<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>عالـم القانون</title>
	<atom:link href="https://alamalkanoun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://alamalkanoun.com/</link>
	<description>موقع عالم القانون لأخر المستجدات القانونية</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 23:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://alamalkanoun.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo1-32x32.jpg</url>
	<title>عالـم القانون</title>
	<link>https://alamalkanoun.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:image href="https://alamalkanoun.com/wp-content/uploads/2020/08/logo.jpg"/><itunes:subtitle>موقع عالم القانون لأخر المستجدات القانونية</itunes:subtitle><itunes:category text="Education"/><item>
		<title>الفسخ والبطلان والإبطال في القانون المغربي: دراسة مقارنة في الأسباب والأنظمة القانونية والآثار</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4422/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4422/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 23:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الإلتزامات و العقود]]></category>
		<category><![CDATA[الأثر الرجعي]]></category>
		<category><![CDATA[الأهلية]]></category>
		<category><![CDATA[الإبطال]]></category>
		<category><![CDATA[الإجازة]]></category>
		<category><![CDATA[الاسترداد]]></category>
		<category><![CDATA[البطلان]]></category>
		<category><![CDATA[التعويض]]></category>
		<category><![CDATA[التقادم]]></category>
		<category><![CDATA[الفسخ]]></category>
		<category><![CDATA[حماية الغير.]]></category>
		<category><![CDATA[صحة العقد]]></category>
		<category><![CDATA[عدم التنفيذ]]></category>
		<category><![CDATA[عيوب الرضا]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الالتزامات والعقود]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4422</guid>

					<description><![CDATA[<p>المقدمة يحتل العقد مكانة أساسية في تنظيم المعاملات، فهو الأداة التي يرتب بها الأفراد مصالحهم ويتبادلون من خلالها الأموال والخدمات. ولا تتحقق هذه الوظيفة بمجرد التقاء الإرادات، بل تقتضي أن ينشأ العقد مستوفيا للشروط التي يقررها القانون، وأن يجد ما تضمنه من التزامات طريقه إلى التنفيذ. لذلك أقام المشرع المغربي القوة الملزمة للعقد على صحة تكوينه، فقرر في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تلزم أصحابها، وربط تنفيذها، في الفصل 231، بمقتضيات حسن النية. فاستقرار المعاملات يفترض احترام التعهدات، لكنه لا يقتضي الإبقاء على تصرف معيب أو تحميل أحد المتعاقدين تبعة إخلال الطرف الآخر دون وسيلة للحماية.[1] وفي هذا الإطار، تبرز أهمية البطلان والإبطال والفسخ باعتبارها أنظمة قانونية تتصل بمصير الرابطة العقدية، وتلتقي في إمكان حرمان العقد من آثاره، مع اختلاف أسبابها وشروط إعمالها. فالبطلان بقوة القانون يلحق الالتزام الذي يفتقد ركنا لازما لقيامه أو يقرر القانون بطلانه في حالة خاصة، بينما يتيح الإبطال حماية المتعاقد الذي شاب رضاه عيب أو تخلف في تصرفه شرط من شروط الصحة وفقا للنص المطبق. أما الفسخ بسبب عدم التنفيذ، فيفترض رابطة عقدية قائمة، ويعالج اختلال تنفيذ الالتزامات المتقابلة بعد نشأتها. والمقارنة المقصودة هنا تنصب أساسا على هذه الأنظمة داخل القانون المغربي، مع الاستئناس بالتحليل الفقهي الذي يوضح الفروق بينها.[2] وتتجاوز أهمية الموضوع الجانب الاصطلاحي إلى نتائج عملية مباشرة؛ فاختيار الوصف القانوني يؤثر في صفة صاحب الدعوى، والأجل الذي ينبغي احترامه، وإمكان الإجازة، وطبيعة الحكم، ونطاق الرد والتعويض. كما أن تطبيق القواعد العامة لا يستقيم بمعزل عن النصوص الخاصة، ولا سيما مدونة الأسرة في الأهلية، ومدونة الحقوق العينية في الشكلية العقارية وحماية...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4422/">الفسخ والبطلان والإبطال في القانون المغربي: دراسة مقارنة في الأسباب والأنظمة القانونية والآثار</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4422/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>المساهمة والمشاركة في الجريمة</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4419/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4419/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 00:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[المدخل لدراسة القانون الجنائي العام]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[التحريض]]></category>
