<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>عالـم القانون</title>
	<atom:link href="https://alamalkanoun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://alamalkanoun.com/</link>
	<description>موقع عالم القانون لأخر المستجدات القانونية</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 20:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://alamalkanoun.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo1-32x32.jpg</url>
	<title>عالـم القانون</title>
	<link>https://alamalkanoun.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:image href="https://alamalkanoun.com/wp-content/uploads/2020/08/logo.jpg"/><itunes:subtitle>موقع عالم القانون لأخر المستجدات القانونية</itunes:subtitle><itunes:category text="Education"/><item>
		<title>ذ/الزكراوي محمد:التصدي وحدود مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه في ضوء مستجدات المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي المغربي</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4248/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4248/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 20:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن القانوني]]></category>
		<category><![CDATA[الاجتهاد القضائي المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الطعن بالاستئناف]]></category>
		<category><![CDATA[المحاكمة العادلة]]></category>
		<category><![CDATA[المركز القانوني للطاعن]]></category>
		<category><![CDATA[رفض الطلب]]></category>
		<category><![CDATA[سلطة التصدي]]></category>
		<category><![CDATA[عدم الإضرار بالطاعن بطعنه]]></category>
		<category><![CDATA[عدم قبول الطلب]]></category>
		<category><![CDATA[قانون المسطرة المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[قرار محكمة النقض]]></category>
		<category><![CDATA[محكمة الاستئناف]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4248</guid>

					<description><![CDATA[<p>يطرح التفاعل بين سلطة محكمة الاستئناف في التصدي للموضوع وبين مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه إشكالا قانونيا دقيقا يتجاوز حدود القراءة الحرفية لقواعد المسطرة المدنية إلى مجال التوازن بين فعالية العدالة وضمانات التقاضي، فمحكمة الدرجة الثانية لا تقتصر وظيفتها على مراقبة الحكم المستأنف، بل قد تمتد سلطتها إلى حسم النزاع موضوعيا متى تبين لها أن القضية جاهزة للبت، غير أن ممارسة هذه السلطة قد تؤدي أحيانا إلى وضع المستأنف في مركز قانوني أسوأ من ذلك الذي كان عليه بمقتضى الحكم الابتدائي، وتزداد أهمية هذا الإشكال حين يكون الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الطلب، ثم تتدخل محكمة الاستئناف لإلغاء ذلك الحكم والتصدي للموضوع والحكم برفض الطلب، بما يرتب آثارا قانونية تختلف جذريا عن مجرد عدم القبول، ومن ثم يثور التساؤل حول حدود سلطة التصدي، ومدى خضوعها لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه، ومدى اعتبار هذه القاعدة مبدأ عاما من مبادئ المحاكمة العادلة أم مجرد تقنية إجرائية مرتبطة بنطاق الطعن، كما يثار التساؤل حول اتجاه الاجتهاد القضائي المغربي في معالجة هذا التعارض، خاصة في ظل التطورات الحديثة التي عرفها مشروع قانون المسطرة المدنية، والتوجه القضائي الرامي إلى تحقيق النجاعة القضائية دون الإخلال بحقوق الدفاع وضمانات الأمن القانوني. &#160; الفقرة الأولى: الأساس النظري لقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه وعلاقتها بالبناء العام للطعن الاستئنافي &#160; تعتبر قاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه من القواعد الإجرائية ذات الامتداد التاريخي في الفكر القضائي المقارن، وقد ارتبط ظهورها بفكرة العدالة الإجرائية التي تقتضي عدم تحويل وسيلة الطعن من ضمانة للمتقاضي إلى مصدر للإضرار بمركزه القانوني، وإذا كان المشرع المغربي لم ينص صراحة على هذه القاعدة ضمن مقتضيات قانون المسطرة المدنية، فإن القضاء المغربي...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4248/">ذ/الزكراوي محمد:التصدي وحدود مبدأ عدم الإضرار بالطاعن بطعنه في ضوء مستجدات المسطرة المدنية والاجتهاد القضائي المغربي</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4248/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>دعوة للمساهمة في مؤلف جماعي حول: المجتمع المدني وسؤال الحكامة الانتخابية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4241/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4241/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 22:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مناشير دوريات و بلاغات]]></category>
		<category><![CDATA[مناشير و دوريات]]></category>
		<category><![CDATA[الإصلاح الانتخابي]]></category>
		<category><![CDATA[الاستحقاقات الانتخابية 2026]]></category>
		<category><![CDATA[الانتخابات بالمغرب]]></category>
		<category><![CDATA[التحول الرقمي والانتخابات]]></category>
