<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675</id><updated>2024-12-10T04:27:20.309-08:00</updated><category term="الدستور"/><category term="أمر ملكي"/><category term="إعلان دستوري 1952"/><category term="إعلان دستوري 1953"/><category term="تاريخ الدستور"/><category term="دستور 1930"/><category term="دستور 1954"/><category term="دستور 1956"/><category term="دستور 1958"/><category term="دستور 1964"/><category term="دستور 1971"/><category term="دستور 1971 المعدل فى 2007"/><category term="دستور مصر 1882"/><category term="دستور مصر 1923"/><title type='text'>دستور وقوانين</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>14</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-8906669915195971832</id><published>2011-05-07T15:59:00.000-07:00</published><updated>2011-06-03T23:02:00.241-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور 1971 المعدل فى 2007"/><title type='text'>دستور مصر 1971وفقا لتعديل 2007</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;دستور مصر 1971وفقا لتعديل 2007&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الأول: الدولة&lt;br /&gt;
مادة 1&lt;br /&gt;
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏ والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. ‏&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 2&lt;br /&gt;
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 3&lt;br /&gt;
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ والحفاظ على حقوق العمال‏. ‏&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 5&lt;br /&gt;
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في الدستور.&lt;br /&gt;
وينظم القانون الأحزاب السياسية.&lt;br /&gt;
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏ أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 6&lt;br /&gt;
الجنسية المصرية ينظمها القانون.&lt;br /&gt;
الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 7&lt;br /&gt;
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 8&lt;br /&gt;
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.&lt;br /&gt;
مادة 9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.&lt;br /&gt;
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصرى.&lt;br /&gt;
مادة 10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.&lt;br /&gt;
مادة 11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.&lt;br /&gt;
مادة 12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏،‏ والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة‏،‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية‏،‏ والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية‏،‏ والآداب العامة‏،‏ وذلك في حدود القانون‏.‏&lt;br /&gt;
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.&lt;br /&gt;
مادة 13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.&lt;br /&gt;
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.&lt;br /&gt;
مادة 14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 15&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.&lt;br /&gt;
مادة 17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 18&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والأنتاج.&lt;br /&gt;
مادة 19&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.&lt;br /&gt;
مادة 20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.&lt;br /&gt;
مادة 21&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.&lt;br /&gt;
مادة 22&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون&lt;br /&gt;
انشاء الرتب المدنية محظور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 23&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.&lt;br /&gt;
مادة 24&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏،‏ والاجتماعية‏.&lt;br /&gt;
مادة 25&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.&lt;br /&gt;
مادة 26&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على ادوات الانتاج واجب وطني.&lt;br /&gt;
ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.&lt;br /&gt;
مادة 27&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.&lt;br /&gt;
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.&lt;br /&gt;
مادة 29&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.&lt;br /&gt;
مادة 30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية العامة هي ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏&lt;br /&gt;
مادة 31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.&lt;br /&gt;
مادة 32&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام للشعب.&lt;br /&gt;
مادة 33&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏. ‏&lt;br /&gt;
مادة 34&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.&lt;br /&gt;
مادة 35&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.&lt;br /&gt;
مادة 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.&lt;br /&gt;
مادة 37&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.&lt;br /&gt;
مادة 38&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.&lt;br /&gt;
مادة 39&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 40&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.&lt;br /&gt;
مادة 41&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.&lt;br /&gt;
مادة 42&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.&lt;br /&gt;
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.&lt;br /&gt;
مادة 43&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.&lt;br /&gt;
مادة 44&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة 45&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.&lt;br /&gt;
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة 46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.&lt;br /&gt;
مادة 47&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.&lt;br /&gt;
مادة 48&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 49&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.&lt;br /&gt;
مادة 50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 51&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.&lt;br /&gt;
مادة 52&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.&lt;br /&gt;
مادة 53&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.&lt;br /&gt;
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.&lt;br /&gt;
مادة 54&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 55&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.&lt;br /&gt;
مادة 56&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.&lt;br /&gt;
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية‏،‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏&lt;br /&gt;
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.&lt;br /&gt;
مادة 57&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.&lt;br /&gt;
مادة 58&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 59&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حماية البيئة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.&lt;br /&gt;
مادة 60&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.&lt;br /&gt;
مادة 61&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 62&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.&lt;br /&gt;
مادة 63&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.&lt;br /&gt;
الباب الرابع: سيادة القانون&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 65&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.&lt;br /&gt;
مادة 66&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.&lt;br /&gt;
مادة 67&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.&lt;br /&gt;
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.&lt;br /&gt;
مادة 68&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.&lt;br /&gt;
ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.&lt;br /&gt;
مادة 69&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.&lt;br /&gt;
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.&lt;br /&gt;
مادة 70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 71&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا، ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما.&lt;br /&gt;
مادة 72&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.&lt;br /&gt;
الباب الخامس: نظام الحكم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول: رئيس الدولة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 73&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.&lt;br /&gt;
مادة 74&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.&lt;br /&gt;
مادة 75&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.&lt;br /&gt;
مادة 76&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.&lt;br /&gt;
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏&lt;br /&gt;
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏&lt;br /&gt;
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى &quot; لجنة الانتخابات الرئاسية &quot; تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :&lt;br /&gt;
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.&lt;br /&gt;
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.&lt;br /&gt;
3- إعلان نتيجة الانتخاب.&lt;br /&gt;
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.&lt;br /&gt;
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.&lt;br /&gt;
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.&lt;br /&gt;
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.&lt;br /&gt;
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.&lt;br /&gt;
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.&lt;br /&gt;
مادة 77&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.&lt;br /&gt;
مادة 78&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.&lt;br /&gt;
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏،‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.&lt;br /&gt;
مادة 79&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 80&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.&lt;br /&gt;
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.&lt;br /&gt;
مادة 81&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
مادة 82&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.&lt;br /&gt;
مادة 83&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 84&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏،‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82.&lt;br /&gt;
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.&lt;br /&gt;
مادة 85&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82،‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏&lt;br /&gt;
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.&lt;br /&gt;
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 86&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 87&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.&lt;br /&gt;
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.&lt;br /&gt;
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.&lt;br /&gt;
مادة 88&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون‏.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة 90&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون&quot;&lt;br /&gt;
مادة 91&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 92&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.&lt;br /&gt;
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.&lt;br /&gt;
مادة 93&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.&lt;br /&gt;
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.&lt;br /&gt;
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 94&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏. ‏&lt;br /&gt;
مادة 95&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.&lt;br /&gt;
مادة 96&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 97&lt;br /&gt;
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 98&lt;br /&gt;
لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 99&lt;br /&gt;
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.&lt;br /&gt;
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.&lt;br /&gt;
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 100&lt;br /&gt;
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 101&lt;br /&gt;
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.&lt;br /&gt;
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 102&lt;br /&gt;
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 103&lt;br /&gt;
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 104&lt;br /&gt;
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 105&lt;br /&gt;
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 106&lt;br /&gt;
جلسات مجلس الشعب علنية.&lt;br /&gt;
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 107&lt;br /&gt;
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.&lt;br /&gt;
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 108&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 109&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 110&lt;br /&gt;
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 111&lt;br /&gt;
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 112&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 113&lt;br /&gt;
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.&lt;br /&gt;
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 114&lt;br /&gt;
يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 115&lt;br /&gt;
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏ ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏&lt;br /&gt;
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏،‏ عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة‏،‏ وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن‏،‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة ، كما يحدد السنة المالية. ‏&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 116&lt;br /&gt;
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 117&lt;br /&gt;
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 118&lt;br /&gt;
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏،‏ ويتم التصويت عليها بابا بابا‏،‏ ويصدر بقانون‏.&lt;br /&gt;
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 119&lt;br /&gt;
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 120&lt;br /&gt;
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 121&lt;br /&gt;
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 122&lt;br /&gt;
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 123&lt;br /&gt;
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 124&lt;br /&gt;
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.&lt;br /&gt;
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.&lt;br /&gt;
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 125&lt;br /&gt;
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.&lt;br /&gt;
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 126&lt;br /&gt;
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.&lt;br /&gt;
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 127&lt;br /&gt;
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء‏،‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب‏.‏&lt;br /&gt;
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏&lt;br /&gt;
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي المجلس خلال عشرة أيام‏،‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات الدورة‏.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 128&lt;br /&gt;
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.&lt;br /&gt;
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 129&lt;br /&gt;
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 130&lt;br /&gt;
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 131&lt;br /&gt;
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.&lt;br /&gt;
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 132&lt;br /&gt;
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.&lt;br /&gt;
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 133&lt;br /&gt;
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ تأليفها إلي مجلس الشعب‏،‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏،‏ كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏&lt;br /&gt;
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏. ‏&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 134&lt;br /&gt;
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 135&lt;br /&gt;
يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 136&lt;br /&gt;
لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.&lt;br /&gt;
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.&lt;br /&gt;
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الأول: رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
مادة 137&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 138&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏ و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.&lt;br /&gt;
مادة 139&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.&lt;br /&gt;
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
مادة 140&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 141&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.&lt;br /&gt;
مادة 142&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 143&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.&lt;br /&gt;
كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.&lt;br /&gt;
مادة 144&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.&lt;br /&gt;
مادة 145&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.&lt;br /&gt;
مادة 146&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.&lt;br /&gt;
مادة 147&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.&lt;br /&gt;
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.&lt;br /&gt;
مادة 148&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.&lt;br /&gt;
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.&lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 149&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 150&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 151&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.&lt;br /&gt;
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.&lt;br /&gt;
مادة 152&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.&lt;br /&gt;
الفرع الثانى: الحكومة&lt;br /&gt;
مادة 153&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.&lt;br /&gt;
ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.&lt;br /&gt;
مادة 154&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.&lt;br /&gt;
مادة 155&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة معام وظائفعم اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة،وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.&lt;br /&gt;
مادة 156&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.&lt;br /&gt;
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.&lt;br /&gt;
ح - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.&lt;br /&gt;
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.&lt;br /&gt;
ھ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.&lt;br /&gt;
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.&lt;br /&gt;
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.&lt;br /&gt;
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 157&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 158&lt;br /&gt;
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 159&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.&lt;br /&gt;
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 160&lt;br /&gt;
يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الثالث: الإدارة المحلية&lt;br /&gt;
مادة 161&lt;br /&gt;
تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.&lt;br /&gt;
ويكفل القانون دعم اللا مركزية‏،‏ وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية‏،‏ والنهوض بها وحسن إدارتها‏.&lt;br /&gt;
مادة 162&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.&lt;br /&gt;
ويكون اختيار رؤساس ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 163&lt;br /&gt;
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.&lt;br /&gt;
الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 164&lt;br /&gt;
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
الفصل الرابع: السلطة القضائية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 165&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.&lt;br /&gt;
مادة 166&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.&lt;br /&gt;
مادة 167&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.&lt;br /&gt;
مادة 168&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.&lt;br /&gt;
مادة 169&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.&lt;br /&gt;
مادة 170&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 171&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.&lt;br /&gt;
مادة 172&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 173&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها‏،‏ ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية‏،‏ يرعي شئونها المشتركة‏،‏ ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه‏.‏&lt;br /&gt;
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 174&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.&lt;br /&gt;
مادة 175&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون.&lt;br /&gt;
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.&lt;br /&gt;
مادة 176&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.&lt;br /&gt;
مادة 177&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
مادة 178&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.&lt;br /&gt;
الفصل السادس: مكافحة الإرهاب&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 179&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب‏،‏ وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار ‏،‏ وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهه ، وذلك كله تحت رقابة القضاء‏.‏ ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون‏.&lt;br /&gt;
الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 180&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة‏،‏ وهي ملك للشعب‏،‏ مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها‏،‏ ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية‏.&lt;br /&gt;
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.&lt;br /&gt;
مادة 181&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 182&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 183&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.&lt;br /&gt;
الفصل الثامن: الشرطة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 184&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 185&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.&lt;br /&gt;
مادة 186&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.&lt;br /&gt;
مادة 187&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 188&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.&lt;br /&gt;
مادة 189&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.&lt;br /&gt;
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.&lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.&lt;br /&gt;
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.&lt;br /&gt;
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.&lt;br /&gt;
مادة 190&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.&lt;br /&gt;
مادة 191&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 192&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt;
مادة 192 مكرر&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تستبدل كلمة &quot;الانتخاب&quot; بكلمة &quot;الاستفتاء&quot; أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
مادة 193&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.&lt;br /&gt;
الباب السابع: أحكام جديدة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول: مجلس الشورى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 194&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يختص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي‏،‏ وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة‏،‏ وتجب موافقة المجلس على مايلي‏:-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشوري بالنسبة لهذه الموضوعات‏،‏ أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلي لجنة مشتركة تشكل من رئيسى مجلس الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏.‏&lt;br /&gt;
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏ فإذا لم يوافق أي منهما على النص‏،‏ عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏ في المكان الذى يحدده ،‏ وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل. وإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق على نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما‏. ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبيه خاصة ، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.&lt;br /&gt;
مادة 195&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي‏:‏&lt;br /&gt;
1- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏. ‏ 2- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏. ‏ 3- مايحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية‏.‏&lt;br /&gt;
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.&lt;br /&gt;
مادة 196&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.&lt;br /&gt;
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.&lt;br /&gt;
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.&lt;br /&gt;
مادة 197&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.&lt;br /&gt;
مادة 198&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.&lt;br /&gt;
مادة 199&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.&lt;br /&gt;
مادة 200&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 201&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.&lt;br /&gt;
مادة 202&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.&lt;br /&gt;
مادة 203&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.&lt;br /&gt;
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.&lt;br /&gt;
مادة 204&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.&lt;br /&gt;
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.&lt;br /&gt;
مادة 205&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تسري في شأن مجلس الشوري الأحكام الواردة بالدستور في المواد‏62‏ و‏88 فقرة ثانية و‏89‏ و‏90‏ و‏91‏ و‏93‏ و‏94‏ و‏95‏ و‏96‏ و‏97‏ و‏98‏ و‏99‏ و‏100‏ و‏101‏ و‏102‏ و‏104‏ و‏105‏ و‏106‏ و‏107‏ و‏129‏ و‏130‏ و‏134‏ وذلك فيما لايتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل‏،‏ على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشوري ورئيسه‏.&lt;br /&gt;
الفصل الثانى: سلطة الصحافة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 206&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.&lt;br /&gt;
مادة 207&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.&lt;br /&gt;
مادة 208&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.&lt;br /&gt;
مادة 209&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.&lt;br /&gt;
وتخضع الصحف في ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.&lt;br /&gt;
مادة 210&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.&lt;br /&gt;
مادة 211&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.&lt;br /&gt;
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;‏‏1‏ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏،‏ على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.‏2‏ مشروعات القوانين المكملة للدستور التي نصت عليها المواد‏5‏ و‏6‏ و48 و‏62‏ و‏76‏ و‏85‏ و‏87‏ و‏88‏ و‏89‏ و‏91‏ و‏160‏ و‏163‏و‏167‏ و‏168‏ و‏170‏ و‏171‏و‏172‏ و‏173‏ و‏175‏و‏176‏ و‏177‏و‏178‏ و‏179‏ و183 و‏196‏ و‏197‏و‏198‏و‏206‏ و‏207‏و‏208‏و‏209‏و‏210‏ و‏211‏ من الدستور‏. ‏ ‏3‏ معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة‏.‏&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/8906669915195971832/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1971-2007.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/8906669915195971832'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/8906669915195971832'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1971-2007.html' title='دستور مصر 1971وفقا لتعديل 2007'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-4634479802671251917</id><published>2011-05-06T15:47:00.000-07:00</published><updated>2011-06-03T23:03:25.854-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور 1971"/><title type='text'>دستور مصر 1971</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;الباب الأول: الدولة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.&lt;br /&gt;
مادة 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.&lt;br /&gt;
مادة 3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.&lt;br /&gt;
وينظم القانون الأحزاب السياسية.&lt;br /&gt;
مادة 6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الجنسية المصرية ينظمها القانون&lt;br /&gt;
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.&lt;br /&gt;
مادة 8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.&lt;br /&gt;
مادة 9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.&lt;br /&gt;
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري.&lt;br /&gt;
مادة 10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.&lt;br /&gt;
مادة 11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.&lt;br /&gt;
مادة 12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.&lt;br /&gt;
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.&lt;br /&gt;
مادة 13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.&lt;br /&gt;
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.&lt;br /&gt;
مادة 14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 15&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.&lt;br /&gt;
مادة 17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 18&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.&lt;br /&gt;
مادة 19&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.&lt;br /&gt;
مادة 20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.&lt;br /&gt;
مادة 21&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.&lt;br /&gt;
مادة 22&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إنشاء الرتب المدنية محظور.&lt;br /&gt;
الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 23&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.&lt;br /&gt;
مادة 24&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 25&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.&lt;br /&gt;
مادة 26&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.&lt;br /&gt;
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.&lt;br /&gt;
مادة 27&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.&lt;br /&gt;
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.&lt;br /&gt;
مادة 29&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهيثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.&lt;br /&gt;
مادة 30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.&lt;br /&gt;
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.&lt;br /&gt;
مادة 31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.&lt;br /&gt;
مادة 32&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.&lt;br /&gt;
مادة 33&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 34&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.&lt;br /&gt;
مادة 35&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.&lt;br /&gt;
مادة 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.&lt;br /&gt;
مادة 37&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.&lt;br /&gt;
مادة 38&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.&lt;br /&gt;
