<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" version="2.0">

<channel>
	<title>عالـم القانون</title>
	<atom:link href="https://alamalkanoun.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<link>https://alamalkanoun.com/</link>
	<description>موقع عالم القانون لأخر المستجدات القانونية</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://alamalkanoun.com/wp-content/uploads/2020/07/cropped-logo1-32x32.jpg</url>
	<title>عالـم القانون</title>
	<link>https://alamalkanoun.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:image href="https://alamalkanoun.com/wp-content/uploads/2020/08/logo.jpg"/><itunes:subtitle>موقع عالم القانون لأخر المستجدات القانونية</itunes:subtitle><itunes:category text="Education"/><item>
		<title>الأحكام العامة لعقد التأمين وإثباته في مدونة التأمينات المغربية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4226/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4226/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 00:38:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات]]></category>
		<category><![CDATA[أركان عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[أسئلة التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[إثبات عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الأحكام العامة لعقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإلكتروني]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الخطر في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الفوج 47]]></category>
		<category><![CDATA[الفوج 48]]></category>
		<category><![CDATA[القانون 17.99]]></category>
		<category><![CDATA[القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القسط في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[المصلحة في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[انتقال عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[بوليصة التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[تأمينات الأشخاص]]></category>
		<category><![CDATA[تأمينات الأضرار]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المؤمن له]]></category>
		<category><![CDATA[خصائص عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[شفوي الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[عقد إذعان]]></category>
		<category><![CDATA[عقد احتمالي]]></category>
		<category><![CDATA[عقد التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[مبلغ التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مذكرة التغطية]]></category>
		<category><![CDATA[وثيقة التأمين]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعتبر عقد التأمين من أهم العقود المسماة التي نظمها المشرع المغربي بشكل مفصل، نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وقد خصص المشرع الكتاب الأول من مدونة التأمينات (القانون 17.99) لتنظيم أحكامه. الإشكالية: ما هي الخصائص والأحكام العامة التي تميز عقد التأمين في التشريع المغربي، وكيف نظم المشرع طرق إثباته لضمان استقرار المعاملات وحماية حقوق الأطراف؟ المبحث الأول: الخصائص العامة لعقد التأمين وأركانه. المبحث الثاني: طرق إثبات عقد التأمين وأشكاله. المبحث الأول: الخصائص العامة لعقد التأمين وأركانه المطلب الأول: خصائص عقد التأمين الفقرة الأولى: عقد رضائي وملزم للجانبين عقد التأمين هو عقد رضائي من حيث المبدأ، ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول، وإن كانت الكتابة ضرورية لإثباته. وهو أيضاً عقد ملزم للجانبين (تبادلي)، حيث ينشئ التزامات متقابلة: المؤمن له يلتزم بدفع القسط والتصريح بالخطر، بينما يلتزم المؤمن بتغطية الخطر وأداء مبلغ التأمين عند تحققه. الفقرة الثانية: عقد احتمالي وعقد إذعان يعد عقد التأمين من عقود الغرر (العقود الاحتمالية)، إذ لا يستطيع أي من الطرفين تحديد مقدار ما سيعطيه أو ما سيأخذه بدقة. كما يصنف غالباً ضمن عقود الإذعان، حيث ينفرد المؤمن بوضع شروط العقد المطبوعة سلفاً (الشروط العامة)، مما استدعى تدخل المشرع لحماية المؤمن له من الشروط التعسفية. المطلب الثاني: أركان عقد التأمين الفقرة الأولى: الخطر والقسط الخطر (Le risque) هو الركن الجوهري في عقد التأمين: حادث مستقبل محتمل الوقوع، لا يتوقف تحققه على إرادة أحد الطرفين. ويجب أن يكون مشروعاً وممكناً. أما القسط (La prime)، فهو المبلغ المالي الذي يلتزم المؤمن له بأدائه للمؤمن مقابل تحمل هذا الأخير للخطر، ويُحدد بناءً على أسس فنية وإحصائية. الفقرة الثانية: مبلغ التأمين والمصلحة مبلغ التأمين...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4226/">الأحكام العامة لعقد التأمين وإثباته في مدونة التأمينات المغربية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4226/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العدد الخاص من مجلة القانون العام والعلوم السياسية:”تحولات القانون العام في ظل الرقمنة”</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4220/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 20:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مناشير دوريات و بلاغات]]></category>