		<category><![CDATA[التنفيذ المادي]]></category>
		<category><![CDATA[الظروف الشخصية والعينية]]></category>
		<category><![CDATA[الفاعل المعنوي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون الجنائي المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القصد الجنائي]]></category>
		<category><![CDATA[المساعدة الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[المساهمة في الجريمة]]></category>
		<category><![CDATA[المشاركة في الجريمة]]></category>
		<category><![CDATA[تفريد العقاب]]></category>
		<category><![CDATA[شخصية المسؤولية الجنائية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4419</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; مقدمة &#160; تقوم المسؤولية الجنائية، في أصلها، على إسناد فعل يجرمه القانون إلى شخص تتوافر فيه شروط المساءلة عنه. غير أن الجريمة لا تقع دائما نتيجة نشاط فردي يستقل صاحبه بالتفكير والإعداد والتنفيذ، بل قد تتوزع أدوارها بين أشخاص يجمعهم مشروع إجرامي واحد، فيباشر بعضهم الأفعال التنفيذية، ويتولى آخرون التحريض أو تقديم الوسائل أو تيسير الارتكاب. وفي هذه الحالة، يصبح تحديد مسؤولية كل متدخل مسألة تتجاوز إثبات وقوع الجريمة إلى البحث في طبيعة فعله ومدى اتصاله بها، وما كان يعلمه ويقصده وقت تدخله. وتبرز صعوبة هذا التحديد حين تتداخل الأفعال وتتقارب آثارها، فقد يكون من لم يحضر إلى مكان الجريمة أكثر تأثيرا في وقوعها ممن وجد فيه، وقد يقدم شخص خدمة تبدو في ظاهرها عادية، بينما تؤدي عمليا إلى تسهيل التنفيذ. لذلك لا يصح أن تبنى المسؤولية على مجرد الحضور أو الصلة بالفاعل، كما لا يستقيم حصرها فيمن باشر الفعل الأخير الذي تحققت به النتيجة. والمطلوب هو إسناد كل دور إلى وصفه القانوني، دون توسيع للتجريم أو إغفال للمساعدة الإجرامية الثابتة. وقد نظم المشرع المغربي هذه المسألة في الفصول 128 إلى 131 من مجموعة القانون الجنائي، فميز بين المساهم الذي يرتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، والمشارك الذي يتدخل بإحدى الصور المحددة قانونا دون مساهمة مباشرة في تنفيذها. كما حدد عقوبة المشاركة وأثر الظروف الشخصية والعينية، وأفرد حكما لمن يحمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة.[1] وتتجلى أهمية الموضوع في اتصال هذا التمييز بمبدأ الشرعية وشخصية المسؤولية الجنائية، وفي أثره على التكييف والإثبات وتفريد العقاب. كما تزداد أهميته العملية حين يتوزع النشاط الإجرامي عبر وسائل الاتصال الحديثة،...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4419/">المساهمة والمشاركة في الجريمة</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4419/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>رقمنة المساطر والإجراءات القضائية بين متطلبات النجاعة وضمانات حقوق المتقاضين</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4416/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4416/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 01:25:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون العام]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[الأجل المعقول]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن السيبراني]]></category>
		<category><![CDATA[التبليغ الإلكتروني]]></category>
		<category><![CDATA[التنفيذ الإلكتروني]]></category>
		<category><![CDATA[الحكامة القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[العدالة الرقمية]]></category>
		<category><![CDATA[المحاكمة العادلة]]></category>
		<category><![CDATA[المسطرة المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[النجاعة القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[الولوج إلى القضاء]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق الدفاع]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المعطيات الشخصية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4416</guid>