مادة 39&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.&lt;br /&gt;
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 40&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.&lt;br /&gt;
مادة 41&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.&lt;br /&gt;
مادة 42&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.&lt;br /&gt;
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.&lt;br /&gt;
مادة 43&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.&lt;br /&gt;
مادة 44&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة 45&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة 46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.&lt;br /&gt;
مادة 47&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.&lt;br /&gt;
مادة 48&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 49&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.&lt;br /&gt;
مادة 50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 51&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.&lt;br /&gt;
مادة 52&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.&lt;br /&gt;
مادة 53&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.&lt;br /&gt;
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.&lt;br /&gt;
مادة 54&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 55&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.&lt;br /&gt;
مادة 56&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.&lt;br /&gt;
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها.&lt;br /&gt;
وهيملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.&lt;br /&gt;
مادة 57&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.&lt;br /&gt;
مادة 58&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 59&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.&lt;br /&gt;
مادة 60&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.&lt;br /&gt;
مادة 61&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 62&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.&lt;br /&gt;
مادة 63&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.&lt;br /&gt;
الباب الرابع: سيادة القانون&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 65&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.&lt;br /&gt;
مادة 66&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.&lt;br /&gt;
مادة 67&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.&lt;br /&gt;
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.&lt;br /&gt;
مادة 68&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا.&lt;br /&gt;
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.&lt;br /&gt;
مادة 69&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.&lt;br /&gt;
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.&lt;br /&gt;
مادة 70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 71&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما.&lt;br /&gt;
مادة 72&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.&lt;br /&gt;
الباب الخامس: نظام الحكم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول: رئيس الدولة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.&lt;br /&gt;
مادة 75&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.&lt;br /&gt;
مادة 76&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أيمن هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى &quot;لجنة الانتخابات الرئاسية&quot; تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أيمن أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-&lt;br /&gt;
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.&lt;br /&gt;
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.&lt;br /&gt;
3- إعلان نتيجة الانتخاب.&lt;br /&gt;
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.&lt;br /&gt;
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأيطريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأيسبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.&lt;br /&gt;
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.&lt;br /&gt;
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحل أيمن المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.&lt;br /&gt;
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.&lt;br /&gt;
وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.&lt;br /&gt;
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.&lt;br /&gt;
مادة 77&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.&lt;br /&gt;
مادة 78&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.&lt;br /&gt;
مادة 79&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.&quot;&lt;br /&gt;
مادة 80&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.&lt;br /&gt;
مادة 81&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
مادة 82&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
مادة 83&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 84&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.&lt;br /&gt;
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.&lt;br /&gt;
مادة 85&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.&lt;br /&gt;
الفصل الثاني: السلطة التشريعية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 86&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 87&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.&lt;br /&gt;
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.&lt;br /&gt;
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.&lt;br /&gt;
مادة 88&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.&lt;br /&gt;
مادة 89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة 90&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون.&quot;&lt;br /&gt;
مادة 91&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 92&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.&lt;br /&gt;
مادة 93&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.&lt;br /&gt;
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.&lt;br /&gt;
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 94&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.&lt;br /&gt;
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.&lt;br /&gt;
مادة 95&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.&lt;br /&gt;
مادة 96&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.&lt;br /&gt;
مادة 97&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.&lt;br /&gt;
مادة 98&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.&lt;br /&gt;
مادة 99&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.&lt;br /&gt;
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.&lt;br /&gt;
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.&lt;br /&gt;
مادة 100&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.&lt;br /&gt;
مادة 101&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.&lt;br /&gt;
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.&lt;br /&gt;
مادة 102&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.&lt;br /&gt;
مادة 103&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.&lt;br /&gt;
مادة 104&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.&lt;br /&gt;
مادة 105&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 106&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جلسات مجلس الشعب علنية.&lt;br /&gt;
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.&lt;br /&gt;
مادة 107&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.&lt;br /&gt;
مادة 108&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون.&lt;br /&gt;
مادة 109&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.&lt;br /&gt;
مادة 110&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.&lt;br /&gt;
مادة 111&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.&lt;br /&gt;
مادة 112&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.&lt;br /&gt;
مادة 113&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.&lt;br /&gt;
مادة 114&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 115&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.&lt;br /&gt;
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.&lt;br /&gt;
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.&lt;br /&gt;
مادة 116&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها، وتصدر بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 117&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.&lt;br /&gt;
مادة 118&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون.&lt;br /&gt;
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.&lt;br /&gt;
مادة 119&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 120&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.&lt;br /&gt;
مادة 121&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 122&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التي تتولى تطبيقها.&lt;br /&gt;
مادة 123&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.&lt;br /&gt;
مادة 124&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.&lt;br /&gt;
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.&lt;br /&gt;
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.&lt;br /&gt;
مادة 125&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.&lt;br /&gt;
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.&lt;br /&gt;
مادة 126&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.&lt;br /&gt;
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 127&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.&lt;br /&gt;
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهيإليه من رأيفي هذا الشأن وأسبابه.&lt;br /&gt;
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.&lt;br /&gt;
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.&lt;br /&gt;
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وآلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.&lt;br /&gt;
مادة 128&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.&lt;br /&gt;
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 129&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.&lt;br /&gt;
مادة 130&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 131&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.&lt;br /&gt;
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.&lt;br /&gt;
مادة 132&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس.&lt;br /&gt;
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
مادة 133&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.&lt;br /&gt;
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.&lt;br /&gt;
مادة 134&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.&lt;br /&gt;
مادة 135&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.&lt;br /&gt;
مادة 136&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.&lt;br /&gt;
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.&lt;br /&gt;
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.&lt;br /&gt;
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الأول: رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
مادة 137&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 138&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 139&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.&lt;br /&gt;
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
مادة 140&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&quot;اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.&quot;&lt;br /&gt;
مادة 141&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.&lt;br /&gt;
مادة 142&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 143&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.&lt;br /&gt;
كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.&lt;br /&gt;
مادة 144&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.&lt;br /&gt;
مادة 145&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.&lt;br /&gt;
مادة 146&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.&lt;br /&gt;
مادة 147&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.&lt;br /&gt;
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأيالمجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.&lt;br /&gt;
مادة 148&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.&lt;br /&gt;
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.&lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 149&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 150&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 151&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.&lt;br /&gt;
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.&lt;br /&gt;
مادة 152&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.&lt;br /&gt;
الفرع الثاني: الحكومة&lt;br /&gt;
مادة 153&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.&lt;br /&gt;
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.&lt;br /&gt;
مادة 154&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.&lt;br /&gt;
مادة 155&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.&quot;&lt;br /&gt;
مادة 156&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:&lt;br /&gt;
ا. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.&lt;br /&gt;
ب. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.&lt;br /&gt;
ح. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.&lt;br /&gt;
د. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.&lt;br /&gt;
ه. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.&lt;br /&gt;
و. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.&lt;br /&gt;
ز. عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.&lt;br /&gt;
ح. ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 157&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.&lt;br /&gt;
مادة 158&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
مادة 159&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.&lt;br /&gt;
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 160&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.&lt;br /&gt;
الفرع الثالث: الإدارة المحلية&lt;br /&gt;
مادة 161&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.&lt;br /&gt;
مادة 162&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.&lt;br /&gt;
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.&lt;br /&gt;
مادة 163&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.&lt;br /&gt;
الفرع الرابع: المجالس القومية المتخصصة&lt;br /&gt;
مادة 164&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
الفصل الرابع: السلطة القضائية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 165&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.&lt;br /&gt;
مادة 166&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.&lt;br /&gt;
مادة 167&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.&lt;br /&gt;
مادة 168&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.&lt;br /&gt;
مادة 169&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.&lt;br /&gt;
مادة 170&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفي الحدود المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 171&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.&lt;br /&gt;
مادة 172&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 173&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية.&lt;br /&gt;
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 174&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، في جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.&lt;br /&gt;
مادة 175&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.&lt;br /&gt;
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.&lt;br /&gt;
مادة 176&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.&lt;br /&gt;
مادة 177&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
مادة 178&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.&lt;br /&gt;
الفصل السادس: المدعي العام الاشتراكي&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 179&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.&lt;br /&gt;
الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 180&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة وهيملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.&lt;br /&gt;
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.&lt;br /&gt;
مادة 181&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 182&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينشأ مجلس يسمى &quot;مجلس الدفاع الوطني&quot; ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 183&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور.&lt;br /&gt;
الفصل الثامن: الشرطة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 184&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
وتؤدى الشرطة واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 185&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.&lt;br /&gt;
مادة 186&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.&lt;br /&gt;
مادة 187&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 188&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.&lt;br /&gt;
مادة 189&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.&lt;br /&gt;
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.&lt;br /&gt;
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.&lt;br /&gt;
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.&lt;br /&gt;
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.&lt;br /&gt;
مادة 190&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.&lt;br /&gt;
مادة 191&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 192&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصادر بإنشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.&lt;br /&gt;
المادة 192 مكرر&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تستبدل كلمة &quot;الانتخاب&quot; بكلمة &quot;الاستفتاء&quot; أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
مادة 193&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.&lt;br /&gt;
الباب السابع: أحكام جديدة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول: مجلس الشورى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 194&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.&lt;br /&gt;
مادة 195&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤخذ رأيمجلس الشورى فيما يلي :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.&lt;br /&gt;
* مشروعات القوانين المكملة للدستور.&lt;br /&gt;
* مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.&lt;br /&gt;
* معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.&lt;br /&gt;
* مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
* ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 196&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا.&lt;br /&gt;
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.&lt;br /&gt;
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.&lt;br /&gt;
مادة 197&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم.&lt;br /&gt;
مادة 198&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.&lt;br /&gt;
مادة 199&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.&lt;br /&gt;
مادة 200&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 201&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.&lt;br /&gt;
مادة 202&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.&lt;br /&gt;
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.&lt;br /&gt;
مادة 203&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه.&lt;br /&gt;
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.&lt;br /&gt;
مادة 204&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.&lt;br /&gt;
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.&lt;br /&gt;
مادة 205&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد: 89، 90، 91، 101، 102، 104، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 105، 106، 107، 129، 130، 134،وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.&lt;br /&gt;
الفصل الثاني: سلطة الصحافة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 206&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون.&lt;br /&gt;
مادة 207&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون.&lt;br /&gt;
مادة 208&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.&lt;br /&gt;
مادة 209&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.&lt;br /&gt;
وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.&lt;br /&gt;
مادة 210&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون.&lt;br /&gt;
ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.&lt;br /&gt;
مادة 211&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.&lt;br /&gt;
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين في الدستور والقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/4634479802671251917/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1971.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/4634479802671251917'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/4634479802671251917'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1971.html' title='دستور مصر 1971'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-3885392513694240325</id><published>2011-05-05T15:00:00.000-07:00</published><updated>2011-06-03T23:05:10.804-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور 1964"/><title type='text'>دستور 1964</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;الجمهورية العربية المتحدة مجلس الأمة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدستــــــــــــــــــــــور&lt;br /&gt;
1964&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إعلان دستورى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبدأ العمل ابتداء من يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 بهذا الدستور فى الجمهورية العربية المتحدة ، حتى يتم مجلس الأمة ، الذى يبدأ عمله فى صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 ، مهمته بوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحـدة ، وطرح مشروع هذا الدستور على الشعب ، للاستفتاء ، لكى يمنحه ، من إرادته الحرة ، القوة التى تجعله مصدراً لكل السلطات .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جمال عبد الناصر&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مقدمة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
استناداً إلى الإرادة الشعبية التى صنعت يوم 23 يوليو المجيد ، وحققت به بدء الثورة الشاملة ، السياسية والاجتماعية والقومية ، ورفعت فوق العمل الوطنى والبطولى لشعب مصر ، منذ ذلك التاريخ ، إعلام الحرية والاشتراكية والوحدة ؛&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
وتأكيداً للميثاق الذى أقره مؤتمر القوى الشعبية ، والذى تم استخلاصه من قلب معارك النضال ، ومن صميم ممارسة التغيير الواسع والعميق لأوضاع المجتمع المصرى ، ليكون دليلاً فكرياً يقود خطى المستقبل ، فاستطاع بذلك أن يغنى الفكر الثورى بتجربة العمل ، ليعيد وضع هذا الفكر فى خدمة الاندفاع – المستمر والمتواصل – نحو تحقيق الأهداف العظمى للنضال الشعبى ؛&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتتويجاً لمرحلة التحول العظيم ، التى تم فيها بالتطور السلمى والثورى ، فى نفس الوقت ، تحقيق سيطرة الشعب على ملكية وسائل الإنتاج وإدارتها ، تمكيناً للديمقراطية الاجتماعية ، باب الديمقراطية السياسية ، ومدخلها الحقيقى والسليم ؛&lt;br /&gt;
وتمكيناً من التقدم إلى مرحلة الانطلاق العظيم ، التى بدأ الشعب العربى فى مصر زحفه عليها ، بعد أن تمكن من تحقيق سيطرته على ثروته الوطنية ، واجتاز مرحلة التحول ، متقدماً إلى تدعيم انتصاراته السياسية والاجتماعية ، متجهاً إلى مزيد من الكفاية والعدل ، تحقيقاً لمجتمع الرفاهية ، الذى تتكافأ فيه الفرص بين الأفراد ، وتذوب فيه الفوارق بين الطبقات ؛&lt;br /&gt;
وتعزيزاً لفاعلية وقدرة تحالف قوى الشعب العاملة ، الذى وضعته مرحلة التحول العظيم على رأس العمل الوطنى ، وفى قيادته ، بواسطة الاتحاد الاشتراكى ، وعن طريق تنظيماته الديمقراطية ؛&lt;br /&gt;
لذلك كله ، وبعون الله ، تصبح المواد التى يتضمنها هذا الدستور أساساً للنظام الاجتماعى والسياسى فى الجمهورية العربية المتحدة ، حتى يتم مجلس الأمة المنتخب انتخاباً شعبياً مباشراً - والذى يبدأ عمله فى صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر مارس سنة 1964 ، مهمته بوضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحـدة ، وطرح مشروع هذا الدستور على الشعب ، للاستفتاء ، لكى يمنحه ، من إرادته الحرة ، القوة التى تجعله مصدراً لكل السلطات .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدستــــــــور&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الأول&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدولـــــة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (1)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الجمهورية العربية المتحدة دولة ديمقراطية اشتراكية ، تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
والشعب المصرى جزء من الأمة العربية .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السيادة للشعب ، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (3)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب الممثلة للشعب العامل ، وهى : الفلاحون ، والعمال ، والجنود ، والمثقفون ، والرأسمالية الوطنية ، هى التى تقيم الإتحاد الاشتراكى العربى ، ليكون السلطة الممثلة للشعب ، والدافعة لإمكانيات الثورة ، والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (4)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جنسية الجمهورية العربية المتحدة يحددها القانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (5)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الثانى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المقومات الأساسية للمجتمع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (6)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التضامن الاجتماعى أساس المجتمع المصرى .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (7)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين ، والأخلاق ، والوطنية .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (8)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المصريين .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (9)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الأساس الأقتصادى للدولة هو النظام الاشتراكى ، الذى يحظر أى شكل من أشكال الاستغلال ، بما يضمن بناء المجتمع الاشتراكى – بدعامتيه – من الكفاية والعدل .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (10)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يكون توجيه الاقتصاد القومى ، بأكمله ، وفقاً لخطة التنمية التى تضعها الدولة .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (11)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الثروات الطبيعية ، سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الاقليمية ، وجميع مواردها وقواها ، ملك للدولة ، وهى التى تكفل حسن استغلالها .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (12)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقاً لخطة التنمية التى تضعها الدولة لزيادة الثروة ، وللنهوض المستمر بمستوى المعيشة .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (13)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية تكون على الأشكال التالية :&lt;br /&gt;
(أ‌) ملكية الدولة :&lt;br /&gt;
أى ملكية الشعب ، وذلك بخلق قطاع عام ، قوى وقادر ، يقود التقدم فى جميع المجالات ، ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .&lt;br /&gt;
(ب‌) ملكية تعاونية :&lt;br /&gt;
أى ملكية كل المشتركين فى الجمعية التعاونية .&lt;br /&gt;
(ج‌) ملكية خاصة :&lt;br /&gt;
قطاع خاص يشترك فى التنمية ، فى إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال .&lt;br /&gt;
على أن تكون رقابة الشعب شاملة للقطاعات الثلاثة ، مسيطرة عليها كلها .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (14)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى ، ولا يجوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (15)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن . وعلى المواطنين حماية ودعم ملكية الشعب ، باعتبارها أساساً للنظام الاشتراكى ، ومصدراً لرفاهية الشعب العامل ، وقوة الوطن .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (16)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملكية الخاصة مصونة ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية . ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل ، وفقاً للقانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (17)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ، ويحدد وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (18)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تشجع الدولة التعاون ، وترعى المنشآت التعاونية بمختلف صورها .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (19)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة ، وفقاً للقانون ، دعم الأسرة ، وحماية الأمومة والطفولة .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (20)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى . وللمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة ، وفى حالة المرض أو العجز عن العمل أو البطالة .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (21)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
العمل ، فى الجمهورية العربية المتحدة ، حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر . والوظائف العامة تكليف للقائمين بها . ويستهدف موظفو الدولة ، فى أدائهم أعمال وظائفهم ، خدمة الشعب .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (22)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
انشاء الرتب المدنية محظور .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (23)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القوات المسلحة ، فى الجمهورية العربية المتحدة ، ملك للشعب . ومهمتها حماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية ، وحماية البلاد ، وسلامة أراضيها ، وأمنها&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الثالث&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحقوق والواجبات العامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (24)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المصريون لدى القانون سواء . وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل أو اللغة ، أو الدين ، أو العقيدة .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (25)&amp;lt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنـاء على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (26)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
العقوبة شخصية .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (27)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز القبض على أحد ، أو حبسه ، إلا وفق أحكام القانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (28)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حق الدفاع ، أصالة أو بالوكالة ، يكفله القانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (29)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل متهم فى جناية يجب أن يكون له ما يدافع عنه .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (30)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز ابعاد مصرى من البلاد ، أو منعه من العودة إليها .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (31)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز أن تحظر على مصرى الإقامة فى جهة ، ولا أن يلزم الإقامة فى مكان معين ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (32)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تسليم اللاجئين السياسيين محظور .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (33)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمنازل حرمة ، فلا يجوز دخولها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (34)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الاعتقاد مطلقة ، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد ، طبقاً للعادات المرعية ، على ألا يخل ذلك بالنظام العام ، أو ينافى الآداب .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (35)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة ، ولكل أنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول ، أو الكتابة ، أو التصوير ، أو غير ذلك ، فى حدود القانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (36)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة فى حدود القانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (37)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمصريين حق الاجتماع فى هدوء ، غير حاملين سلاحاً ، ودون حاجة إلى اخطار سابق .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