		<category><![CDATA[مناشير و دوريات]]></category>
		<category><![CDATA[أبريل 2026]]></category>
		<category><![CDATA[أشرف ابن كيران]]></category>
		<category><![CDATA[التحول الرقمي]]></category>
		<category><![CDATA[الدراسات الإدارية]]></category>
		<category><![CDATA[الدراسات الدستورية]]></category>
		<category><![CDATA[الدراسات السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الرقمنة]]></category>
		<category><![CDATA[العدد 12]]></category>
		<category><![CDATA[القانون العام الرقمي]]></category>
		<category><![CDATA[تحولات القانون العام]]></category>
		<category><![CDATA[حسن حلوي]]></category>
		<category><![CDATA[زهر الدين طيبي]]></category>
		<category><![CDATA[مجلة القانون العام والعلوم السياسية]]></category>
		<category><![CDATA[مجلة علمية]]></category>
		<category><![CDATA[مركز ابن خلدون]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4220</guid>

					<description><![CDATA[<p>أصدرت مجلة القانون العام والعلوم السياسية عددها الخاص المخصص لموضوع &#8220;تحولات القانون العام في ظل الرقمنة&#8220;، ضمن العدد 12 الصادر في أبريل 2026. ويأتي هذا الإصدار ليعكس انخراط المجلة في مواكبة القضايا القانونية والسياسية والإدارية الراهنة، وفتح النقاش العلمي حول أثر التحول الرقمي في بنية القانون العام ووظائفه وآليات اشتغاله. وتعد مجلة القانون العام والعلوم السياسية مجلة فصلية علمية متخصصة تعنى بالدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، بما يجعلها فضاء أكاديميا للنشر العلمي الرصين ولتبادل الرؤى والتحليلات حول التحولات التي يعرفها المجال العمومي في علاقته بالقانون والمؤسسات والسياسات العمومية. ويكتسي هذا العدد الخاص أهمية علمية خاصة بالنظر إلى راهنية موضوعه، إذ أصبحت الرقمنة اليوم من أبرز العوامل المؤثرة في تطور الإدارة العمومية، وفي طرق صناعة القرار العمومي، وفي أنماط تقديم الخدمات الإدارية، فضلًا عما تثيره من إشكالات قانونية ودستورية متصلة بحماية الحقوق والحريات، وضمان الأمن القانوني، وتحقيق النجاعة والشفافية في التدبير العمومي. ويتضمن هذا العدد تقديما للدكتور زهر الدين طيبي، مدير مختبر الدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي في القانون العام، ونائب رئيس جامعة محمد الأول المكلف بالشؤون الأكاديمية، وهو ما ينسجم مع التوجه العلمي للعدد ومع طبيعة الإشكالات التي يطرحها موضوع الرقمنة في مجال القانون العام. كما تولى تنسيق هذا العدد كل من: الدكتور حسن حلوي والدكتور أشرف ابن كيران، وهما أستاذان محاضران مؤهلان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، بما يعكس إشرافا أكاديميا متخصصا على هذا العمل العلمي، ويؤكد حرص المجلة على تأطير أعدادها الخاصة بكفاءات جامعية ذات صلة مباشرة بموضوعات البحث والنشر. ومن حيث البيانات الأساسية، يحمل هذا الإصدار المعطيات التالية: اسم المجلة: مجلة القانون العام والعلوم السياسية رقم العدد: 12 تاريخ الإصدار: أبريل 2026 نوع...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4220/">العدد الخاص من مجلة القانون العام والعلوم السياسية:&#8221;تحولات القانون العام في ظل الرقمنة&#8221;</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>حماية الدائنين في عمليات التفويت والرهن الواردة على الأصل التجاري</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4217/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4217/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 19:05:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[إشهار تفويت الأصل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[استيفاء الديون]]></category>
		<category><![CDATA[الأصل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[التعرض على ثمن البيع]]></category>
		<category><![CDATA[الدعوى البوليصية]]></category>
		<category><![CDATA[الديون التجارية]]></category>
		<category><![CDATA[الرهن التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[السجل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[الضمانات القانونية للدائنين]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التجاري المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المزايدة بالسدس]]></category>
		<category><![CDATA[بيع الأصل التجاري المرهون]]></category>
		<category><![CDATA[تفويت الأصل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[تقييد الرهن في السجل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[حق الأفضلية]]></category>
		<category><![CDATA[حق التتبع]]></category>
		<category><![CDATA[حقوق الدائن المرتهن]]></category>
		<category><![CDATA[حماية الدائنين]]></category>