		<category><![CDATA[التوعية الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[الثقة السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الحقوق السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الحكامة الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[الحكامة الديمقراطية]]></category>
		<category><![CDATA[الديمقراطية التشاركية]]></category>
		<category><![CDATA[الشفافية الانتخابية]]></category>
		<category><![CDATA[القانون الانتخابي المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المؤلف الجماعي]]></category>
		<category><![CDATA[المجتمع المدني]]></category>
		<category><![CDATA[المجتمع المدني والانتخابات]]></category>
		<category><![CDATA[المشاركة السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[المشاركة المواطنة]]></category>
		<category><![CDATA[الملاحظة المستقلة للانتخابات]]></category>
		<category><![CDATA[الندوات العلمية بالمغرب]]></category>
		<category><![CDATA[نزاهة الانتخابات]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4241</guid>

					<description><![CDATA[<p>في سياق التحولات السياسية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب، ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يكتسي موضوع الحكامة الانتخابية أهمية خاصة باعتباره أحد المداخل الأساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ المشاركة المواطنة، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وفي هذا الإطار، يعلن مركز شمال للدراسات والتحليل القضائي، بشراكة مع مجلة القانون العام والعلوم السياسية، عن فتح باب المساهمة في مؤلف جماعي يحمل عنوان: &#160; «المجتمع المدني وسؤال الحكامة الانتخابية» ويهدف هذا المؤلف الجماعي إلى إغناء النقاش الأكاديمي والعملي حول موقع المجتمع المدني في تطوير الممارسة الانتخابية بالمغرب، من خلال إبراز أدواره في التوعية والتحسيس، والملاحظة المستقلة، والترافع من أجل تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي للانتخابات، بما يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. كما يسعى المؤلف إلى تقديم قراءة علمية رصينة للتحولات والرهانات المرتبطة بالحكامة الانتخابية، واستشراف آفاق إصلاحية قادرة على تطوير المنظومة الانتخابية وتثمين المشاركة المدنية في الحياة السياسية والمؤسساتية. ويشرف على تنسيق هذا المؤلف الجماعي كل من: د. مصعب التجاني، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالعرائش. د. صالح أزحاف، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة. د. أحمد حجاجي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا. د. هشام عميد، أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. وينفتح المؤلف على مساهمات الباحثين والأساتذة الجامعيين والخبراء والمهتمين بالشأن الانتخابي، وفق مقاربات قانونية، سياسية، مؤسساتية، حقوقية، ميدانية ومقارنة. وتتمحور المساهمات العلمية حول المحاور الآتية: المحور الأول: المجتمع المدني، التوعية الانتخابية وترسيخ ثقافة المواطنة: من التحسيس إلى إعادة بناء الثقة السياسية. المحور الثاني: الحكامة الانتخابية والتشارك المؤسساتي: نحو إعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني في تدبير الشأن الانتخابي. المحور الثالث: الحكامة الانتخابية بين الضمانات الدستورية والحقوقية: نحو تكريس...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4241/">دعوة للمساهمة في مؤلف جماعي حول: المجتمع المدني وسؤال الحكامة الانتخابية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4241/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عرض عمليات التأمين في مدونة التأمينات: بين حماية المؤمن له وتنظيم مهنة الوسطاء</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4238/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4238/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 22:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات]]></category>
		<category><![CDATA[ACAPS]]></category>
		<category><![CDATA[اعتماد وسيط التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين بالمغرب]]></category>
		<category><![CDATA[التزامات وسيط التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[السمسار في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[العقوبات الإدارية لوسطاء التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[العقوبات الجنائية في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية المهنية لوسيط التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الوساطة في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[توزيع منتجات التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المؤمن له]]></category>
		<category><![CDATA[شركة السمسرة في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[شروط ممارسة وساطة التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[عرض عمليات التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[قانون التأمين المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[مراقبة وسطاء التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي]]></category>