والاجتماعات العامة ، والمواكب ، والتجمعات ، مباحة ، فى حدود القانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (38)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التعليم حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس ، والجامعات ، والمؤسسات الثقافية والتربوية ، والتوسع فيها . وتهتم الدولة ، خاصة بنمو الشباب البدنى ، والعقلى ، والخلقى .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (39)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تشرف الدولة على التعليم العام ، وينظم القانون شئونه . وهو ، فى مراحله المختلفة ، فى مدرس الدولة ، وجامعاتها ، بالمجان .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (40)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة ، بحسب ما يؤدونه من أعمال ، وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجر ، والتأمين الإجتماعى ، والتأمين الصحى ، والتأمين ضد البطالة ، وتنظيم حق الراحة والأجازات .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (41)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إنشاء النقابات حق مكفول . وللنقابات شخصية اعتبارية ، وذلك على الوجه المبين فى القانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (42)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً ، تكفله الدولة بانشاء مختلف أنواع المستشفيات ، والمؤسسات الصحية ، والتوسع فيها .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (43)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدفاع عن الوطن واجب مقدس ، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين . والتجنيد اجبارى ، وفقاً للقانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (44)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ، وفقاً للقانون .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (45)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون ، ومساهمتهم فى الحياة العامة واجب وطنى عليهم .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الرابع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
نظام الحكم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الدولة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (46)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويباشر اختصاصه على الوجه المبين فى هذا الدستور .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثانى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة التشريعية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (47)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس الأمة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (48)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين فى هذا الدستور .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (49)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويحدد القانون عدد الأعضاء المنتخبين، وشروط العضوية، ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولرئيس الجمهورية أن يعين عددا من الأعضاء لا يزيد عددهم على عشرة أعضاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط أن يكون نصف أعضاء المجلس، على الأقل، من المال والفلاحين.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (50)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجب إلا تقل سن عضو الأمة، يوم الانتخاب، عن ثلاثين سنة ميلادية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (51)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويجرى الانتخاب، لتجديد المجلس، خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (52)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته، اختير خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور، فى مدى ستين يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان، ولا تدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (53)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، ويفض دورته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (54)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز، فى الظروف الاستثنائية، دعوته للانعقاد فى جهة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (55)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوى العادى قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر. فاذا لم يدع، يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (56)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، فى غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلا، وبطلت، بحكم القانون، القرارات التى تصدر منه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (57)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (58)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقسم عضو مجلس الأمة، أمام المجلس، فى جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (59)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينتخب مجلس الأمة، أمام المجلس، فى أول اجتماع له ، رئيساً ووكيلين ، ويتولون عملهم إلى نهاية مدة مجلس الأمة . وإذا خلا مكان أحدهم ، انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (60)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية، لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (61)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لمجلس الأمة، وحده، المحافظة على النظام فى داخله. يقوم رئيس المجلس بذلك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (62)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة عليا، يعينها القانون، بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة، وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس، للفصل فى الطعن. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يوما من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (63)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يلقى رئيس الجمهورية، عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة، بيانا متضمنا السياسة العامة للدولة. كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة إبلاغ مجلس الأمة بها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (64)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جلسات مجلس الأمة علنية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه. ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة، فى الموضوع المطروح أمامه، يجرى فى جلسة علنية أو سرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (65)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء، يعتبر الموضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضا.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (66)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وتقديم تقرير عنه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (67)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحال كل مشروع قانون، يقترحه عضو أو أكثر، إلى لجنة لفحصه، وإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره، اتبع فيه حكم المادة السابقة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (68)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (69)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء، ورفضه مجلس الأمة، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (70)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك، من الضرائب والرسوم، إلا فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (71)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون القواعد الأساسية العامة لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (72)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه اتفاق مبالغ من خزانة الدولة، فى سنة أو سنوات مقبلة، إلا بموافقة مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (73)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين القانون قواعد منح المرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت، التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها، والسلطات التى تتولى تطبيقها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (74)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة، نزول عن أموالها  المنقولة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (75)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة كما يحدد السنة المالية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (76)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لبحثه واعتماده، وتقر الميزانية باباً باباً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء تعديل فى المشروع إلا بموافقة الحكومة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (77)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (78)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (79)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (80)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الميزانيات المستقلة، والملحقة، وحساباتها الختامية، تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة، وحسابها الختامى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (81)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى، وحساباتها الختامية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (82)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعرض الحكومة بعد تعيينها برنامجها على مجلس الأمة، وتطلب موافقة مجلس الأمة عليه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (83)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يراقب مجلس الأمة أعمال الحكومة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتكون الحكومة وأعضاؤها مسئولين عن أعمالهم أمام مجلس الأمة، الذى يناقش بياناتهم السياسية وتقاريرهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (84)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لمجلس الأمة حق سحب الثقة من الحكومة، أو أعضاء منها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (85)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يسمع رئيس الوزراء والوزراء، فى مجلس الأمة ولجانه، كلما طلبوا الكلام. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، أو أن ينيبوهم عنهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (86)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس الوزراء، أو إلى الوزراء، أسئلة أو استجوابات بشأن من الشئون الداخلية فى اختصاصاتهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وعلى رئيس الوزراء والوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام، على الأقل، من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الحكومة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (87)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه، وتبادل الرأى فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (88)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الوزراء أن يطرح أمام مجلس الأمة الثقة بالحكومة، وذلك بمناسبة عرض برنامجه، أو بمناسبة عرض أى بيان للحكومة عن السياسة العامة للدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (89)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لمجلس الأمة سحب الثقة بالحكومة أو الوزير.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز عرض سحب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، أو إلى الوزير، ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام، على الأقل، من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الحكومة، أو من الوزير، بأغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (90)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجب أن يقدم رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية استقالة الحكومة، إذا سحب مجلس الأمة الثقة بها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وإذا قرر مجلس الأمة سحب الثقة بأحد الوزراء، وجب عليه اعتزال الوزارة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (91)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة. ويجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجازو ستين يوما، وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لاتمام الانتخاب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (92)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة، وفى غير حالة التلبس بالجريمة، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس، يجب إخطاره بها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (93)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء، فى أداء أعمالهم، فى المجلس أو فى لجانه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (94)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة الا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه، بناء على اقتراح عشرين من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجبات عضويته، أو فقد صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها، أو قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (95)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (96)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة فى الحكومة ووحدات الأداة المحلية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (97)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مؤسسة أو شركة أثناء مدة عضويته، إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (98)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة، فى أثناء مدة عضويته، أن يشترى، أو يستأجر من أموال الدولة، أو أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقاضيها عليه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (99)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثالث&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة التنفيذية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (100)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الأول&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (101)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط، فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية، أن يكون مصريا، من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وإلا تقل سنة عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (102)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويتم الترشيح، فى مجلس الأمة، لمنصب رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على الأغلبية المشار إليها، أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين، لاستفتائهم فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية، رشح المجلس غيره، ويتبع فى شأنه الطريقة ذاتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (103)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة الرياسة ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (104)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشهب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (105)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (106)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لرئيس الجمهورية، فى أثناء مدة رياسته، أن يزاول مهنة حرة، أو عملا تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقاضيها عليه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (107)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، وبعضهم من مناصبهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية، قبل أن يباشر مهام منصبه، اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&quot; أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (108)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً، تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل. فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد، لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام وظيفته، حتى يتم اختيار خلفه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (109)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته، أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (110)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فى حالة استقالة الرئيس، أو عجزه الدائم عن العمل، أو وفاته، يتولى الرئاسة مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية. ثم يقرر مجلس الأمة، بأغلبية ثلثى أعضائه، خلو منصب الرئيس. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (111)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا قدم الرئيس استقالته من منصبه، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (112)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل. ولايصدر قرار الاتهام إلا باغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة، ينظمها القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وإذا حكم بإدانته، أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (113)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع الحكومة، السياسة العامة للدولة فى جميع النواحى السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والإدارية، ويشرف على تنفيذها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (114)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويعفيه من منصبه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة من الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ويجوز تعيين نواب لرئيس الوزراء، ووزراء دولة، ونواب للوزراء، وتسرى عليهم الأحكام الخاصة بالوزراء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (115)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، وحضور جلساته. وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الحكومة ومن أعضائها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (116)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، والاعتراض عليها، وإصدارها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (117)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ المجلس اياه. فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، اعتبر قانوناً واصدر.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (118)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بموافقة ثلثى أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (119)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا حدث، فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو فترة حله، ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريح الاعتراض.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (120)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية، فى خلال الأحوال الاستثائية، بناء على تفويض من مجلس الأمة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة، وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (121)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (122)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (123)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (124)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب، بعد موافقة مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (125)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة، مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها، والتصديق عليها، ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة، وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (126)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الأمة خلال الثلاثين يوماً التالية له، ليقرر ما يراه بشأنه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (127)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة، أو تخفيضها. أما العفو الشامل، فلا يكون إلا بقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (128)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعزلهم، على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسين.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (129)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وينظم القانون طريقة الاستفتاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الثانى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحكومة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (130)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (131)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويدبر رئيس الوزراء أعمال الحكومة، ويرأس مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (132)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تتولى الحكومة تنفيذ السياسة العامة للدولة وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية، وتمارس كافة الاختصاصات اللازمة لذلك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (133)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تتولى الحكومة تنظيم وتنفيذ المهام الاقتصادية والثقافية الخاصة بالبناء الاشتراكى، ورفع معيشة الشعب العامل، وانتهاج سياسة خارجية سليمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (134)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تمارس الحكومة الاختصاصات الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1 – توجيه، وتنسيق، ومراجعة أعمال الوزراء والمؤسسات والهيئات العامة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2 – اصدار القرارات الإدارية والتنفيذية، وفقا للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3 – إعداد مشروعات القوانين والقرارات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4 – تعيين وعزل الموظفين طبقا للقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5 – اعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
6 – اعداد مشروع الخطة العامة للدولة، لتطوير الاقتصاد القومى، واتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة تنفيذها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
7 – الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان، وأعمال التأمينات بالدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
8 – عقد القروض، ومنحها، فى حدود السياسة العامة للدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
9 – الاشراف على جميع المؤسسات العامة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
10- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الدولة، وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (135)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تراقب الحكومة أعمال الوزارت والهيئات العامة والمحلية. ولها أن تلغى أو تعدل قراراتها غير الملائمة، على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (136)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تتبع رئيس الوزراء، مباشرة، هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (137)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط، فيمن يعين وزيراً، أن يكون مصريا، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (138)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤدى أعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرتهم مهام وظائفهم، اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&quot; أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة &quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (139)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز للوزير، فى أثناء توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (140)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الأمة، حق احالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويكون قرار مجلس الأمة، باتهام الوزير، بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل. ولايصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (141)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره. ولايجوز انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه، أو الاستمرار فيها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء، وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (142)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز لأعضاء الحكومة، ونواب الوزراء، أن يكونوا أعضاء فى مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (143)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الثالث&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدفاع الوطنى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس الدفاع الوطنى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (144)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينشأ مجلس يسمى &quot; مجلس الدفاع الوطنى &quot; ، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسئه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (145)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
( ب ) القوات المسلحة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (146)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الدولة، وحدها، هى التى تنشئ القوات المسلحة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ولايجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (147)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنظم الدولة، وفقاً للقانون، تدريب الشباب تدريباً عسكرياً، كما تنظم الحرس الوطنى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (148)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (149)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الرابع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الإدارة المحلية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (150)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تقسم الجمهورية العربية المتحدة إلى وحدات إدارية. ويجوز أن يكون لكل منها، أو لبعضها، الشخصية الاعتبارية، وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (151)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تختص الهيئات الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتساهم فى تنفيذ الخطة العامة للدولة. ولها أن تنشئ وتدير المرافق، والمشروعات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، وذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الرابع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة القضائية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (152)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون. ولايجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا، أو فى شئون العدالة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (153)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يرتب القانون جهات القضاء، ويعين اختصاصاتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (154)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية، مراعاة للنظام العام أو الآداب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (155)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تصدر الأحكام، تنفذ، باسم الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (156)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (157)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين القانون تعيين القضاة، وتقلهم، وتأديبهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (158)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون وظيفة النيابة العامة، واختصاصاتها، وصلتها بالقضاء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (159)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحاكم، وتأديبهم، وعزلهم، وفقا للشروط التى يقررها القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (160)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، وبيان اختصاصها، والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الخامس&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أحكام عامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (161)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدينة &quot; القاهرة &quot; عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (162)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبين القانون العلم الوطنى، والأحكام الخاصة به.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما يبين القانون شعار الدولة، والأحكام الخاصة به.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (163)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل به، ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز- فى غير المواد الجنائية – النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (164)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (165)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة، وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش، بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، اعتبر نافذا من تاريخ الموافقة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (166)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل ما قررته القوانين، والقرارات، والأوامر، واللوائح، من أحكام، قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذا. ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب السادس&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أحكام انتقالية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (167)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يفض دور الانعقاد العادى الأول لمجلس الأمة، بعد العمل بهذا الدستور، فى الأسبوع الأخير من شهر يونيه سنة 1964. على أنه لايجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (168)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنتهى مدة رئاسة رئيس الجمهورية الحالى يوم 26 مارس سنة 1965 .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة (169)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينتهى العمل بالدستور المؤقت، الصادر فى 13 شعبان سنة 1377هـ ، الموافق 5 مارس سنة 1958، وبالاعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا الصادر فى 28 ربيع آخر سنة 1328 هـ ، الموافق 27 سبتمبر سنة 1962.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/3885392513694240325/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1964.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/3885392513694240325'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/3885392513694240325'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1964.html' title='دستور 1964'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-9157006438705621446</id><published>2011-05-03T08:43:00.000-07:00</published><updated>2011-06-03T23:05:44.183-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور 1958"/><title type='text'>دستور 1958</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;النشرة التشريعية&lt;br /&gt;
عن شهر مارس سنة 1958&lt;br /&gt;
قوانين&lt;br /&gt;
الجمهورية العربية المتحدة&lt;br /&gt;
الدستور المؤقت (1 )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الأول&lt;br /&gt;
الدولة العربية المتحدة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 1- الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة، وشعبها جزء من الأمة العربية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة2- الجنسية في الدولة المتحدة يحددها القانون. ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من يحمل الجنسية السورية أو المصرية، أو يستحق أية منهما بموجب القوانين والأحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا الدستور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الثاني&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المقومات الأساسية للمجتمع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 3- التضامن الاجتماعي أساس المجتمع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 4- ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة، تراعى فيها مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 5- الملكية الخاصة مصونة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 6- العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الثالث&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحقوق والواجبات العامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 7- المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 8- لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة9- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 10- الحريات العامة مكفولة في حدود القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 11- الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الرابع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