		<category><![CDATA[رهن الأصل التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التجارة المغربية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4217</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعتبر الأصل التجاري من أهم المفاهيم التي جاءت بها مدونة التجارة، وهو مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري (المادة 79). ويشمل عناصر مادية (كالبضائع والمعدات) وعناصر معنوية (كالزبناء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الكراء). نظراً لقيمته الاقتصادية الكبيرة، يشكل الأصل التجاري الضمانة الأساسية لدائني التاجر. لذلك، أحاط المشرع المغربي العمليات الواردة عليه بإجراءات دقيقة تهدف إلى حماية الدائنين. الإشكالية: ما هي الآليات التي وفرها المشرع للدائنين لاستيفاء ديونهم عند تفويت الأصل التجاري أو رهنه؟ المبحث الأول: حماية الدائنين في تفويت الأصل التجاري المطلب الأول: الإشهار وحق التعرض الفقرة الأولى: إشهار التفويت يجب إشهار عقد تفويت الأصل التجاري في السجل التجاري، ونشر مستخرج منه في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية، وذلك مرتين تفصل بينهما مدة من 8 إلى 15 يوماً. ويبقى ثمن البيع بين يدي المشتري أو وديع لمدة 15 يوماً من تاريخ النشر الثاني، ولا يبرأ المشتري إذا دفع الثمن قبل انقضاء هذا الأجل. الفقرة الثانية: ممارسة حق التعرض يحق لدائني البائع (سواء كانت ديونهم مستحقة الأداء أم لا) التعرض على أداء ثمن البيع داخل أجل 15 يوماً من تاريخ النشر الثاني. ويتم التعرض إما برسالة مضمونة مع الإشهار بالتوصل أو بإيداعه بكتابة ضبط المحكمة. ويترتب عن التعرض تجميد الثمن ومنع المشتري من أدائه للبائع. المطلب الثاني: حق المزايدة بالسدس ودعوى البطلان الفقرة الأولى: حق المزايدة بالسدس إذا تبين للدائنين المتعرضين أن الثمن المصرح به في عقد البيع يقل عن القيمة الحقيقية للأصل التجاري، يحق لهم أن يطلبوا من المحكمة عرض الأصل التجاري للبيع بالمزاد العلني، مع التزامهم بزيادة سدس (1/6) الثمن المخصص...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4217/">حماية الدائنين في عمليات التفويت والرهن الواردة على الأصل التجاري</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4217/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مسطرة الإنقاذ كآلية استباقية لمعالجة صعوبات المقاولة</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4214/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4214/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[إنقاذ المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[استمرارية المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[التسوية القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[التصفية القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[التوقف عن الدفع]]></category>
		<category><![CDATA[السنديك]]></category>
		<category><![CDATA[القانون 73.17]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التجاري المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الكتاب الخامس من مدونة التجارة]]></category>
		<category><![CDATA[المساطر الجماعية]]></category>
		<category><![CDATA[المقاولة في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الوقاية من صعوبات المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[رئيس المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[صعوبات المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[مخطط الإنقاذ]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التجارة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مسطرة الإنقاذ]]></category>
		<category><![CDATA[معالجة صعوبات المقاولة]]></category>
		<category><![CDATA[مناصب الشغل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4214</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة شكل صدور القانون رقم 73.17 المغير والمتمم للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، محطة مفصلية في تحديث المنظومة القانونية الاقتصادية بالمغرب. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا القانون، إحداث &#8220;مسطرة الإنقاذ&#8221; كمسطرة قضائية استباقية تهدف إلى تدارك الصعوبات التي تعترض المقاولة قبل توقفها عن الدفع. لقد جاءت هذه المسطرة لتسد الفراغ الذي كان قائماً بين مسطرة المصالحة (التي تتميز بسريتها وعدم إلزاميتها لجميع الدائنين) ومسطرة التسوية القضائية (التي تفترض التوقف الفعلي عن الدفع). الإشكالية: ما مدى فعالية مسطرة الإنقاذ في تحقيق أهدافها الوقائية والحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية نشاط المقاولة؟ المبحث الأول: شروط فتح مسطرة الإنقاذ وإجراءاتها المطلب الأول: الشروط الموضوعية والشكلية الفقرة الأولى: شرط عدم التوقف عن الدفع ووجود صعوبات يشترط لفتح مسطرة الإنقاذ ألا تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع (أي عجز الأصول المتوفرة عن سداد الخصوم المستحقة). وفي المقابل، يجب أن تعاني المقاولة من صعوبات (اقتصادية، مالية، أو اجتماعية) ليس بمقدورها تجاوزها، ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع. وهذا الشرط هو ما يميز مسطرة الإنقاذ عن مسطرة التسوية القضائية التي تفترض التوقف الفعلي عن الدفع. الفقرة الثانية: احتكار رئيس المقاولة لحق الطلب خلافاً لمسطرة التسوية القضائية، لا يمكن فتح مسطرة الإنقاذ إلا بطلب من رئيس المقاولة حصراً. فلا يحق للدائنين أو للنيابة العامة أو للمحكمة تلقائياً طلب فتحها، وذلك تشجيعاً لرئيس المقاولة على المبادرة والشفافية. ويجب أن يرفق الطلب بمشروع مخطط للإنقاذ يتضمن التدابير المقترحة لتجاوز الصعوبات. المطلب الثاني: إجراءات البت في الطلب وإعداد المخطط الفقرة الأولى: حكم فتح المسطرة وتعيين السنديك بعد الاستماع لرئيس المقاولة ومندوبي الأجراء، تصدر المحكمة حكماً...