		<category><![CDATA[وسطاء التأمين في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[وكيل التأمين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4238</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعتمد قطاع التأمين بشكل كبير على شبكة واسعة من الوسطاء لتقريب خدماته من العملاء. وقد أفرد المشرع في مدونة التأمينات تنظيماً خاصاً لمهنة عرض عمليات التأمين، محدداً شروط ولوجها وممارستها، وكذا آليات المراقبة والعقوبات. الإشكالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مدونة التأمينات تأطير مهنة وسطاء التأمين بما يضمن حماية حقوق المؤمن لهم ويحقق شفافية المعاملات؟ &#160; المبحث الأول: مفهوم عرض عمليات التأمين وشروط الممارسة. المبحث الثاني: قواعد المراقبة والعقوبات. المبحث الأول: مفهوم عرض عمليات التأمين وشروط الممارسة المطلب الأول: تعريف عرض عمليات التأمين وأنواع الوسطاء الفقرة الأولى: تعريف عرض عمليات التأمين عرفت المادة 289 من مدونة التأمينات عرض عمليات التأمين بأنه تقديم أو اقتراح أو إبرام عقود التأمين، أو القيام بأعمال تحضيرية لإبرامها، أو المساعدة في إدارتها وتنفيذها. ويُمنع على أي شخص غير معتمد ممارسة هذا النشاط تحت طائلة العقاب. الفقرة الثانية: أنواع وسطاء التأمين ينقسم وسطاء التأمين إلى فئتين: وكلاء التأمين (يمثلون شركة تأمين واحدة بموجب عقد وكالة) وشركات السمسرة (مستقلة عن الشركات، تمثل المؤمن له وتبحث له عن أفضل التغطيات). ويترتب عن هذا التمييز اختلاف في طبيعة العلاقة القانونية والمسؤولية المدنية. المطلب الثاني: شروط الممارسة والاعتماد الفقرة الأولى: شروط الأهلية والكفاءة المهنية يشترط في الوسيط أن يكون مغربياً، متمتعاً بحقوقه المدنية، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما يشترط توفره على مستوى تعليمي معين وتجربة مهنية واجتياز امتحان مهني. الفقرة الثانية: الشروط المالية (الضمانات) أوجب المشرع توفر الوسيط على ضمانة مالية (كفالة بنكية أو تأمين المسؤولية المهنية) لحماية الأموال التي يستخلصها من المؤمن لهم. وبالنسبة لشركة السمسرة، يشترط أن يكون رأسمالها محرراً بالكامل. المبحث الثاني: قواعد...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4238/">عرض عمليات التأمين في مدونة التأمينات: بين حماية المؤمن له وتنظيم مهنة الوسطاء</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4238/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> تأمينات البناء (المسؤولية العشرية ومخاطر الورش)</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4234/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4234/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 02:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات]]></category>
		<category><![CDATA[أضرار البناء]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإجباري في البناء]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين العشري]]></category>
		<category><![CDATA[القانون المغربي للتأمين]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية العشرية في البناء]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية المدنية العشرية]]></category>
		<category><![CDATA[تأمين الأشغال العمومية]]></category>
		<category><![CDATA[تأمين البناء]]></category>
		<category><![CDATA[تأمين المقاول]]></category>
		<category><![CDATA[تأمين المهندس المعماري]]></category>
		<category><![CDATA[تأمين مخاطر الورش]]></category>
		<category><![CDATA[تأمينات البناء في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[حماية مالك العقار]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث الورش]]></category>
		<category><![CDATA[رخصة البناء والتأمين]]></category>
		<category><![CDATA[ضمان متانة البناء]]></category>
		<category><![CDATA[مخاطر الورش]]></category>
		<category><![CDATA[مراقبة تقنية البناء]]></category>
		<category><![CDATA[مكاتب المراقبة التقنية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4234</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب تطوراً مطرداً، غير أنه محفوف بمخاطر جمة. ولتوفير حماية قانونية ومالية للمتدخلين في فعل البناء وللملاكين وللأغيار، خصص المشرع حيزاً هاماً في مدونة التأمينات لتنظيم تأمينات البناء، جاعلاً بعضها إجبارياً. الإشكالية: كيف نظم المشرع المغربي تأمينات البناء في مدونة التأمينات، وإلى أي حد تساهم هذه التأمينات في توفير حماية فعالة للمتدخلين في البناء وللملاكين؟ &#160; المبحث الأول: تأمين مخاطر الورش. المبحث الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية والمقتضيات المشتركة. &#160; المبحث الأول: تأمين مخاطر الورش (Tous Risques Chantier) &#160; المطلب الأول: نطاق تأمين مخاطر الورش الفقرة الأولى: الأشخاص الملزمون والمستفيدون يقع عبء اكتتاب تأمين مخاطر الورش، كقاعدة عامة، على عاتق صاحب المشروع (Le maître de l&#8217;ouvrage)، وذلك قبل بدء الأشغال. ويستفيد من هذا التأمين جميع المتدخلين في ورش البناء، بمن فيهم صاحب المشروع، المقاولون، المهندسون المعماريون، ومكاتب الدراسات والمراقبة. وتتجلى الحكمة من هذه التغطية الجماعية في تفادي النزاعات المعقدة حول تحديد المسؤوليات. الفقرة الثانية: الأضرار والأشياء المضمونة يغطي تأمين مخاطر الورش الأضرار المادية التي تلحق بالمنشأة قيد الإنجاز نتيجة حوادث فجائية (حريق، انفجار، انهيار، كوارث طبيعية)، وكذا المسؤولية المدنية للمتدخلين عن الأضرار التي قد تلحق بالأغيار بسبب الأشغال. غير أن هذا التأمين يستثني الأضرار الناتجة عن عيب في التصميم إذا لم تؤدِ إلى حادث، وكذا غرامات التأخير. المطلب الثاني: مدة الضمان وإلزامية التأمين الفقرة الأولى: مدة سريان الضمان يبدأ سريان ضمان تأمين مخاطر الورش من تاريخ فتح الورش الفعلي. وينتهي بانتهاء الأشغال والتسليم المؤقت (La réception provisoire) للمنشأة إلى صاحب المشروع، ليفسح المجال لتأمين المسؤولية المدنية العشرية. الفقرة الثانية: الطابع الإلزامي لم يجعل المشرع تأمين مخاطر الورش إجبارياً...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4234/"> تأمينات البناء (المسؤولية العشرية ومخاطر الورش)</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4234/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4229/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4229/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 01:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات]]></category>
		<category><![CDATA[ACAPS]]></category>
		<category><![CDATA[أحكام التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[إعادة التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[الاستثمار الحلال]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإسلامي]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين التعاوني]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين التكافلي في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين وفق الشريعة الإسلامية]]></category>
		<category><![CDATA[التبرع في التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[التسبيق التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[التعاون والتضامن في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الرأي بالمطابقة]]></category>
		<category><![CDATA[الرقابة الشرعية على التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الرقابة المالية على التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الفرق بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[القانون 87.18]]></category>
		<category><![CDATA[القرض الحسن]]></category>
		<category><![CDATA[اللجنة الشرعية للمالية التشاركية]]></category>
		<category><![CDATA[المالية التشاركية في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[المجلس العلمي الأعلى]]></category>
		<category><![CDATA[الودائع التشاركية]]></category>
		<category><![CDATA[توزيع الفوائض في التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المشتركين في التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[خصائص التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[صكوك الاستثمار]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مقاولة التأمين التكافلي]]></category>
		<category><![CDATA[هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4229</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعتبر قطاع التأمين من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إلا أن شريحة واسعة من المجتمع كانت تحجم عن الانخراط فيه لاعتبارات دينية. واستجابة لهذا المطلب المجتمعي والاقتصادي، وتماشياً مع إرساء منظومة المالية التشاركية بالمغرب، تدخل المشرع المغربي بتعديل مدونة التأمينات بموجب القانون رقم 87.18، لإحداث إطار قانوني ينظم التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي. ويقوم هذا النظام البديل على مبادئ التعاون والتضامن بين المشتركين، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. الإشكالية: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال التعديلات المدخلة على مدونة التأمينات إرساء نظام قانوني متكامل للتأمين التكافلي يضمن توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق في ذات الوقت نجاعته الاقتصادية؟ &#160; المبحث الأول: مفهوم التأمين التكافلي والأسس التي يقوم عليها. المبحث الثاني: قواعد تدبير صندوق التأمين التكافلي وآليات المراقبة. &#160; المبحث الأول: مفهوم التأمين التكافلي والأسس التي يقوم عليها المطلب الأول: مفهوم التأمين التكافلي وخصائصه الفقرة الأولى: التعريف القانوني للتأمين التكافلي عرفت المادة الأولى من مدونة التأمينات (كما تم تعديلها) التأمين التكافلي بأنه عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وتهدف إلى تغطية الأخطار بواسطة صندوق يسمى صندوق التأمين التكافلي. يُسير هذا الصندوق من طرف مقاولة للتأمين معتمدة لهذا الغرض، مقابل أجرة تسيير. ويتضح أن التأمين التكافلي ليس عقداً تبادلياً بين المؤمن والمؤمن له، بل هو اتفاق تعاوني بين المشتركين أنفسهم لجبر الضرر الذي قد يلحق بأحدهم. الفقرة الثانية: خصائص التأمين التكافلي يتميز التأمين التكافلي بعدة خصائص جوهرية تميزه عن التأمين التجاري التقليدي. فمن أبرز هذه الخصائص الانفصال التام بين الذمة المالية لمقاولة التأمين (المسيرة) والذمة المالية لصندوق التأمين التكافلي (المشتركين)، مما يعني أن أموال المشتركين محمية من مخاطر...