نظام الحكم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس الدولة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 12- رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا الدستور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثاني&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة التشريعية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 13- يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الأمة، يحدد عدد أعضاء ويتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية، ويشترط أن يكون نصفهم على الأقل من بين أعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الأمة المصري.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 14- يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 15- يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة عن 30 سنة ميلادية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 16- مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز دعوته للانعقاد في جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة17- يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للانعقاد، وبفض دورته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 18- لا يجوز أن يجتمع مجلس الأمة دون دعوة في غير دور الانعقاد، وإلا كان اجتماعه باطلاً، وبطلت بحكم القانون القرارات التي تصدر منه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 19- يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس، في جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله، اليمين الآتية:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&quot; أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على الجمهورية العربية المتحدة ونظامها، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن احترم الدستور والقانون&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 20- ينتخب مجلس الأمة في أول اجتماع عادي له رئيساً ووكيلين.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 21- جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو 20 من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 22- لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، ولا يجوز تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه، مادة مادة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 23- يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 24- لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه على الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه. وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 25- يجوز لعشرين من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه. وتبادل الرأي فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 26- لمجلس الأمة إبداء رغبات أو اقتراحات للحكومة في المسائل العامة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 27- إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 28- ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 29- لا يجوز للحكومة عقد قرض، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 30- لا يجوز منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة31- يعين القانون طريقة إعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 32- يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده وتقر الميزانية باباً باباً، ولا يجوز لمجلس الأمة إجراء أي تعديل في المشروع إلا بموافقة الحكومة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 33- يجب موافقة مجلس الأمة على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 34- الميزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 35- ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 36- لا يجوز في أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفي غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ أي من الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 37- لا يجوز إسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، بناء على اقتراح 20 من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 38- لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الأمة فإذا حل المجلس وجب تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 39- إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة، ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير إلا بعد استجواب موجه إليه، ويكون الطلب بناء على اقتراح عشرين عضواً من أعضاء المجلس، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 40- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة. ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 41- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة في أثناء مدة عضويته إلا في الأحوال التي يحددها القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 42- لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة في أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 43- يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثالث&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة التنفيذية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 44- يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 45- لا يجوز لرئيس الجمهورية في أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 46- لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر، ويعفيهم من مناصبهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 47- يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم . ويجوز تعيين وزراء دولة ونواب للوزراء ويتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يضعها رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 48- لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية، أو للوزير في أثناء مدة توليه منصبه، أن يزاول مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 49- لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة، حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم في تأديته أعمال وظيفته، ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 50- لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 51- إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه. فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 52- إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثي أعضائه. اعتبر قانوناً وأصدر.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 53- لرئيس الجمهورية أن يصدر أي تشريع أو قرار، مما يدخل أصلاً في اختصاص مجلس الأمة إذا دعت الضرورة إلى اتخاذه في غياب المجلس، على أن يعرض عليه فور انعقاده، فإذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه سقط ما له من أثر من تاريخ الاعتراض.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 54- يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة، ويشرف على إدارتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 55- رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 56- رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الأمة وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تتحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 57- لرئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 58- تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما: مصر وسورية، ويشكل لكل منهما مجلس تنفيذي يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويختص بدراسة وفحص الموضوعات التي تتعلق بتنفيذ السياسة العامة للإقليم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الرابع&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القضاء&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 59- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 60- القضاة غير قابلين للعزل، وذلك على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 61- يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 62- جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 63- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الخامس&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أحكام عامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 64- مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 65- يبين القانون العلم الوطني والأحكام الخاصة به، كما يبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 66- لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 67- تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره بنص خاص في القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب السادس&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أحكام انتقالية وختامية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 68- كل ما قررته التشريعات المعمول هبا في كل من إقليمي مصر وسورية عن العمل بهذا الدستور، تبقى سارية المفعول في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إصدارها، ويجوز إلغاء هذه التشريعات، أو تعديلها وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 69- لا يترتب على العمل بهذا الدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الأجنبية، وتظل هذه المعاهدات والاتفاقيات سارية المفعول، في النطاق الإقليمي المقرر لها عند إبرامها، ووفقاً لقواعد القانون الدولي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 70- إلى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضع ميزانية واحدة تصدر إلى جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الإقليمي الحالي لكل من سوريا ومصر.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 71- يستمر ترتيب المصالح العامة، والنظم الإدارية القائمة عند العمل بهذا الدستور معمولاً بها في كل من سورية ومصر على أن يعاد تنظيمها وتوحيدها بقرارات من رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 72- يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف القومية ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبين طريقة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 73- يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
صدر في دمشق بتاريخ 14 شعبان سنة 1377 ( 5 آذار &quot; مارس&quot; سنة 1958)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
_______________________&lt;br /&gt;
( 1 ) الجريدة الرسمية في 13 مارس سنة 1958 - العدد الأول&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/9157006438705621446/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1958.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/9157006438705621446'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/9157006438705621446'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1958.html' title='دستور 1958'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-6719926699348462130</id><published>2011-05-01T07:05:00.000-07:00</published><updated>2011-05-01T07:05:35.060-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور 1956"/><title type='text'>دستور الجمهورية المصرية الصادر سنة 1956</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;دستور الجمهورية المصرية الصادر سنة 1956&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مقدمة&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
الذى انتزع حقه فى الحرية والحياة، بعد معركة متصلة ضد السيطرة المتعدية من الخارج والسيطرة المستغلة من الداخل.&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
الذى تولى أمره بنفسه، وأمسك زمام شأنه بيده، غداة النصر العظيم، الذى حققه بثورة 23 يوليو سنة 1952 وتوج به كفاحه على مدى التاريخ.&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
الذى استلهم العظة من ماضيه، واستمد العزم من حاضره، فرسم معالم الطريق إلى المستقبل: متحرر من الخوف، متحرر من الحاجة، متحرر من الذل.&lt;br /&gt;
يبنى فيه بعلمه الإيجابى، وبكل طاقته وامكانياته،مجتمعاً تسوده الرفاهية ويتم له فى ظلاله:&lt;br /&gt;
القضاء على الاستعمار وأعوانه،&lt;br /&gt;
القضاء الاقطاع،&lt;br /&gt;
القضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال على الحكم،&lt;br /&gt;
اقامة جيش وطنى قوى،&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; اقامة عدالة اجتماعية،&lt;br /&gt;
اقامة حياة ديمقراطية سليمة،&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
الذى يؤمن بأن:&lt;br /&gt;
لكل فرد حقاً فى يومه،&lt;br /&gt;
ولكل فرد حقاً فى غده،&lt;br /&gt;
ولكل فرد حقاً فى عقيدته،&lt;br /&gt;
ولكل فرد حقاً فى فكرته،&lt;br /&gt;
حقوقاً لاسلطان عليها أبداً لغير العقل والضمير،&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
الذى يقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذور أصلية للحرية والسلام.&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
الذى يشعر بوجوده متفاعلاً فى الكيان العربى الكبير، ويقدر مسئولياته والتزاماته حيال النضال العربى المشترك، لعزة الأمة العربية ومجدها.&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
الذى يعرف مكانه على ملتقى القارات والبحار من هذا العالم، ويقدر تبعات رسالته التاريخية فى بناء الحضارة، ويؤمن بالانسانية كلها، ويوقن أن الرخاء لايتجزأ وأن السلام لايتجزأ.&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
بحق هذا كله ..ومن أجل هذا كله..&lt;br /&gt;
نرسى هذه القواعد والأسس دستوراً ينظم جهادنا ويصونه، ونعلن اليوم هذا الدستور، تنبثق أحكامه من صميم كفاحنا، ومن خلاصة تجاربنا، ومن المعانى المقدسة التى هتفت بها جموعنا، ومن القيم الخالدة التى سقط دفاعا عنها شهداونا، أحلام المعارك التى خاضها آباؤنا وأجدادنا جيلاً بعد جيل..&lt;br /&gt;
من حلاوة النص، ومن مرارة الهزيمة..&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
وبعون وتوفيقه وهداه،&lt;br /&gt;
نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه، مشيئتنا وارادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام.&lt;br /&gt;
نحن الشعب المصرى&lt;br /&gt;
وبعون وتوفيقه وهداه،&lt;br /&gt;
نملى هذا الدستور ونقرره ونعلنه، مشيئتنا وارادتنا وعزمنا الأكيد، ونكفل له القوة والمهابة والاحترام.&lt;br /&gt;
الباب الأول&lt;br /&gt;
الدولة المصرية&lt;br /&gt;
مادة 1: مصر دوله عربية مستقلة ذات سيادة، وهى جمهورية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية.&lt;br /&gt;
مادة 2: السيادة للأمة، وتكون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 3: الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.&lt;br /&gt;
الباب الثانى&lt;br /&gt;
المقومات الأساسية للمجتمع المصرى&lt;br /&gt;
مادة 4: التضامن الاجتماعى أساس للمجتمع المصرى.&lt;br /&gt;
مادة 5: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.&lt;br /&gt;
مادة 6: تكفل الدولة والحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين.&lt;br /&gt;
مادة 7: ينظم الاقتصاد القومى لخطط مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية ورفع مستوى المعيشة.&lt;br /&gt;
مادة 8: النشاط الاقتصادى الخاص حر، على ألا يضر بمصلحة المجتمع أو يخل بأمن الناس أو يتعدى على حريتهم أو كرامتهم.&lt;br /&gt;
مادة 9: يستخدم رأس المال فى خدمة الاقتصاد القومى، ولايجوز أن يتعارض فى طرق استخدامه مع الخير العام للشعب.&lt;br /&gt;
مادة 10: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 11: الملكية الخاصة مصونه، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولاتنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 12: يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما لايسمح بقيام الاقطاع. ولايجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 13: يحدد القانون وسائل حماية الملكية الزراعية الصغيرة.&lt;br /&gt;
مادة 14: ينظم القانون العلاقة بين ملاك العقارات ومستأجريها.&lt;br /&gt;
مادة 15: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان، وتيسير استغلال الادخار الشعبى.&lt;br /&gt;
مادة 16: تشجع الدولة التعاون، وترعى المنشئات التعاونية بمختلف صورها، وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية.&lt;br /&gt;
مادة 17: تعمل الدولة على أن تيسر للمواطنين جميعا مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.&lt;br /&gt;
مادة 18: تكفل الدولة، وفقا للقانون، دعم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة.&lt;br /&gt;
مادة 19: تيسر الدولة للمرأة التوفيق بين عملها فى المجتمع وواجباتها فى الأسرة.&lt;br /&gt;
مادة 20: تحمى الدولة النشىء من الاستغلال وتقية الأهمال الأدبى والجسمانى والروحى.&lt;br /&gt;
مادة 21: للمصريين الحق فى المعونة فى حالة الشيخوخة وفى حالة المرض أو العجز عن العمل. وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والمعونة الاجتماعية والصحة العامة وتوسعها تدريجياً.&lt;br /&gt;
مادة 22: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.&lt;br /&gt;
مادة 23: المصريون متضامنون فى تحمل الأعباء الناتجة عن الكوارث والمحن العامة.&lt;br /&gt;
مادة 24: تكفل الدولة، وفقاً للقانون، تعويض المصابين بأضرار الحرب.&lt;br /&gt;
مادة 25: تكفل الدولة، وفقاً للقانون،تعويض المصاربين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.&lt;br /&gt;
مادة 26: الثروات الطبيعية، سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الاقليمية، وجميع مواردها وقواها ملك للدولة، وهى التى تكفل حسن استغلالها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.&lt;br /&gt;
مادة 27: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.&lt;br /&gt;
مادة 28: لوظائف العامة تكليف للقائمين بها. ويستهدف موظفوا الدولة فى أدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب.&lt;br /&gt;
مادة 29: انشاء الرتب المدنية محظور.&lt;br /&gt;
الباب الثالث&lt;br /&gt;
الحقوق والواجبات العامة&lt;br /&gt;
مادة 30: الجنسية المصرية يحددها القانون. ولايجوز اسقاطها عن مصرى لا الاذن فى تغييرها أو سحبها ممن اكتسبها ألا فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 31: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.&lt;br /&gt;
مادة 32: لاجريمة ولاعقوبة ألا بناء على قانون. ولاعقاب ألا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها.&lt;br /&gt;
مادة 33: العقوبة شخصية.&lt;br /&gt;
مادة 34: لايجوز القبض على أحد أو حبسه ألا وفق أحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة 35: حق الدفاع اصالة أو بالوكالة يكفله القانون.&lt;br /&gt;
مادة 36: كل متهم فى جناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.&lt;br /&gt;
مادة 37: يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.&lt;br /&gt;
مادة 38: لايجوز ابعاد مصرى عن الأراضى المصرية أو منه من العودة إليها.&lt;br /&gt;
مادة 39: لايجوز ان تحظر على مصرى الاقامة فى جهة، ولا أن يلزم الأقامة فى مكان معين، ألا فى الأحوال المبينة فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 40: تسليم اللاجئين السياسين محظور.&lt;br /&gt;
مادة 41: للمنازل حرمة، فلا يجوز مراقبتها ولادخولها ألا فى الأحوال المبينة فى القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.&lt;br /&gt;
مادة 42: حرية المراسلة وسريتها مكفولتان فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 43: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات الفرعية فى مصر، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 44: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة. ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابه أو التصوير أو غير ذلك فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 45: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب وفى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 46: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى اخطار سابق، ولايجوز للبوليس أن يحضر اجتماعتهم. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولاتنافى الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 47: للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 48: التعليم حر فى حدود القانون والنظام العام والآداب.&lt;br /&gt;
مادة 49: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة بانشاء مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجياً. وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب المدنى والعقلى والخلقى.&lt;br /&gt;
مادة 50: تشرف الدولة على التعليم العام، وينظم القانون شئونه. وهو فى مراحلة المختلفة بمدراس الدولة بالمجان فى الحدود التى ينظمها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 51: التعليم فى مرحلته الأولى اجبارى وبالمجان فى مدارس الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 52: للمصريين حق العمل، وتعنى الدولة بتوفيره.&lt;br /&gt;
مادة 53: تكفل الدولة للمصريين معاملة عادلة بحسبا يؤدونه من أعمال وبتحديد ساعات العمل وتقدير الأجور والتأمين ضد الأخطار وتنظيم حق الراحة والأجازات.&lt;br /&gt;
مادة 54: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.&lt;br /&gt;
مادة 55: انشاء النقابات حق مكفول، وللنقابات شخصية اعتبارية وذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 56: الرعاية الصحية حق للمصريين جميعاً، تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها تدريجياً.&lt;br /&gt;
مادة 57: المصادرة العامة للأموال محظورة ولاتكون عقوبة المصادرة الخاصة ألا بحكم قضائى.&lt;br /&gt;
مادة 58: الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واداء الخدمة العسكرية شرف للمصريين والتجنيد اجبارى وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 59: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.وينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة.&lt;br /&gt;
مادة 60: مراعاة النظام العامة واحترام الآداب الاجتماعية العامة واجب على المصريين.&lt;br /&gt;
مادة 61: الانتخاب حق للمصريين على الوجه المبين فى القانون.ومسامتهم فى الحياة العامة وطنى عليهم.&lt;br /&gt;
مادة 62: للمصريين مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولاتكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات ألا الهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.&lt;br /&gt;
مادة 63: للمصريين حق تقديم شكاوى إلى جميع هيئات الدولة عن مخالفة الموظفين العموميين للقانون أو أهمالهم واجبات وظائفهم.&lt;br /&gt;
الباب الرابع&lt;br /&gt;
السلطات&lt;br /&gt;
الفصل الأول&lt;br /&gt;
رئيس الدولة&lt;br /&gt;
مادة 64: رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا الدستور.&lt;br /&gt;
الفصل الثانى&lt;br /&gt;
السلطة التشريعية&lt;br /&gt;
مادة 65: مجلس الأمة هو الهيئة التى تمارس السلطة التشريعية.&lt;br /&gt;
مادة 66: يتولى مجلس الأمة مراقبة أعمال السلطة التنفيذية على الوجه المبين فى هذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 67: يتألف مجلس الأمة من أعضاء يختارون بطريق الانتخاب السرى العام. ويحدد القانون عددالأعضاء وشروط العضوية ويقرر طريقة الانتخاب وأحكامه.&lt;br /&gt;
مادة 68: يجب ألا تقل سن عضو مجلس الأمة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.&lt;br /&gt;
مادة 69: مدة مجلس الأمة خمس سنوات من تاريخ أول اجتماع له ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين خلال يوماً السابقة لانتهاء مدته.&lt;br /&gt;
مادة 70: إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل إنتهاء مدته أُنتخب خلف له بالطريقة المنصوص عليها فى الدستور فى مدى ستين يوماً من تاريخ أبلاغ مجلس الأمة بخلو المكان، ولاتدوم مدة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفة.&lt;br /&gt;
مادة 71: فى الحالات التى يتعذر معها إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لظروف استثنائية تمد بقانون مدة مجلس الأمة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.&lt;br /&gt;
مادة 72: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة للأنعقاد ويفض دورته.&lt;br /&gt;
مادة 73: مقر مجلس الأمة مدينة القاهرة، ويجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى جهة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.&lt;br /&gt;
مادة 74: يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور السنوى قبل الخميس الثانى من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع يجتمع بحكم القانون فى اليوم المذكور. ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل ولايجوز فضه قبل اعتماد الميزانية.&lt;br /&gt;
مادة 75: لايجوز أن يجتمع مجلس الأمة، دون دعوة، فى غير دور الانعقاد وألا كان اجتماعه باطلاً وبطلت بحكم القانون القرارات التى تصدر منه.&lt;br /&gt;
مادة 76: يدعو رئيس الجمهورية مجلس الأمة لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.&lt;br /&gt;
مادة 77: يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الأمة بياناً متضمنا السياسة العامة للحكومة والمشروعات التى ترى القيام بها، كما يجوز أن يلقى بيانات أخرى عن المسائل العامة التى يرى ضرورة ابلاغ مجلس الأمة بها.&lt;br /&gt;
مادة 78: يقسم عضو مجلس الأمة أمام المجلس فى جلسة علنية، قبل أن يتولى عمله اليمين الآتية: &quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 79: ينتخب مجلس الأمة فى أول اجتماع للدور السنوى العادى رئيساً ووكيلين ويتولون عملهم إلى بدء الدور السنوى العادى التالى. وأذا خلا مكان أحدهم أنتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.&lt;br /&gt;
مادة 80: جلسات مجلس الأمة علنية. ويجوز انعقاده فى جلس سرية بناء على طلب الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرة من أعضائه، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.&lt;br /&gt;
مادة 81: لايجوز لمجلس الأمة أن يتخذ قرارا ألا حضر الجلسة أغلبية أعضائه. وفى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأراء يعتبر المضوع الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.&lt;br /&gt;
مادة 82: يحال كل مشروع قانون إلى أحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.&lt;br /&gt;
مادة 83: يحال كل مشروع قانون يقترحه عضو أو أكثر إلى لجنة لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره أتبع فيه حكم المادة السابقة.&lt;br /&gt;
مادة 84: لايصدر قانون الا إذا قرره مجلس الأمة. ولايجوز تقرير مشروع قانون الا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة.&lt;br /&gt;
مادة 85: كل مشروع قانون أقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لايجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.&lt;br /&gt;
مادة 86: يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية أدائه لأعماله.&lt;br /&gt;
مادة 87: لمجلس الأمة وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم رئيس المجلس بذلك. ولايجوز لأية قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه ألا بطلب من رئيسن.&lt;br /&gt;
مادة 88: يسمع الوزراء فى مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم. وللمجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته. لايكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى الا إذا كان من الأعضاء.&lt;br /&gt;
مادة 89: يختص مجلس الأمة بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة عليا، يعينها القانون بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى مجلس الأمة وذلك بناء على إحالة من رئيسه. وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس للفصل فى الطعن. ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
ويجب الفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من عرض نتيجة التحقيق على المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 90: لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.&lt;br /&gt;
مادة 91: يجوز لعشرة من أعضاء مجلس الأمة أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه وتبادل الرأى فيه.&lt;br /&gt;
مادة 92: لمجلس الأمة ابداء رغبات أو اقتراحات للحكومة فى المسائل العامة.&lt;br /&gt;
مادة 93: لايجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يتدخل فى الأعمال التى تكون من اختصاص أى من السلطتين التنفيذية أو القضائية.&lt;br /&gt;
مادة 94: انشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو الغاؤها لايكون الا بقانون.&lt;br /&gt;
ولايعفى أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون.&lt;br /&gt;
ولايجوز تكليف أحد من أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 95: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.&lt;br /&gt;
مادة 96: لايجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى سنة أو سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 97: يعين القانون قواعد منح المرتباب والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التى تتولى تطبيقها.&lt;br /&gt;
مادة 98: ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح التزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.&lt;br /&gt;
مادة99: لايجوز منع احتكار الا بقانون وإلى زمن محدود.&lt;br /&gt;
مادة 100: يعين القانون طريقة اعداد الميزانية وعرضها على مجلس الأمة، كما يحدد السنة المالية.&lt;br /&gt;
مادة 101: يجب عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لبحثه واعتماده. وتقر الميزانية باباً باباً.&lt;br /&gt;
ولايجوز لمجلس الأمة إجراء أى تعديل فى المشروع الا بموافقة الحكومة.&lt;br /&gt;
مادة 102: إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية، عمل بالميزانية القديمة إلى حين اعتمادها.&lt;br /&gt;
مادة 103: تجب موافقة مجلس الأمة على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.&lt;br /&gt;
مادة 104: يعتمد مجلس الأمة الحساب الختامى لميزانية الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 105: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامى.&lt;br /&gt;
مادة 106: ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وبحساباتها الختامية.&lt;br /&gt;
مادة 107: لا يجوز فى أثناء دور انعقاد مجلس الأمة وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية إلا بأذن المجلس. وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها.&lt;br /&gt;
مادة 108: لايؤاخذ أعضاء مجلس الأمة عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.&lt;br /&gt;
مادة 109: لا يجوز اسقاط عضوية أحد من أعضاء مجلس الأمة إلا بقرار من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه بناء على اقتراح عشرة من الأعضاء، وذلك إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات وظيفته أو قصر فى حضور جلسات مجلس الأمة أو لجانه.&lt;br /&gt;
مادة 110: مجلس الأمة هو الذى يقبل استقالة أعضائه.&lt;br /&gt;
مادة 111: لرئيس الجمهورية حق حل مجلــس الأمة، فإذا حل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.&lt;br /&gt;
مادة 112:يجب أن يشتمل القرار الصادر بحل مجلس الأمة على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لايجاوز ستين يوماً وعلى تعيين ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 113: إذا قرر مجلس الأمة عدم الثقة بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة. ولا يجوز طلب عدم اليقة بالوزير بعد استجواب موجه إليه. ويكون الطلب بناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديم&lt;br /&gt;
مادة 114: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولى الوظائف العامة.&lt;br /&gt;
ويحدد القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 115: لا يجوز لأى عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين فى مجلس إدارة شركة فى أثناء مدة عضويته إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 116: لا يمنح أعضاء مجلس الأمة مدة عضويتهم أوسمة أو أنواطا إلا من كان منهم يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 117: لايجوز لأى من أعضاء مجلس الأمة فى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
مادة 118: يتقاضى أعضاء مجلس الأمة مكافأة يحددها القانون.&lt;br /&gt;
الفصل الثالث&lt;br /&gt;
السلطة التنفيذية&lt;br /&gt;
مادة 119: يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.&lt;br /&gt;
الفرع الأول&lt;br /&gt;
رئيس الجمهورية&lt;br /&gt;
مادة 120: يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وألا يكون منتمياً إلى الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.&lt;br /&gt;
مادة 121: يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء. فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع فى شأنه الطريقة ذاتها.&lt;br /&gt;
مادة 122: مدة الرياسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.&lt;br /&gt;
مادة 123: يؤدى الرئيس أمام مجلس الأمة قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: &quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 124: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية. ولا يسرى تعديل المرتب فى أثناء مدة الرياسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.&lt;br /&gt;
مادة 125: لا يجوز لرئيس الجمهورية فى أثناء مدة رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
مادة 126: قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام وظيفته حتى يتم اختيار خلفه.&lt;br /&gt;
مادة 127: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه أحد الوزراء بعد موافقة مجلس الأمة عليه.&lt;br /&gt;
مادة 128: فى حالات استقالة الرئيس أو عجزه الدائم عن العمل أو وفاته يقرر مجلس الامة بأغلبية ثلثى أعضائه خلو منصب الرئيس ويتولى الرياسة مؤقتا رئيس مجلس الأمة ويحل محله فى رياسة هذا المجلس أحد الوكيلين بناء على اختيار المجلس. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرياسة.&lt;br /&gt;
مادة 129: إذا قدم الرئيس استقالته من مصبنه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 130: يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهورى بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام. ويتولى رئيس مجلس الأمة الرياسة مؤقتاً. وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها القانون. وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 131: يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويشرف على تنفيذها.&lt;br /&gt;
مادة 132: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراض عليها وإصدارها.&lt;br /&gt;
مادة 133: إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده إلى مجلس الأمة فى مدى ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أعتبر قانوناً وأصدر.&lt;br /&gt;
مادة 134: إذا رد مشروع القانون فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بموافقة ثلثى أعضائه أعتبر قانونا وأصدر.&lt;br /&gt;
مادة 135: إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد مجلس الأمة، أو فى فترة حله، ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.&lt;br /&gt;
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدروها، إذا كان المجلس قائماً، وفى أول اجتماع له فى حالة الحل. فإذا لم تعرض، زال، بأثر رجعى، ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.&lt;br /&gt;
مادة 136: لرئيس الجمهورية فى الاحوال الاستثنائية، بناء على تفويض من مجلس الامة، أن يصدر قرارات لها قوة القانون. ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها.&lt;br /&gt;
مادة 137: يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لترتيب المصالح العامة ويشرف على إدارارتها.&lt;br /&gt;
مادة 138: يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، وله أن يفوض غيره فى إصدارها. وتصدر قرارات الرئيس فى هذا الشأن بناء على عرض الوزير المختص. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.&lt;br /&gt;
مادة 139: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.&lt;br /&gt;
مادة 140: يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.&lt;br /&gt;
مادة 141: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها. أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 142: رئيس الجمهورية هو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 143: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الأمة مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.&lt;br /&gt;
