<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:blogger='http://schemas.google.com/blogger/2008' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd="http://schemas.google.com/g/2005" xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847</id><updated>2024-10-07T08:36:29.032+03:00</updated><category term="أيها المريد"/><category term="عقائد أهل السنة"/><category term="كتاب الصلاة الحنفى"/><category term="كتاب الطهارة الحنبلى"/><category term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><category term="كتاب الزكاة الحنفى"/><category term="كتاب الحج الحنفى"/><category term="كتاب الطهارة الحنفى"/><category term="اعلانات"/><category term="الطلاق"/><category term="اصول الفقه - علم القياس"/><category term="كتاب الصوم الحنفى"/><category term="أحداث اسلامية"/><title type='text'>موقع أهل السنة والجماعة</title><subtitle type='html'></subtitle><link rel='http://schemas.google.com/g/2005#feed' type='application/atom+xml' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/feeds/posts/default'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/'/><link rel='hub' href='http://pubsubhubbub.appspot.com/'/><link rel='next' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default?start-index=26&amp;max-results=25'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author><generator version='7.00' uri='http://www.blogger.com'>Blogger</generator><openSearch:totalResults>132</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex>1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage>25</openSearch:itemsPerPage><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-1003906772091967319</id><published>2013-03-04T00:24:00.002+02:00</published><updated>2013-03-04T00:24:47.028+02:00</updated><title type='text'>المصحف الالكترونى</title><content type='html'>&lt;iframe src=&quot;http://quran.ksu.edu.sa/index.php?l=ar&quot; style=&quot;min-width:1000px;width:100%;height:890px;border:none;overflow:hidden&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/1003906772091967319'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/1003906772091967319'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2013/03/blog-post.html' title='المصحف الالكترونى'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-1689087426487744936</id><published>2012-05-06T21:39:00.003+02:00</published><updated>2012-05-06T21:39:36.668+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>كتاب الصلاة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;كتاب الصلاة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فئ الزوال، وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وآخره ما لم يغب الشفق، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، ووقت الوتر وقت العشاء.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;ويستحب الإسفار بالفجر، والإبراد بالظهر في الصيف، وتقديمها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل ويستحب في الوتر آخر الليل، فإن لم يثق بالانتباه أوتر أوله، ويستحب تأخير الفجر والظهر والمغرب، وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها إلا عصر يومه عند الغروب، ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد، ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة، ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر إلا بعرفة والمزدلفة.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/1689087426487744936'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/1689087426487744936'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_665.html' title='كتاب الصلاة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-6388606504731204952</id><published>2012-05-06T21:38:00.003+02:00</published><updated>2012-05-06T21:38:21.492+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب الأذان</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب الأذان&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وصفته معروفة ولا ترجيع فيه، والإقامة مثله، ويزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة، يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، ويرتل الأذان، ويحدر الإقامة، ويستقبل بهما القبلة، ويجعل إصبعيه في أذنيه ويحول وجهه يميناً وشمالاً بالصلاة والفلاح، ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب، ويكره التلحين في الأذان، وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة، وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا، وإذا كان الإمام غائباً أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر، ويؤذن للفائتة ويقيم، ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها، ولا يتكلم في الأذان والإقامة، ويؤذن ويقيم على طهارة.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6388606504731204952'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6388606504731204952'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_8604.html' title='باب الأذان'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-7028568080547119270</id><published>2012-05-06T21:37:00.004+02:00</published><updated>2012-05-06T21:37:38.515+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب ما يفعل قبل الصلاة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب ما يفعل قبل الصلاة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وهي ست فرائض: طهارة البدن من النجاستين، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية، وعورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته، وكذلك الأمة وبطنها وظهرها عورة، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها؛ وفي القدم روايتان، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد، ومن لم يجد ثوباً صلى عرياناً قاعداً مومياً، وهو أفضل من القيام، ومن كان بحضرة الكعبة يتوجه إلى عينها، وإن كان نائياً عنها يتوجه إلى جهتها، وإن كان خائفاً يصلي إلى أي جهة قدر، وإن اشتبهت عليه القبلة وليس له من يسأله اجتهد وصلى ولا يعيد وإن أخطأ، فإن علم بالخطأ وهو في الصلاة استدار وبنى، وإن صلى بغير اجتهاد فأخطأ أعاد، وينوي الصلاة التي يدخل فيها نيةً متصلةً بالتحريمة، وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي، ولا معتبر باللسان، وإن كان مأموماً ينوي فرض الوقت والمتابعة.