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4214/">مسطرة الإنقاذ كآلية استباقية لمعالجة صعوبات المقاولة</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4214/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك في المغرب</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4210/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4210/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 23:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات]]></category>
		<category><![CDATA[الأشخاص الخاضعون للتأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الأغيار في التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[الأمن القانوني]]></category>
		<category><![CDATA[الاستثناءات من الضمان]]></category>
		<category><![CDATA[البطاقة الخضراء]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإجباري على العربات]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإجباري على العربات ذات محرك]]></category>
		<category><![CDATA[التأمين الإجباري في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[التعويض الاحتياطي]]></category>
		<category><![CDATA[التعويض عن الأضرار البدنية]]></category>
		<category><![CDATA[الحماية الاجتماعية]]></category>
		<category><![CDATA[السلامة الطرقية في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[الضمان في التأمين الإجباري]]></category>
		<category><![CDATA[العربات ذات محرك]]></category>
		<category><![CDATA[العقوبات عن انعدام التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون رقم 17.99]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤول المجهول]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤول غير المؤمن]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية المدنية]]></category>
		<category><![CDATA[المسؤولية المدنية عن حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[تعويض ضحايا حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[حماية المضرورين]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[حوادث السير في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[دعوى الحلول]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط الحق في الضمان]]></category>
		<category><![CDATA[شهادة التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[صندوق ضمان حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[ضحايا حوادث السير]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التأمينات المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مراقبة إجبارية التأمين]]></category>
		<category><![CDATA[مسطرة التعويض]]></category>
		<category><![CDATA[نطاق التأمين الإجباري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4210</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة يعتبر استخدام العربات ذات محرك في الطرق العمومية من أهم مظاهر التطور التكنولوجي، غير أنه يحمل في طياته مخاطر جسيمة على الأرواح والممتلكات. ولضمان تعويض المضرورين من حوادث السير، أقر المشرع المغربي نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك، وذلك بموجب مدونة التأمينات (القانون رقم 17.99). يهدف هذا النظام إلى نقل عبء التعويض عن المسؤول المدني إلى مقاولة التأمين، مما يضمن حصول الضحايا على تعويضاتهم بغض النظر عن الملاءة المالية للمتسبب في الحادث. الإشكالية: إلى أي حد وفق المشرع المغربي من خلال مدونة التأمينات في إرساء نظام متكامل للتأمين الإجباري على العربات ذات محرك يوازن بين حماية المضرورين ومسؤولية مستعملي العربات؟ التصميم: المبحث الأول: نطاق التأمين الإجباري والأشخاص الخاضعون له. المبحث الثاني: الاستثناءات من الضمان وجزاء الإخلال بالإجبارية. المبحث الأول: نطاق التأمين الإجباري والأشخاص الخاضعون له المطلب الأول: الأشخاص الخاضعون لإجبارية التأمين الفقرة الأولى: مالك العربة والمستعمل يعتبر مالك العربة ذات محرك هو الملزم الأصلي باكتتاب التأمين الإجباري قبل وضع عربته في السير. ويسري هذا الالتزام على كل شخص طبيعي أو معنوي يملك عربة ذات محرك غير مرتبطة بسكة حديدية. كما يمتد هذا الالتزام إلى كل شخص يتولى حراسة العربة أو قيادتها (المستعمل)، حيث يُمنع عليه سياقتها ما لم تكن مشمولة بتأمين ساري المفعول. ويشمل هذا الالتزام أيضاً مهنيي قطاع السيارات كبائعي ومصلحي العربات. الفقرة الثانية: المستفيدون من الضمان (الأغيار) يهدف التأمين الإجباري أساساً إلى حماية الأغيار الذين تلحقهم أضرار بدنية أو مادية تسببت فيها العربة المؤمنة. ويقصد بالأغيار كل شخص أجنبي عن عقد التأمين، سواء كان راجلاً، أو راكباً في عربة أخرى، أو حتى راكباً في العربة المؤمنة نفسها (باستثناء السائق في بعض...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4210/">نظام التأمين الإجباري على العربات ذات محرك في المغرب</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4210/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title> صلاحيات ضباط الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي التلبسي</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4207/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4207/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 01:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[المسطرة الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[إجراءات البحث التمهيدي]]></category>