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الميزانية، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 144: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الامة خلال الخمسة عشر يوماً التالية له ليقرر ما يراه فى شأنه.&lt;br /&gt;
فإن كان مجلس الأمة منحلاً، عرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.&lt;br /&gt;
مادة 145: لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الامة، أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا. وينظم القانون طريقة الاستفتاء.&lt;br /&gt;
الفرع الثانى&lt;br /&gt;
الوزراء&lt;br /&gt;
مادة 146: يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم.&lt;br /&gt;
وإذا انتهت مدة رياسته لأى سبب كان، استمروا فى مباشرة أعمالهم إلى أن يتم انتخاب خلف له.&lt;br /&gt;
مادة 147: يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشئون العامة للحكومة وتصريف شئونها.&lt;br /&gt;
مادة 148: يتولى كل وزير الأشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها. ويجوز تعيين وزراء دولة.&lt;br /&gt;
مادة 149: يشترط فيمن يعين وزيراً أن يكون مصرياً بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.&lt;br /&gt;
مادة 150: يؤدى الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرتهم مهام وظائفهم اليمين الآتية: &quot;أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 151: لا يجوز للوزير، فى أثناء مدة توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.&lt;br /&gt;
مادة 152: لرئيس الجمهورية ولمجلس الأمة حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم فى تأديته أعمال وظيفته.&lt;br /&gt;
ويكون قرار مجلس الأمة باتهام الوزير بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 153: يقف من يتهم من الوزراء عن العمل إلى أن يفصل فى أمره. ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.&lt;br /&gt;
ويعين القانون الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء وينظم إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم.&lt;br /&gt;
مادة 154: يجوز تعيين نواب للوزراء.&lt;br /&gt;
وتسرى على نواب الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 155: يجوز للوزراء ونواب الوزراء أن يكونوا أعضاء مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 156: يجوز تعيين أعضاء مجلس الأمة وكلاء للوزارات لشئون مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
ويبين القانون الأحكام الخاصة بهم.&lt;br /&gt;
الفرع الثالث&lt;br /&gt;
الإدارة المحلية&lt;br /&gt;
مادة 157: تقسم الجمهورية المصرية إلى وحدات إدارية، ويجوز أن يكون لكل منها أو لبعضها الشخصية الاعتبارية وفقاً للقانون. &amp;gt;ويحدد القانون نطاق هذه الوحدات وينظم الهيئات الممثلة لها.&lt;br /&gt;
مادة 158: يمثل الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس يختار أعضاؤه بطريق الانتخاب، ومع ذلك يجوز أن يشترك فى عضويته أعضاء معينون على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 159: تختص المجالس الممثلة للوحدات الإدارية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، ولها أن تنشئ وأن تدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بدائرتها، وذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 160: جلسات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية علنية، ويجوز انعقادها فى جلسة سرية فى الحدود التى يقرها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 161: تدخل فى موارد الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى، أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 162: تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية من معاونة فنية وإدارية ومالية وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
ينظم القانون تعاون الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة.&lt;br /&gt;
مادة 164: يعين القانون اختصاصات المجالس الممثلة للوحدات الإدارية والأحوال التى تكون فيها قراراتها نهائية وتلك التى يجب التصديق عليها من الوزير المختص.&lt;br /&gt;
مادة 165: ينظم القانون الرقابة على أعمال المجالس الممثلة للوحدات الإدارية.&lt;br /&gt;
مادة 166: يجوز حل المجالس الممثلة للوحدات الإدارية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل.&lt;br /&gt;
الفرع الرابع&lt;br /&gt;
الدفاع الوطنى&lt;br /&gt;
أ) مجلس الدفاع الوطنى&lt;br /&gt;
مادة 167: ينشأ مجلس يسمى &quot;مجلس الدفاع الوطنى&quot; ويتولى رئيس الجمهورية رياسته.&lt;br /&gt;
مادة 168: يختص مجلس الدفاع الوطنى بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها. ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.&lt;br /&gt;
ب) القوات المسلحة&lt;br /&gt;
مادة 169: القوات المسلحة فى الجمهورية المصرية ملك للشعب، ومهمتها حماية سيادة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.&lt;br /&gt;
مادة 170:الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة.&lt;br /&gt;
ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.&lt;br /&gt;
مادة 171: يجوز نعيين القائد العام للقوات المسلحة وزيراً للحربية مع الجمع بين الوظيفتين.&lt;br /&gt;
مادة 172: &amp;gt;تنظم الدولة، وفقاً للقانون، تدريب الشباب تدريباً عسكرياً كما تنظم الحرس الوطنى.&lt;br /&gt;
مادة 173: تنظم التعبئة العامة وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 174: يعين القانون شروط الخدمة والترقى للضباط فى القوات المسلحة.&lt;br /&gt;
الفصل الرابع&lt;br /&gt;
السلطة القضائـية&lt;br /&gt;
مادة 175: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.&lt;br /&gt;
مادة 176: يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها.&lt;br /&gt;
مادة 177: جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 178: تصدر الأحكام وتنفذ بأسم الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 179: القضاة غير قابل للعزل وذلك على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
مادة 180: يعين القانون شروط تعيين القضاة ونقلهم وتأديبهم.&lt;br /&gt;
مادة 181: ينظم القانون وظيفة النيابة العامة واختصاصاتها وصلتها بالقضاء.&lt;br /&gt;
مادة 182: يكون تعيين أعضاء النيابة العامة فى المحاكم وتأديبهم وعزلهم وفقاً للشروط التى يقررها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 183: ينظم القانون ترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.&lt;br /&gt;
الباب الخامس&lt;br /&gt;
أحكام عامة&lt;br /&gt;
مادة184: مدينة القاهرة عاصمة الجمهورية المصرية.&lt;br /&gt;
مادة 185: يبين القانون العلم الوطنى وللأحكام الخاصة به.&lt;br /&gt;
كمايبين القانون شعار الدولة والأحكام الخاصة به.&lt;br /&gt;
مادة 186: لاتسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز، فى غير المواد الجنائية، النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
مادة187: تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها ويعمل بها بعد عشرة أيام من تاريخ نشرها. ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصير بنص خاص فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 188: يشترط فــى القوانين المشار إليها فى المواد 67 و89 و98 و100 و114 و130 و144 و145 و153 موافقة ثلثى الأعضاء الذين يتكون منهم مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 189: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الأمة طلب تعديل أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.&lt;br /&gt;
فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الأمة وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه. فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.&lt;br /&gt;
وإذا وافق مجلس الأمة على مبدأ التعديل، يناقش، بعد ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة، المواد المراد تعديلها. فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.&lt;br /&gt;
فإذا ووفق على التعديل، أعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.&lt;br /&gt;
مادة 190: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من أحكام قبل صدور هذا الدستور، يبقى نافذاًن ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 191: جميع القرارات التى صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التى تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التى أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التى صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التى أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت.&lt;br /&gt;
الباب السادس&lt;br /&gt;
أحكام انتقاليةوختامية&lt;br /&gt;
مادة 192: يكون المواطنون اتحاداً قومياً للعمل على تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليماً من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.&lt;br /&gt;
ويتولى الاتحاد القومى الترشيح لعضوية مجلس الأمة.&lt;br /&gt;
وتبين طريقة تكوين هذاالاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
مادة 193: يجرى الاستفتاء على هذا الدستور يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.&lt;br /&gt;
مادة 194: يجرى استفتاء لرياسة الجمهورية يوم السبت الثالث والعشرين من شهر يونية سنة 1956.&lt;br /&gt;
وتبدأ مدة الرياسة ومباشرة مهام منصبها من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.&lt;br /&gt;
مادة 195: يستمرالعمل بالإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1952 إلى تاريخ العمل بهذا القانون.&lt;br /&gt;
مادة 196:يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/6719926699348462130/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1956.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/6719926699348462130'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/6719926699348462130'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1956.html' title='دستور الجمهورية المصرية الصادر سنة 1956'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-6492504509871106339</id><published>2011-05-01T07:04:00.000-07:00</published><updated>2011-05-01T07:04:01.238-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور 1954"/><title type='text'>دستور مصر لسنة 1954</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1954&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب الأول&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الدولة المصرية ونظام الحكم فيها&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 1: مصر دولة موحدة ذات سيادة، وهى حرة مستقلة، وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب الثانى&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الحقوق والواجبات العامة&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون، ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى، وكذلك لا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 3: المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الآراء السياسية أو الاجتماعية.&lt;br /&gt;
مادة 4: تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.&lt;br /&gt;
مادة 5: الانتخاب حق للمصريين البالغين إحدى وعشرين سنة على الوجه المبين بالقانون، وتمارس النساء هذا الحق وفقاً للشروط التى يضعها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 6: التجنيد واجب عام إجبارى ينظمه القانون.&lt;br /&gt;
مادة 7: إبعاد أى مصرى عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا فى أحوال الضرورة التى بينها القانون.&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;مادة 8: لا يجوز أن يلزم مصرى الإقامة فى مكان معين إلا بحكم من القاضى، وكذلك لا يجوز أن تحظر على المصرى الإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال التى تحددها قوانين الصحة والسلامة العامة، وفى كل حال لا يجوز أن يكون حظر الإقامة، وتحديدها لأسباب سياسية.&lt;br /&gt;
مادة 9: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر وفقاً للمعاهدات والعرف الدولى.&lt;br /&gt;
مادة 10: الأجانب المحرومون فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها هذا الدستور يتمتعون بحق الالتجاء إلى الديار المصرية فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 11: حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية فى الديار المصرية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 12: الالتجاء إلى القضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله.&lt;br /&gt;
مادة 13: الدفاع أصالة أو بالوكالة حق يكفله القانون فى جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفى المحاكمات التأديبية والإدارية.&lt;br /&gt;
مادة 14: لا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية.&lt;br /&gt;
مادة 15: لا يجوز القبض على أحد أو حبسه فى غير حالة التلبس إلا بأمر من السلطة القضائية.&lt;br /&gt;
ويجوز لمأمور الضبط القضائى حالة الاستعجال والضرورة التى يبينها القانون أن يقبض على من يتهم بارتكاب جناية أو جنحة.&lt;br /&gt;
ويجب فى جميع الحالات إخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض خلال اثنتى عشرة ساعة وأن يقدم إلى التقاضى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.&lt;br /&gt;
وينظم القانون وسائل تظلم المقبوض عليه أو المحبوس أو غيرهما ويضع الإجراءات الكفيلة بسرعة الفصل قضائياً فى هذا التظلم، وكذلك يبين الحد الأقصى للحبس الاحتياطى.&lt;br /&gt;
مادة 16: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة لصدور القانون.&lt;br /&gt;
مادة 17: العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه.&lt;br /&gt;
مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره.&lt;br /&gt;
مادة 19: لا يجوز تقرير سرية التحقيق فى الجنايات إلا على سبيل الاستثناء، وبشرط ألا تمس حق المتهم أو المدعى بالحق المدنى أو المحامين عنهما فى حضور التحقيق.&lt;br /&gt;
مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.&lt;br /&gt;
مادة 21: إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور، ويعاقب المسؤول وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 22: السجن دار تأديب وإصلاح ويحظر فيه كل ما يتنافى مع الإنسانية أو يعرض الصحة للخطر.&lt;br /&gt;
وتعنى الدولة بمستقبل المحكوم عليهم لتيسر لهم سبل الحياة الكريمة.&lt;br /&gt;
مادة 23: للمنازل حرمة ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها، ولا يجوز دخولها ليلاً إلا بإذن القاضى.&lt;br /&gt;
وذلك كله فى غير أحوال التلبس والاستغاثة.&lt;br /&gt;
مادة 24: حرية المراسلات وسريتها مكفولة، سواء كانت بالبريد أو البرق أو التليفون أو غيرها، ولا يجوز تقييدها أو رقابتها إلا بقرار مسبب من القاضى وبالضمانات التى يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 25: حرية الرأى والبحث العلمى مكفولة.&lt;br /&gt;
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والتصوير والإذاعة وغيرها.&lt;br /&gt;
ولا يؤاخذ أحد على آرائه إلا فى الأحوال (الضرورية) التى يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 26: حرية الصحافة والطباعة مكفولة.&lt;br /&gt;
ولا يجوز تقييد إصدار الصحف والمطبوعات بترخيص ولا فرض رقابة عليها، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها أو مصادرتها بالطريق الإدارى محظور.&lt;br /&gt;
[مادة 26 مكرر: ينظم القانون تعادل حقوق الجماعات السياسية فى الانتفاع بالإذاعة وغيرها من وسائل النشر التى تتولاها الدولة وترعاها].&lt;br /&gt;
مادة 27: التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون.&lt;br /&gt;
مادة 28: التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، مجانى فى مدارسها العامة.&lt;br /&gt;
مادة 29: للمصريين حق الاجتماع فى هدوء، غير حاملين سلاحاً، وليس لرجال البوليس أن يحضروا اجتماعهم ولا يجوز أن يشترط الإخطار مقدماً إلا بالنسبة للاجتماعات العامة.&lt;br /&gt;
وفى جميع الأحوال يشترط أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تتنافى مع الآداب، والمواكب والمظاهرات مباحة فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 30: للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب مادامت الغايات والوسائل سلمية.&lt;br /&gt;
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية، وعلى الشورى وحرية الرأى فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.&lt;br /&gt;
وتختص المحكمة الدستورية بالفصل فى الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية.&lt;br /&gt;
مادة 31: للمواطنين حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعهم، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.&lt;br /&gt;
مادة 32: الملكية الخاصة مصونة، ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
ولا يجوز لغير المصريين تملك الأراضى الزراعية فى مصر إلا فى الأحوال التى يبينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 33: الميراث حق يكفله القانون.&lt;br /&gt;
مادة 34: المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.&lt;br /&gt;
مادة 35: النشاط الاقتصادى الفردى حر، على ألا يضر بمنفعة اجتماعية، أو يخل بأمن الناس أو يعتدى على حريتهم وكرامتهم.&lt;br /&gt;
مادة 36: ينظم اقتصاد الدولة وفقاً لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.&lt;br /&gt;
مادة 37: يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الحر، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب، كما يكفل للعاملين فيهما نصيباً فى ثمرات إنتاجهم يتناسب والعمل الذى يؤدونه.&lt;br /&gt;
مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.&lt;br /&gt;
مادة 39: للدولة أن تؤمم بقانون مقابل تعويض عادل أى مشروع له طابع المرفق العام أو الاحتكار، متى كان فى تأميمه تحقيق مصلحة عليا للمجتمع.&lt;br /&gt;
مادة 40: العمل حق تعنى الدولة بتوفيره لجميع المواطنين القادرين ويكفل القانون شروطه العادلة على أساس تكافؤ الفرص.&lt;br /&gt;
ولكل فرد حرية اختيار مهنته، ولا يجوز أن يضار شخص فى عمله بسبب أصله أو رأيه أو عقيدته.&lt;br /&gt;
مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية ويحدد ساعات العمل وينظم تقدير الأجور العادلة ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات السنوية بأجر.&lt;br /&gt;
مادة 42: يبين القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.&lt;br /&gt;
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.&lt;br /&gt;
وتعنى الدولة بإنشاء المنظمات التى تيسر للمرأة التوفيق بين العمل وبين واجباتها فى الأسرة، كما تحمى النشء من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبى والجسمانى والروحى.&lt;br /&gt;
مادة 44: تشرف على شؤون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء.&lt;br /&gt;
وتتولى هذه اللجان بحث مشاكل العمال والتوفيق بينهم وبين أصحاب الأعمال، والإضراب جائز فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى وللنقابات شخصية معنوية وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة وذلك على الوجه المبين بالقانون.&lt;br /&gt;
مادة 47: تشجع الدولة الادخار، وتشرف على سير عمليات الائتمان وتيسر استغلال الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات.&lt;br /&gt;
مادة 48: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ويكفل القانون تدعيم الأسرة وحماية الأمومة والطفولة وتوفير المنشآت اللازمة لذلك.&lt;br /&gt;
مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب الثالث&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; السلطات&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة «50» السيادة للأمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الفصل الأول&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; البرلمان&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 51: يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; مجلس النواب&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 52: يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.&lt;br /&gt;
مادة 53: يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية.&lt;br /&gt;
مادة 54: مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة.&lt;br /&gt;
مادة 55: إذا حُلّ مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.&lt;br /&gt;
مادة 56: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله، كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً. وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأن لم يكن، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; مجلس الشيوخ&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 57: يتألف مجلس الشيوخ من: (أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية. (ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء. (ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين. ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة.&lt;br /&gt;
مادة 58: يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 59: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات، ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل أربع سنوات. وفى نهاية السنوات الأربع من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة. وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته. ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة.&lt;br /&gt;
مادة 60: إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; أحكام عامة للمجلسين&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 61: مقر البرلمان بمدينة القاهرة، ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية. واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.&lt;br /&gt;
مادة 62: الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية، والتصديق على الحساب الختامى.&lt;br /&gt;
مادة 63: يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 64: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ولا يجوز الاجتماع فى غير دور الانعقاد، وإلا كان الاجتماع غير شرعى، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.&lt;br /&gt;
مادة 65: قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق.&lt;br /&gt;
مادة 66: ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له، وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين.. ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه. ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 67: جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.&lt;br /&gt;
مادة 68: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها.&lt;br /&gt;
مادة 69: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 70: لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويختص كل من مجلسى البرلمان بقبول استقالة أعضائه.&lt;br /&gt;
مادة 71: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيين من يحل محله فى مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحل، ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.&lt;br /&gt;
مادة 72: لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى المجلسين ولجانهما.&lt;br /&gt;
مادة 73: لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هو له، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات.&lt;br /&gt;
مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 75: يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقاً للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 76: لا يجوز لأى من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.&lt;br /&gt;
مادة 77: لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها.&lt;br /&gt;
مادة 78: كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.&lt;br /&gt;
مادة 79: لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.&lt;br /&gt;
مادة 80: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.&lt;br /&gt;
مادة 81: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر.&lt;br /&gt;
مادة 82: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير. [ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى].&lt;br /&gt;
مادة 83: لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخله فى حدود اختصاصه، وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً، ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه المسائل. وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان.&lt;br /&gt;
مادة 84: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك (ومن حق أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها)، وللمواطنين كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة.&lt;br /&gt;
مادة 85: يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.&lt;br /&gt;
مادة 86: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم الرئيس بذلك، ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.&lt;br /&gt;
مادة 87: لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية. ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من المجلسين، ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له.&lt;br /&gt;
مادة 88: فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الفصل الثاني&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; رئيس الجمهورية&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 89 رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة. ولا يجوز أن ينتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.&lt;br /&gt;
مادة 91: رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم (مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين فى المجلسين فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فى مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة)، [أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق]. وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات، ولا ينتخب أحد للرياسة أكثر من مرتين.&lt;br /&gt;
مادة 92: يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر، وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين، «أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».&lt;br /&gt;
مادة 93: يعين القانون رواتب رئيس الجمهورية ولا يتقاضى راتباً أو مكافأة سواها. ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً. وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه.&lt;br /&gt;
مادة 94: [رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون]. ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه فى (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون. وإذا حكم عليه فى جريمة (بسبب تأدية وظيفته) [الخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ] أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 95: تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل. وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 96: إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس مجلس الشيوخ. وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسيه خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو المنصب. وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء. وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 97: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً.&lt;br /&gt;
مادة 98: رئيس الجمهورية يصدر القوانين فى مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أو فى مدى الوقت الذى يعينه هذا القانون فى حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية فى المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره.&lt;br /&gt;
مادة 99: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة].&lt;br /&gt;
مادة 100: لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم.&lt;br /&gt;
مادة 101: رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.&lt;br /&gt;
مادة 102: رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.&lt;br /&gt;
مادة 103: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب. ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات. وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه (لفترة جديدة)، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.&lt;br /&gt;
مادة 104: رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 105: رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 106: رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 107: رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 108: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.&lt;br /&gt;
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد (التصديق) [الموافقة] عليها بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 109: رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها.&lt;br /&gt;
مادة 110: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 111: يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، (بعد موافقة مجلس الوزراء) وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال. ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية [بعد استشارة ممثلى الجماعات السياسية].. بتولية رئيس مجلس الوزراء (أو إعفائه) وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الفصل الثالث&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الوزارة&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.&lt;br /&gt;
مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.&lt;br /&gt;
مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».&lt;br /&gt;
مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه.&lt;br /&gt;
مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.&lt;br /&gt;
ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.&lt;br /&gt;
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.&lt;br /&gt;
ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.&lt;br /&gt;
مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة.&lt;br /&gt;
مادة 118: يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.&lt;br /&gt;
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.&lt;br /&gt;
مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.&lt;br /&gt;
مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.&lt;br /&gt;
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.&lt;br /&gt;
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.&lt;br /&gt;
مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الفصل الرابع&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; السلطة القضائية&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.&lt;br /&gt;
مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.&lt;br /&gt;
مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.&lt;br /&gt;
مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.&lt;br /&gt;
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.&lt;br /&gt;
مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.&lt;br /&gt;
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.&lt;br /&gt;
مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; مجلس الدولة&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.&lt;br /&gt;
مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.&lt;br /&gt;
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.&lt;br /&gt;
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب الرابع&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; هيئات الحكم المحلى&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.&lt;br /&gt;
وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.&lt;br /&gt;
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة&lt;br /&gt;
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 138: يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.&lt;br /&gt;
وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.&lt;br /&gt;
مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.&lt;br /&gt;
مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.&lt;br /&gt;
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن.&lt;br /&gt;
وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.&lt;br /&gt;
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.&lt;br /&gt;
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.&lt;br /&gt;
مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.&lt;br /&gt;
مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.&lt;br /&gt;
مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.&lt;br /&gt;
ولا يجوز حل أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.&lt;br /&gt;
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.&lt;br /&gt;
تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة.&lt;br /&gt;
وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب الخامس&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الشؤون المالية&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 151: إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يُعفى أحد من أدائها غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 152: ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.&lt;br /&gt;
مادة 153: لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة فى سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 154: يشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية بالطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الرى التى تهم أكثر من مديرية.&lt;br /&gt;
وكذلك تشترط موافقة البرلمان مقدمًا فى كل تصرف مجانى فى العقارات المملوكة للدولة، ولا يجوز النزول عن شىء من أموال الدولة المنقولة إلا فى حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 155: (ينظم) [يعين] القانون الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة (وينظم حالات الاستثناء) ولا يجوز تقرير استثناء إلا بموافقة البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 156: الثروات الطبيعية سواء فى باطن الأرض أو فى المياه الإقليمية وجميع مصادرها وقواها ملك للدولة وهى التى تكفل استغلالها مع تقدير مقتضيات الدفاع الوطنى والاقتصاد القومى.&lt;br /&gt;