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/7028568080547119270'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/7028568080547119270'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_5627.html' title='باب ما يفعل قبل الصلاة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-7707275011846251438</id><published>2012-05-06T21:36:00.001+02:00</published><updated>2012-05-06T21:36:14.468+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب الأفعال في الصلاة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب الأفعال في الصلاة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته ويكون نظره إلى موضع سجوده، ومن أراد الدخول في الصلاة كبر، ويرفع يديه ليحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه، ولا يرفعهما في تكبيرة سواها، ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته ويقول: سبحانك اللهم إلى آخره، ويتعوذ، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويخفيها، ثم إن كان إماماً جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء وفي الجمعة والعيدين، وإن كان منفرداً إن شاء جهر وإن شاء خافت، وإن كان مأموماً لا يقرأ، وإذا قال الإمام ولا الضالين، قال: آمين، ويقولها المأموم ويخفيها، فإذا أراد الركوع كبر وركع، ووضع يديه على ركبتيه، ويفرج أصابعه ويبسط ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ويقول: سبحان ربي العظيم ثلاثاً، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، ثم يكبر، ويسجد على أنفه وجبهته.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وبضع ركبته قبل يديه، ويضع يديه حذاء أذنيه، ويبدي ضبعيه، ويجافي بطنه عن فخيه، ولا يفترش ذراعيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز، ثم يكبر ويرفع رأسه ويجلس، فإذا جلس كبر وسجد، ثم يكبر وينهض قائماً ويفعل كذلك في الركعة الثانية إلا الاستفتاح والتعوذ، فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى، ووجه أصابعه نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه وتشهد.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;والتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ولا يزيد على التشهد في القعدة الأولى، ثم ينهض مكبراً ويقرأ فيهما فاتحة الكتاب، ويجلس في آخر الصلاة، ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الوتر واجب، وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها، ويقنت في الثالثة قبل الركوع، ويرفع يديه ويكبر، ثم يقنت، ولا قنوت في غيرها.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;القراءة فرض في ركعتين سنة في الأخريين، وإن سبح فيهما أجزأه، ومقدار الفرض آية في كل ركعة، والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات. والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل، وفي العصر والعشاء أوساطه، وفي المغرب قصاره، وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال، ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات، ويكره تعيينه.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، ثم أقرؤهم، ثم أورعهم، ثم أسنهم، ثم أحسنهم خلقاً، ثم أحسنهم وجهاً، ولا يطول بهم الصلاة، ويكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق وولد الزنا والمبتدع، ولو تقدموا وصلوا جاز، ولا تجوز إمامة النساء والصبيان للرجال، ومن صلى بواحد أقامه عن يمينه، فإن صلى باثنين أو أكثر تقدم عليهم، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، ولا تدخل المرأة في صلاة الرجل إلا أن ينويها الإمام&amp;nbsp;وإذا قامت إلى جانب رجل في صلاة مشتركة فسدت صلاته، ويكره للنساء حضور الجماعات، وأن يصلين جماعةً، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن، ولا يقتدي الطاهر بصاحب عذر، ولا القارئ بالأمي، ولا المكتسي بالعريان، ولا من يركع ويسجد بالمومي ولا المفترض بالمتنفل، ولا المفترض بمن يصلي فرضاً آخر. ويجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم، والغاسل بالماسح، والقائم بالقاعد، والمتنفل بالمفترض. ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد ويجوز أن يفتح على إمامه وإن فتح على غيره فسدت صلاته، ومن حصر عن القراءة أصلاً فقدم غيره جاز، وإن قنت إمامه في الفجر سكت.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;يكره للمصلي أن يعبث بثوبه، أو يفرقع أصابعه، أو يتخصر، أو يعقص شعره، أو يسدل ثوبه، أو يقعى أو يلتفت، أو يتربع بغير عذر، أو يقلب الحصى إلا لضرورة، أو يرد السلام بلسانه أو بيده، أو يتمطى، أو يتثاءب، أو يغمض عينيه، أو يعد التسبيح أو الآيات ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف فسدت صلاته، وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت إلا أن يكون من ذكر الجنة أو النار.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وإن سبقه الحدث توضأ وبنى، والإستئناف أفضل، وإن كان إماماً استخلف، وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمى عليه استقبل، وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمد الحدث تمت صلاته.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفراً أو حضراً، ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها، ويرتب الفوائت في القضاء. ويسقط الترتيب بالنسيان، وخوف فوت الوقتية، وأن تزيد على خمس وإذا سقط الترتيب لا يعود، ويقضي الصلوات الخمس والوتر، وسنة الفجر إذا فاتت معها، والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/7707275011846251438'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/7707275011846251438'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_418.html' title='باب الأفعال في الصلاة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-1325732514869004697</id><published>2012-05-06T21:33:00.003+02:00</published><updated>2012-05-06T21:33:21.098+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب النوافل</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب النوافل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتاً في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وأربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. ويستحب أن يصلي بعد الظهر أربعاً، وقبل العصر أربعاً، وبعد المغرب ستاً، وقبل العشاء أربعاً وبعدها أربعاً، ويصلي قبل الجمعة أربعاً، وبعدها أربعاً، ويلزم التطوع بالشروع مضياً وقضاءً، فإن افتتحه قائماً ثم قعد لغير عذر جاز ويكره. وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان، ويكره الزيادة على ذلك، وفي النهار ركعتان أو أربع، والأفضل فيهما الأربع، ولا يزيد في النهار على أربع بتسليمة، وطول القيام أفضل من كثرة السجود، والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/1325732514869004697'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/1325732514869004697'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_343.html' title='باب النوافل'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-7091147578793125416</id><published>2012-05-06T21:32:00.003+02:00</published><updated>2012-05-06T21:32:38.776+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>فصل التراويح سنة مؤكدة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل التراويح سنة مؤكدة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وينبغي أن يجتمع أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء، فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، وكذا بعد الخامسة، ثم يوتر بهم، ولا يصلي الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، ويكره قاعداً مع القدرة على القيام. والسنة ختم القرآن في التراويح مرةً واحدةً، والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة، ويصلي بهم إمام الجمعة، ولا يجهر ولا يخطب، فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعاً، ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس، وفي خسوف القمر يصلي كل وحده، وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;لا صلاة في الاستسقاء، لكن الدعاء والاستغفار، وإن صلوا فرادى فحسن، ولا يخرج معهم أهل الذمة.