					<description><![CDATA[<p>المقدمة يشهد مرفق العدالة تحولات متسارعة بفعل اتساع استعمال التكنولوجيا في تدبير الشأن العام، وتزايد انتظارات المتقاضين بشأن جودة الخدمات القضائية وسرعة الحصول عليها. وقد أبرزت الممارسة أن تعقيد الإجراءات وتكرار التنقلات وبطء التبليغ وصعوبة تتبع الملفات أعباء تؤثر في قدرة الأفراد على حماية حقوقهم. فصاحب الحق يحتاج، إلى جانب حكم ينصفه، إلى مسار قضائي مفهوم يستطيع الولوج إليه ومتابعته، وإلى إجراءات لا تستنزف وقته وموارده دون مبرر. ويقصد بالتحول الرقمي للعدالة إدماج الوسائل الإلكترونية في تنظيم العمل القضائي وتدبير إجراءاته، بما يشمل الإيداع والتبادل والتبليغ وتتبع القضايا وتنفيذ المقررات، وفق الشروط القانونية المقررة لكل إجراء. وتختلف هذه العملية عن مجرد تصوير الوثائق الورقية، إذ تقتضي إعادة تنظيم تداول المعلومات وتحديد صلاحيات المتدخلين وضبط الآثار القانونية للإجراءات المنجزة إلكترونيا. ولذلك تتوقف قيمتها على ما تحققه للمتقاضي من حماية فعلية، وعلى قدرتها على تحسين سير الخصومة مع صون حقوق الدفاع. وتكتسي دراسة الموضوع أهمية خاصة في المغرب، حيث أرسى دستور 2011 ضمانات لحماية الحقوق والحريات والولوج إلى القضاء، وكرس في الفصل 120 الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. كما يربط الفصل 154 تنظيم المرافق العمومية بالمساواة في الولوج وجودة الخدمات والشفافية. وتقتضي هذه المرجعية أن يخضع تحديث المحاكم لتقييم قانوني واجتماعي يراعي أوضاع المرتفقين، ويجعل النجاعة القضائية متصلة بالإنصاف واحترام الضمانات الإجرائية. وقد تعزز التأطير التشريعي لهذا المسار بالمادة 25 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، ثم بالقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2026، والذي أصبح نافذا في 24 غشت 2026. وخصص هذا الأخير قسما لرقمنة المساطر والإجراءات القضائية، من المادة 623 إلى المادة 639....</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4416/">رقمنة المساطر والإجراءات القضائية بين متطلبات النجاعة وضمانات حقوق المتقاضين</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4416/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ذ/الزكراوي يكتب:هل يجوز أن يتحول الالتزام بالإدلاء بالبيانات الإلكترونية إلى قيد على الحق في التقاضي؟</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4414/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4414/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 15:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون الخاص]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات قانونية]]></category>
		<category><![CDATA[البريد الإلكتروني]]></category>
		<category><![CDATA[البيانات الإلكترونية]]></category>
		<category><![CDATA[التفسير القضائي]]></category>
		<category><![CDATA[الحق في التقاضي]]></category>
		<category><![CDATA[الرقابة الدستورية]]></category>
		<category><![CDATA[الشكلية الإجرائية]]></category>
		<category><![CDATA[الفصل 118 من الدستور]]></category>
		<category><![CDATA[القانون رقم 58.25]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 77]]></category>
		<category><![CDATA[المقال الافتتاحي للدعوى]]></category>
		<category><![CDATA[الولوج إلى العدالة]]></category>
		<category><![CDATA[تدارك النقص]]></category>
		<category><![CDATA[رقمنة العدالة]]></category>
		<category><![CDATA[عدم قبول الدعوى]]></category>
		<category><![CDATA[قانون المسطرة المدنية الجديد]]></category>
		<category><![CDATA[مبدأ التناسب]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4414</guid>