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4229/">التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4229/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الأحكام العامة لعقد التأمين وإثباته في مدونة التأمينات المغربية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4226/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4226/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات]]></category>
		<category><![CDATA[أركان عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[أسئلة التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[إثبات عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الأحكام العامة لعقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإلكتروني]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الخطر في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الفوج 47]]></category>
		<category><![CDATA[الفوج 48]]></category>
		<category><![CDATA[القانون 17.99]]></category>
		<category><![CDATA[القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القسط في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[المصلحة في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[انتقال عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[بوليصة التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[تأمينات الأشخاص]]></category>
		<category><![CDATA[تأمينات الأضرار]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المؤمن له]]></category>
		<category><![CDATA[خصائص عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[شفوي الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[عقد إذعان]]></category>
		<category><![CDATA[عقد احتمالي]]></category>
		<category><![CDATA[عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[مبلغ التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مذكرة التغطية]]></category>
		<category><![CDATA[وثيقة التأمين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعتبر عقد التأمين من أهم العقود المسماة التي نظمها المشرع المغربي بشكل مفصل، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد خصص المشرع الكتاب الأول من مدونة التأمينات (القانون 17.99) لتنظيم أحكامه. الإشكالية: ما هي الخصائص والأحكام العامة التي تميز عقد التأمين في التشريع المغربي، وكيف نظم المشرع طرق إثباته لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الأطراف؟ المبحث الأول: الخصائص العامة لعقد التأمين وأركانه. المبحث الثاني: طرق إثبات عقد التأمين وأشكاله. المبحث الأول: الخصائص العامة لعقد التأمين وأركانه المطلب الأول: خصائص عقد التأمين الفقرة الأولى: عقد رضائي وملزم للجانبين عقد التأمين هو عقد رضائي من حيث المبدأ، ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول، وإن كانت الكتابة ضرورية لإثباته. وهو أيضاً عقد ملزم للجانبين (تبادلي)، حيث ينشئ التزامات متقابلة: المؤمن له يلتزم بدفع القسط والتصريح بالخطر، بينما يلتزم المؤمن بتغطية الخطر وأداء مبلغ التأمين عند تحققه. الفقرة الثانية: عقد احتمالي وعقد إذعان يعد عقد التأمين من عقود الغرر (العقود الاحتمالية)، إذ لا يستطيع أي من الطرفين تحديد مقدار ما سيعطيه أو ما سيأخذه بدقة. كما يصنف غالباً ضمن عقود الإذعان، حيث ينفرد المؤمن بوضع شروط العقد المطبوعة سلفاً (الشروط العامة)، مما استدعى تدخل المشرع لحماية المؤمن له من الشروط التعسفية. المطلب الثاني: أركان عقد التأمين الفقرة الأولى: الخطر والقسط الخطر (Le risque) هو الركن الجوهري في عقد التأمين: حادث مستقبل محتمل الوقوع، لا يتوقف تحققه على إرادة أحد الطرفين. ويجب أن يكون مشروعاً وممكناً. أما القسط (La prime)، فهو المبلغ المالي الذي يلتزم المؤمن له بأدائه للمؤمن مقابل تحمل هذا الأخير للخطر، ويُحدد بناءً على أسس فنية وإحصائية. الفقرة الثانية: مبلغ التأمين والمصلحة مبلغ التأمين...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4226/">الأحكام العامة لعقد التأمين وإثباته في مدونة التأمينات المغربية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4226/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العدد الخاص من مجلة القانون العام والعلوم السياسية:”تحولات القانون العام في ظل الرقمنة”</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4220/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مناشير دوريات و بلاغات]]></category>
		<category><![CDATA[مناشير و دوريات]]></category>
		<category><![CDATA[أبريل 2026]]></category>
		<category><![CDATA[أشرف ابن كيران]]></category>