مادة 157: كل التزام باستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة يجب أن يكون لزمن محدد [وتكفل الإجراءات التمهيدية له] العلانية، وأن تجرى فى شأنه علانية تامة (فى الإجراءات التمهيدية له) تيسيرًا للمنافسة [والاعتراض فى مواعيد محدودة]ويصدر بموافقة المجلس المختص مرسوم بمنح الالتزام أو تجديده أو إلغائه ويبين فيه استيفاء هذه الإجراءات، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 158: كل احتكار ذى صبغة عامة لا يمنح إلا بقانون وإلى زمن محدود.&lt;br /&gt;
مادة 159: كل احتكار أو التزام بمرفق محلى يتولاه المجلس المحلى المختص، وكذلك تتولى الهيئات المحلية شؤون المحاجر ومنح الرخص الخاصة بها، وكل هذا على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 160: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 161: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها باباً باباً فى مجلس النواب أولاً. ولا يقبل اقتراح يرمى إلى زيادة المصروفات المقدرة أو إلى إنشاء مصروفات جديدة أثناء مناقشة الميزانية أو الاعتمادات الإضافية.&lt;br /&gt;
مادة 162: إذا لم يصدر قانون الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالميزانية القديمة إلى حين صدوره.&lt;br /&gt;
ومع ذلك يجوز العمل مؤقتاً بما أقره المجلسان أو المؤتمر من أبواب الميزانية.&lt;br /&gt;
مادة 163: لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أى نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة أو زيادة فى ضريبة موجودة أو تعديل قانون من القوانين القائمة.&lt;br /&gt;
مادة 164: يجب موافقة البرلمان مقدمًا فى نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية وكذلك فى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها.&lt;br /&gt;
مادة 165: الحساب الختامى للإدارة المالية عن العام المنقضى يجب أن يعتمده البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 166: الميزانيات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية تجرى عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامى.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب السادس&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الهيئات والمجالس المعاونة&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; ديوان المحاسبة&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 167: يراقب البرلمان بمعاونة ديوان المحاسبة إيرادات الدولة ومصروفاتها. ولكل من مجلسى البرلمان والحكومة أن يعهد إلى الديوان بإجراء التحقيقات وإعداد البحوث المتصلة بهذه الرقابة.&lt;br /&gt;
مادة 168: يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على الإدارة المالية وشؤون الخزانة ويراقب كذلك جباية الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقًا لميزانية الدولة والميزانيات المستقلة والملحقة.&lt;br /&gt;
مادة 169: تقدم الحكومة الحسابات الختامية إلى البرلمان وديوان المحاسبة فى مدى ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.&lt;br /&gt;
ويضع رئيس الديوان تقارير عن الحسابات الختامية تقدم إلى البرلمان وتبلغ إلى وزير المالية وذلك فى مدى الثلاثة أشهر التالية.&lt;br /&gt;
وللحكومة فى خلال شهر أن تقدم للبرلمان ملاحظاتها على التقارير لتنظر معها.&lt;br /&gt;
وتؤلف لجنة دائمة على أساس التمثيل النسبى للجماعات السياسية فى كل من مجلسى الشيوخ والنواب لبحث هذه التقارير لعرضها على المجلس فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.&lt;br /&gt;
ويجب أن يتم اعتماد البرلمان الحساب الختامى قبل انتهاء السنة المالية التالية.&lt;br /&gt;
مادة 170: يتولى ديوان المحاسبة كذلك، رقابة ميزانيات الهيئات المحلية وغيرها من ميزانيات المؤسسات العامة والهيئات التى يعينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 171: رئيس ديوان المحاسبة يعينه رئيس الجمهورية بعد موافقة البرلمان. ويجب أن يكون مستقلاً عن الأحزاب وألا يجمع بين وظيفته وعضوية البرلمان. ويؤدى قبل مباشرة أعماله اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.&lt;br /&gt;
مادة 172: رئيس ديوان المحاسبة مسؤول أمام البرلمان وله أن يقدم إليه تقارير عن الاقتصاد وأن يسمع فى أى المجلسين كلما طلب ذلك، ولا يجوز عزله إلا بقرار من أحد المجلسين وبأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحظر عليه مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، وتتبع فى اتهامه ومحاكمته الأحكام المقرة فى الدستور لمحاكمة الوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 173: إذا قام خلاف بين الحكومة وديوان المحاسبة حول اختصاص الديوان جاز لكل منهما عرض هذا الخلاف على المحكمة العليا الدستورية.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; المجلس الاقتصادى&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 174: ينشأ مجلس اقتصادى يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الاقتصادية التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.&lt;br /&gt;
وتجب استشارته مقدمًا فى استثمار موارد الثروة العامة وفى البرامج الاقتصادية القومية.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; المجلس الأعلى للعمل&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 175: ينشأ مجلس أعلى للعمل يبين القانون نظامه واختصاصاته ويتولى بحث مشروعات القوانين وغيرها من الشؤون الخاصة بالعمل والعمال التى يحيلها إليه البرلمان أو الحكومة.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; مجالس الثروة الطبيعية والمرافق العامة&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 176: يكون للمناجم مجلس أعلى يؤلف من الوزير المختص أو من ينوب عنه رئيسًا، ومن ثمانية من أعضاء البرلمان ينتخب كل مجلس نصفهم، واثنين من مستشارى مجلس الدولة تنتخبهما جمعيته العمومية وعضو يختاره المجلس الاقتصادى وعضو يختاره مجلس الدفاع الوطنى ومن ستة من كبار الفنيين واثنين من المشتغلين باستغلال المناجم واثنين من عمالها وهؤلاء تعينهم الحكومة.&lt;br /&gt;
ويكفل القانون استقلال المجلس ويعين مدته ويبين نظامه وطريقة تجديده جزئيًا.&lt;br /&gt;
مادة 177: يختص مجلس المناجم والمحاجر بدراسة شؤون المناجم وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها وإقرار منح التزاماتها وتجديدها أو إلغائها.&lt;br /&gt;
مادة 178: يؤلف مجلس للثروات الطبيعية الأخرى ومجلس للمرافق العامة يمثل فى كل منها مجلسا البرلمان ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادى ومجلس الدفاع الوطنى وكبار الفنيين والعناصر المهنية وغيرها على الوجه المبين فى القانون. ويكفل القانون استقلالهما ويبين طريقة تأليفهما ونظامهما واختصاص كل منهما.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب السابع&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; القوات المسلحة&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 179: الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.&lt;br /&gt;
مادة 180: تكفل الدولة تثقيف المجندين وتعليمهم الحرف التى تعينهم على الحياة بعد التسريح وتعويض المصابين بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.&lt;br /&gt;
مادة 181: ينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم وسائل وقاية المدنيين.&lt;br /&gt;
مادة 182: يبين القانون الظروف الاستثنائية التى يجوز فيها للسلطات المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة فى أغراض محدودة.&lt;br /&gt;
مادة 183: تكفل الدولة تدريب الشباب تدريبًا عسكريًا وتنظيم الحرس الوطنى.&lt;br /&gt;
مادة 184: ينظم قانون خاص المجالس العسكرية ويبين اختصاصاتها والأحكام التى تطبقها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون قضاءها. ولا يكون لهذه المجالس اختصاص إلا فى الجرائم العسكرية التى تقع من أفراد القوات المسلحة.&lt;br /&gt;
مادة 185: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رياسته ويبين القانون نظامه واختصاصه. ويستشار هذا المجلس فى اتخاذ التدابير الدفاعية وفى إعلان الحرب وعقد الصلح.&lt;br /&gt;
مادة 186: ينظم القانون هيئات البوليس ويبين ما لها من اختصاصات.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب الثامن&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; المحكمة العليا الدستورية&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 187: تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامى الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا سواء فى هؤلاء جميعًا الحاليون منهم والسابقون. ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى والإدارى والشرعى.&lt;br /&gt;
وتنتخب المحكمة رئيسًا من بين أعضائها.&lt;br /&gt;
ومدتها اثنتا عشرة سنة وتجدد جزئياً على الوجه المبين فى القانون.&lt;br /&gt;
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور سبعة من أعضائها.&lt;br /&gt;
مادة 188: ينظم القانون إجراءات تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعاتها فى رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التى تكفل استقلالها.&lt;br /&gt;
مادة 189: لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادى عن العمل أو إهمال خطير فى أداء أعمالهم.&lt;br /&gt;
مادة 190: لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية البرلمان.&lt;br /&gt;
ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة للوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 191: تختص المحكمة العليا الدستورية وحدها بالفصل فى المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفى المنازعات بين سلطات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور.&lt;br /&gt;
وفى تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفى أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة. وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المبينة فى هذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 192: ينضم إلى هيئة المحكمة عند النظر فى اتهام رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو من فى حكمهم ستة أعضاء ينتخبهم البرلمان مجتمعًا فى هيئة مؤتمر فى بداية كل فصل تشريعى ممن تتوافر فيهم شروط العضوية لمجلس الشيوخ من غير أعضاء البرلمان.&lt;br /&gt;
ويكون انعقاد المحكمة صحيحًا بحضور أربعة منهم.&lt;br /&gt;
ويمثل الاتهام من يختاره المجلس الذى وجه الاتهام.&lt;br /&gt;
مادة 193: إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل فى الدعوى يتوقف على الفصل فى دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة العليا الدستورية للفصل فيه.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب التاسع&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; تنقيح الدستور&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 194: لرئيس الجمهورية ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى، ويصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا قرارًا بضرورة التنقيح وبتحديد موضوعه.&lt;br /&gt;
ولا تصح المناقشة فى كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء.&lt;br /&gt;
والأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التى يكفلها الدستور وبشكل الحكومة الجمهورى النيابى البرلمانى لا يجوز اقتراح تعديلها.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; الباب العاشر&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; أحكام عامة&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
مادة 195: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.&lt;br /&gt;
مادة 196: مدينة القاهرة قاعدة الجمهورية المصرية.&lt;br /&gt;
مادة 197: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصداره. وينفذ بعد نشره بثلاثين يومًا ويجوز مد هذا الميعاد أو قصره أو الاستغناء عنه بنص صريح فى القانون.&lt;br /&gt;
مادة 198: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 199: فى حالة الحرب أو وقوع اضطرابات جسيمة تخل بالأمن إخلالاً خطيرًا يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب من البرلمان تفويض الحكومة فى سلطات معينة لمواجهة الحال، وإذا كان البرلمان فى غير أدوار الانعقاد دُعى للاجتماع فوراً، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته ويظل البرلمان مجتمعًا تحقيقًا لكفالة الحريات العامة وللرقابة البرلمانية الكاملة مادام التفويض قائمًا. وهذه السلطات تقدرها الضرورة فيجوز أن تحدد بمنطقة معينة أو لمواجهة حوادث معينة ويجب دائمًا توقيتها بزمن معين. وللحكومة عند الاقتضاء أن تطلب كذلك التفويض فى سلطات جديدة. وللبرلمان أن يقرر فى أى وقت إلغاء جميع السلطات التى منحها للحكومة أو بعضها أو الحد منها. وفى جميع الأحوال تكون القوانين التى يقرها البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين. ولا يجوز المساس بمبدأ تحريم القبض على أعضاء البرلمان بغير إذن من المجلس المختص. وتؤلف هيئة برلمانية على الوجه الذى يبينه قانون التفويض البرلمانى تمثل فيها الجماعات السياسية فى المجلسين وتستشيرها السلطة التنفيذية فى ممارسة السلطات المفوضة فيها، وتودع الحكومة البرلمان ما تصدره من الأوامر التنظيمية إثر صدورها. وتكون ممارسة هذه السلطات خاضعة للرقابة القضائية ولا يجوز بحال الإعفاء من المسؤولية المرتبة عليها.&lt;br /&gt;
مادة 200: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سُن أو اتخذ من قبل الأعمال والإجراءات طبقًا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذًا بشرط أن يكون نفاذها متفقًا مع مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التى يكفلها هذا الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها أو تعديلها فى حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بمبدأ عدم سريان القوانين على الماضى.&lt;br /&gt;
مادة 201: تعتبر أحكام المادتين الأولى والثانية من قانون الإصلاح الزراعى رقم «178» لسنة 1953 كأن لها صبغة دستورية.&lt;br /&gt;
مادة 202: تجرى أحكام هذا الدستور على الدولة المصرية جميعًا.&lt;br /&gt;
مادة 203: يُعمل بهذا الدستور من تاريخ(...&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/6492504509871106339/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1954.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/6492504509871106339'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/6492504509871106339'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/05/1954.html' title='دستور مصر لسنة 1954'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-6707434009494043657</id><published>2011-04-30T08:28:00.000-07:00</published><updated>2011-04-30T08:28:18.854-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="إعلان دستوري 1953"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><title type='text'>إعلان دستوري فبراير 1953</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;إعلان دستوري فبراير 1953&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إنه رغبة في تثبيت قواعد الحكم أثناء فترة الانتقال، وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين، ولكي تنعم البلاد باستقرار شامل يتيح لها الانتاج المثمر، والنهوض بها إلى المستوى الذي نرجوه لها جميعاً، فإني أعلن باسم الشعب، أن حكم البلاد في فترة الانتقال سيكون وفقاً للأحكام الآتية:&lt;br /&gt;
أولاً - المبادئ العامة&lt;br /&gt;
مادة 1- جميع السلطات مصدرها الأمة.&lt;br /&gt;
مادة 2- المصريون لدى القانون سواء فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.&lt;br /&gt;
مادة 3- الحرية الشخصية وحرية الرأي مكفولتان في حدود القانون وللملكية وللمنازل حرمة وفق أحكام القانون.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
مادة 4- حرية العقيدة مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 5- تسليم اللاجئين السياسيين محظور.&lt;br /&gt;
مادة 6- لا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون، ولا يكلف أحد بأداء رسم إلا بناء على قانون، ولا يجوز إعفاء أحد من ضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 7- القضاء مستقل لا سلطان عليه بغير القانون، وتصدر أحكامه وتنفذ وفق القانون باسم الأمة.&lt;br /&gt;
ثانياً: نظام الحكم&lt;br /&gt;
مادة 8- يتولى قائد الثورة بمجلس قيادة الثورة أعمال السيادة العليا وبصفة خاصة التدابير التي يراها ضرورية لحماية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافه وحق تعيين الوزراء وعزلهم.&lt;br /&gt;
مادة 9- يتولى مجلس الوزراء سلطته التشريعية.&lt;br /&gt;
مادة10- يتولى مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه أعمال السلطة التنفيذية.&lt;br /&gt;
مادة 11- يتألف من مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء مؤتمر ينظر في السياسة العامة للدولة وما يتصل بها من موضوعات ويناقش ما يرى مناقشته من تصرفات كل وزير في وزارته.&lt;br /&gt;
أيها المواطنون:&lt;br /&gt;
إنني إذ أعلن لكم هذه المبادئ والأحكام لا يسعني إلا أن أعلن أيضاً إيماني المطلق بضرورة قيام نظام دستوري ديمقراطي كامل الأركان إثر فترة الانتقال وبضرورة توفير حياة حرة كريمة ومستقبل مشرق باسم لنا جميعاً، علينا جميعاً أن نساهم في بنائه والله ولي التوفيق.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/6707434009494043657/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1953.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/6707434009494043657'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/6707434009494043657'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1953.html' title='إعلان دستوري فبراير 1953'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-8132441266830054741</id><published>2011-04-30T08:27:00.000-07:00</published><updated>2011-04-30T08:29:14.069-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="إعلان دستوري 1952"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><title type='text'>إعلان دستوري ديسمبر 1952</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;إعلان دستوري ديسمبر 1952إعلان دستوري&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش (1) &lt;/span&gt;  &lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بنى وطني&lt;/span&gt;   &lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
عندما قام الجيش بثورته في 23 يوليو الماضي، كانت البلاد قد  وصلت إلى حال من الفساد والانحلال أدى إليه تحكم ملك مستهتر وقيام حياة  سياسية معيبة وحكم نيابي غير سليم، فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية  مسئولة أمام البرلمان، كان البرلمان في مختلف العهود هو الخاضع لتلك السلطة  التي كانت بدورها تخضع لملك غير مسئول، ولقد كان ذلك الملك يتخذ من  الدستور مطية لاهوائه ويجد فيه من الثغرات ما يمكنه من ذلك بمعاونة أولئك  الذين كانوا يقومون بحكم البلاد ويصرفون أمورها، من أجل ذلك قامت الثورة  ولم يكن هدفها مجرد التخلص من ذلك الملك، وإنما كانت تستهدف الوصول بالبلاد  إلى ما أسمى مقصداً، وأبعد مدى، وأبقى على مر الزمن، من توفير أسباب  الحياة&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; القوية الكريمة التي ترتكز على دعائم الحرية والعدالة والنظام حتى  ينصرف بناء الشعب إلى العمل المنتج لخير الوطن وبنيه. والآن بعد أن بدأت  حركة البناء وشملت كل مرافق الحياة في البلاد، سياسية واقتصادية واجتماعية،  أصبح لزاماً أن نغير الأوضاع التي كانت تودي بالبلاد، والتي كان يسندها  ذلك إلى الدستور الملئ بالثغرات، ولكي نؤدي الأمانة التي وضعها الله في  أعناقنا لا مناص من أن نستبدل بذلك الدستور، دستوراً آخر جديداً يمكن للأمة  أن تصل إلى أهدافها حتى تكون بحق مصدراً للسلطات.&lt;br /&gt;
وهأنذا أعلن باسم الشعب سقوط ذلك الدستور، دستور سنة 1923.&lt;br /&gt;
وأنه ليسعدني أن أعلن في نفس الوقت إلى بني وطني أن الحكومة  آخذة في تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد، يقره الشعب، ويكون منزها عن  عيوب الدستور الزائل محققاً لآمال الأمة في حكم نيابي نظيف سليم. وإلى أن  يتم إعداد هذا الدستور، تتولى السلطات في فترة الانتقال التي لابد منها  حكومة عاهدت الله والوطن على أن ترعى صالح المواطنين جميعاً دون تفريق أو  تمييز، مراعية في ذلك المبادئ الدستورية الهامة.&lt;br /&gt;
بني وطني&lt;br /&gt;
لقد عاهدنا الله، وهو على ما نقول شهيد، على أن نبذل نفوسنا  في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء رايتها بين العالمين، فعليكم أن تنسوا  أشخاصكم، وأن تبذلوا من أنفسكم وأموالكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة  والسعادة والمجد، متحدين متكاتفين، فلا مصالح شخصية ولا أهواء حزبية بعد  اليوم، فالوطن واحد، والهدف واحد، والله ولي التوفيق.&lt;/span&gt;     &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/8132441266830054741/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1952.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/8132441266830054741'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/8132441266830054741'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1952.html' title='إعلان دستوري ديسمبر 1952'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-7079861071898668591</id><published>2011-04-30T08:25:00.000-07:00</published><updated>2011-04-30T08:25:40.157-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="أمر ملكي"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><title type='text'>أمر ملكي 1934</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;أمر ملكي&lt;br /&gt;
رقم 67 الصادر في 30 نوفمبر سنة 1934&lt;br /&gt;
بشأن النظام الدستوري للدولة المصرية&lt;br /&gt;
نحن فؤاد الأول ملك مصر&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930،&lt;br /&gt;
وبما أن الحال يقتضي إلغاء النظام المقرر بالأمر المشار إليه.&lt;br /&gt;
ونظراً لأنه، حتى يستبدل بالنظام المذكور نظام آخر، ينبغي أن يحقق استمرار قيام نظام الدولة على المبادئ الأساسية التي لم يزل معمولاً بها منذ إنشاء النظام الدستوري في مصر.&lt;br /&gt;
أمرنا بما هو آت:&lt;br /&gt;
مادة1:يبطل العمل بالنظام المقرر بالأمر الملكي رقم 70 لسنة 1930 ويحل المجلسان الحاليان.&lt;br /&gt;
مادة2: يظل شكل الدولة ومميزاتها ومصدر السلطات وتوزعها وحقوق المصريين وواجباتهم كما هي منذ إدخال النظام الدستوري في مصر.&lt;br /&gt;
كما يظل قائماً نظام وراثة العرش وحالة الخديو السابق كما قررهما الأمر الملكي الصادر في 13 إبريل سنة 1923 والقانون رقم 28 لسنة 1922.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/7079861071898668591/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1934.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/7079861071898668591'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/7079861071898668591'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1934.html' title='أمر ملكي 1934'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-8023274844832010410</id><published>2011-04-30T08:20:00.000-07:00</published><updated>2011-04-30T08:20:08.915-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور 1930"/><title type='text'>الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
نحن فؤاد الأول ملك مصر&lt;br /&gt;
بعد الإطلاع على أمرنا رقم 42 لسنة 1923؛&lt;br /&gt;
وبما أن أعز رغباتنا وأعظم ما تتجه إليه عزيمتنا توفير الرفاهية لشعبنا في نظام وسلام، واعتباراً بتجارب السبع السنين الماضية، وعملاً بما توجهه ضرورة التوفيق بين النظم الأساسية وبين أحوال البلاد وحاجتها.&lt;br /&gt;
بعد الاطلاع على الكتاب والبيان المرفوعين إلينا من الوزارة بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1930.&lt;br /&gt;
أمرنا بما هو آت:&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
مادة 1: يبطل العمل بالدستور القائم ويستبدل به الدستور الملحق بهذا الأمر ويحل المجلسان الحاليان.&lt;br /&gt;
مادة 2: مع مراعاة تطبيق المادتين 48 و 60 كما هو منصوص عليه في المادة التالية يعمل بالدستور الجديد من تاريخ انعقاد البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 3: من تاريخ نشر الدستور إلى حين انعقاد البرلمان نتولى نحن السلطة التشريعية والسلطات الأخرى التي خص بها البرلمان بمقتضى الدستور وبنشرها وفقاً لأحكام المادتين 48 و 60 من الدستور بمراسيم من لدنا، على أن يراعى عدم مخالفة ما تسنه من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بالدستور.&lt;br /&gt;
مادة 4: في الفترة المشار إليها في المادة السابقة يجوز مع ذلك محافظة على النظام العام أو الدين أو الآداب تعطيل أية جريدة أو نشرة دورية أو إلغاؤها بقرار من وزير الداخلية بعد إنذارين وبقرار من مجلس الوزراء بلا إنذار.&lt;br /&gt;
مادة 5: تعرض القوانين التي صدرت منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى اجتماع البرلمان على المجلسين في دور الانعقاد الأول للبرلمان، فإن لم تعرض، بطل العمل بها في المستقبل&lt;br /&gt;
ولا يجوز أن تنسخ القوانين المعروضة أو أن تعدل إلا بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 6: كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكلما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي كانت متبعة حتى نشر أمرنا رقم 42 لسنة 1923، وكل ما قررته المراسيم والتي اعتبرها قانون نمرة 2 لسنة 1926 في حكم الصحيحة من الأحكام، يبقى نافذاً بشرط أن يكون نفاذها متفقاً مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور، وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على ألا يمس ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة السابعة والعشرين من الدستور بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.&lt;br /&gt;
وكل الأحكام وما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات طبقاً للأصول والأوضاع التي قررها أمرنا رقم 46 لسنة 1928، تبقى كذلك نافذة بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من الحق المتقدم ذكره في الفقرة السابقة وتظل تنتج آثارها غير منقطعة الحكم في الماضي.&lt;br /&gt;
وكذلك يكون الحال في الأحكام وما سن أو اتخذ من الأعمال والإجراءات منذ 21 يونيه سنة 1930 حتى نشر الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 7: على وزرائنا تنفيذ أمرنا هذا والدستور الملحق به كل منهم فيما يخصه. صدر بسراي المنتزه في 30 جمادى الأولى سنة 1349، 22 أكتوبر سنة 1930 من أصلين يحفظ أحدهما بديواننا والآخر برياسة مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الأول&lt;br /&gt;
الدولة المصرية ونظام الحكم فيها&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 1: مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء منه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الثاني&lt;br /&gt;
في حقوق المصريين وواجباتهم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 2: الجنسية المصرية يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 3: المصريون لدى القانون سواء،و هم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، إليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولى الأجانب هذه الوظائف إلا في أحوال استثنائية يعينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 4: الحرية الشخصية مكفولة.&lt;br /&gt;
مادة 5: لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة6: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.&lt;br /&gt;
مادة 7: لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية. ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 8: للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة وبالكيفية المنصوص عليها فيه.&lt;br /&gt;
مادة 9: للملكية حرمة، فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.&lt;br /&gt;
مادة 10: عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.&lt;br /&gt;
مادة 11: لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 12: حرية الاعتقاد مطلقة.&lt;br /&gt;
مادة 13: تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 14: حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 15: الصحافة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.&lt;br /&gt;
مادة 16: لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.&lt;br /&gt;
مادة 17: التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 18: تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.&lt;br /&gt;
مادة 19: التعليم الأول إلزامي للمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة.&lt;br /&gt;
مادة 20: للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحاً، وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلى إشعاره ولكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون، كما أنه لا يقيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.&lt;br /&gt;
مادة 21: للمصريين حق تكوين الجمعيات، وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 22: لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الثالث&lt;br /&gt;
السلطات&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول&lt;br /&gt;
أحكام عامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 23: جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 24: السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.&lt;br /&gt;
مادة 25: لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.&lt;br /&gt;
مادة 26: تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. عتبر إصدار تلك القوانين معلوماً في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوماً. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.&lt;br /&gt;
مادة 27: لا تجرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها اثر فيما رفع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.&lt;br /&gt;
مادة 28: للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين، على أن اقتراح القوانين المالية خاصة بالملك.&lt;br /&gt;
مادة 29: السلطة التنفيذية يتولها الملك في حدود هذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 30: &amp;gt;السلطة القضائية تتولها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.&lt;br /&gt;
مادة 31: تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الثاني&lt;br /&gt;
الملك والوزراء&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الأول&lt;br /&gt;
الملك&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 32: عرض المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 هجرية (13 أبريل سنة 1922).&lt;br /&gt;
مادة 33: الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.&lt;br /&gt;
مادة 34: الملك يصدق على القوانين ويصدرها.&lt;br /&gt;
مادة 35: إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهرين لإعادة النظر فيه.&lt;br /&gt;
فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك رفضاً للتصديق. ولا يجوز أن يعيد البرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع رفض التصديق عليه.&lt;br /&gt;
مادة 36: إذا أقر البرلمان ذلك المشروع في دور انعقاد آخر من الفصل التشريعي نفسه بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر.&lt;br /&gt;
كذلك إذا عاد البرلمان بعد انتخابات جديدة إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون أصدر.&lt;br /&gt;
مادة 37: الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل هلا أو إعفاء من تنفيذها.&lt;br /&gt;
مادة 38: للملك حق حل مجلس النواب، على أنه لا يجوز حله أكثر من مرة لسبب واحد.&lt;br /&gt;
إذا حل المجلس وجب أن تجري الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الحل وأن يدعى المجلس الجديد للاجتماع في ميعاد لا يتجاوز أربعة أشهر من ذلك التاريخ. وميعاد الانتخابات يحدد بالأمر الصادر بالحل أو بأمر لاحق.&lt;br /&gt;
مادة 39:للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 40: للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية.&lt;br /&gt;
وهو يدعوه متى طلب ذلك عند الضرورة أينما بعريضة موقع عليها من الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين.&lt;br /&gt;
ويعلن الملك فضل الاجتماع غير العادي.&lt;br /&gt;
مادة 41: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.&lt;br /&gt;
فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة القانون.&lt;br /&gt;
ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها.&lt;br /&gt;
مادة 42: الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل المجلسين كتاباً يضمنه جوابه عليها.&lt;br /&gt;
مادة 43: الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى وله حق سك العملة تنفيذاً للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.&lt;br /&gt;
مادة 44:الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه بالمبين بالقوانين.&lt;br /&gt;
مادة 45:الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فوراً على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاءها، فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.&lt;br /&gt;
مادة 46: الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية. وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان.&lt;br /&gt;
على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان.&lt;br /&gt;
كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئاً من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.&lt;br /&gt;
ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.&lt;br /&gt;
مادة 47: لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى دون أن يوافق على ذلك البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 48: الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.&lt;br /&gt;
مادة 49: الملك يعين وزراء ويقيلهم، ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.&lt;br /&gt;
مادة 50:قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: &quot; أحلف بالله العظيم أني أحترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 51: لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافاً إليها: &quot; وأن نكون مخلصين للملك&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 52: أثر وفاة الملك يجتمع المجلسين بحكم القانون في مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلاً ولم يكن المجلس الجديد قد دعى بعد للاجتماع أو كان قد دعى إلى ميعاد يتجاوز اليوم العاشر، فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.&lt;br /&gt;
مادة 53: إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفاً له مع موافقة المجلسين مجتمعين في هيئة مؤتمر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 54: في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له وفقاً لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسين بحكم القانون فوراً في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحاً بالأغلبية النسبية وإذا كان مجلس النواب منحلاً وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.&lt;br /&gt;
مادة 55: من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.&lt;br /&gt;
مادة 56: عند تولية الملك تعيين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الثاني&lt;br /&gt;