					<description><![CDATA[<p>مـــقدمــة: لم يعد النقاش حول تحديث العدالة ينحصر في مدى قدرة المحاكم على استيعاب الوسائل التكنولوجية الحديثة، أو في إمكانية استبدال الوثائق الورقية بالوسائط الرقمية، وإنما أصبح يمتد إلى الحدود التي يجوز عندها للمشرع أن يجعل من استعمال هذه الوسائل أو الإدلاء بالبيانات المرتبطة بها شرطا لممارسة الحق في التقاضي، فبينما تمثل الرقمنة إحدى الآليات الأساسية لتبسيط الإجراءات وتسريع البت في المنازعات، فإنها قد تتحول، إذا لم تحط بضمانات قانونية كافية، إلى مصدر لقيود إجرائية جديدة، ولا سيما عندما يقترن الإخلال بها بجزاء يمس قبول الدعوى. وتتجلى أهمية هذه الإشكالية في المادة 77 من القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، التي نظمت البيانات الواجب تضمينها في المقال الافتتاحي للدعوى، وأدرجت ضمنها، في صيغتها النهائية، بيانات مرتبطة بالبريد الإلكتروني للمحامي والشخص الاعتباري، فضلا عن العنوان المضمن في السجل التجاري بالنسبة إلى هذا الأخير. وتثير هذه الإضافات تساؤلا جوهريا حول مدى ضرورة إلزام المدعي بالإدلاء ببيانات قد لا تكون متاحة له، ومدى تناسب ترتيب عدم قبول مقاله مع الإخلال بهذا الالتزام، خصوصا إذا كان المدعى عليه شخصا اعتباريا لا تربطه بالمدعي علاقة سابقة تسمح له بالحصول على بيانات التواصل الخاصة به. وتزداد أهمية المسألة بالنظر إلى أن المادة 77 لا تنظم مجرد شكليات تقنية، وإنما تتعلق بمرحلة افتتاح الخصومة القضائية، أي باللحظة التي يلجأ فيها الشخص إلى القضاء طلبا للحماية القانونية. ومن ثم، فإن أي التزام شكلي يفرض في هذه المرحلة ينبغي أن يقرأ في ضوء الوظيفة التي يؤديها المقال الافتتاحي، والضمانات الدستورية المرتبطة بالولوج إلى القضاء، ومدى قدرة المتقاضي على الامتثال لما يفرضه القانون. وقد أظهرت الوثيقة المنشورة ضمن تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بشأن...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4414/">ذ/الزكراوي يكتب:هل يجوز أن يتحول الالتزام بالإدلاء بالبيانات الإلكترونية إلى قيد على الحق في التقاضي؟</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4414/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>التعدد في مدونة الأسرة المغربية: شروطه والقيود الواردة عليه وآثار مخالفتها</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4411/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4411/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 00:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[الإذن القضائي]]></category>
		<category><![CDATA[التدليس]]></category>
		<category><![CDATA[التطليق]]></category>
		<category><![CDATA[التعدد]]></category>
		<category><![CDATA[الحماية الأسرية.]]></category>
		<category><![CDATA[العدل بين الزوجات]]></category>
		<category><![CDATA[القدرة المالية]]></category>
		<category><![CDATA[المبرر الموضوعي الاستثنائي]]></category>
		<category><![CDATA[شرط عدم التعدد]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مسطرة الشقاق]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4411</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة تحتل الأسرة مكانة أساسية في البناء الاجتماعي، مما يجعل تنظيم العلاقات داخلها مجالا تتداخل فيه الاعتبارات الشرعية والقانونية والاجتماعية. ويعد تعدد الزوجات من أبرز الموضوعات التي يظهر فيها هذا التداخل، بالنظر إلى ما يثيره من أسئلة تتعلق بحدود ممارسة الحق، وضمان العدل بين الزوجات، وحماية الأطفال، والمحافظة على استقرار الحياة الأسرية. ولذلك، لا تنحصر دراسة التعدد في بيان شروط إباحته، وإنما تقتضي أيضا الوقوف على الضمانات التي تحول دون ممارسته على نحو يضر بحقوق باقي أفراد الأسرة. وقد عرف التنظيم القانوني للتعدد في المغرب تطورا تدريجيا، فلم تكن مدونة الأحوال الشخصية الملغاة تقره دون أية قيود، إذ تضمن تنظيمها مقتضيات مرتبطة بالعدل وإخبار الزوجة، وتعززت هذه القيود بتعديل سنة 1993. غير أن صدور مدونة الأسرة سنة 2004 شكل تحولا أكثر وضوحا، من خلال إخضاع التعدد لرقابة قضائية قبلية، وربط الإذن به بثبوت مبرر موضوعي استثنائي وتوفر القدرة على تحمل أعبائه. وبذلك، انتقل مركز الاهتمام من مجرد الاعتراف بإمكانية التعدد إلى التحقق من مبرراته وآثاره على الأسرة القائمة. ويستند هذا التوجه إلى مرجعية شرعية تجعل العدل قيدا أساسيا على التعدد، مصداقا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، وإلى تصور تشريعي يروم التوفيق بين الإبقاء على إمكان التعدد ومنع التعسف في استعماله. وقد تجسد ذلك، أساسا، في المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة، التي جمعت بين شروط موضوعية، وضمانات إجرائية، وآثار قانونية تختلف باختلاف موقف الزوجين ومدى احترام المسطرة. وتبرز أهمية الموضوع في كون صرامة هذه القيود تثير التساؤل حول طبيعة التعدد في المدونة: هل يتعلق الأمر بإباحة مقيدة، أم باستثناء ضيق تقترب شروطه من المنع العملي؟ كما تبرز أهميته في الدور الذي...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4411/">التعدد في مدونة الأسرة المغربية: شروطه والقيود الواردة عليه وآثار مخالفتها</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4411/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>النيابة الشرعية في مدونة الأسرة المغربية: أصنافها ومهام النائب الشرعي وحدود سلطاته.</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4407/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4407/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 00:21:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[إدارة الأموال]]></category>
		<category><![CDATA[الأهلية]]></category>
		<category><![CDATA[الإذن القضائي]]></category>
		<category><![CDATA[التقديم]]></category>
		<category><![CDATA[الرقابة القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[المحجور]]></category>
		<category><![CDATA[النائب الشرعي]]></category>
		<category><![CDATA[النيابة الشرعية]]></category>
		<category><![CDATA[الوصاية]]></category>
		<category><![CDATA[الولاية]]></category>
		<category><![CDATA[انتهاء النيابة الشرعية.]]></category>
		<category><![CDATA[تعارض المصالح]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة المغربية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4407</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة تعد الأهلية من الأسس التي يقوم عليها تنظيم الحقوق والتصرفات القانونية، غير أن التمتع بالحقوق لا يعني بالضرورة القدرة على ممارستها بصورة مستقلة. لذلك ميز المشرع المغربي، في المواد 206 إلى 208 من مدونة الأسرة، بين أهلية الوجوب، التي تجعل الشخص صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، وأهلية الأداء، التي تتعلق بصلاحيته لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته. وإذا كانت الأولى ملازمة للشخص طوال حياته، فإن الثانية قد تنعدم أو تنقص بسبب صغر السن أو بعض العوارض التي تؤثر في قدرته على تقدير مصلحته. ومن هنا تظهر الحاجة إلى النيابة الشرعية، باعتبارها نظاما قانونيا يتولى بموجبه شخص مؤهل رعاية مصالح من لا يستطيع مباشرتها بنفسه، في الحدود التي يقررها القانون. وقد نظم المشرع هذه المؤسسة في القسم الثاني من الكتاب الرابع من مدونة الأسرة، ضمن المواد 229 إلى 276، وربطها بأحكام الأهلية والحجر، بما يضمن حماية القاصرين وفاقدي الأهلية وناقصيها. وتكتسي النيابة الشرعية أهمية عملية واضحة؛ فقد يكون القاصر مالكا لعقار آل إليه بالإرث، أو مستحقا لتعويض، دون أن يكون قادرا على تدبير هذه الحقوق. كما قد يحتاج شخص بالغ إلى من يحفظ أمواله بسبب عارض من عوارض الأهلية. ولا يكفي في هذه الحالات تعيين نائب شرعي، بل يلزم أيضا تحديد اختصاصاته ومراقبة إدارته، حتى تتحقق الحماية دون أن تتحول النيابة إلى وسيلة للإضرار بالمحجور أو الاستئثار بأمواله. وعليه، يطرح الموضوع الإشكالية الآتية: ما أصناف النيابة الشرعية التي أقرها المشرع المغربي، وكيف نظم مهام النائب الشرعي وحدود سلطاته بما يحقق حماية مصالح المحجور؟ ولمعالجة هذه الإشكالية، سنعتمد تقسيما ثنائيا، نتناول في المبحث الأول أصناف النيابة الشرعية، ونخصص المبحث الثاني لمهام النائب الشرعي والرقابة القضائية على...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4407/">النيابة الشرعية في مدونة الأسرة المغربية: أصنافها ومهام النائب الشرعي وحدود سلطاته.</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4407/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الطلاق والتطليق في مدونة الأسرة المغربية: الضوابط القانونية والآثار الأسرية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4404/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4404/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 00:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[التطليق]]></category>
