<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>عالـم القانون</title>
	<atom:link href="https://alamalkanoun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://alamalkanoun.com/</link>
	<description>موقع عالم القانون لأخر المستجدات القانونية</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 23:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://alamalkanoun.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo1-32x32.jpg</url>
	<title>عالـم القانون</title>
	<link>https://alamalkanoun.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:image href="https://alamalkanoun.com/wp-content/uploads/2020/08/logo.jpg"/><itunes:subtitle>موقع عالم القانون لأخر المستجدات القانونية</itunes:subtitle><itunes:category text="Education"/><item>
		<title>ذ/الزكراوي محمد:تسليم نسخ المحاضر الانتخابية: حدود المسؤولية الجنائية وأثر المخالفة على العملية الانتخابي</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4380/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4380/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 23:23:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون العام]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[إلغاء نتيجة الاقتراع]]></category>
		<category><![CDATA[الإثبات الانتخابي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التنظيمي 27.11]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 57]]></category>
		<category><![CDATA[المحاضر الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الدستورية]]></category>
		<category><![CDATA[المخالفات الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[المنازعة الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[تسليم نسخ المحاضر]]></category>
		<category><![CDATA[حجية المحاضر]]></category>
		<category><![CDATA[سلامة الاقتراع]]></category>
		<category><![CDATA[شفافية الانتخابات.]]></category>
		<category><![CDATA[مكاتب التصويت]]></category>
		<category><![CDATA[ممثلو لوائح الترشيح]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4380</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; مقــــدمة: &#160; تكتسي المحاضر الانتخابية أهمية بالغة في النظام القانوني للانتخابات، باعتبارها الوثائق الرسمية التي توثق العمليات التي تتم داخل مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وتثبت النتائج التي أسفرت عنها عملية الاقتراع والفرز والإحصاء. ولذلك لم يتعامل المشرع المغربي مع المحاضر باعتبارها مجرد وثائق إدارية، وإنما أحاط إعدادها وتوقيعها وحفظها وتسليم نسخ منها إلى ممثلي لوائح الترشيح بمجموعة من الضمانات القانونية التي ترمي إلى تأمين شفافية العملية الانتخابية وتمكين المتنافسين من مراقبة نتائج الاقتراع وممارسة حقهم في المنازعة عند الاقتضاء، وتزداد أهمية هذه الضمانات بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به ممثلو لوائح الترشيح داخل مكاتب التصويت، إذ لا يقتصر وجودهم على مجرد الحضور المادي، وإنما يخول لهم القانون مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، وطلب تضمين الملاحظات التي يبدونها في محاضر مكاتب التصويت، ويشكل حقهم في الحصول على نسخة من المحضر امتدادا طبيعيا لهذه الوظيفة الرقابية، لأنه يمكنهم من الاحتفاظ بوثيقة رسمية تسمح لهم بمقارنة النتائج التي سجلت بمكتب التصويت مع النتائج التي يتم تجميعها لاحقا على مستوى المكاتب المركزية ولجان الإحصاء. وفي إطار الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ذكّر فيها بالضمانات القانونية المتعلقة بالمحاضر، وأكد أن القانون التنظيمي رقم 27.11 يكفل لممثلي لوائح الترشيح الحق في الحصول على نسخ محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وأن لهذه النسخ نفس حجية نظائرها الأصلية، كما وجه رؤساء هذه المكاتب واللجان إلى إعداد نسخ مطابقة للنظائر الأصلية وتسليمها فورا إلى ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين، مقابل إشهاد، بعد ترقيم وتوقيع النسخ من طرف رؤساء وأعضاء المكاتب واللجان. وتكتسي...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4380/">ذ/الزكراوي محمد:تسليم نسخ المحاضر الانتخابية: حدود المسؤولية الجنائية وأثر المخالفة على العملية الانتخابي</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4380/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ذ/الزكراوي محمد:نطاق التجريم الانتخابي يوم الاقتراع  في  ضوء المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4377/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4377/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 23:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون العام]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[إلغاء الانتخاب]]></category>
		<category><![CDATA[التجريم الانتخابي]]></category>
		<category><![CDATA[التوزيع الانتخابي]]></category>