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/7091147578793125416'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/7091147578793125416'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_2072.html' title='فصل التراويح سنة مؤكدة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-6599304179024376326</id><published>2012-05-06T21:31:00.002+02:00</published><updated>2012-05-06T21:31:20.745+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب سجود السهو</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب سجود السهو&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;ويسجد له بعد السلام سجدتين ثم يتشهد ويسلم، ويجب إذا زاد في صلاته فعلاً من جنسها، أو جهر الإمام فيما يخافت به أو عكس، ولا يلزم لترك ذكر إلا القراءة والتشهدين والقنوت وتكبيرات العيدين، وإن قرأ في الركوع أو القعود سجد للسهو، وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يسجد، ومن سها مرتين أو أكثر تكفيه سجدتان، وإذا سها الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا، وإن سها المؤتم لا يسجدان، والمسبوق يسجد مع الإمام ثم يقضي، ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد وإن كان إلى القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو، وإن سها عن القعدة الأخيرة فقام عاد ما لم يسجد، فإن سجد ضم إليها سادسةً وصارت نفلاً، وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم، وإن سجد في الخامسة تم فرضه، فيضم إليها ركعةً سادسةً ويسجد للسهو والركعتان له نافلة. ومن شك في صلاته فلم يدر كم صلى وهو أول ما عرض له استقبل، فإن كان يعرض له الشك كثيراً بنى على غالب ظنه فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6599304179024376326'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6599304179024376326'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_2897.html' title='باب سجود السهو'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-620201465447083016</id><published>2012-05-06T21:30:00.001+02:00</published><updated>2012-05-06T21:30:19.597+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب سجود التلاوة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب سجود التلاوة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وهو واجب على التالي والسامع، وهي في آخر الأعراف، والرعد، والنحل، وبنى إسرائيل، وحريم، والأولى في الحج، والفرقان، والنمل، والم تنزيل، وص، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والعلق. وشرائطها كشرائط الصلاة وتقضي، فإن تلاها الإمام سجدها والمأموم، وإن تلاها المأموم لم يسجداها، وإن سمعها من ليس في الصلاة سجدها، وإن سمعها المصلي ممن ليس معه في الصلاة سجدها بعد الصلاة، ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها سقطت، ومن كرر آية سجدة في مكان واحد تكفيه سجدة واحدة، وإذا أراد السجود كبر وسجد، ثم كبر ورفع رأسه.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/620201465447083016'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/620201465447083016'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_468.html' title='باب سجود التلاوة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-5939304761035992563</id><published>2012-05-06T21:29:00.005+02:00</published><updated>2012-05-06T21:29:36.926+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب صلاة المريض</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة المريض&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعداً يركع ويسجد، أو مومياً إن عجز عنهما، وإن عجز عن القعود أومأ مستلقياً، أو على جنبه، فإن رفع إلى رأسه شيئاً يسجد عليه إن خفض رأسه جاز وإلا فلا، فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أومأ قاعداً، فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة، ولا يومئ بعينيه، ولا بقلبه ولا بحاجبه، ولو صلى بعض صلاته قائماً ثم عجز فهو كالعجز قبل الشروع، ولو شرع مومياً ثم قدر على الركوع والسجود استقبل ومن أغمى عليه أو جن خمس صلوات قضاها، ولا يقضي أكثر من ذلك.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/5939304761035992563'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/5939304761035992563'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_9965.html' title='باب صلاة المريض'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-3798666941904843470</id><published>2012-05-06T21:28:00.003+02:00</published><updated>2012-05-06T21:28:30.440+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب صلاة المسافر</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة المسافر&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وفرضه في كل رباعية ركعتان، ويصير مسافراً إذا فارق بيوت المصر قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، ويعتبر في الجبل ما يليق به، وفي البحر اعتدال الرياح، ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل مصره أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً في مصر أو قرية، وإن نوى أقل من ذلك فهو مسافر وإن طال مقامه. ومن لزمه طاعة غيره كالعسكر والعبد والزوجة يصير مسافراً بسفره مقيماً بإقامته، والمسافر يصير مقيماً بالنية إلا العسكر إذا دخل دار الحرب أو حاصر موضعاً، ونية الإقامة من أهل الأخبية صحيحة، ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن يبيت بأحدهما، والمعتبر في تغير الفرض قصراً وإتماماً آخر الوقت، ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت، فإن اقتدى به في الوقت أتم الصلاة، فإن أم المسافر المقيم سلم على ركعتين وأتم المقيم، والعاصي والمطيع في الرخص سواء.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/3798666941904843470'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/3798666941904843470'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_5170.html' title='باب صلاة المسافر'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-4304858613848650714</id><published>2012-05-06T21:27:00.003+02:00</published><updated>2012-05-06T21:27:38.693+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب صلاة الجمعة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة الجمعة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;ولا تجب إلا على الأحرار الأصحاء المقيمين بالأمصار، ولا تقام إلا في المصر أو مصلاه، والمصر مالو اجتمع أهله في أكبر مساجده لم يسعهم. ولا بد من السلطان أو نائبه ووقتها وقت الظهر، ولا تجوز إلا بالخطبة يخطب الإمام خطبتين يفصل بينهما بقعدة خفيفة، وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز، والأولى أن يخطب قائماً طاهراً، فإن خطب قاعداً أو على غير وضوء جاز، ولا بد من الجماعة، ومن لا تجب عليه إذا صلاها أجزأته عن الظهر وإن أم فيها جاز، ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره، فإن شاء أن يصلي الجمعة بعد ذلك يبطل ظهره بالسعي، ويكره لأصحاب الأعذار أن يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعةً في المصر، وإذا خرج الإمام يوم الجمعة استقبله الناس واستمعوا وأنصتوا؛ وتكره الصلاة والإمام يخطب فإذا أذن الأذان الأول توجهوا إلى الجمعة، وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يديه الأذان الثاني، فإذا أتم الخطبة أقاموا.