		<category><![CDATA[الاستماع إلى الشهود]]></category>
		<category><![CDATA[البحث التمهيدي]]></category>
		<category><![CDATA[التحقق من الهوية]]></category>
		<category><![CDATA[الحراسة النظرية]]></category>
		<category><![CDATA[الحقوق والحريات الفردية]]></category>
		<category><![CDATA[الشرطة القضائية في حالة التلبس]]></category>
		<category><![CDATA[المحاكمة العادلة]]></category>
		<category><![CDATA[النيابة العامة]]></category>
		<category><![CDATA[تفتيش المنازل]]></category>
		<category><![CDATA[حالة التلبس]]></category>
		<category><![CDATA[حجز الأدلة]]></category>
		<category><![CDATA[صلاحيات ضباط الشرطة القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[قانون المسطرة الجنائية المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[مسرح الجريمة]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4207</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة تعتبر مرحلة البحث التمهيدي اللبنة الأساسية في مسار الدعوى العمومية، حيث يتم خلالها التثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها. وقد ميز المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية بين نوعين من البحث التمهيدي: البحث التمهيدي العادي، والبحث التمهيدي في حالة التلبس. وتكتسي حالة التلبس خطورة بالغة نظراً لقرب العهد بارتكاب الجريمة ووجود أدلة مادية ملموسة، مما دفع المشرع إلى منح ضباط الشرطة القضائية صلاحيات استثنائية وواسعة للتدخل السريع والفعال للحفاظ على معالم الجريمة وضبط الفاعلين. وتبرز أهمية هذا الموضوع في الموازنة الدقيقة التي أقامها المشرع بين ضرورة مكافحة الجريمة وحماية أمن المجتمع من جهة، وبين صيانة الحقوق والحريات الفردية من جهة أخرى. الإشكالية: ما هي طبيعة الصلاحيات الاستثنائية المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية أو جنحة؟ وما هي الضمانات المقررة لحماية حقوق المشتبه فيهم خلال هذه المرحلة؟ للإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد التصميم التالي: •المبحث الأول: الصلاحيات الماسة بحرمة المسكن وحرية الأشخاص •المبحث الثاني: الصلاحيات المتعلقة بجمع الأدلة والحفاظ عليها المبحث الأول: الصلاحيات الماسة بحرمة المسكن وحرية الأشخاص خول المشرع المغربي لضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس صلاحيات تمس بشكل مباشر الحقوق اللصيقة بالشخص، كحرمة مسكنه وحريته في التنقل، وذلك لضرورات البحث. المطلب الأول: تفتيش المنازل وحجز الأشياء يعتبر تفتيش المنازل من أهم الإجراءات المسطرية التي يترتب عنها المساس بحرمة المسكن المضمونة دستوريا. الفقرة الأولى: شروط وإجراءات التفتيش نظم المشرع المغربي في الفصول من 59 إلى 62 من قانون المسطرة الجنائية إجراءات التفتيش في حالة التلبس. ويشترط لإجرائه أن يتعلق الأمر بجناية أو جنحة متلبس بها، وأن يتم التفتيش في الأوقات القانونية (من السادسة صباحا إلى التاسعة ليلا) باستثناء...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4207/"> صلاحيات ضباط الشرطة القضائية خلال البحث التمهيدي التلبسي</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4207/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>فيديو قانوني:أوامر قاضي التحقيق في المسطرة الجنائية المغربية بشرح واضح وسهل</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4202/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4202/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:05:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فيديوهات]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو أمر إلقاء القبض]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو أوامر قاضي التحقيق]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو الأمر بالإحضار]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو الأمر بالإيداع في السجن]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو الأمر بالحضور]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو الأمر بعدم المتابعة]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو الإحالة على المحكمة]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو الإنابة القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو التحقيق الإعدادي]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو المراقبة القضائية]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو تبسيط القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو دروس القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو شرح أوامر قاضي التحقيق]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو شرح الاعتقال الاحتياطي]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو شرح المسطرة الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو شرح قانوني مغربي]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو قاضي التحقيق في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو قانون المسطرة الجنائية المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو مباراة الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو مراجعة قانونية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4202</guid>