		<category><![CDATA[التطليق للشقاق]]></category>
		<category><![CDATA[التطليق للضرر]]></category>
		<category><![CDATA[التعويض]]></category>
		<category><![CDATA[الحضانة]]></category>
		<category><![CDATA[الخلع]]></category>
		<category><![CDATA[الرقابة القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[الصلح]]></category>
		<category><![CDATA[الطلاق]]></category>
		<category><![CDATA[الطلاق الاتفاقي]]></category>
		<category><![CDATA[الطلاق البائن]]></category>
		<category><![CDATA[الطلاق الرجعي]]></category>
		<category><![CDATA[العدة]]></category>
		<category><![CDATA[المتعة]]></category>
		<category><![CDATA[المستحقات المالية]]></category>
		<category><![CDATA[انحلال ميثاق الزوجية]]></category>
		<category><![CDATA[حق الزيارة]]></category>
		<category><![CDATA[عدم الإنفاق]]></category>
		<category><![CDATA[نفقة الأطفال]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4404</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعد الزواج في الشريعة الإسلامية وفي التشريع المغربي ميثاقا يقوم على المودة والتراحم والمسؤولية المشتركة، ويهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة تستمر فيها العلاقة بين الزوجين على أساس المعاشرة بالمعروف. وقد جسدت المادة 4 من مدونة الأسرة هذا التصور بجعل الدوام من مقاصد الزواج، غير أن استقرار الأسرة لا يتحقق بمجرد الإبقاء على رابطة قانونية فقدت مقوماتها، خصوصا حين تتحول الحياة المشتركة إلى مصدر للضرر والنزاع المستمر. لذلك، أتاح المشرع إنهاء العلاقة الزوجية، مع إحاطة هذا الإنهاء بضمانات تحد من التسرع والتعسف وتحفظ حقوق أفراد الأسرة. وفي هذا الإطار، شكل صدور مدونة الأسرة بمقتضى القانون رقم 70.03 تحولا مهما في تنظيم انحلال ميثاق الزوجية. فقد عززت المدونة الرقابة القضائية على الطلاق، وربطت ممارسته بمحاولة الإصلاح وضمان المستحقات، كما أقرت الطلاق بالاتفاق ونظمت مسطرة التطليق للشقاق بما يتيح لكل من الزوجين عرض النزاع على القضاء. ولا يعني ذلك أن التشريع السابق كان يخلو من القيود على الطلاق أو من وسائل إنهاء الزواج بطلب الزوجة، وإنما تتمثل أهمية الإصلاح في تقوية هذه الضمانات وتوسيع نطاق الحماية القضائية. وتبرز أهمية الموضوع في اتصال أحكام الطلاق والتطليق بالحياة اليومية للأسر، وما تثيره من مسائل تتعلق بحرية إنهاء الزواج، وإثبات أسباب الفرقة، وتقدير المستحقات، وحماية الأطفال. وقد رسمت المادة 70 الإطار العام لهذه الأحكام، حين جعلت حل ميثاق الزوجية إجراء استثنائيا يقوم على مراعاة أخف الضررين. ومن ثم، فإن دراسة هذا الموضوع تستدعي التمييز بين الطلاق والتطليق، دون إغفال ما يجمعهما من رقابة قضائية وآثار أسرية. وعليه، تتمحور إشكالية الموضوع حول: كيف نظم المشرع المغربي مؤسستي الطلاق والتطليق بما يحقق التوازن بين استقرار الأسرة ورفع الضرر عن الزوجين؟ وما أوجه...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4404/">الطلاق والتطليق في مدونة الأسرة المغربية: الضوابط القانونية والآثار الأسرية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4404/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>أحكام النفقة في مدونة الأسرة من حيث أسباب وجوبها ومشمولاتها وسقوطها</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4401/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4401/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 22:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[أسباب وجوب النفقة]]></category>
		<category><![CDATA[الالتزام بالنفقة]]></category>
		<category><![CDATA[الزوجية]]></category>
		<category><![CDATA[القرابة]]></category>
		<category><![CDATA[النفقة]]></category>
		<category><![CDATA[تقدير النفقة]]></category>
		<category><![CDATA[تنفيذ أحكام النفقة]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط النفقة]]></category>
		<category><![CDATA[سكنى المحضون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مراجعة النفقة]]></category>
		<category><![CDATA[مشمولات النفقة]]></category>
		<category><![CDATA[نفقة الأبوين]]></category>
		<category><![CDATA[نفقة الأولاد]]></category>