		<category><![CDATA[الجرائم الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[الجماعات الترابية]]></category>
		<category><![CDATA[الدعاية الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[الذكاء الاصطناعي]]></category>
		<category><![CDATA[الصمت الانتخابي]]></category>
		<category><![CDATA[القاضي الانتخابي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التنظيمي 27.11]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التنظيمي 53.25]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 39]]></category>
		<category><![CDATA[المحتوى الرقمي]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الدستورية]]></category>
		<category><![CDATA[المخالفات الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[المنصات الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[الموظف العمومي]]></category>
		<category><![CDATA[النشر الانتخابي]]></category>
		<category><![CDATA[حرية الناخب]]></category>
		<category><![CDATA[حياد الإدارة]]></category>
		<category><![CDATA[شبكات التواصل الاجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[مأمور الإدارة]]></category>
		<category><![CDATA[نزاهة الانتخابات]]></category>
		<category><![CDATA[يوم الاقتراع]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4377</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; مقـــــــــــــدمة: لم تعد العملية الانتخابية في صورتها المعاصرة مجرد واقعة مادية تنحصر في فتح مكاتب التصويت واستقبال الناخبين وفرز الأصوات وإعلان النتائج، وإنما أصبحت منظومة قانونية ومؤسساتية ورقمية متكاملة، تتقاطع فيها حرية الاختيار الفردي مع قواعد المنافسة الانتخابية، وتتداخل فيها وسائل الدعاية التقليدية مع وسائل الاتصال الرقمي، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية وأدوات الذكاء الاصطناعي. ولذلك لم يعد كافيا أن يحدد القانون بداية الحملة الانتخابية ونهايتها، وأن يضع قواعد لتعليق الإعلانات وتنظيم التجمعات الانتخابية، بل أصبح لزاما عليه أن يمتد إلى الفضاء الرقمي الذي أضحى مجالا فعليا لممارسة التأثير السياسي والانتخابي. وتكتسي المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب أهمية خاصة في هذا السياق، ليس فقط لأنها تضع جزاءات جنائية على بعض الأفعال المرتكبة يوم الاقتراع، ولكن أيضا لأنها تمثل إحدى أبرز صور انتقال المشرع المغربي من تنظيم الدعاية الانتخابية بوسائلها التقليدية إلى تنظيمها في بيئة رقمية متطورة، فقد كان النص القديم للمادة 39 يجرم، في جوهره، توزيع الإعلانات أو المنشورات الانتخابية يوم الاقتراع، بينما جاءت الصيغة الحالية، التي أدخلها القانون التنظيمي رقم 53.25، أكثر اتساعا، فأدخلت النشر والتوزيع، ووسعت وسائل ارتكاب الفعل لتشمل شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية والتطبيقات والأنظمة المعلوماتية[1] ولا يمكن فهم هذه المقتضيات بمعزل عن باقي البناء القانوني المنظم للحملة الانتخابية، فالمادة 31 تحدد الفترة الزمنية للحملة الانتخابية، والمادة 32 تنظم الإعلانات الانتخابية، بينما المادة 34 تؤطر المسيرات والمواكب الانتخابية، في حين أن المادة 35 تضبط بعض العناصر الشكلية والمضمونية للإعلانات والمنشورات، فيما تأتي المادة 36 لتضع مجموعة من المحظورات، من بينها منع الحملة الانتخابية في أماكن العبادة...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4377/">ذ/الزكراوي محمد:نطاق التجريم الانتخابي يوم الاقتراع  في  ضوء المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4377/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ذ:الزكراوي محمد يكتب:إشكالية الصفة و المصلحة في المنازعات الانتخابية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4372/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4372/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 19:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون العام]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[الأحزاب السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الاجتهاد القضائي الانتخابي]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات التشريعية]]></category>
		<category><![CDATA[الشرعية الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[الصفة في المنازعات الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن في النتائج الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[الطعون الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التنظيمي 27.11]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التنظيمي 53.25]]></category>
		<category><![CDATA[القضاء الإداري]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 88]]></category>
		<category><![CDATA[المترشح]]></category>
		<category><![CDATA[المحكمة الدستورية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤول الحزبي]]></category>