مجلس النواب&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤلف مجلس النواب من مائة وخمسين عضواً ويوزع هذا العدد بين المديريات والمحافظات بحسب الجدول (ب) الملحق بهذا الدستور وهو جزء منه.&lt;br /&gt;
وينتخب أعضاء مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة التالية وقانون الانتخاب. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 81: يكون الانتخاب من درجتين، فانتخاب الدرجة الأولى يجري على أساس الاقتراع العام. أما الدرجة الثانية فيجب أن يتوفر في ناخبيها شرط نصاب مالي. ويحدد قانون الانتخاب مدى هذا الشرط ويجوز أن يعفى منه الناخبين الذين توفرت فيهم حالة كفاءة خاصة.&lt;br /&gt;
مادة 82: يشترط في النائب عدا ما يقرر بقانون الانتخاب أن يكون بالغاً من السن ثلاثين سنة ميلادية على الأقل.&lt;br /&gt;
مادة 83:مدة عضوية النائب خمس سنوات.&lt;br /&gt;
مادة 84: ينتخب مجلس النواب رئيساً في أول كل دور انعقاد عادي. ويجوز إعادة انتخابه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الثالث&lt;br /&gt;
أحكام عامة للمجلسين&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 85: مركز البرلمان مدينة القاهرة، على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جبهة أخرى بقانون، واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل.&lt;br /&gt;
مادة 86: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها، ولا يجوز أن يوكل بأمر على سبيل الإلزام.&lt;br /&gt;
مادة 87: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب وما عدا ذلك من أحوال عدم الجمع يحدده قانون الانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 88: يجوز تعيين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أعضاء بمجلس الشيوخ ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 89: قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.&lt;br /&gt;
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علناً بقاعة جلساته.&lt;br /&gt;
مادة 90: تقضي محكمة الاستئناف منعقدة بهيئة، محكمة نقض وإبرام، أو محكمة النقض والإبرام، إذا انشئت، في الطلبات الخاصة بصحة نيابة النواب والشيوخ أو بسقوط عضويتهم.&lt;br /&gt;
ويحدد قانون الانتخاب طريقة السير في هذا الشأن.&lt;br /&gt;
مادة 91: يدعو الملك البرلمان سنوياً إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر ديسمبر فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور.&lt;br /&gt;
ويدوم دور انعقاده العادي مدة خمسة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.&lt;br /&gt;
مادة 92: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن القانوني، فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.&lt;br /&gt;
مادة 93:جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو على طلب رئيسه أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أم لا.&lt;br /&gt;
مادة 94: لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.&lt;br /&gt;
مادة 95: في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الآراء يكون الأمر الذي حصلت المداولة بشأنه مرفوضاً.&lt;br /&gt;
مادة 96: تعرض مشروعات القوانين، عدا ما كان منها خاصاً بالاعتمادات المالية على لجنة من رجال القانون قبل أن يقترع عليها نهائياً، وذلك لضبط صياغتها القانونية وللتوفيق بنيها وبين التشريع القائم. وتتقرر طريقة تشكيل اللجنة ونظام سيرها بقانون يعين أيضاً عدداً من أعضاء البرلمان يضمون إليها.&lt;br /&gt;
فإذا لم تبدأ اللجنة رأيها في الميعاد الذي يحدده القانون المشار إليه جاز للمجلسين أن يمضيا في اتمام مناقشة المشروعات وإقرارها.&lt;br /&gt;
مادة 97: لا يجوز لأي عضو من أعضاء البرلمان أن يتدخل في الأعمال التي تكون من شئون السلطة التنفيذية.&lt;br /&gt;
على أن لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات ذلك على الوجه الذي يبين في القانون المشار إليه في المادة 108.&lt;br /&gt;
مادة 98: لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.&lt;br /&gt;
مادة 99: لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان مما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين على أنه تجوز محاكمتهم من أجل ما يقع منهم في المجلسين من القذف في الحياة العائلية أو الخاصة لأي شخص كان أو من العيب في ذات الملك أو في أعضاء الأسرة المالكة.&lt;br /&gt;
مادة 100: لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه في أمور الجنايات والجنح إلا بإذن المجلس التابع هو له، وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجريمة.&lt;br /&gt;
مادة 101: لا يمنح أعضاء البرلمان رتباً ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما يستثنى الرتب والنياشين العسكرية.&lt;br /&gt;
مادة 102: فيما عدا أحوال ابطال الانتخاب وعدم الجمع والسقوط التي ينظم قانون الانتخاب إجراءات فصل الأعضاء فيها ولا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له وبأغلبية ثلثي أعضائه.&lt;br /&gt;
مادة 103: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل. ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.&lt;br /&gt;
مادة 104: تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة نيابته، وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.&lt;br /&gt;
مادة 105: يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أم بطريق التعيين في خلال الستين يوماً السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم. فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد أو تعيينهم.&lt;br /&gt;
مادة 106: لا يجوز لقوة مسلحة الدخول في أي المجلسين ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.&lt;br /&gt;
مادة 107: يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكفأة سنوية مقدارها بالقانون المشار إليه في المادة الآتية. فإذا قررت زيادة هذا المقدار في فصل تشريعي فلا تنفذ الزيادة إلا في الفصول التالية.&lt;br /&gt;
مادة 108: القواعد الخاصة بالنظام الداخلي للمجلسين وبطريقة السير في تأدية أعمالها تبين بقانون. ولكل من المجلسين أن يضع لائحته تنفيذا لذلك القانون.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الرابع&lt;br /&gt;
أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 109: فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.&lt;br /&gt;
مادة 110: كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.&lt;br /&gt;
مادة 111: لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادة 95.&lt;br /&gt;
مادة 112: اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر في خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الرابع&lt;br /&gt;
السلطة القضائية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 113: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.&lt;br /&gt;
مادة 114: ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 115: تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 116: عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفية بالقانون.&lt;br /&gt;
مادة 117: يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقاً للشروط التي يقررها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 118: جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 119: كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.&lt;br /&gt;
مادة 120: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الخامس&lt;br /&gt;
مجالس المديريات والمجالس البلدية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 121: تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصاً معنوية وفقاً للقانون العام بالشروط التي يقررها القانون.&lt;br /&gt;
وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة.&lt;br /&gt;
ويعين القانون حدود اختصاصها.&lt;br /&gt;
مادة 122: ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين. ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:&lt;br /&gt;
أولاً: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.&lt;br /&gt;
ثانياً: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة، وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رابعاً: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.&lt;br /&gt;
خامساً: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الرابع&lt;br /&gt;
في المالية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 123: لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, لا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 124: ا يجوز اعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 125: لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 126:لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.&lt;br /&gt;
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بمقتضى القانون وإلى زمن محدود. يشترط اعتماد البرلمان مقدماً في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر اعملا الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 127: الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها. والسنة المالية يعينها القانون. وتقر الميزانية باباً باباً.&lt;br /&gt;
مادة 128: تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولاً.&lt;br /&gt;
مادة 129: اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن. وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذاً لتعهد دولي.&lt;br /&gt;
مادة 130: إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة.&lt;br /&gt;
ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتاً.&lt;br /&gt;
مادة 131: كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن البرلمان، ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.&lt;br /&gt;
مادة 132: يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير المصروف والنقل المشار إليهما في المادة السابقة مؤقتاً بمراسيم إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعاد لا يتجاوز الشهر من اجتماعه التالي.&lt;br /&gt;
مادة 133: الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.&lt;br /&gt;
مادة 134: ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجري عليها الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب الخامس&lt;br /&gt;
القوة المسلحة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 135: غرامة الجيش تقرر بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 136: يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.&lt;br /&gt;
مادة 137: يبين القانون نظام هيئات الرئيس وما لها من الاختصاصات:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب السادس&lt;br /&gt;
أحكام عامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 138: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.&lt;br /&gt;
مادة 139: مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.&lt;br /&gt;
مادة 140: تسليم اللاجئين السياسيين محظور وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.&lt;br /&gt;
مادة 141: العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 142: يباشر الملك سلطته فيما يختص بالمعاهدات الدينية وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد طبقاً للقانون. وإذا لم توضع أحكام تشريعية فطبقاً للعادات المعمول بها الآن.&lt;br /&gt;
على أن يكون تعيين شيخ الجامع الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين مسلمين وغير مسلين منوطاً بالملك وحده.&lt;br /&gt;
تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.&lt;br /&gt;
مادة 143: لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات العادية.&lt;br /&gt;
مادة 144: لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتياً في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون.&lt;br /&gt;
وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بهذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 145: للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.&lt;br /&gt;
مادة 146: لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعاً قراراً بضرورته وبتحديد موضوعه.&lt;br /&gt;
فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قراراها بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح بأغلبية ثلثي أعضاء كل من المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 147: لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق سند الملكية مدة قيام وصاية العرش.&lt;br /&gt;
مادة 148: تجري أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقاً بما لمصر من الحقوق في السودان.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الباب السابع&lt;br /&gt;
أحكام ختامية وأحكام وقتية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 149: يعين اللقب الذين يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.&lt;br /&gt;
مادة 150: مخصصات جلالة الملك الحالي هي 150.000 جنيه مصري ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيهاً مصرياً وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 151: يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس السنوات الأولى بطريق القرعة ويقترع على الأعضاء المعينيين بالاسم.&lt;br /&gt;
أما ما يتعلق بالأعضاء المنتخبين فتقسم المديريات والمحافظات إلى قسمين متساويين من حيث عدد الأعضاء ويقترع بين القسمين.&lt;br /&gt;
ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ نيابة النواب المنتخبين للفصل التشريعي الأول تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1936.&lt;br /&gt;
مادة 152: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.&lt;br /&gt;
مادة 153: يجوز أن تعطل الجرائد والنشرات الدورية من شهر إلى ثلاثة بقرار من محكمة الاستئناف بناء على طلب النيابة العمومية إذا انتهكت حركة الآداب انتهاكاً خطيراً أو إذا استرسلت - بالأخبار الكاذبة أو بالكتابات الشديدة أو بغير ذلك من وجه التحريض والإثارة - في حلمة من شأنها أن تعرض النظام الذي قره الدستور للكراهية أو الاحتقار أو تهدد السلام العام.&lt;br /&gt;
وتنظر طلبات التعطيل في جلسة غير علنية وعلى وجه الاستعجال ولا يخل قرار المحكمة بما قد يترتب على ما نشر من المحاكمة الجنائية.&lt;br /&gt;
وتقضي المحاكم المختصة بهذه المحاكمة فيها دون أن تكون مقيدة بقرار المحكمة في أمر التعطيل.&lt;br /&gt;
ويجوز أن تنسخ الأحكام المتقدمة بقانون تقترحه السلطة التنفيذية.&lt;br /&gt;
مادة 154: فيما يتعلق بالانتخابات تلحق بالجهات التابعة لمصلحة الحدود بالمديريات والمحافظات على الوجه المبين في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا الدستور ويستمر ذلك إلى أن يقرر خلافه بقانون. فإذا رؤي فصلها تولى القانون إجراء التعديلات اللازمة في توزيع الأعضاء بين المديريات والمحافظات.&lt;br /&gt;
ويجوز أن تطبق الأحكام عينها على محافظات القنال والسويس ودمياط.&lt;br /&gt;
مادة 155: تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ماله من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.&lt;br /&gt;
مادة 156: لا يجوز اقتراح هذا الدستور في العشر السنوات التي تلي العمل به.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس مجلس الوزراء&lt;br /&gt;
إسماعيل صدقي&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير الداخلية والمالية&lt;br /&gt;
إسماعيل صدقي&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير الخارجية&lt;br /&gt;
عبد الفتاح يحيى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير الحربية والبحرية&lt;br /&gt;
محمد توفيق رفعت&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير المواصلات&lt;br /&gt;
توفيق دوس&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير الحقانية&lt;br /&gt;
علي ماهر&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير الزراعة&lt;br /&gt;
حافظ حسن&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير المعارف العمومية&lt;br /&gt;
مراد سيد أحمد&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير الأشغال&lt;br /&gt;
إبراهيم فهمي كريم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وزير الأوقاف&lt;br /&gt;
محمد حلمي عيسى&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/8023274844832010410/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/22-1930.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/8023274844832010410'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/8023274844832010410'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/22-1930.html' title='الدستور المصري الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-1572208037527638930</id><published>2011-04-25T14:21:00.000-07:00</published><updated>2011-06-04T00:01:29.517-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور مصر 1923"/><title type='text'>دستور مصر 1923</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: center;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt; خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
عزيزي يحيى إبراهيم باشا&lt;br /&gt;
اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها.&lt;br /&gt;
وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.&lt;br /&gt;
وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد.&lt;br /&gt;
صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923&lt;br /&gt;
فؤاد&lt;br /&gt;
رقم 43 لسنة 1923&lt;br /&gt;
مقدمة&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
نحن ملك مصر&lt;br /&gt;
بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.&lt;br /&gt;
ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحد الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.&lt;br /&gt;
وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.&lt;br /&gt;
أمرنا بما هو آت:&lt;br /&gt;
مقدمة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
نحن ملك مصر&lt;br /&gt;
بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما في وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.&lt;br /&gt;
ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري كأحد الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك العملي في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي العظيم.&lt;br /&gt;
وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.&lt;br /&gt;
أمرنا بما هو آت:&lt;br /&gt;
الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة الأولى&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.&lt;br /&gt;
الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الجنسية المصرية يحددها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال استثنائية يعينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحرية الشخصية مكفولة.&lt;br /&gt;
مادة 5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.&lt;br /&gt;
مادة 6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.&lt;br /&gt;
مادة 7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.&lt;br /&gt;
مادة 9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادل.&lt;br /&gt;
مادة 10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.&lt;br /&gt;
مادة 11&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الاعتقاد مطلقة.&lt;br /&gt;
مادة 13&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 14&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 15&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي.&lt;br /&gt;
مادة 16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها أو في الاجتماعات العامة.&lt;br /&gt;
مادة 17&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 18&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.&lt;br /&gt;
مادة 19&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.&lt;br /&gt;
مادة 20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.&lt;br /&gt;
مادة 21&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 22&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.&lt;br /&gt;
الباب الثالث - السلطات&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفصل الأول - أحكام عامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 23&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 24&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.&lt;br /&gt;
مادة 25&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.&lt;br /&gt;
مادة 26&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.&lt;br /&gt;
مادة 27&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.&lt;br /&gt;
مادة 28&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.&lt;br /&gt;
مادة 29&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 30&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.&lt;br /&gt;
مادة 31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.&lt;br /&gt;
الفصل الثاني - الملك والوزراء&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الفرع الأول – الملك&lt;br /&gt;
مادة 32&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة 1922).&lt;br /&gt;
مادة 33&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.&lt;br /&gt;
مادة 34&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك يصدق على القوانين ويصدرها.&lt;br /&gt;
مادة 35&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر.&lt;br /&gt;
مادة 36&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر. فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.&lt;br /&gt;
مادة 37&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.&lt;br /&gt;
مادة 38&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للملك حق حل مجلس النواب.&lt;br /&gt;
مادة 39&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 40&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك فض الاجتماع غير العادي.&lt;br /&gt;
مادة 41&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.&lt;br /&gt;
مادة 42&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه جوابه عليها.&lt;br /&gt;
مادة 43&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض العقوبة.&lt;br /&gt;
مادة 44&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.&lt;br /&gt;
مادة 45&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.&lt;br /&gt;
مادة 46&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة للشروط العلنية.&lt;br /&gt;
مادة 47&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.&lt;br /&gt;
مادة 48&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.&lt;br /&gt;
مادة 49&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.&lt;br /&gt;
مادة 50&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين: &quot;أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 51&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: &quot;وأن نكون مخلصين للملك&quot;.&lt;br /&gt;
مادة 52&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.&lt;br /&gt;
مادة 53&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.&lt;br /&gt;
مادة 54&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.&lt;br /&gt;
مادة 55&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.&lt;br /&gt;
مادة 56&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.&lt;br /&gt;
الفرع الثاني – الوزراء&lt;br /&gt;
مادة 57&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 58&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يلي الوزراء إلا مصري.&lt;br /&gt;
مادة 59&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.&lt;br /&gt;
مادة 60&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.&lt;br /&gt;
مادة 61&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.&lt;br /&gt;
مادة 62&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.&lt;br /&gt;
مادة 63&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته.&lt;br /&gt;
مادة 64&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.&lt;br /&gt;
مادة 65&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.&lt;br /&gt;
مادة 66&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 67&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.&lt;br /&gt;
مادة 68&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.&lt;br /&gt;
مادة 69&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.&lt;br /&gt;
مادة 70&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 71&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في محاكمته.&lt;br /&gt;
مادة 72&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.&lt;br /&gt;
الفصل الثالث – البرلمان&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 73&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.&lt;br /&gt;
الفرع الأول – مجلس الشيوخ&lt;br /&gt;
مادة 74&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 75&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخري أو بمديرية.&lt;br /&gt;
مادة 76&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس. تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.&lt;br /&gt;
علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر الانتخابية.&lt;br /&gt;
مادة 77&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.&lt;br /&gt;
مادة 78&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:&lt;br /&gt;
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.&lt;br /&gt;
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.&lt;br /&gt;
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 79&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز إعادة انتخابه أو تعينه.&lt;br /&gt;
مادة 80&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.&lt;br /&gt;
مادة 81&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.&lt;br /&gt;
الفرع الثاني – مجلس النواب&lt;br /&gt;
مادة 82&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.&lt;br /&gt;
مادة 83&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو أكسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.&lt;br /&gt;
مادة 84&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التى لها حق انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.&lt;br /&gt;
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.&lt;br /&gt;
مادة 85&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.&lt;br /&gt;
مادة 86&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدة عضوية النائب خمس سنوات.&lt;br /&gt;
مادة 87&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.&lt;br /&gt;
مادة 88&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.&lt;br /&gt;
مادة 89&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.&lt;br /&gt;
الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين&lt;br /&gt;
مادة 90&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم القانون.&lt;br /&gt;
مادة 91&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه و للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.&lt;br /&gt;
مادة 92&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.&lt;br /&gt;
مادة 93&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 94&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم بالذمة والصدق.&lt;br /&gt;
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.&lt;br /&gt;
مادة 95&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص إلى سلطة أخرى.&lt;br /&gt;
مادة 96&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض انعقاده.&lt;br /&gt;
مادة 97&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.&lt;br /&gt;
مادة 98&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.&lt;br /&gt;
مادة 99&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.&lt;br /&gt;
مادة 100&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.&lt;br /&gt;
مادة 101&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.&lt;br /&gt;
وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.&lt;br /&gt;
ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.&lt;br /&gt;
مادة 102&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.&lt;br /&gt;
مادة 103&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم المادة السابقة.&lt;br /&gt;
مادة 104&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.&lt;br /&gt;
مادة 105&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.&lt;br /&gt;
مادة 106&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.&lt;br /&gt;
مادة 107&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.&lt;br /&gt;
مادة 108&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.&lt;br /&gt;
مادة 109&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.&lt;br /&gt;
مادة 110&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.&lt;br /&gt;
مادة 111&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما تستثني الرتب والنياشين العسكرية.&lt;br /&gt;
مادة 112&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.&lt;br /&gt;
مادة 113&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.&lt;br /&gt;
مادة 114&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات المذكورة.&lt;br /&gt;
مادة 115&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.&lt;br /&gt;
مادة 117&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.&lt;br /&gt;
مادة 117&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه.&lt;br /&gt;
مادة 118&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 119&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر&lt;br /&gt;
مادة 120&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.&lt;br /&gt;
مادة 121&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.&lt;br /&gt;
مادة 122&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.&lt;br /&gt;
مادة 123&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه الدستورية.&lt;br /&gt;
الفصل الرابع - السلطة القضائية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 124&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.&lt;br /&gt;
مادة 125&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 126&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 127&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.&lt;br /&gt;
مادة 128&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.&lt;br /&gt;
مادة 129&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.&lt;br /&gt;
مادة 130&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.&lt;br /&gt;
مادة 131&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.&lt;br /&gt;
الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 132&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.&lt;br /&gt;
مادة 133&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه القوانين المبادئ الآتية:&lt;br /&gt;
أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.&lt;br /&gt;
ثانيا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.&lt;br /&gt;
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.&lt;br /&gt;
رابعا: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.&lt;br /&gt;
خامسا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.&lt;br /&gt;
الباب الرابع - في المالية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 134&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 135&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.&lt;br /&gt;
مادة 136&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.&lt;br /&gt;
مادة 137&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.&lt;br /&gt;
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى زمن محدود.&lt;br /&gt;
يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.&lt;br /&gt;
مادة 138&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.&lt;br /&gt;
وتقر الميزانية بابا بابا.&lt;br /&gt;
مادة 139&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.&lt;br /&gt;
مادة 140&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.&lt;br /&gt;
مادة 141&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية تنفيذا لتعهد دولي.&lt;br /&gt;
مادة 142&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.&lt;br /&gt;
مادة 143&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية.&lt;br /&gt;
مادة 144&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.&lt;br /&gt;
مادة 145&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.&lt;br /&gt;
الباب الخامس - القوة المسلحة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 146&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
قوات الجيش تقرر بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 147&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.&lt;br /&gt;
مادة 148&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.&lt;br /&gt;
الباب السادس - أحكام عامة&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 149&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.&lt;br /&gt;
مادة 150&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.&lt;br /&gt;
مادة 151&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.&lt;br /&gt;
مادة 152&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.&lt;br /&gt;
مادة 153&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25 سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.&lt;br /&gt;
مادة 154&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية والعادات المرعية.&lt;br /&gt;
مادة 155&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده الشروط المقررة بها الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 156&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.&lt;br /&gt;
مادة 157&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح. ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.&lt;br /&gt;
مادة 158&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.&lt;br /&gt;
مادة 159&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.&lt;br /&gt;