		<category><![CDATA[التحول الرقمي]]></category>
		<category><![CDATA[الدراسات الإدارية]]></category>
		<category><![CDATA[الدراسات الدستورية]]></category>
		<category><![CDATA[الدراسات السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الرقمنة]]></category>
		<category><![CDATA[العدد 12]]></category>
		<category><![CDATA[القانون العام الرقمي]]></category>
		<category><![CDATA[تحولات القانون العام]]></category>
		<category><![CDATA[حسن حلوي]]></category>
		<category><![CDATA[زهر الدين طيبي]]></category>
		<category><![CDATA[مجلة القانون العام والعلوم السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[مجلة علمية]]></category>
		<category><![CDATA[مركز ابن خلدون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4220</guid>

					<description><![CDATA[<p>أصدرت مجلة القانون العام والعلوم السياسية عددها الخاص المخصص لموضوع &#8220;تحولات القانون العام في ظل الرقمنة&#8220;، ضمن العدد 12 الصادر في أبريل 2026. ويأتي هذا الإصدار ليعكس انخراط المجلة في مواكبة القضايا القانونية والسياسية والإدارية الراهنة، وفتح النقاش العلمي حول أثر التحول الرقمي في بنية القانون العام ووظائفه وآليات اشتغاله. وتعد مجلة القانون العام والعلوم السياسية مجلة فصلية علمية متخصصة تعنى بالدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، بما يجعلها فضاء أكاديميا للنشر العلمي الرصين ولتبادل الرؤى والتحليلات حول التحولات التي يعرفها المجال العمومي في علاقته بالقانون والمؤسسات والسياسات العمومية. ويكتسي هذا العدد الخاص أهمية علمية خاصة بالنظر إلى راهنية موضوعه، إذ أصبحت الرقمنة اليوم من أبرز العوامل المؤثرة في تطور الإدارة العمومية، وفي طرق صناعة القرار العمومي، وفي أنماط تقديم الخدمات الإدارية، فضلًا عما تثيره من إشكالات قانونية ودستورية متصلة بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القانوني، وتحقيق النجاعة والشفافية في التدبير العمومي. ويتضمن هذا العدد تقديما للدكتور زهر الدين طيبي، مدير مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي في القانون العام، ونائب رئيس جامعة محمد الأول المكلف بالشؤون الأكاديمية، وهو ما ينسجم مع التوجه العلمي للعدد ومع طبيعة الإشكالات التي يطرحها موضوع الرقمنة في مجال القانون العام. كما تولى تنسيق هذا العدد كل من: الدكتور حسن حلوي والدكتور أشرف ابن كيران، وهما أستاذان محاضران مؤهلان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بما يعكس إشرافا أكاديميا متخصصا على هذا العمل العلمي، ويؤكد حرص المجلة على تأطير أعدادها الخاصة بكفاءات جامعية ذات صلة مباشرة بموضوعات البحث والنشر. ومن حيث البيانات الأساسية، يحمل هذا الإصدار المعطيات التالية: اسم المجلة: مجلة القانون العام والعلوم السياسية رقم العدد: 12 تاريخ الإصدار: أبريل 2026 نوع...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4220/">العدد الخاص من مجلة القانون العام والعلوم السياسية:&#8221;تحولات القانون العام في ظل الرقمنة&#8221;</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حماية الدائنين في عمليات التفويت والرهن الواردة على الأصل التجاري</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4217/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4217/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[إشهار تفويت الأصل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[استيفاء الديون]]></category>
		<category><![CDATA[الأصل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[التعرض على ثمن البيع]]></category>
		<category><![CDATA[الدعوى البوليصية]]></category>
		<category><![CDATA[الديون التجارية]]></category>
		<category><![CDATA[الرهن التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[السجل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[الضمانات القانونية للدائنين]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التجاري المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المزايدة بالسدس]]></category>
		<category><![CDATA[بيع الأصل التجاري المرهون]]></category>
		<category><![CDATA[تفويت الأصل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[تقييد الرهن في السجل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[حق الأفضلية]]></category>
		<category><![CDATA[حق التتبع]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق الدائن المرتهن]]></category>
		<category><![CDATA[حماية الدائنين]]></category>