					<description><![CDATA[<p>في هذا الفيديو أقدم شرحا مبسطا ودقيقا لموضوع أوامر قاضي التحقيق في قانون المسطرة الجنائية المغربي، وهو من المواضيع المهمة جدا سواء بالنسبة لطلبة الحقوق أو للمترشحين لمباريات المهن القضائية، وعلى رأسها مباراة الملحقين القضائيين.سأوضح من خلال هذا الدرس مختلف الأوامر التي يمكن أن يصدرها قاضي التحقيق أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي، مع بيان طبيعة كل أمر، وشروطه القانونية، وآثاره على حرية المتهم وعلى سير الدعوى العمومية. سنتناول في هذا الشرح الأمر بالحضور، والأمر بالإحضار، والأمر بالإيداع في السجن، وأمر إلقاء القبض، والوضع تحت المراقبة القضائية، والإنابة القضائية، والأمر بعدم المتابعة، والأمر بالإحالة على المحكمة، مع توضيح الفروق الدقيقة بينها بلغة قانونية مبسطة وسهلة الفهم.كما حرصت على تصحيح بعض الأخطاء الشائعة التي قد ترد في تناول هذا الموضوع، وربط الشرح بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع الاستعانة بأمثلة واقعية قريبة من الفهم حتى يتمكن المتلقي من استيعاب الدرس بشكل واضح وعملي. هذا الفيديو لا يكتفي بعرض المعلومات فقط، بل يهدف أيضا إلى تبسيط المادة القانونية وجعلها صالحة للمراجعة السريعة، وللاستعداد الجيد للامتحانات الجامعية والمباريات المهنية. لذلك، فهو مناسب لكل من يبحث عن شرح قانوني واضح، مركز، ومنظم في موضوع أوامر قاضي التحقيق داخل التشريع المغربي.</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4202/">فيديو قانوني:أوامر قاضي التحقيق في المسطرة الجنائية المغربية بشرح واضح وسهل</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4202/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكمبيالة في مدونة التجارة المغربية: من الإنشاء إلى الوفاء والرجوع فيديو</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4194/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4194/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[فيديوهات]]></category>
		<category><![CDATA[bill of exchange]]></category>
		<category><![CDATA[commercial law video]]></category>
		<category><![CDATA[Moroccan commercial law]]></category>
		<category><![CDATA[الأوراق التجارية]]></category>
		<category><![CDATA[الأوراق التجارية في المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[الاحتجاج بعدم الوفاء]]></category>
		<category><![CDATA[البيانات الإلزامية للكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[التحضير لمباراة القضاء]]></category>
		<category><![CDATA[التضامن الصرفي]]></category>
		<category><![CDATA[التظهير]]></category>
		<category><![CDATA[التظهير التأميني]]></category>
		<category><![CDATA[التظهير التوكيلي]]></category>
		<category><![CDATA[التظهير الناقل للملكية]]></category>
		<category><![CDATA[الحامل حسن النية]]></category>
		<category><![CDATA[الساحب]]></category>
		<category><![CDATA[الضمان الاحتياطي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التجاري المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القبول في الكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[الكمبيالة في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الكمبيالة في مدونة التجارة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[المستفيد]]></category>
		<category><![CDATA[المسحوب عليه]]></category>
		<category><![CDATA[الوفاء بالكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[تداول الكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[تقادم دعاوى الكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[درس الكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[دعاوى الرجوع]]></category>
		<category><![CDATA[شرح القانون التجاري المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[شرح الكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[شرح مبسط للكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[شرح مدونة التجارة]]></category>
		<category><![CDATA[شروط إنشاء الكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو تعليمي]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو قانوني]]></category>
		<category><![CDATA[فيديو للمراجعة القانونية]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التجارة المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[مراجعة مباراة الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[مقابل الوفاء]]></category>