		<category><![CDATA[المصلحة في التقاضي]]></category>
		<category><![CDATA[المنازعة الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[الناخب]]></category>
		<category><![CDATA[انتخابات مجلس النواب]]></category>
		<category><![CDATA[صفة الحزب السياسي]]></category>
		<category><![CDATA[وكيل اللائحة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقـــــــــــدمــة: &#160; تثير المنازعة الانتخابية في النظام القانوني المغربي جملة من الإشكالات الدقيقة التي لا ترتبط فقط بموضوع المخالفات الانتخابية ومدى تأثيرها في سلامة الاقتراع، وإنما تمتد كذلك إلى الجانب الإجرائي المتصل بمن يملك حق اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج الانتخابية، وإذا كانت قاعدة المصلحة في التقاضي تبدو في ظاهرها قاعدة بسيطة مؤداها أن من له مصلحة في حماية حق أو مركز قانوني يجوز له اللجوء إلى القضاء، فإن المنازعة الانتخابية تكشف عن خصوصية واضحة، ذلك أن المشرع لا يكتفي فيها بالمصلحة المجردة، وإنما يتدخل أحيانا لتحديد الأشخاص والجهات التي تملك الصفة في مباشرة الطعن، بما يجعل الصفة الانتخابية ذات طبيعة خاصة تتأثر بنوع الانتخابات وبالجهة القضائية المختصة وبالنص القانوني المنظم للمنازعة. وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يتعلق الأمر بالأحزاب السياسية، باعتبارها الفاعل المؤسساتي الأساسي في العملية الانتخابية، إذ إن الحزب لا يدخل إلى الاستحقاق الانتخابي باعتباره مجرد تجمع من الأفراد، وإنما باعتباره شخصا معنويا منظما يرشح الأفراد، ويضع البرامج الانتخابية، ويمول الحملة في حدود القانون، ويتحمل مسؤوليات قانونية وسياسية مرتبطة بالعملية الانتخابية، كما أن نتائج الاقتراع تؤثر بصورة مباشرة في حضوره داخل المؤسسات المنتخبة وفي حجمه التمثيلي وفي موقعه داخل المشهد السياسي. ومن ثم يبدو منطقيا، من الناحية السياسية، أن تكون للحزب مصلحة في الدفاع عن سلامة العملية الانتخابية وعن النتائج التي أفرزتها، أو في الطعن في نتيجة يرى أنها تحققت بفعل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة للاقتراع، غير أن المنطق السياسي لا يتطابق بالضرورة مع المنطق الإجرائي، وهو ما يجعل السؤال عن صفة الحزب ومصلحته في المنازعة الانتخابية سؤالا قانونيا بامتياز. وقد كشف القضاء المغربي عن وضعية تبدو لأول وهلة متعارضة، فمن جهة،...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4372/">ذ:الزكراوي محمد يكتب:إشكالية الصفة و المصلحة في المنازعات الانتخابية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4372/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بطلان الالتزام وإبطاله في قانون الالتزامات والعقود المغربي</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4369/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4369/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 20:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الإلتزامات و العقود]]></category>
		<category><![CDATA[آثار البطلان والإبطال]]></category>
		<category><![CDATA[أسباب بطلان العقد]]></category>
		<category><![CDATA[إجازة العقد]]></category>
		<category><![CDATA[الأثر الرجعي للبطلان]]></category>
		<category><![CDATA[البطلان الجزئي]]></category>
		<category><![CDATA[البطلان المطلق]]></category>
		<category><![CDATA[البطلان النسبي]]></category>
		<category><![CDATA[الفرق بين البطلان والإبطال]]></category>
		<category><![CDATA[بطلان الالتزام وإبطاله]]></category>
		<category><![CDATA[بطلان العقد في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[تحول العقد]]></category>
		<category><![CDATA[تقادم دعوى الإبطال]]></category>
		<category><![CDATA[دعوى الإبطال]]></category>
		<category><![CDATA[عيوب الرضى]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الالتزامات والعقود المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[نقص الأهلية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4369</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يحتل العقد مكانة أساسية في الحياة اليومية، إذ يعتمد عليه الأفراد في شراء السلع، وكراء المساكن، والحصول على الخدمات، وإقامة المشاريع. غير أن مجرد اتفاق شخصين على إبرام عقد لا يكفي دائما لاعتباره صحيحا، فقد يصدر الاتفاق عن شخص لا يملك الأهلية اللازمة، أو تكون إرادته معيبة، أو ينصب على أمر يمنع القانون التعامل فيه، أو يبرم دون احترام الشكل الذي اشترطه المشرع. ولهذا، فإن القوة الملزمة للعقد، التي يقررها الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، تفترض قيام الالتزام على وجه صحيح. وقد حدد الفصل 2 مقومات صحة الالتزام الناشئ عن التعبير عن الإرادة في الأهلية، والتعبير الصحيح عن الإرادة، والمحل الصالح للالتزام، والسبب المشروع. وإذا اختلت هذه المقومات، وجب تحديد طبيعة الخلل لمعرفة الجزاء المناسب، لأن انعدام الإرادة يختلف عن وجود إرادة شابها غلط أو تدليس أو إكراه. وفي هذا الإطار، نظم المشرع المغربي بطلان الالتزامات