		<category><![CDATA[رهن الأصل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التجارة المغربية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4217</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعتبر الأصل التجاري من أهم المفاهيم التي جاءت بها مدونة التجارة، وهو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري (المادة 79). ويشمل عناصر مادية (كالبضائع والمعدات) وعناصر معنوية (كالزبناء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الكراء). نظراً لقيمته الاقتصادية الكبيرة، يشكل الأصل التجاري الضمانة الأساسية لدائني التاجر. لذلك، أحاط المشرع المغربي العمليات الواردة عليه بإجراءات دقيقة تهدف إلى حماية الدائنين. الإشكالية: ما هي الآليات التي وفرها المشرع للدائنين لاستيفاء ديونهم عند تفويت الأصل التجاري أو رهنه؟ المبحث الأول: حماية الدائنين في تفويت الأصل التجاري المطلب الأول: الإشهار وحق التعرض الفقرة الأولى: إشهار التفويت يجب إشهار عقد تفويت الأصل التجاري في السجل التجاري، ونشر مستخرج منه في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وذلك مرتين تفصل بينهما مدة من 8 إلى 15 يوماً. ويبقى ثمن البيع بين يدي المشتري أو وديع لمدة 15 يوماً من تاريخ النشر الثاني، ولا يبرأ المشتري إذا دفع الثمن قبل انقضاء هذا الأجل. الفقرة الثانية: ممارسة حق التعرض يحق لدائني البائع (سواء كانت ديونهم مستحقة الأداء أم لا) التعرض على أداء ثمن البيع داخل أجل 15 يوماً من تاريخ النشر الثاني. ويتم التعرض إما برسالة مضمونة مع الإشهار بالتوصل أو بإيداعه بكتابة ضبط المحكمة. ويترتب عن التعرض تجميد الثمن ومنع المشتري من أدائه للبائع. المطلب الثاني: حق المزايدة بالسدس ودعوى البطلان الفقرة الأولى: حق المزايدة بالسدس إذا تبين للدائنين المتعرضين أن الثمن المصرح به في عقد البيع يقل عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري، يحق لهم أن يطلبوا من المحكمة عرض الأصل التجاري للبيع بالمزاد العلني، مع التزامهم بزيادة سدس (1/6) الثمن المخصص...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4217/">حماية الدائنين في عمليات التفويت والرهن الواردة على الأصل التجاري</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4217/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مسطرة الإنقاذ كآلية استباقية لمعالجة صعوبات المقاولة</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4214/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4214/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[إنقاذ المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[استمرارية المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[التسوية القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[التصفية القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[التوقف عن الدفع]]></category>
		<category><![CDATA[السنديك]]></category>
		<category><![CDATA[القانون 73.17]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التجاري المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الكتاب الخامس من مدونة التجارة]]></category>
		<category><![CDATA[المساطر الجماعية]]></category>
		<category><![CDATA[المقاولة في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الوقاية من صعوبات المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[رئيس المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[صعوبات المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[مخطط الإنقاذ]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التجارة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مسطرة الإنقاذ]]></category>
		<category><![CDATA[معالجة صعوبات المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[مناصب الشغل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4214</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة شكل صدور القانون رقم 73.17 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، محطة مفصلية في تحديث المنظومة القانونية الاقتصادية بالمغرب. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا القانون، إحداث &#8220;مسطرة الإنقاذ&#8221; كمسطرة قضائية استباقية تهدف إلى تدارك الصعوبات التي تعترض المقاولة قبل توقفها عن الدفع. لقد جاءت هذه المسطرة لتسد الفراغ الذي كان قائماً بين مسطرة المصالحة (التي تتميز بسريتها وعدم إلزاميتها لجميع الدائنين) ومسطرة التسوية القضائية (التي تفترض التوقف الفعلي عن الدفع). الإشكالية: ما مدى فعالية مسطرة الإنقاذ في تحقيق أهدافها الوقائية والحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية نشاط المقاولة؟ المبحث الأول: شروط فتح مسطرة الإنقاذ وإجراءاتها المطلب الأول: الشروط الموضوعية والشكلية الفقرة الأولى: شرط عدم التوقف عن الدفع ووجود صعوبات يشترط لفتح مسطرة الإنقاذ ألا تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع (أي عجز الأصول المتوفرة عن سداد الخصوم المستحقة). وفي المقابل، يجب أن تعاني المقاولة من صعوبات (اقتصادية، مالية، أو اجتماعية) ليس بمقدورها تجاوزها، ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع. وهذا الشرط هو ما يميز مسطرة الإنقاذ عن مسطرة التسوية القضائية التي تفترض التوقف الفعلي عن الدفع. الفقرة الثانية: احتكار رئيس المقاولة لحق الطلب خلافاً لمسطرة التسوية القضائية، لا يمكن فتح مسطرة الإنقاذ إلا بطلب من رئيس المقاولة حصراً. فلا يحق للدائنين أو للنيابة العامة أو للمحكمة تلقائياً طلب فتحها، وذلك تشجيعاً لرئيس المقاولة على المبادرة والشفافية. ويجب أن يرفق الطلب بمشروع مخطط للإنقاذ يتضمن التدابير المقترحة لتجاوز الصعوبات. المطلب الثاني: إجراءات البت في الطلب وإعداد المخطط الفقرة الأولى: حكم فتح المسطرة وتعيين السنديك بعد الاستماع لرئيس المقاولة ومندوبي الأجراء، تصدر المحكمة حكماً...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4214/">مسطرة الإنقاذ كآلية استباقية لمعالجة صعوبات المقاولة</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4214/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك في المغرب</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4210/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4210/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات]]></category>