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/4304858613848650714'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/4304858613848650714'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_1587.html' title='باب صلاة الجمعة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-8992427476665097111</id><published>2012-05-06T21:26:00.005+02:00</published><updated>2012-05-06T21:26:54.721+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب صلاة العيدين</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة العيدين&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة، وشرائطها كشرائطها إلا الخطبة. ويستحب يوم الفطر للإنسان أن يغتسل ويستاك، ويلبس أحسن ثيابه.ويتطيب ويأكل شيئاً حلواً تمراً أو زبيباً أو نحوه، ويخرج صدقة الفطر ثم يتوجه إلى المصلي، ووقت الصلاة من ارتفاع الشمس إلى زوالها. ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام وثلاثاً، يعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورةً، ثم يكبر ويركع، ويبدأ في الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً، وأخرى للركوع، ويرفع يديه في الزوائد، ويخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيهما صدقة الفطر، فإن شهد برؤية الهلال بعد الزوال صلوها من الغد، ولا يصلوها بعد ذلك. يستحب في يوم الأضحى ما يستحب في يوم الفطر إلا أنه يؤخر الأكل بعد الصلاة، ويكبر في طريق المصلي جهراً، ويصليها كصلاة الفطر، ثم يخطب خطبتين يعلم الناس فيهما الأضحية وتكبير التشريق، فإن لم يصلوها أول يوم صلوها من الغد وبعده، والعذر وعدمه سواء.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وتكبير التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله الله أكبر ولله الحمد، وهو واجب عقيب الصلوات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار من عقيب صلاة الفجر يوم عرفة إلى عقيب صلاة العصر أول أيام النحر ثمان صلوات.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/8992427476665097111'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/8992427476665097111'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_6977.html' title='باب صلاة العيدين'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-6368169053825162987</id><published>2012-05-06T21:25:00.005+02:00</published><updated>2012-05-06T21:25:48.462+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب صلاة الخوف</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة الخوف&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفةً أمام العدو، وطائفةً يصلي بهم ركعةً إن كان مسافراً، وركعتين إن كان مقيماً، وكذلك في المغرب، وتمضي إلى وجه العدو، وتجئ تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده، ويذهبون إلى وجه العدو، وتأتي الأولى فيتمون ضلاتهم بغير قراءة ويسلمون ويذهبون، وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون. ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته، فإذا اشتد الخوف صلوا ركباناً وحدانا يومئون إلى أي جهة قدروا، ولا تجوز الصلاة ماشياً، وخوف السبع كخوف العدو.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6368169053825162987'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6368169053825162987'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_4638.html' title='باب صلاة الخوف'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-6634549676886037658</id><published>2012-05-06T21:25:00.002+02:00</published><updated>2012-05-06T21:25:15.560+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب الصلاة في الكعبة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب الصلاة في الكعبة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;يجوز فرض الصلاة ونفلها في الكعبة وفوقها، فإن قام الإمام في الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز، وإن كانوا معه جاز، إلا من جعل ظهره إلى وجه الإمام، وإذا صلى الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاته.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6634549676886037658'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6634549676886037658'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post_06.html' title='باب الصلاة في الكعبة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-3805067687119861896</id><published>2012-05-06T21:22:00.000+02:00</published><updated>2012-05-06T21:24:21.176+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنفى"/><title type='text'>باب الجنائز</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب الجنائز&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;ومن احتضر وجه إلى القبلة على شقه الأيمن، ولقن الشهادة، فإن مات شدوا لحييه وغمضوا عينيه، ويستحب تعجيل دفنه.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;ويجب غسله وجوب كفاية، ويجرد للغسل ويوضع على سرير مجمر وتراً، وتستر عورته، ويوضأ للصلاة إلا المضمضة والاستنشاق، ويغلي الماء بالسدر أو بالحرض إن وجد ويغسل رأسه ولحيته بالخطمى من غير تسريح، ويضجع على شقه الأيسر فيغسل حتى يعلم وصول الماء تحته، ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل كذلك، ثم يجلسه ويمسح بطنه، فإن خرج منه شيء غسله، ولا يعيد غسله، ثم ينشفه بخرقة، ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته. والكافور على مساجده. ثم يكفنه في ثلاثة أثواب بيض مجمرة: قميص، وإزار، ولفافة، وهذا كفن السنة.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وصفته: أن تبسط اللفافة ثم الإزار فوقها ثم يقمص، وهو من المنكب إلى القدم، ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم، ويعطف عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين، فإن اقتصروا على إزار ولفافة جاز، ولا يقتصر على واحد إلا عند الضرورة، ويعقد الكفن إن خيف انتشاره، ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه له، وكفن المرأة كذلك، وتزاد خماراً وخرقةً تربط فوق ثدييها، فإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز، ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق القميص تحت اللفافة&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;فصل&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الصلاة على الميت فرض كفاية، وأولى الناس بالإمام فيها السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الأولياء الأقرب فالأقرب، إلا الأب فإنه يقدم على الابن، وللولي أن يصلي إن صلى غير السلطان أو القاضي، فإن صلى الولي فليس لغيره أن يصلي بعده، وإن دفن من غير صلاة صلوا على قبره ما لم يغلب على الظن تفسخه، ويقوم الإمام حذاء الصدر للرجل والمرأة. والصلاة أربع تكبيرات، ويرفع يديه في الأولى ولا يرفع بعدها.