وإبطالها ضمن الفصول 306 إلى 318، فخصص الفصول 306 إلى 310 للبطلان، والفصول 311 إلى 318 للإبطال. وتتكامل هذه الأحكام مع النصوص المنظمة للأهلية وعيوب الرضى والمحل والسبب، ومع مقتضيات خاصة، من بينها مدونة الأسرة ومدونة الحقوق العينية. قانون الالتزامات والعقود. ويقصد بالبطلان المطلق الجزاء الذي يلحق الالتزام عند فقدان أحد مقومات قيامه أو عندما يقرر القانون بطلانه في حالة خاصة. أما الإبطال، الذي يسمى أيضا البطلان النسبي، فيمنح حماية لشخص معين بسبب عيب في رضاه أو نقص في أهليته، أو لسبب آخر يحدده القانون. فالعقد القابل للإبطال يكون، من حيث الأصل، منتجا لآثاره إلى أن يطلب صاحب الحق إبطاله، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي توقف نفاذ بعض تصرفات ناقصي الأهلية على الإجازة. ويجب تمييز البطلان والإبطال...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4369/">بطلان الالتزام وإبطاله في قانون الالتزامات والعقود المغربي</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4369/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ذ/الزكرواي:من الوكالة الحضرية إلى الوكالة الجهوية للتعمير و الإسكان  إشكالية: التحول القانوني في تدبير التعمير والإسكان</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4365/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4365/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 19:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون العام]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح القطاع العام]]></category>
		<category><![CDATA[إصلاح منظومة التعمير]]></category>
		<category><![CDATA[إعداد التراب]]></category>
		<category><![CDATA[اختصاصات الجماعات]]></category>
		<category><![CDATA[اختصاصات الجهات]]></category>
		<category><![CDATA[استمرارية المرفق العام]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن القانوني]]></category>
		<category><![CDATA[الاستثمار العقاري]]></category>
		<category><![CDATA[التخطيط الجهوي]]></category>
		<category><![CDATA[التخطيط العمراني]]></category>
		<category><![CDATA[التدبير الحر]]></category>
		<category><![CDATA[التدبير الحضري]]></category>
		<category><![CDATA[التشريع المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[التعمير في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[التنظيم الترابي]]></category>
		<category><![CDATA[التنمية الحضرية]]></category>
		<category><![CDATA[التنمية المجالية]]></category>
		<category><![CDATA[التنمية المستدامة]]></category>
		<category><![CDATA[التهيئة العمرانية]]></category>
		<category><![CDATA[الجماعات الترابية]]></category>
		<category><![CDATA[الجهات بالمغرب]]></category>
		<category><![CDATA[الجهوية المتقدمة]]></category>
		<category><![CDATA[الحكامة الترابية]]></category>
		<category><![CDATA[الخدمات الجهوية]]></category>
		<category><![CDATA[الرخص العمرانية]]></category>
		<category><![CDATA[الرقابة الإدارية]]></category>
		<category><![CDATA[السكن والتعمير]]></category>
		<category><![CDATA[السياسة الترابية]]></category>
		<category><![CDATA[السياسة العمرانية]]></category>
		<category><![CDATA[الظهير الشريف رقم 1.26.63]]></category>
		<category><![CDATA[العقار والتعمير]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التنظيمي رقم 111.14]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التنظيمي رقم 113.14]]></category>
		<category><![CDATA[القانون العمراني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون رقم 64.23]]></category>
		<category><![CDATA[القرب الترابي]]></category>
		<category><![CDATA[اللاتمركز الإداري]]></category>
		<category><![CDATA[المؤسسات العمومية]]></category>
		<category><![CDATA[المجال الحضري]]></category>
		<category><![CDATA[المجال القروي]]></category>
		<category><![CDATA[المراكز القانونية المكتسبة]]></category>
		<category><![CDATA[المرحلة الانتقالية]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان]]></category>
		<category><![CDATA[الوكالات الحضرية]]></category>
		<category><![CDATA[حكامة الإسكان]]></category>
		<category><![CDATA[حكامة التعمير]]></category>
		<category><![CDATA[سياسة الإسكان]]></category>