		<category><![CDATA[ملخص القانون التجاري]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4194</guid>

					<description><![CDATA[<p>في هذا الشرح المفصل، نتناول موضوع الكمبيالة في مدونة التجارة المغربية بطريقة مبسطة وواضحة، تجمع بين التأصيل القانوني والتفسير العملي السهل، حتى يتمكن الطالب والباحث والمترشح لمباراة الملحقين القضائيين من فهم هذا الموضوع دون تعقيد. سنبدأ بتعريف الكمبيالة باعتبارها من أهم الأوراق التجارية التي تؤدي وظيفة مزدوجة، فهي أداة للوفاء من جهة، وأداة للائتمان من جهة أخرى، ثم ننتقل إلى شرح أطرافها الأساسية: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، مع تقديم أمثلة واقعية مألوفة تسهّل استيعاب الفكرة منذ البداية. كما يوضح هذا الدرس الشروط الشكلية والموضوعية لإنشاء الكمبيالة، مع بيان البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها وفق مدونة التجارة المغربية، وشرح آثار تخلف بعضها، ومتى تفقد الورقة صفتها ككمبيالة. وبعد ذلك نتطرق إلى التظهير بوصفه الوسيلة القانونية لتداول الكمبيالة، مع توضيح الفرق بين التظهير الناقل للملكية، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني، وشرح معنى بعض المفاهيم التقنية مثل استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع بلغة سهلة وأمثلة مبسطة. ولا يقتصر الشرح على الإنشاء والتداول فقط، بل يمتد أيضا إلى ضمانات الوفاء بالكمبيالة، من خلال بيان مفهوم المؤونة والقبول والضمان الاحتياطي والتضامن الصرفي، مع توضيح دور كل ضمانة في حماية الحامل وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية. ثم ننتقل إلى الجانب الإجرائي والعملي، فنشرح تقديم الكمبيالة للوفاء، وآجال الأداء، وحالات الامتناع عن الدفع، ومفهوم الاحتجاج بعدم الوفاء، ثم دعاوى الرجوع الصرفي ضد الملتزمين، مع تبسيط الفروق بين الرجوع على القابل والرجوع على باقي الموقّعين. هذا الدرس مناسب لطلبة القانون، وطلبة الماستر، والباحثين، وكل من يستعد لمباريات القضاء أو المهن القانونية، لأنه لا يكتفي بعرض النص القانوني، بل يحاول تحويله إلى شرح مفهوم وقابل للحفظ والاستحضار في الامتحان أو في الممارسة العملية. لذلك، إذا...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4194/">الكمبيالة في مدونة التجارة المغربية: من الإنشاء إلى الوفاء والرجوع فيديو</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4194/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الكمبيالة كأداة للائتمان والوفاء في مدونة التجارة المغربية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4191/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4191/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 23:09:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[القانون البنكي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التجاري]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[استقلال التوقيعات]]></category>
		<category><![CDATA[الأوراق التجارية]]></category>
		<category><![CDATA[الاحتجاج بعدم الوفاء]]></category>
		<category><![CDATA[التضامن الصرفي]]></category>
		<category><![CDATA[التظهير]]></category>
		<category><![CDATA[الحامل حسن النية]]></category>
		<category><![CDATA[الساحب]]></category>
		<category><![CDATA[الضمان الاحتياطي]]></category>
		<category><![CDATA[القانون التجاري المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[القبول]]></category>
		<category><![CDATA[الكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[المؤونة]]></category>
		<category><![CDATA[المستفيد]]></category>
		<category><![CDATA[المسحوب عليه]]></category>
		<category><![CDATA[الوفاء بالكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[تداول الكمبيالة]]></category>
		<category><![CDATA[تطهير الدفوع]]></category>
		<category><![CDATA[دعاوى الرجوع]]></category>
		<category><![CDATA[ضمانات الوفاء]]></category>
		<category><![CDATA[مدونة التجارة المغربية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4191</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة تعتبر الأوراق التجارية من أهم وسائل الأداء والائتمان التي يعتمد عليها التعامل التجاري، نظراً لما توفره من سرعة وثقة وضمان في المعاملات. وتأتي الكمبيالة على رأس هذه الأوراق، حيث أفرد لها المشرع المغربي في مدونة التجارة (القانون رقم 15.95) تنظيماً قانونياً دقيقاً ومفصلاً، يعكس أهميتها البالغة في الحياة الاقتصادية. فالكمبيالة ليست مجرد أداة وفاء تقوم مقام النقود، بل هي أيضاً أداة ائتمان تتيح للتاجر الحصول على السيولة النقدية قبل حلول أجل الاستحقاق عن طريق عملية الخصم. وقد عرفت مدونة التجارة الكمبيالة بأنها ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين، لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو الحامل. وتتميز الكمبيالة بخصائص شكلية وموضوعية صارمة، تخضع لمبدأ استقلال التوقيعات ومبدأ تطهير الدفوع، مما يضفي عليها قوة إلزامية في التداول. الإشكالية: ما هي الأحكام القانونية المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها؟ وكيف نظم المشرع المغربي ضمانات الوفاء بها؟ التصميم المعتمد: •المبحث الأول: الأحكام المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها •المبحث الثاني: ضمانات الوفاء بالكمبيالة ودعاوى الرجوع المبحث الأول: الأحكام المنظمة لإنشاء الكمبيالة وتداولها تخضع الكمبيالة في إنشائها وتداولها لقواعد قانونية دقيقة، تهدف إلى حماية المتعاملين بها وضمان استقرار المعاملات التجارية. المطلب الأول: شروط إنشاء الكمبيالة يستلزم إنشاء الكمبيالة توفر شروط موضوعية وأخرى شكلية، يترتب عن تخلفها بطلان الورقة ككمبيالة. الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية تتمثل الشروط الموضوعية في الرضا والأهلية والمحل والسبب. فالرضا يجب أن يكون خالياً من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس والإكراه. أما الأهلية، فقد نصت المادة 9 من مدونة التجارة على أن الأهلية التجارية تكتسب ببلوغ سن الرشد...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4191/">الكمبيالة كأداة للائتمان والوفاء في مدونة التجارة المغربية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4191/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>سقوط الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية: الأسباب والآثار القانونية</title>
		<link>https://alamalkanoun.com/4187/</link>
					<comments>https://alamalkanoun.com/4187/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[عالـم القانون]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[المسطرة الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون]]></category>
		<category><![CDATA[أسباب سقوط الدعوى العمومية]]></category>
		<category><![CDATA[إلغاء المقتضيات الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[التقادم في الدعوى العمومية]]></category>
		<category><![CDATA[التنازل عن الشكاية]]></category>
		<category><![CDATA[الدعوى العمومية في القانون المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[الصلح في المادة الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[العفو الشامل]]></category>
		<category><![CDATA[القانون الجنائي المغربي]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية]]></category>
		<category><![CDATA[المسطرة الجنائية المغربية]]></category>
		<category><![CDATA[انقضاء الدعوى العمومية]]></category>
		<category><![CDATA[دروس القانون الجنائي]]></category>
		<category><![CDATA[سبق البت]]></category>
		<category><![CDATA[سحب الشكوى]]></category>
		<category><![CDATA[سقوط الدعوى العمومية]]></category>
		<category><![CDATA[شرح قانوني مبسط]]></category>
		<category><![CDATA[قوة الشيء المقضي به]]></category>
		<category><![CDATA[مباراة الملحقين القضائيين]]></category>
		<category><![CDATA[موت المتهم]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alamalkanoun.com/?p=4187</guid>

					<description><![CDATA[<p>مقدمة تعتبر الدعوى العمومية الوسيلة القانونية التي يملكها المجتمع، ممثلاً في النيابة العامة، لاقتضاء حقه في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة. وتبدأ هذه الدعوى عادة بتحريكها من طرف النيابة العامة أو الجهات المخولة قانوناً، وتمر عبر مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة لتنتهي بصدور حكم بات. غير أن المشرع المغربي، لاعتبارات تتعلق بالسياسة الجنائية واستقرار المراكز القانونية، نص على أسباب تؤدي إلى انقضاء هذه الدعوى وسقوطها قبل صدور حكم فيها أو حتى قبل تحريكها. وتكتسي دراسة أسباب سقوط الدعوى العمومية أهمية بالغة، لارتباطها الوثيق بحقوق المتابعين وبضمان استقرار المعاملات وتفادي إرهاق القضاء بقضايا طال عليها الأمد أو انتفت المصلحة في متابعتها. الإشكالية: ما هي الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية في التشريع المغربي؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عن هذا السقوط؟ للإجابة عن هذه الإشكالية، سنعتمد التصميم التالي: •المبحث الأول: أسباب السقوط المرتبطة بشخص المتهم أو بطبيعة الجريمة •المبحث الثاني: أسباب السقوط المرتبطة بمرور الزمن أو بقرارات قضائية المبحث الأول: أسباب السقوط المرتبطة بشخص المتهم أو بطبيعة الجريمة نصت المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية على مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية، منها ما يرتبط بشخص المتهم، ومنها ما يرتبط بطبيعة الجريمة المرتكبة. المطلب الأول: موت المتهم والعفو الشامل يعتبر موت المتهم والعفو الشامل من أهم أسباب سقوط الدعوى العمومية التي نص عليها المشرع. الفقرة الأولى: موت المتهم يسقط الحق في إقامة الدعوى العمومية بموت المتهم، سواء حدثت الوفاة قبل تحريك الدعوى أو أثناء سريانها. ويستند هذا السقوط إلى مبدأ شخصية العقوبة، حيث لا يمكن متابعة شخص ميت أو معاقبته. وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة، تصرح المحكمة بسقوط الدعوى العمومية، ولا يحول ذلك...</p>
<p>The post <a href="https://alamalkanoun.com/4187/">سقوط الدعوى العمومية في قانون المسطرة الجنائية: الأسباب والآثار القانونية</a> appeared first on <a href="https://alamalkanoun.com">عالـم القانون</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://alamalkanoun.com/4187/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>