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;يحمد الله تعالى بعد الأولى، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الثانية، ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمنين بعد الثالثة، ويسلم بعد الرابعة، ويقول في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً شافعاً مشفعاً، ولا قراءة فيها ولا تشهد؛ ومن استهل وهو أن يسمع له صوت سمي وغسل وصلي عليه، وإلا أدرج في خرقة ولم يصل عليه، فإذا حملوه على سريره أخذوا بقوائمه الأربع&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وأسرعوا به دون الخبب، فإذا وصلوا إلى قبره كره لهم أن يقعدوا قبل أن يوضع على الأرض، والمشي خلفها أفضل، ويحفر القبر ويلحد، ويدخل الميت من جهة القبلة ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويوجهه إلى القبلة على شقه الأيمن، ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد، ولا يسجى قبر الرجل ويسوي اللبن على اللحد، ثم يهال التراب عليه، ويسنم القبر، ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب، ويكره أن يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة، ويجعل بينهما، تراب؛ ويكره وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده؛ وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس، ويلفه في ثوب ويلقيه في حفيرة، وإن شاء دفعه إلى أهل دينه.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/3805067687119861896'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/3805067687119861896'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/05/blog-post.html' title='باب الجنائز'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-808382374727190634</id><published>2012-04-25T19:32:00.001+02:00</published><updated>2012-04-25T19:32:16.630+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب صلاة الاستسقاء</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة الاستسقاء&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة أي صلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي إذا أجدبت الأرض أي أمحلت والجدب نقيض الخصب وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك وكذا إذا أضرهم غور ماء عيون أو أنهار صلوها جماعة وفرادى وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة متفق عليه والأفضل جماعة حتى بسفر ولو كان القحط في غير أرضهم ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر وصفتها في موضعها وأحكامها ك صلاة عيد قال ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة قال ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين كما يصلي العيد وقال الترمذي حديث حسن صحيح ويقرأ في الأولى ب سبح وفي الثانية ب الغاشية وتفعل وقت صلاة العيد وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات و أمرهم ب ترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت و أمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث ولحديث دعوة الصائم لا ترد و أمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة ويعدهم أي يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيئوا للخروج على الصفة المسنونة ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظفار لئلا يؤذي ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان متضرعا أي مستكينا لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا قال الترمذي حديث حسن صحيح ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لا إن انفردوا بيوم لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا أي أهل الذمة لأنه خروج لطلب الرزق فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم ثم يخطب خطبة واحدة لأنه لم ينقل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بأكثر منهما ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة ذكره الأكثر كالعيد في الأحكام والناس جلوس قاله في المبدع يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد لقول ابن عباس صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآيات قال في المحرر و الفروع ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن ذلك معونة على الإجابة ويرفع يديه استحبابا في الدعاء لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لايرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه متفق عليه وظهورهما نحو السماء لحديث رواه مسلم فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأسيا به و منه ما رواه ابن عمر اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها غيثا أي مطرا مغيثا أي منقذا من الشدة يقال غاثه وأغاثة إلى آخره أي آخر الدعاء أي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا مع القانطين اللهم سيقا رحمة لا سيقا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه أحد غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ويدعو سرا فيقول اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله وينادي لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد بخلاف جنازة وتراويح والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال وفي الرعاية يرفعهما وينصبهما وليس من شروطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا لم صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه رواه مسلم وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل لأنه روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات ولا علينا في المدينة ولا في غيرها من المباني اللهم على الظراب أي الروابي الصغار والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال قال مالك هي الجبال الصغار وبطون الأدوية أي الأمكنة المنخفضة ومنابت الشجر أي أصولها لأنه أنفع لها لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا ويباح في نواء كذا وإضافة المطر إلى النواء دون الله كفر إجماعا قاله في المبدع&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/808382374727190634'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/808382374727190634'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_5985.html' title='باب صلاة الاستسقاء'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-1488471293176159932</id><published>2012-04-25T19:31:00.004+02:00</published><updated>2012-04-25T19:31:29.181+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب صلاة الكسوف</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة الكسوف&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه وفعلها ثابت بالسنة المشهورة واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه متفق عليه وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيربن الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها ويقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعين ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير ثم يرفع رأسه ويسمع أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ثم