		<category><![CDATA[وثائق التعمير]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4365</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقـــــــــــــدمة: عرفت السياسة العمرانية بالمغرب، منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، تحولا مؤسساتيا مهما تمثل في إحداث الوكالات الحضرية باعتبارها مؤسسات عمومية متخصصة أسندت إليها وظائف أساسية في مجال التخطيط العمراني والتدبير الحضري وإعداد الدراسات وتتبع وثائق التعمير ومواكبة التنمية المجالية، وقد جاء الظهير الشريف رقم 1.93.51 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية ليؤسس لهذا النموذج المؤسساتي، في سياق اتسم بتسارع النمو الحضري وتزايد الحاجة إلى آلية تقنية قادرة على تأطير التحولات المجالية. ولم يكن إحداث هذه الوكالات مجرد إجراء تنظيمي، بل شكل اختيارا مؤسساتيا يراد من خلاله تجاوز محدودية الإدارة التقليدية في تدبير التعقيدات المرتبطة بالتعمير، غير أن التحولات التي عرفها المغرب خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعلت النموذج المؤسساتي الذي تأسس سنة 1993 أمام تحديات جديدة. فقد تغيرت طبيعة المجال العمراني، وتشابكت العلاقات بين المدن ومحيطها القروي، واتسعت الحواضر الكبرى، وبرزت أقطاب حضرية ومراكز صاعدة ومجالات مترابطة وظيفيا، كما أصبحت قضايا السكن والاستثمار والنقل والبيئة والتجهيز وإعداد التراب متداخلة إلى درجة لم يعد معها من السهل فصل التعمير عن باقي السياسات الترابية، وتزامن ذلك مع التحول الدستوري الذي أقره دستور 2011، والذي أعاد صياغة التنظيم الترابي للمملكة على أساس الجهوية المتقدمة، وربط التنظيم الترابي بمبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن والمشاركة، وأقر للجهات والجماعات الترابية اختصاصات وأدوارا متنامية في مجال التنمية وإعداد التراب. وبذلك أصبح استمرار مؤسسات عمومية ذات اختصاص ترابي وفق هندسة تعود إلى مرحلة ما قبل الجهوية المتقدمة يثير سؤال الملاءمة بين البناء المؤسساتي الجديد والنظام الترابي الذي أرساه الدستور. وقد تعزز هذا التحول بالتوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع العام ومعالجة الاختلالات...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4365/">ذ/الزكرواي:من الوكالة الحضرية إلى الوكالة الجهوية للتعمير و الإسكان  إشكالية: التحول القانوني في تدبير التعمير والإسكان</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4365/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الخطاب الملكي لعيد العرش 2025 ورهان تجاوز «مغرب السرعتين»</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4362/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4362/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون العام]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[التدبير المستدام للماء]]></category>
		<category><![CDATA[التشغيل في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[التفاوتات المجالية والاجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[التنمية البشرية]]></category>
		<category><![CDATA[التنمية الترابية المندمجة]]></category>
		<category><![CDATA[التنمية القروية]]></category>
		<category><![CDATA[التنمية في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[الجهوية المتقدمة]]></category>
		<category><![CDATA[الحكامة الترابية]]></category>
		<category><![CDATA[الحماية الاجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[الخطاب الملكي لعيد العرش 2025]]></category>
		<category><![CDATA[السياسات العمومية في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[العدالة الاجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[العدالة المجالية في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[النموذج التنموي الجديد]]></category>
		<category><![CDATA[تجاوز مغرب السرعتين]]></category>
		<category><![CDATA[تكافؤ الفرص]]></category>
		<category><![CDATA[خطاب الملك محمد السادس 2025]]></category>
		<category><![CDATA[دستور 2011]]></category>
		<category><![CDATA[مغرب السرعتين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4362</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمــــــة: أضحى مفهوم التنمية، في الفكر الاقتصادي والقانوني المعاصر، أوسع من مجرد تحقيق معدلات مرتفعة للنمو أو إنجاز البنيات التحتية الكبرى، إذ تقاس التنمية الحقيقية بمدى توسيع اختيارات الإنسان وقدراته، وبقدرته الفعلية على الولوج إلى التعليم والصحة والشغل والسكن والماء والعيش الكريم، دون أن يتحول الانتماء الاجتماعي أو الموقع الجغرافي إلى مصدر للحرمان. ومن هذا المنظور، لا تكون العدالة المجالية مرادفا لتوزيع متماثل للموارد بين جميع المناطق، وإنما تعني توزيعا منصفا يراعي تفاوت الحاجات وكلفة الولوج إلى الخدمات وخصوصيات كل مجال، حتى تتقارب الفرص الأساسية المتاحة للمواطنين أينما وجدوا. وهذا المعنى ينسجم مع تصور التنمية البشرية القائم على توسيع اختيارات الأفراد، كما ينسجم مع التزام دستور المملكة ببناء مجتمع متضامن تسوده الكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وقد حقق المغرب خلال العقود الأخيرة تحولات اقتصادية ومجالية مهمة، تجسدت في تطوير شبكات الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وبروز صناعات السيارات والطيران والطاقات المتجددة، وتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني. غير أن هذه الدينامية لم تنتج أثرا متكافئا في جميع المجالات، فما تزال مناطق قروية وجبلية تعاني الخصاص في التجهيزات الأساسية وبعد الخدمات الصحية والتعليمية وضعف فرص الشغل والاستثمار. وتؤكد المعطيات الرسمية هذه المفارقة: فرغم انخفاض معدل الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024، ظل 72% من الفقراء يقيمون في الوسط القروي، كما بلغ معدل هذا الفقر في القرى 13.1% مقابل 3% في المدن. وهكذا يتضح أن تحسن المتوسطات الوطنية لا يكفي، في حد ذاته، للحكم على عدالة التنمية أو على توزيع ثمارها. في هذا السياق، جاء خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، بتاريخ 30 يوليوز 2025، ليؤكد أن مستوى التنمية...