		<category><![CDATA[الأشخاص الخاضعون للتأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الأغيار في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن القانوني]]></category>
		<category><![CDATA[الاستثناءات من الضمان]]></category>
		<category><![CDATA[البطاقة الخضراء]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإجباري على العربات]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإجباري على العربات ذات محرك]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإجباري في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[التعويض الاحتياطي]]></category>
		<category><![CDATA[التعويض عن الأضرار البدنية]]></category>
		<category><![CDATA[الحماية الاجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[السلامة الطرقية في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[الضمان في التأمين الإجباري]]></category>
		<category><![CDATA[العربات ذات محرك]]></category>
		<category><![CDATA[العقوبات عن انعدام التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون رقم 17.99]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤول المجهول]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤول غير المؤمن]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية المدنية عن حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[تعويض ضحايا حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المضرورين]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث السير في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[دعوى الحلول]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط الحق في الضمان]]></category>
		<category><![CDATA[شهادة التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق ضمان حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[ضحايا حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مراقبة إجبارية التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[مسطرة التعويض]]></category>
		<category><![CDATA[نطاق التأمين الإجباري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4210</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعتبر استخدام العربات ذات محرك في الطرق العمومية من أهم مظاهر التطور التكنولوجي، غير أنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات. ولضمان تعويض المضرورين من حوادث السير، أقر المشرع المغربي نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك، وذلك بموجب مدونة التأمينات (القانون رقم 17.99). يهدف هذا النظام إلى نقل عبء التعويض عن المسؤول المدني إلى مقاولة التأمين، مما يضمن حصول الضحايا على تعويضاتهم بغض النظر عن الملاءة المالية للمتسبب في الحادث. الإشكالية: إلى أي حد وفق المشرع المغربي من خلال مدونة التأمينات في إرساء نظام متكامل للتأمين الإجباري على العربات ذات محرك يوازن بين حماية المضرورين ومسؤولية مستعملي العربات؟ التصميم: المبحث الأول: نطاق التأمين الإجباري والأشخاص الخاضعون له. المبحث الثاني: الاستثناءات من الضمان وجزاء الإخلال بالإجبارية. المبحث الأول: نطاق التأمين الإجباري والأشخاص الخاضعون له المطلب الأول: الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين الفقرة الأولى: مالك العربة والمستعمل يعتبر مالك العربة ذات محرك هو الملزم الأصلي باكتتاب التأمين الإجباري قبل وضع عربته في السير. ويسري هذا الالتزام على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك عربة ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية. كما يمتد هذا الالتزام إلى كل شخص يتولى حراسة العربة أو قيادتها (المستعمل)، حيث يُمنع عليه سياقتها ما لم تكن مشمولة بتأمين ساري المفعول. ويشمل هذا الالتزام أيضاً مهنيي قطاع السيارات كبائعي ومصلحي العربات. الفقرة الثانية: المستفيدون من الضمان (الأغيار) يهدف التأمين الإجباري أساساً إلى حماية الأغيار الذين تلحقهم أضرار بدنية أو مادية تسببت فيها العربة المؤمنة. ويقصد بالأغيار كل شخص أجنبي عن عقد التأمين، سواء كان راجلاً، أو راكباً في عربة أخرى، أو حتى راكباً في العربة المؤمنة نفسها (باستثناء السائق في بعض...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4210/">نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك في المغرب</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4210/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>