الباب السابع - أحكام ختامية وأحكام وقتية&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مادة 160&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.&lt;br /&gt;
مادة 161&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 162&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس سنوات الأولى بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهي في 31 أكتوبر سنة 1928.&lt;br /&gt;
مادة 163&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.&lt;br /&gt;
مادة 164&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة بهذا الدستور.&lt;br /&gt;
مادة 165&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسري القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922-1923، فيعتبر كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.&lt;br /&gt;
مادة 166&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.&lt;br /&gt;
مادة 167&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية والمساواة التي يكلفها هذا الدستور. وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.&lt;br /&gt;
مادة 168&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها.&lt;br /&gt;
مادة 169&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة 1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليهما في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.&lt;br /&gt;
مادة 170&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.&lt;br /&gt;
إصدار وتوقيعات&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
صدر بسراي عابدين في 3 رمضان 1341 (19 ابريل 1923)&lt;br /&gt;
فؤاد&lt;br /&gt;
رقم 42 لسنة 1923&lt;br /&gt;
ديوان جلالة الملك&lt;br /&gt;
يحيى إبراهيم (رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)&lt;br /&gt;
أحمد حشمت (وزير الخارجية)&lt;br /&gt;
محب (وزير المالية)&lt;br /&gt;
أحمد زيور (وزير المواصلات)&lt;br /&gt;
أحمد ذو الفقار (وزير الحقانية)&lt;br /&gt;
محمد توفيق رفعت (وزير المعارف العمومية)&lt;br /&gt;
أحمد علي (وزير الأوقاف)&lt;br /&gt;
محمود عزمي (وزير الحربية والبحرية)&lt;br /&gt;
حافظ حسن (وزير الأشغال العمومية)&lt;br /&gt;
فوزي المطيعي (وزير الزراعة)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/1572208037527638930/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1923.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/1572208037527638930'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/1572208037527638930'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1923.html' title='دستور مصر 1923'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-6823520464150316084</id><published>2011-04-22T14:09:00.000-07:00</published><updated>2011-06-04T00:03:04.908-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="دستور مصر 1882"/><title type='text'>دستور مصر 1882</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;دستور مصر الصادر في عهد الخديوي توفيق ليحل محل دستور سنة 1879. ويعد هذا الدستور حلقة في تاريخ القانون الدستوري في مصر ويعد جزءا من مراحل تطوره، وهو محاولة متواضعة لتطبيق نظام ديمقراطي في ظل حكم دكتاتوري يمثله أسرة محمد علي، وهذا الدستور تم إصداره كمحاولة لتأكيد عدم تبعية مصر [عثمانيون|للدولة العثمانية] وفي محاولة متجددة من الخديوي توفيق ليحصل على استقلال ذاتي وجعل الحكم في مصر قائما على أسس أهمها رقابة مجلس النواب لعمل الحكومة الذي يمثله مجلس النظار، أو الوزراء، الأمر الذي يجعل هذا الدستور قريبا من النموذج الدستوري لدولة قانونية -نسبيا- وإن كان لا يرقى إلى المستوى المطلوب للدولة القانونية. ويستشرف من الدستور تبنيه لوظيفة الرقابة من ناحية والتشريع من ناحية أخرى لمجلس النواب، وجعل الحكومة متمثلة في مجلس النظّار مسئولة أمام مجلس النواب الذي هو ممثل للأمة المصرية. ولعل أبرز دلالات هذا الدستور هو تبنيه وسط عراك وجدل سياسي في خضم أزمة التدخل الأجنبي، ووجود الثورة العرابية في الساحة، وهو كدستور يعد قاصرا عن تلبية كامل طموحات المجتمع المصري وقتئذ. كما أن هذا الدستور حمل توجهات الخديوي توفيق ورغبته في السيطرة على مقاليد حكم مصر، التي ورثت ديون الخديوي إسماعيل الفاحشة، وعانت من تفكك سيطرة الحكم على أجزاء من الإقليم المصري. ولعل أهم ما تضمنه دستور مصر سنة 1882 هو ايجاد مجلس للنواب وبيان العلاقة بينه وبين الحكومة (مجلس النظّار) ولكنه دستور قاصر عن ان يشمل الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر حيث لم يتطرق إليها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مواد الد ستور&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 1 : النواب يكون بالانتخابات والشروط اللزمة لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز إنتخابه تبين فيما بعد في لائحة مخصوصة تشمل أيضاً على كيفية الانتخاب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 2 : يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 3 : النواب مطلقوا الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 4 : لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 5 : للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء مدة اجتماع المجلس عمن يدعى عليه جنائياً من أعضائه أو يكون مسوجناً في غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 6 : كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 7 : مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأي مجلس النظار ويكون اجتماعه سنوياً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 8 : تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية لمجلس النواب مدة ثلاث أشهر من أول شهر نوفمبر لغاية يناير وإذا لم تكف هذه المدة لإتمام الأشغال الموجودة وطلب المجلس أن تزداد مدته من 15 يوماً إلي 30 يوماص فيجاب إلي ذلك بأمر يصدر من الحضرة الخديوية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 9 : إذا مست الحاجة إلي تكرار اجتماع المجلس في غير مدته المعتادة فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 10 : تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور باقي النظار.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 11 : تفتتح أول جلسة في كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوي أو رئيس النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان المسائل المهمة التي تعرض على المجلس في اثناء انعقاد جلساته وتنقضي الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 12 : ينتخب المجلس في أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلاوة المقالة لجنة لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية بمعرفة من ينتدبهم لهذا الغرض من أعضائه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 13 : لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجهه قطعي ولا على أي رأي حصلت المداولة فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 14 : ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض اسماؤهم على الجناب الخديوي فيعين أحدهم ليتولى رئاسة المجلس مدة الانتخاب أي خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من حضرته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 15 : ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه ويعين للقلم كتاباً بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 16 : تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذي يؤلف من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 17 : اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 18 : للنظار حق الحضور في المجلس وإبداء ما يرومون إبداءه فيه ولهم ايضاً أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 19 : إذا قرر النواب على أن يستدعي للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن يذهب إلي المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد كبار الموظفين يجيب عما يسأل عنه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 20 : للنواب حق الملاحظة على متوظفي الحكومة جميعاً ولهم في أثناء اجتماع المجلس أن يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون لزوم الإخبار عنه من تعد أو خلل أو قصور يقع في أثناء تأدية الوظيفة من أحد موظفي الحكومة التابعين لنظارته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 21 : النظار متكافلون في المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الإجراء.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 22 : كل من النظار مسئول عن الوجه المذكور بالبند السابق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 23 : إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز مدة الانتخاب ثلاثة أشهر من يوم انفضاضة إلي يوم اجتماعه ، ويجوزلأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السابقين أو بعضهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 24 : إذا صدق المجلس الثاني على رأي المجلس الأول الذي ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأي المذكور قطعياً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 25 : مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار لمجلس النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللزم عنها ولا يكون المشروع قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل في مجلس النواب بنداً فبنداً ويقرر حكماً فحكماً ، ثم يجري التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية ، وكل قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً ، وإذا كان القانون مستعجلاً فيكفي تلاوته مرة واحدة ويستغني عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار مخصوص يصدر من المجلس ، وإذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 26 : مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذلك ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة إجراء بعض تغييرات في المشروع الذي تكلفت بنظره ، وفي هذه الحال يرسل رئيس مجلس النواب إلي رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل المذاكرة العمومية بمجلس النواب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 27 : إن لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات في المشروع المحال عليها أو طلبت ولم توافقها الحكومة على ذلك فيقدم النص الأصلي من مشروع القانون لمجلس النواب للمداولة فيه ، وأما غذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس النص الاصلي مع التغييرات التي حصلت فيه للمناقشة فيها ، وفي حالة ما إذا كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة فللجنة أن تبين رأيها للمجلس وتقدم له ملحوظاتها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 28 :عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضاً إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 29 : على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلي رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين التي يصدق المجلس عليها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 30 : لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو ويركو في الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه مجلس النواب ، وعلى ذلك لا يجوز بأي وجه كان وباي صفة كانت تحصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس وترد الحقوق لاربابها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 31 : ميزانية مصروفات وغيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 32 : تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من أنواعها.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 33 : تنقسم ميزانية المصروفات إلي أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة ، ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك النظارة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 34 : لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للاستانة أو الدين العمومي أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو المعاهدات التي حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 35 : ترسل الميزانية إلي مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها ( بمراعاة البند السابق ) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأي لأعضاء مجلس النظار ورئيسه لينظروا جميعاً في الميزانية زيقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 36 : إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه فالميزانية تعود إلي مجلس النواب فإن أيد رأي مجلس النظار وجب تنفيذه وإن أثبت رأي لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة 23 و24 من هذه اللائحة ، وأما ما حصل فيه الخلاف من الميزانية فإذا كان مقرراً في ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصصاً لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ مؤقتاً إلي أن يعقد المجلس الثاني بمقتضى المادة 23.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 37 : إذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الأول في أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأي المذكور قطعياً كما في المادة 23.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 38 : كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائياً إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب ما لم يكن على أمر مبلغه وارد في الميزانية أو مبيع شيء من أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد الإقرار عليها من مجلس النواب أيضاً.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 39 : يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 40 : كل عرض يختص بحقوق أو صوالح يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 41 : إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلي الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومي وكان مجلس النواب غير منعقد وكانت الاحتياطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه جاز لمجلس النظار إجراء ما يلزم إجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك من الحضرة الخديوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 42 : لا يجوز لأي شخص أن يعرض بمجلس النواب مسألة ما أو يناقش فيها أو يشترك في المداولة إلا أن كان من أعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضراً معهم أو نائباً عنهم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 43 : يكون إعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإسم أو وضع الآراء في صندوق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 44 : لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالإسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء المجلس بالأقل ، وعلى كل حال فالرأي فيما نص عليه بالمادة السابعة والأربعين يكون دائماً بالنداء بالإسم.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 45 : إنتخاب الثلاثة الأعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثاني يكون دائماً بوضع الآراء في صندوق.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 46 : لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه بالأقل وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 47 : كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 48 : لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 49 : على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 50 : للمجلس الحق أن يعدل هذه الائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 51 : إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 52 : كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها بل تكون لاغية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
المادة 53 : على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه. ( صدر بسراي الإسماعيلية في 18 ربيع الأول سنة 1299 هـ – 7 فبراير سنة 1882 )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/6823520464150316084/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1882.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/6823520464150316084'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/6823520464150316084'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/1882.html' title='دستور مصر 1882'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-5361911101665306477</id><published>2011-04-22T14:00:00.000-07:00</published><updated>2011-06-04T00:04:22.723-07:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="الدستور"/><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="تاريخ الدستور"/><title type='text'>مقدمة التاريخ الدستورى لمصر</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;font-family: arial; font-weight: bold; text-align: right;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;في مايو عام 1805 شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية ناضجة في العصر الحديث.. وهى الثورة التي قادها علماء الأزهر واشتركت فيها كل فئات الشعب.. وقام قادة هذه الثورة بتنصيب محمد على باشا واليًا على مصر &quot;باسم الشعب&quot;دون انتظار لقيام السلطان العثمانى بإرسال والٍ من قبله. وتمت مبايعة محمد على حاكمًا&quot;بشروط الشعب&quot;التى تتضمن الفكرة القائلة بأن&quot;الأمة هي مصدر السلطات&quot;.. حيث نصت هذه الشروط على أنه &quot;تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل وإقامة الأحكام والشرائع والإقلاع عن المظالم وألايفعل أمرًا إلا بمشورة العلماء. وأنه متى خالف الشروط عزلوه&quot;.&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a name=&#39;more&#39;&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 130%;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
وعقب استقلاله بحكم مصر.. بدأ محمد علي ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة، بما فيها إقامة مجلس نيابي تمثيلي حديث، ففي عام 1824 تم تكوين&quot;المجلس العالى&quot;الذى يعد البداية الحقيقية لأول مجلس نيابى يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضوًا في البداية، ثم صار عددهم 48 عضوًا بعد إضافة 24 شيخًا وعالمًا إليه. وبذلك أصبح يتألف من نظار الدواوين، ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصري ينتخبهما الأهالي.&lt;br /&gt;
وفي يناير 1825 صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالي وحددت اختصاصاته بأنها&quot;مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية..&quot;وقد تضمنت اللائحة الأساسية كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس المشورة&lt;br /&gt;
أدى نجاح المجلس العالى إلى إنشاء مجلس آخر في عام 1829 هو مجلس المشورة الذى يعد نواة مهمة لنظام الشورى، حيث تألف هذا المجلس من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا ( ابن محمد على)، وجاء هذا المجلس في عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب أشبه بجمعية عمومية مؤلفة من 156 عضوًا: منهم 33 عضوًا من كبار الموظفين والعلماء، و 24 عضوًا من مأمورى الاقاليم، و 99 عضوًا من كبار أعيان القطر المصري يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكان مجلس المشورة ينعقد لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وقد صدرت لهذا المجلس في عام 1830 مجموعة من التعليمات التي اشتملت على أسس وأساليب عمله، وفي عام 1833 سن مجلس المشورة قانونًا خاصًا به كان بمثابة تكملة للتعليمات السابقة، وتناول تنظيم فترات انعقاده، وإجراءات ما يجرى به من مداولات، وما يصدر عنه من قرارات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي عام 1837 أصدر محمد على القانون الأساسى للدولة&quot;السياستنامة&quot;الذى ألغى مجلس المشورة وأحل مكانه مجلسين هما:&quot;المجلس الخصوصى&quot;لسن القوانين، و&quot;المجلس العمومى&quot;لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور. وتم تنظيم الحكومة في شكل سبعة دواوين&lt;br /&gt;
أساسية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس شورى النواب&lt;br /&gt;
شهد عام 1866 الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء &quot;مجلس شورى النواب&quot;في عهد الخديوي إسماعيل، فهذا المجلس يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد صدر المرسوم الخديوي بإنشاء المجلس في شهر نوفمبر 1866، متضمنا اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتضمنت اللائحة الأساسية ثمانى عشرة مادة: اشتملت على نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس. وتضمنت سلطات المجلس&quot;التداول في الشئون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديوي&quot;وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التي كان معمولاً بها في أوروبا في ذلك الوقت، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وتكون مجلس شورى النواب من 75 عضوًا منتخبًا من قبل الأعيان: في القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، وعمد البلاد ومشايخها في باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل. إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب في تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، وذلك في الفترة من 25 من نوفمبر 1866 حتى 6 من يوليو عام 1879م.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئًا فشيئًا، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، إضافة إلى ظهور الصحف في ذلك الوقت مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وانعكست هذه المطالبة في عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء في مصر (مجلس النظار) وأعيد تشكيل البرلمان، ومنح المزيد من الصلاحيات، وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاص المجلس، مثل: بعض الشئون المالية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي يونيه 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيدًا لعرضها على الخديوي لإصدارها، وهى اللائحة التي جعلت عدد النواب 120 نائبًا عن مصر والسودان، وكان أهم ما تضمنته اللائحة: تقرير&quot;المسئولية الوزارية&quot;، ومنح سلطات أكبر للمجلس في النواحى المالية. غير أن الخديوي توفيق الذى عُين في 26 من يونية 1879 رفض اللائحة وأصدر أمرًا بفض المجلس.. ولكن المجلس ظل ـ رغم ذلك ـ يعقد جلساته حتى يوليو 1879.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الجمعية التشريعية&lt;br /&gt;
في يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. وتم إنشاء الجمعية التشريعية التي تكونت من 83 عضوًا: منهم 66 عضوًا منتخبًا، و17 عضوًا معينًا. ونص القانون النظامى الصادر في أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.. وقد استمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 من يونية 1914، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر.. ثم في ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى. وفي عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية في أبريل 1923.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
مجلس شورى القوانين&lt;br /&gt;
تضمن القانون النظامى الصادر عام 1883 تكوين البرلمان المصري من مجلسين هما:&quot;مجلس شورى القوانين&quot;و&quot;الجمعية العمومية&quot;. كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التي كانت وظيفتها إدارية لا تشريعية، ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضوًا: منهم 14 عضوًا معينا، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و 16 عضوًا منتخبًا منهم الوكيل الثاني للمجلس، وكانت مدته 6 سنوات. أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضوًا: منهم 46 عضوًا منتخبًا، والباقي أعضاء بحكم مناصبهم، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين، وسبعة وزراء، ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين، وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية في الفترة من عام 1883 حتى عام 1913، في 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
دستور 1923&lt;br /&gt;
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية في عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات أربعة)، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واستنادًا إلى هذا الواقع الجديد..تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في أبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات.. ونُظمت العلاقة بين السلطتين.. التشريعية والتنفيذية..على أساس مبدأ الرقابة والتوازن.. فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها.. بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع في الموعد المحدد.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين. وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.&lt;br /&gt;
وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى، حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان. فكان أعضاء مجلس النواب في ظل دستور سنة 1923 هو 214 عضوًا واستمر كذلك من عام 1924 إلى عام 1930، ثم زاد إلى 235 عضوًا، ثم نقص العدد في ظل دستور سنة 1930 الذى استمر العمل به من 1931 - 1934 إلى 150 عضوًا، ثم زاد العدد مرة أخرى في ظل عودة دستور 1923 الذى استمر العمل به من 1936 ـ1952 ليصبح 232 عضوًا من 1936 إلى 1938، ثم أصبح العدد 264عضوًا من 1938 إلى 1949، ثم زاد بعد ذلك في عام1950 إلى 319 عضوا وظل كذلك حتى قيام ثورة يوليو في عام 1952.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وكان البرلمان الذى نص عليه الدستور المصري الصادر عام 1923 خطوة متقدمة في طريق الحياة البرلمانية والنيابية في مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 ـ 1952 ما بين فترات مد ديمقراطي وشعبي محدودة، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة، الأمر الذى أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات، فوق ذلك شهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923، وذلك في عام 1935.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وهكذا تردت الأوضاع الدستورية ؛لأسباب داخلية وخارجية لتصل إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبيل ثورة 1952، والتى اتصفت بقدر كبير من عدم الاستقرار السياسي والحكومي، لدرجة أن مصر تعاقب عليها 40 وزارة، وتعديل وزارى، خلال الفترة من 1923 ـ 1952م.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
الحياة النيابية في مصر بعد ثورة 1952&lt;br /&gt;
كان من بين المبادىء الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 في مصر، مبدأ&quot;إقامة حياة ديمقراطية سليمة&quot;، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب.&lt;br /&gt;
وفي عام 1956 صدر الدستور الجديد، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة في 22 من يوليو 1957 من 350 عضوًا منتخبًا، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادي الأول في 10 فبراير سنة 1958.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي فبراير 1958 ونظرًا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا أُلغي دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين ( 400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع في 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونية عام 1961، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر في مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوًا منتخبًا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، واجريت انتخابات المجلس الجديد في 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971، حيث مارس مجلس الأمة طوال هذه الدورات سلطاته الدستورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي 11 من سبتمبر 1971 صدر الدستور القائم حاليا في مصر، الذى طور دعائم النظام النيابى الديمقراطى مؤكدًا على سيادة القانون واستقلال القضاء، وأقر مبادىء التعددية الحزبية في إطار المقومات والمبادىء الأساسية للمجتمع المصري.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وشهدت الفترة التالية تحولات ديمقراطية متنامية، ففى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكي العربي، وهو التنظيم السياسي الوحيد الذي كان قائما في ذلك الوقت.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي عام 1979 أُجريت أول انتخابات تشريعية في مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية في مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية في عام 1977م، وفي عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى، وذلك لتوسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وهكذا دخلت مصر مرحلة سياسية جديدة على أسس واضحة ومحددة من سيادة القانون، واحترام التعددية، وإعلاء قيم الحرية والمساواة.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وفي 14 من أكتوبر 1981 تولى الرئيس محمد حسنى مبارك رئاسة الجمهورية، حيث بدأت مصر عهدًا تميز بالتعزيز المتواصل لمناخ الحرية وسيادة القانون، واطلاق الحريات العامة، وأدخلت عدة تعديلات بقوانين على نظام انتخاب مجلس الشعب، بحثًا عن الأسلوب الأمثل للتمثيل الشعبى. ففى عام 1983 تم إقرار نظام الانتخاب بالقائمة الحزبية، والتمثيل النسبي، وشاركت فيها مختلف الأحزاب السياسية. وفي عام 1986 صدر قانون بتعديل نظام الانتخاب على أساس الجمع بين نظام القوائم الحزبية والنظام الفردي.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
غير أن التجربة أسفرت عن العودة إلى نظام الانتخاب الفردي. ففى عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة إلى ذلك النظام، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، انتخب عن كل منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
وقد أكمل هذا المجلس مدته الدستورية في 12 من ديسمبر 1995، حيث أجريت الانتخابات التشريعية، وتم انتخاب المجلس الجديد الذى بدأ دور انعقاده الأول في 13 من ديسمبر 1995.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/5361911101665306477/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/blog-post.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/5361911101665306477'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/5361911101665306477'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/blog-post.html' title='مقدمة التاريخ الدستورى لمصر'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-6968769205428271675.post-4119012528347195366</id><published>2011-04-01T23:08:00.013-07:00</published><updated>2022-12-20T16:47:44.814-08:00</updated><title type='text'>Privacy Policy</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;سياسة الخصوصية لموقع &lt;a href=&quot;http://disturwa.blogspot.com/&quot;&gt;http://disturwa.blogspot.com&lt;/a&gt; في &lt;a href=&quot;http://disturwa.blogspot.com/&quot;&gt;http://disturwa.blogspot.com&lt;/a&gt;   ، خصوصية زوارنا لها أهمية بالغة بالنسبة لنا . سياسة الخصوصية الموجودة   في هذه الوثيقة تمثل الخطوط العريضة لأنواع المعلومات الشخصية التي نجمعها   وكيفية استخدامها من قبلنا ومن قبل معلنينا . ملفات الدخول : شأنها في  ذلك  شأن معظم خوادم المواقع الأخرى ، ومن هنا فإن موقع &lt;a href=&quot;http://disturwa.blogspot.com/&quot;&gt;http://disturwa.blogspot.com&lt;/a&gt;   يستخدم نظام ملفات الدخول. وهذا يشمل بروتوكول الانترنت (عناوين ، نوع   المتصفح ، مزود خدمة الانترنت (مقدمي خدمات الانترنت) ، التاريخ / الوقت ،   وعدد النقرات لتحليل الاتجاهات وإدارة الموقع ). وهنا لا نقصد بجمع كل هذه   المعلومات التلصص على أمور الزوار الشخصية إنما هي أمور تحليلية لأغراض   تحسين الجودة ، يضاف إلى ذلك أن جميع المعلومات المحفوظة من قبلنا سرية   تماما ، وتبقى ضمن نطاق التطوير والتحسين الخاص بموقعنا فقط . الكوكيز   وإعدادات الشبكة: &lt;a href=&quot;disturwa.blogspot.com/&quot;&gt;http://disturwa.blogspot.com&lt;/a&gt;   يستخدم تقنية الكوكيز لتخزين المعلومات عن تفضيلات الزوار ، إلى جانب سجل   خاص للمستخدم تسجل فيه معلومات محددة عن الصفحات التي تم الوصول إليها أو   زيارتها ) ، بهذه الخطوة فإننا نعرف مدى اهتمامات الزوار وأي المواضيع   الأكثر تفضيلا من قبلهم حتى نستطيع بدورنا تطوير محتوانا المعرفي المناسب   لهم. نضيف إلى ذلك أن بعض الشركات التي تعلن لدينا قد تطلع على الكوكيز   وإعدادات الشبكة الخاصة بموقعنا ، من هذه الشركات مثلا شركة جوجل أدسنس   Google Adsesne .  بالطبع مثل هذه الشركات المعلنة والتي تعتبر الطرف   الثالث في سياسة الخصوصية هذه تطلع على مثل هذه البيانات والإحصائيات عبر   بروتوكولات الانترنت لأغراض تحسين جودة إعلاناتها وقياس مدى فعاليتها ، كما   وان هذه الشركات وبموجب الاتفاقيات المبرمة معنا يحق لها استخدام وسائل   تقنية مثل ( الكويكز ، إعدادات الشبكة ، وأكواد برمجية خاصة “جافا سكربت” )   لنفس الأغراض المذكورة أعلاه والتي تتلخص في تطوير المحتوى الإعلاني لهذه   الشركات وقياس مدى فاعلية هذه الإعلانات ، من دون أي أهداف أخرى قد تضر   بشكل أو بآخر بالمستخدمين على الشبكة .  بالطبع &lt;a href=&quot;http://disturwa.blogspot.com/&quot;&gt;http://disturwa.blogspot.com&lt;/a&gt;   لا تستطيع الوصول أو السيطرة على هذه الملفات ، بعد سماحك وتفعيلك لأخذها   من جهازك (الكويكز) ، كما ونعتبر أنفسنا غير مسئولين بأي شكل من الأشكال  عن  الاستخدام غير الشرعي لها إن حصل لا قدر الله . عليك مراجعة سياسة   الخصوصية الخاصة بالطرف الثالث في هذه الوثيقة (الشركات المعلنة ” جوجل   أدسنس Google Adsesne” ) أو خوادم الشبكات الإعلانية لمزيد من المعلومات عن   ممارساتها وأنشطتها المختلفة . لمراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بشركة جوجل   أدسنس Google Adsesne  أخيرا .. فنحن ملزمون ضمن بنود هذه الاتفاقية بان   نبين لك كيفية تعطيل خاصية الكويكز ، حيث يمكنك فعل ذلك من خلال خيارات   المتصفح الخاص بك . وإذا كنت بحاجة إلى أي مزيد من المعلومات أو لديك أية   أسئلة عن سياسة الخصوصية ، لا تتردد في الاتصال بنا عن طريق البريد   الالكتروني التالي : &lt;span class=&quot;login&quot;&gt;mmohammedsalah2008@gmail.com&lt;/span&gt;  &lt;a href=&quot;http://disturwa.blogspot.com/&quot;&gt;http://disturwa.blogspot.com&lt;/a&gt;   &lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: right;&quot;&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://disturwa.blogspot.com/feeds/4119012528347195366/comments/default' title='تعليقات الرسالة'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/privacy-policy.html#comment-form' title='0 تعليقات'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/4119012528347195366'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/6968769205428271675/posts/default/4119012528347195366'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://disturwa.blogspot.com/2011/04/privacy-policy.html' title='Privacy Policy'/><author><name>Unknown</name><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='16' height='16' src='https://img1.blogblog.com/img/b16-rounded.gif'/></author><thr:total>0</thr:total></entry></feed>