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4362/">الخطاب الملكي لعيد العرش 2025 ورهان تجاوز «مغرب السرعتين»</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4362/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فيديو: كيف يعتمد القضاء على القرائن القانونية والقضائية لإثبات الالتزامات؟</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4356/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4356/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 22:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فيديوهات]]></category>
		<category><![CDATA[الإثبات المدني]]></category>
		<category><![CDATA[الإثبات بالقرائن]]></category>
		<category><![CDATA[الاستعداد للمباريات القانونية]]></category>
		<category><![CDATA[الفصل 449 من قانون الالتزامات والعقود]]></category>
		<category><![CDATA[الفصول 449 إلى 459]]></category>
		<category><![CDATA[القرائن القانونية]]></category>
		<category><![CDATA[القرائن القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[القرائن في الإثبات المدني]]></category>
		<category><![CDATA[القرائن في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القرائن كوسيلة من وسائل الإثبات]]></category>
		<category><![CDATA[حجية القرائن]]></category>
		<category><![CDATA[حسن النية]]></category>
		<category><![CDATA[حيازة المنقول]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[شروط حجية الشيء المقضي]]></category>
		<category><![CDATA[طلبة القانون]]></category>
		<category><![CDATA[عبء الإثبات]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الالتزامات والعقود المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[قوة الشيء المقضي به]]></category>
		<category><![CDATA[مباراة الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[وسائل الإثبات في القانون المغربي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4356</guid>

					<description><![CDATA[<p>يشرح الفيديو مكانة القرائن ضمن وسائل إثبات الالتزامات والحقوق في القانون المدني المغربي. فالقرينة دليل غير مباشر يسمح بالانتقال من واقعة معلومة وثابتة إلى واقعة مجهولة يراد إثباتها. وقد نظمها قانون الالتزامات والعقود في الفصول من 449 إلى 459، إلى جانب الفصل 456 مكرر. وتنقسم القرائن بحسب مصدرها إلى قرائن قانونية يحددها المشرع وقرائن قضائية يستخلصها القاضي. وتعفي القرينة القانونية المستفيد منها من إثبات الواقعة التي افترضها القانون، وقد تكون قاطعة أو قابلة لإثبات العكس. ومن تطبيقاتها قوة الشيء المقضي به وقرينة اكتساب حائز المنقول حسن النية له بطريقة قانونية. أما القرائن القضائية فتستخلص من ظروف النزاع وسلوك الأطراف والوقائع الثابتة في الملف. ولا يعتمد القاضي إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي تتوافق فيما بينها. ويجوز إثبات عكس القرائن القضائية بجميع الوسائل، كما يمكن للقاضي أن يشترط تأييدها باليمين. ويبرز الدرس دور القرائن في تسهيل الإثبات وكشف الحقيقة، مع منع بناء الأحكام على الظن أو الاحتمال المجرد.</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4356/">فيديو: كيف يعتمد القضاء على القرائن القانونية والقضائية لإثبات الالتزامات؟</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4356/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فيديو: التقادم في القانون المغربي: شروطه ومدده وآثاره القانونية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4346/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4346/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 22:02:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فيديوهات]]></category>
		<category><![CDATA[آثار التقادم]]></category>
		<category><![CDATA[أحكام التقادم]]></category>
		<category><![CDATA[الاستعداد للمباريات القانونية]]></category>
		<category><![CDATA[التقادم في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[التقادم في قانون الالتزامات والعقود]]></category>
		<category><![CDATA[الدروس القانونية]]></category>
		<category><![CDATA[القانون المدني المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[انقطاع التقادم]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط الدعوى بالتقادم]]></category>
		<category><![CDATA[شرح التقادم]]></category>