		<category><![CDATA[نفقة الزوجة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4401</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة تشكل الجوانب المالية في العلاقات الأسرية أحد أسس استقرار الأسرة واستمرارها في أداء وظائفها الاجتماعية، إذ تحتاج الحياة المشتركة إلى موارد تضمن تلبية الحاجات اليومية لأفرادها. وتحتل النفقة موقعا أساسيا ضمن هذه الجوانب، باعتبارها التزاما قانونيا يهدف إلى حماية المستحق من الحاجة وضمان عيشه في ظروف تحفظ كرامته، خاصة الأطفال الذين لا يملكون القدرة على إعالة أنفسهم، والأبوين اللذين فقدا موارد العيش. والنفقة، في معناها اللغوي، هي ما ينفقه الإنسان من ماله على نفسه أو على غيره، أما في معناها القانوني فتتمثل في التكاليف اللازمة لتلبية حاجات المستحق من غذاء وكسوة وعلاج وما يعد من الضروريات، مع إدراج تعليم الأولاد ضمن مشمولاتها، ومراعاة الأحكام الخاصة بالسكن. ولذلك، فإن تحديدها لا ينفصل عن ظروف المستحق وحاجاته الفعلية، ولا عن الإمكانات المالية للشخص الملزم بأدائها. وقد نظم المشرع المغربي أحكام النفقة في القسم الثالث من الكتاب الثالث من مدونة الأسرة، ضمن المواد من 187 إلى 205، إلى جانب مقتضيات مكملة، أبرزها المادة 168 المتعلقة بسكنى المحضون. وحدد أسباب استحقاقها ومشمولاتها، وأقر معايير لتقديرها ومراجعتها ووسائل لضمان استمرار أدائها. وتمتد هذه الحماية إلى المجال الجنائي عند توافر شروط إهمال الأسرة، ارتباطا بالطابع المعيشي للنفقة. وتبرز أهمية الموضوع في تداخل أحكام الاستحقاق مع قواعد الإثبات والتقدير والسقوط، وفي الصعوبات العملية المرتبطة بإثبات الدخل وتنفيذ الأحكام وتغير تكاليف المعيشة. لذلك، يقتضي بحثه فهم حدود كل التزام، حتى لا يحرم المستحق من حقه، أو يفرض على الملزم مبلغ لا يتناسب مع قدرته المالية. وتطرح مؤسسة النفقة إشكالية جوهرية تتمثل في: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي، من خلال تنظيم أسباب وجوب النفقة ومشمولاتها وتقديرها وسقوطها، التوفيق بين حاجة المستحق وقدرة...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4401/">أحكام النفقة في مدونة الأسرة من حيث أسباب وجوبها ومشمولاتها وسقوطها</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4401/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الحضانة في مدونة الأسرة المغربية: التنظيم القانوني وتغليب مصلحة المحضون</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4398/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4398/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 16:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة الأسرة]]></category>
		<category><![CDATA[الحاضن]]></category>
		<category><![CDATA[الحضانة]]></category>
		<category><![CDATA[الرقابة القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[القضاء الأسري]]></category>
		<category><![CDATA[المحضون]]></category>
		<category><![CDATA[حق الزيارة]]></category>
		<category><![CDATA[زواج الحاضنة]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط الحضانة]]></category>
		<category><![CDATA[سكن المحضون]]></category>
		<category><![CDATA[شروط الحضانة]]></category>
		<category><![CDATA[مستحقو الحضانة]]></category>
		<category><![CDATA[مصلحة الطفل]]></category>
		<category><![CDATA[مصلحة المحضون]]></category>
		<category><![CDATA[نفقة المحضون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4398</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;  مقدمة &#160; تكتسي الحضانة أهمية خاصة ضمن منظومة الحماية القانونية للأسرة، بالنظر إلى اتصالها المباشر بالطفل وبحاجاته اليومية والنفسية والتربوية، لاسيما عندما تنفصم العلاقة الزوجية ويصبح من الضروري تحديد الشخص الذي سيتولى رعايته بصورة فعلية. فإذا كانت العلاقة الزوجية في الأصل توفر إطارا مشتركا لممارسة الأب والأم لمسؤوليتهما تجاه الأبناء، فإن انتهائها لا ينبغي أن يؤدي إلى الإضرار بحقوق الطفل أو جعله محل نزاع بين أبويه، وإنما يقتضي إعادة تنظيم هذه المسؤولية على نحو يضمن استقرار المحضون وحمايته. وقد أولت مدونة الأسرة المغربية للحضانة عناية خاصة، فنظمتها ضمن المواد من 163 إلى 186، وعرفتها المادة 163 بأنها حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه، وألزمت الحاضن، قدر المستطاع، باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المحضون في جسمه ونفسه ورعاية مصالحه. كما أكدت المادة 164 أن الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة، بما يجعلها خلال هذه المرحلة مسؤولية مشتركة لا تنفرد بها الأم أو الأب. غير أن الإشكال يبرز بصورة أوضح عند انتهاء العلاقة الزوجية، حيث يصبح من اللازم تحديد صاحب الأولوية في ممارسة الحضانة، والشروط الواجب توفرها فيه، والآثار المترتبة عنها، فضلا عن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى سقوطها أو إعادة النظر فيها. وفي خلفية هذا التنظيم يثور نقاش فقهي وقانوني مهم حول الطبيعة الحقيقية للحضانة: هل هي حق شخصي مقرر للحاضن، يستطيع التمسك به أو النزول عنه، أم أنها حق للمحضون أولا، بحيث تصبح سلطة الحاضن مجرد وسيلة لتحقيق مصلحته؟ أم أنها تجمع بين الحقين مع ترجيح مصلحة الطفل عند التعارض؟ وتزداد أهمية هذا الإشكال بالنظر إلى أن مدونة الأسرة لم تكتف بتحديد ترتيب الحاضنين، وإنما أحاطت ممارسة الحضانة...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4398/">الحضانة في مدونة الأسرة المغربية: التنظيم القانوني وتغليب مصلحة المحضون</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4398/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فيديو:المسؤولية التقصيرية في قانون الإلتزامات و العقود المغربي: الأركان والصور والتعويض</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4390/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4390/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 15:27:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فيديوهات]]></category>
		<category><![CDATA[أسباب الإعفاء من المسؤولية]]></category>
		<category><![CDATA[التعويض عن الضرر]]></category>
		<category><![CDATA[الخطأ]]></category>
		<category><![CDATA[الضرر]]></category>
		<category><![CDATA[العلاقة السببية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية التقصيرية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية العقدية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية عن الفعل الشخصي]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية عن فعل الغير]]></category>
		<category><![CDATA[المنتوجات المعيبة]]></category>
		<category><![CDATA[تقادم دعوى التعويض]]></category>
		<category><![CDATA[تهدم البناء]]></category>
		<category><![CDATA[حارس الأشياء]]></category>
		<category><![CDATA[حارس الحيوان]]></category>
		<category><![CDATA[قانون الالتزامات والعقود]]></category>
		<category><![CDATA[مباراة الملحقين القضائيين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4390</guid>

					<description><![CDATA[<p>يتناول هذا الدرس موضوع المسؤولية التقصيرية في القانون المغربي باعتبارها من أهم مصادر الالتزام بالتعويض عن الضرر. ويشرح الفيديو مفهوم المسؤولية التقصيرية والفرق بينها وبين المسؤولية العقدية من حيث المصدر والشروط والآثار. كما يوضح الأركان الأساسية لقيام المسؤولية، والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. ويتطرق الدرس إلى المسؤولية عن الفعل الشخصي باعتبارها الصورة الأصلية للمسؤولية التقصيرية. كما يعرض المسؤولية عن فعل الغير والحالات التي يتحمل فيها شخص مسؤولية أفعال شخص آخر. ويتم كذلك شرح مسؤولية حارس الحيوان ومسؤولية حارس الأشياء مع تقديم أمثلة عملية مبسطة. ويتناول الفيديو المسؤولية الناتجة عن تهدم البناء والمسؤولية المرتبطة بالمنتوجات المعيبة. كما يوضح أهم القواعد المتعلقة بإثبات المسؤولية وتحديد الطرف الملزم بالتعويض. ويشرح الدرس كيفية تقدير التعويض عن الضرر، وتقادم دعوى التعويض، وأهم أسباب الإعفاء من المسؤولية. ويهدف هذا الشرح إلى مساعدة الطلبة والمترشحين لمباراة الملحقين القضائيين على فهم الموضوع واستيعاب أهم أحكامه بطريقة واضحة ومختصرة.</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4390/">فيديو:المسؤولية التقصيرية في قانون الإلتزامات و العقود المغربي: الأركان والصور والتعويض</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4390/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>