		<category><![CDATA[شروط التقادم]]></category>
		<category><![CDATA[طلبة القانون]]></category>
		<category><![CDATA[عالم القانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الالتزامات والعقود المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[مباراة الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[مدة التقادم]]></category>
		<category><![CDATA[ملخص التقادم]]></category>
		<category><![CDATA[وقف التقادم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4346</guid>

					<description><![CDATA[<p>يتناول الفيديو موضوع التقادم باعتباره نظاما قانونيا يؤدي إلى سقوط دعوى المطالبة بالحق بعد مرور المدة التي يحددها القانون. ويهدف التقادم إلى استقرار المعاملات والمراكز القانونية، ومنع بقاء النزاعات معلقة لمدة غير محدودة. ويبين أن المدة العامة للتقادم في قانون الالتزامات والعقود المغربي هي خمس عشرة سنة، ما لم يقرر القانون مدة خاصة. ويبدأ احتساب هذه المدة، من حيث الأصل، من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء وقابلا للمطالبة به. كما توجد آجال أقصر تختلف بحسب طبيعة الحق أو الالتزام والجهة المستفيدة منه. وقد يتوقف سريان التقادم عند وجود مانع قانوني، دون أن تضيع المدة التي سبق احتسابها. أما انقطاع التقادم فيمحو المدة السابقة، ويبدأ بعده احتساب أجل جديد، مثل إقرار المدين أو المطالبة القضائية. ولا يطبق القاضي التقادم من تلقاء نفسه، بل يجب أن يتمسك به الشخص الذي له مصلحة في ذلك. ولا يجوز التنازل عن التقادم قبل اكتمال مدته، بينما يمكن التنازل عنه صراحة أو ضمنيًا بعد اكتسابه. ويخلص الفيديو إلى أن فهم مدد التقادم وأسباب وقفه وانقطاعه ضروري لحماية الحقوق والاستعداد للمباريات القانونية.</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4346/">فيديو: التقادم في القانون المغربي: شروطه ومدده وآثاره القانونية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4346/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الزواج الصحيح في مدونة الأسرة المغربية: شروط انعقاده وآثاره القانونية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4343/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4343/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 23:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[آثار الزواج الصحيح]]></category>
		<category><![CDATA[أركان عقد الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[أهلية الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[الإيجاب والقبول في الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[التوارث بين الزوجين]]></category>
		<category><![CDATA[الذمة المالية للزوجين]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج الصحيح]]></category>
		<category><![CDATA[الصداق]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 49 من مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[المصاهرة والرضاع]]></category>
		<category><![CDATA[النفقة الزوجية]]></category>
		<category><![CDATA[الولاية في الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[توثيق عقد الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[ثبوت النسب]]></category>
		<category><![CDATA[حضانة الأطفال]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق وواجبات الزوجين]]></category>
		<category><![CDATA[دروس مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[شروط صحة الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الأسرة المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[مباراة الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[موانع الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[نفقة الأطفال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4343</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقــــدمة: جعل المشرع المغربي الزواج أساس بناء الأسرة، وعرفه في المادة 4 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة بأنه ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين. &#160; ولا تكفي الرغبة الاجتماعية في الاقتران لقيام هذا الميثاق، بل يلزم أن تصاغ الإرادة وفق الأركان والشروط التي قررتها المدونة، وأن تنتفي الموانع الشرعية، فإذا تحققت هذه العناصر اعتبر الزواج صحيحا ورتب، طبقا للمادة 50، جميع الحقوق والواجبات بين الزوجين والأبناء والأقارب. وتبرز أهمية الموضوع في أن الزواج الصحيح لا ينشئ مجرد رابطة شخصية، وإنما يؤسس نظاما قانونيا شاملا: فهو يرتب المساكنة والمعاشرة بالمعروف والتعاون في إدارة الأسرة، ويقرر الصداق والنفقة واستقلال الذمم المالية والتوارث، كما ينشئ فراشا تثبت به الأنساب، ويوجب رعاية الأطفال وحضانتهم والإنفاق عليهم، ويمد بعض نتائجه إلى الأقارب عن طريق المصاهرة والرضاع والقرابة. وقد أكدت الأدبيات القانونية المغربية أن مدونة الأسرة انتقلت من تصور يقوم على الحقوق المنفردة إلى المسؤولية المشتركة والحقوق المتبادلة، مع احتفاظ كل زوج بذمته المالية المستقلة. غير أن صحة الزواج وآثاره تثيران أسئلة دقيقة حول حدود الرضا، ومدى اعتبار الأهلية والولاية والصداق والإشهاد، وموقع الموانع والشروط الإرادية، ثم كيفية تنفيذ الحقوق المتبادلة وحماية الطفل والمال العائلي. ومن ثم يمكن صياغة الإشكالية على النحو الآتي: ما الضوابط القانونية التي يقوم عليها الزواج الصحيح في مدونة الأسرة، وما أهم آثاره الشخصية والمالية والعائلية؟ للإجابة عن هذه الإشكالية، سيخصص المطلب الأول لضوابط انعقاد الزواج الصحيح وشروطه، بينما يتناول المطلب الثاني الآثار التي يرتبها تجاه الزوجين والأطفال والأقارب. المطلب الأول: ضوابط انعقاد الزواج الصحيح وشروطه يستفاد من المادة 50 أن وصف الصحة...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4343/">الزواج الصحيح في مدونة الأسرة المغربية: شروط انعقاده وآثاره القانونية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4343/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الزواج الفاسد في مدونة الأسرة المغربية: أنواعه وحالاته وآثاره القانونية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4339/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4339/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[آثار الزواج الفاسد]]></category>
		<category><![CDATA[آثار الزواج بعد البناء]]></category>
		<category><![CDATA[آثار الزواج قبل البناء]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج الباطل والزواج الفاسد]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج الفاسد]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج الفاسد في مدونة الأسرة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج الفاسد لصداقه]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج الفاسد لعقده]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج بدون ولي]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج غير الصحيح]]></category>
		<category><![CDATA[الزواج في المرض المخوف]]></category>
		<category><![CDATA[العدة بعد فسخ الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 59 من مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 60 من مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 61 من مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 64 من مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[ثبوت النسب]]></category>
		<category><![CDATA[حالات فساد عقد الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[حرمة المصاهرة]]></category>
		<category><![CDATA[زواج التحليل]]></category>
		<category><![CDATA[صداق المثل]]></category>
		<category><![CDATA[فسخ عقد الزواج]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الأسرة المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[مباراة الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة المغربية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4339</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يحتل الزواج مكانة مركزية في نظام الأسرة، باعتباره الإطار الشرعي والقانوني لتكوينها وترتيب الحقوق والواجبات بين أفرادها. وقد عرفته المادة 4 من مدونة الأسرة بأنه «ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة». ولضمان قيام هذا الميثاق على أساس سليم، أحاطه المشرع بمجموعة من الأركان وشروط الصحة، ورتب على استجماعها اعتبار الزواج صحيحا ومنتجا لجميع آثاره القانونية، وفقا للمادة 50 من المدونة. غير أن عقد الزواج قد يعتريه خلل يمس ركنا من أركانه أو شرطا من شروط صحته، فيخرج بذلك من دائرة الزواج الصحيح. وقد صنفت المادة 56 الزواج غير الصحيح إلى زواج باطل وزواج فاسد، فالزواج الباطل هو الذي يشوبه خلل جسيم في ركن من أركانه، أو يقوم بين طرفيه مانع من موانع الزواج، أو ينعدم فيه التطابق بين الإيجاب والقبول، بينما الزواج الفاسد هو الذي يختل فيه شرط من شروط الصحة وفق الحالات التي حددتها المادتان 60 و61 من المدونة. وتبرز أهمية الزواج الفاسد في كونه لا يخضع لحكم واحد، فمنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، وهو الزواج الفاسد لصداقه، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده، وهو الزواج الفاسد لعقده. كما أن المشرع لم يكتف بتحديد أسباب الفساد، بل ميز في الآثار بين المرحلة السابقة على البناء والمرحلة اللاحقة له، مراعاة لاستقرار العلاقات الأسرية وحماية للحقوق التي يكون الواقع قد أنشأها، ولا سيما الصداق والنسب والعدة وحرمة المصاهرة. وتثير دراسة الموضوع إشكالية محورية مفادها: إلى أي حد وفق المشرع المغربي في تحديد حالات الزواج الفاسد والتمييز بين الفاسد لصداقه والفاسد لعقده، وفي تنظيم آثاره القانونية قبل البناء...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4339/">الزواج الفاسد في مدونة الأسرة المغربية: أنواعه وحالاته وآثاره القانونية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4339/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>