يصلي الركعة الثانية ك الركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين ولا يشرع لها خطبة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها دون الخطبة ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم متفق عليه من حديث ابن مسعود وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه أو كانت آية عذاب غير الزلزلة لم يصل لعدم نقله عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلي لها إن دامت لفعل ابن عباس رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثماني ركعات في أربع سجدات وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجدتين واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت والله على كل شيء قدير فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/1488471293176159932'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/1488471293176159932'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_6803.html' title='باب صلاة الكسوف'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-2255428090119720988</id><published>2012-04-25T19:30:00.004+02:00</published><updated>2012-04-25T19:30:22.461+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب صلاة العيدين</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة العيدين&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا وجمعه أعياد وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس يداومون عليها إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة وقت الصلاة و أول وقتها كصلاة الضحى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس ذكره في المبدع وآخره أي آخر وقتها الزوال أي زوال الشمس فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال صلوا من الغد قضاء لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه مكان الصلاة وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده و يسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس و يسن أكله قبلها أي قبل الخروج لصلاة الفطر لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد وأفضل على تمرات وترا والتوسعة على الأهل والصدقة وعكسه أي يسن الامساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم والأولى من كبدها وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وآله وسلم ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس فس المسجد لفعل علي ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا رواه الترمذي وقال العمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح و يسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة رواه مسلم ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة رواه ابن عبد البر إلا المعتكف ف يخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه شرط الصلاة وكيفيتها ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصل لا إذن الإمام فلا يشترط كالجمعة ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق وكذا الجمعة قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة وقال في المبدع الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه فلو قدم الخطبة لم يعتد بها يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام و الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة إسناده حسن قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر أن النبي صلي الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه مع التكبير قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد وعن زيد كذلك رواهما الأثرم ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا لقول عقبه بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد وإن أحب قال غير ذلك لأن الغرض الذكر بعد التكبير وإذا شك في عدد التكبير بنى على يقين وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء رواه الدارقطني في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب سبح وب الغاشية في الثانية لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين ب سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية رواه أحمد فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا والثانية بسبع تكبيرات كذلك لما روى سعيد عن عبيد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم سنن العيد والتكبيرات الزوائد سنة والذكر بينهما أي بين التكبيرات سنة ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين والخطبتان سنة لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب رواه ابن ماجه وإسناده ثقات ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة وأن ينفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدهما متفق عليه ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بإدبار الصلوات وإظهاره جهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته و التكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله و يسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام و يسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى لا في فطر لأن ابن عمر كان لايكبر إذا صلى وحده وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة رواه ابن المنذر فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة الفجر يوم عرفة روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية والجهر به مسنون إلا للمرأة وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس مالم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات ولاعقب نافلة ولا فريضة صلاةا منفردا لما تقدم وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا بأس وإن كرره ثلاثا فحسن لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول كذلك رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر وأول من فعله ابن عباس وعمرو بن حريث&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/2255428090119720988'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/2255428090119720988'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_6942.html' title='باب صلاة العيدين'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-7894741378439337261</id><published>2012-04-25T19:29:00.005+02:00</published><updated>2012-04-25T19:29:34.573+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب صلاة الجمعة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة الجمعة&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير ويومها أفضل أيام الأسبوع وصلاة الجمعة مستقلة وهي أفضل من الظهر وفرض الوقت فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقية وقت الجمعة لم تصح وتؤخر فائتة لخوف فوتها والظهر بدل عنها إذا فاتت وتلزم الجمعة كل ذكر ذكره ابن المنذر إجماعا لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال حر لأن العبد محبوس على سيده مكلف مسلم لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا صبي لما روى طارق بن شهاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلاأربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود مستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ من حجر أو قصب ونحوه لايرتحل عنه شتاء ولا صيفا اسمه أي البناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم ليس بينه وبين المسجد إذا كان خارجا عن المصر أكثر من فرسخ تقريبا فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحوها ولاتنعقد به ولم يجز أن يؤم فيها وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد سمع النداء أو لم يسمعه لأن البلد كالشيء الواحد ولا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانو يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما لاتلزمه بنفسه لا تلزمه بغيره فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ولا تجب الجمعة على عبد ومبعض وامرأة لما تقدم ولا خنثى لأنه لايعلم كونه رجلا ومن حضرها منهم أجزأته لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولم تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا ولم يصح أن يؤم فيها لئلا يصير التابع متبوعا ومن سقطت عنه لعذر غير سفر كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقام الجمعة أو مع الشك فيه لم تصح ظهره لأنه صلى مالم يخاطب به وترك ما خوطب به وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرضه وإلا انتظر حتى يتيقن أنهم صلوا الجمعة فيصلي الظهر وتصح الظهر ممن لاتجب عليه الجمعة لمرض ونحوه فيصلي الظهر ولو زال عذره قبل تجميع الإمام إلا الصبي إذا بلغ والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة وحضورها لمن اختلف في وجوبها عليه كعبد أفضل وندب تصديق بدينار أو نصفه لتاركها بلا عذر ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقته وقبل الزوال يكره إن لم يأت بها في طريقه فصل في شروط صحة الجمعة يشترط لصحتها أي صحة الجمعة أربعة شروط ليس منها إذن الإمام لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان رواه البخارى بمعناه أحدها أي أحد الشروط الوقت لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات فلا تصح قبل الوقت ولا بعده إجماعا قاله في المبدع وأوله أول وقت صلاة العيد لقول عبد الله بن سيلان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره رواه الدارقطني وأحمد واحتج به قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر وآخره آخر وقت صلاة الظهر بلا خلاف قاله في المبدع وفعلها بعد الزوال أفضل فإن خرج وقتها قبل التحريمة أي قبل أن يكبروا للإحرام بالجمعة صلوا ظهرا قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا وإلا بأن أحرموا بها في الوقت فجمعة كسائر الصلوات تدرك بتكبيرة الإحرام في الوقت ولا تسقط بشك في خروج الوقت فإن بقي من الوقت قدر الخطبة والتحريمة لزمهم فعلها وإلا لم يجز الشرط الثاني حضور أربعين من أهل وجوبها وتقدم بيانهم في الخطبة والصلاة قال أحمد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينه فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة وقال جابر مضيت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المبدع الشرط الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين بها مبنية بما جرت به العادة فلا تتم من مكانين متقاربين ولا تصح من أهل الخيام وبيوت الشعر ونحوهم لأن ذلك لم يقصد للاستيطان غالبا وكانت قبائل العرب حوله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يأمرهم بها وتصح بقرية خراب عزموا على إصلاحها والإقامة بها وتصح إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء لأن أسعد بن زرارة أول من جمع في حرة بني بياضة أخرجه أبو داود والدارقطني قال البيهقي حسن الإسناد صحيح قال الخطابي حرة بني بياضة على ميل من المدينة وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يؤمهم ولزمه استخلاف أحدهم وبالعكس لاتلزم واحدا منهم فإن نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها و استأنفوا ظهرا إن لم تمكن إعادتها جمعة وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة ومن أحرم في الوقت و أدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة لحديث أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة رواه الأثرم وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق إذا كان نوى الظهر ودخل وقته لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا أتمها نفلا ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح صلاته وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة الخطبة وشروطها الشرط الرابع تقدم خطبتين وأشار إليه بقوله ويشترط تقدم خطبتين لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله والذكر هو الخطبة ولقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس متفق عليه وهما بدل الركعتين لا من الظهر ومن شرط صحتهما حمد الله بلفظ الحمد لله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم رواه أبو داود عن أبى هريرة والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان ويتعين لفظ الصلاة وقراءة آية كاملة لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ آية ويذكر الناس رواه مسلم قال أحمد يقرأ ما يشاء وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله تعالى ثم نظر أو مدهامتان لم يكف والمذهب لابد من قراءة آية ولو جنبا مع تحريمها فلو قرأ ما تضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجزأه والوصية بتقوى الله عز وجل لأنه المقصود قال في المبدع ويبدأ بالحمد لله ثم بالصلاة ثم بالموعظة ثم القراءة في ظاهر كلام جماعة ولابد في كل واحدة من الخطبتين من هذه الأركان و يشترط حضور العدد المشترط لسماع القدر الواجب لأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع سعة الوقت ويشترط لهما أيضا الوقت وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها والجهر بهما بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لامانع والنية والاستيطان للقدر الواجب منهما والموالاة بينهما وبين الصلاة ولا يشترط لهما الطهارة من الحدثين والنجس ولو خطب بمسجد لأنهما ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان وتحريم لبث بالمسجد لاتعلق له بواجب العبادة وكذلك لا يشترط لهما ستر العورة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة بل يستحب ذلك لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة ويبطلها كلام محرم ولو يسيرا ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة سنن خطبة الجمعة ومن سننهما أي الخطبتين أن يخطب على منبر لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بكسر الميم من المنبر وهو الارتفاع واتخاذه سنة مجمع عليها قاله في شرح مسلم و يصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح أو يخطب على موضع عال إن عدم المنبر لأنه في معناه عن يمين مستقبل القبلة بالمحراب وإن خطب بالأرض فمن يسارهم و أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنير سلم رواه ابن ماجه ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير ورواه النجاد عن عثمان كسلامه على من عنده في خروجه ثم يسن أن يجلس إلى فراغ الأذان لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب رواه أبو داود وأن يجلس بين الخطبتين لحديث ابن عمر السابق وأن يخطب قأئمأ لما تقدم ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود عن الحكم بن حرب وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر فإن لم يعتمد أمسك يمينه بشماله أو أرسلهما و أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عن الآخر وإن استدبرهم كره وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة ذكره في المبدع و أن يقصر الخطبة لما رواى مسلم عن عمار مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وأن تكون الثانية أقصر ورفع صوته قدر إمكانه و أن يدعو للمسلمين لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى ويباح الدعاء لمعين وأن يخطب من صحيفة قال في المبدع وينزل مسرعا وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز إتباعهم نصا وقال ابن أبي موسى يصلي معهم الجمعة ويعيدها ظهرا فصل مكان الجمعة وكيفيتها و صلاة الجمعة ركعتان إجماعا حكاه ابن المنذر يسن أن يقرأ جهرا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى ب الجمعة بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية ب المنافقين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بهما رواه مسلم عن ابن عباس وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألم السجدة وفي الثانية هل أتى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بهما متفق عليه من حديث أبي هريرة وتحرم إقامتها أي الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من البلد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها فقط لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا ذكره في المبدع فإن فعلوا أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها ولو تأخرت وسواء قلنا إذنه شرط أو لا إذ في تصحيح غيرها افتئات عليه وتفويت لجمعته فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها ويعتبر السبق بالإحرام وإن وقعتا معا ولا مزية لإحداهما بطلتا لأنه لايمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد وكذا لو أقيمت في المصر جمعات وجهل كيف وقعت وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط سنة الجمعة وما يستحب فيها وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه من حديث ابن عمر وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله رواه أبو داود ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فبيته ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضعه ولاسنة لها قبلها أي راتبة قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين ويسن أن يغتسل لها في يومها لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مضي أفضل وتقدم وفيه نظر و يسن تنظيف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا لايغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ماكتب له ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى و أن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ وأفضلها البياض ويعتم ويرتدي و أن يبكر إليها ماشيا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومشى ولم يركب ويكون بسكينة ووقار بعد طلوع الفجر الثاني و أن يدنو من الإمام مستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة و أن يقرأ سورة الكهف في يومها لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين و أن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة و أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة رواه أبو داود وغيره وكذا ليلتها ولا يتخطى رقاب الناس لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت إلاأن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة وألحق به في الغنية المؤذن أو يكون التخطي إلى فرجة لايصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه متفق عليه ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص إلا الصغير و من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره لكن إن جلس مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم قاله في المعالي وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه مالم تحضر الصلاة فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلى عليه ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين متفق عليه زاد مسلم وليتجوز فيهما فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وداخل المسجدالحرام لأن تحيته الطواف ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قال صه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له رواه أحمد إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام أو لمن يكلمه لمصلحة لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو ويجب لتحذير الضرير وغافل عن هلكة يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعها من الخطيب وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه وحمده خفية إذا عطس ورد سلام وتشميت عاطس وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام لا تسكيت متكلم بإشارة ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز نص عليه&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/7894741378439337261'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/7894741378439337261'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_2756.html' title='باب صلاة الجمعة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-6983262851510240684</id><published>2012-04-25T19:28:00.002+02:00</published><updated>2012-04-25T19:28:17.470+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب صلاة أهل الأعذار</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة أهل الأعذار&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائما ولو كراكع أو معتمدا أو مستندا إلى شيء فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا متربعا نذبا ويثني رجليه في ركوع وسجود فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه والأيمن أفضل فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح وكره مع القدرة على جنبه وإلا تعين ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه ويخفضه أى السجود عن الركوع لحديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما إن استطاع فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده اخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة رواه الدارقطني فإن عجز عن الإيماء أومأ بعينيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يستطع أومأ بطرفه رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب وينوي الفعل عند إيمائه له والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه وكذا أسير خائف ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائما ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها وإن رفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما أمكنه صح وكره فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام أو عجز عنه في أثنائها انتقل إلى الآخر فينتقل إلى القيام من قدر عليه وإلى الجلوس من عجز عن القيام ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه لا من صح فأتمها في ارتفاعه وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما لأن الراكع كالقائم في نصف رجليه وأومأ بسجود قاعدا لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه لقول يعلى بن أمية انتهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل وعليه الاستقبال وما يقدر عليه و لا تصح الصلاة على الرحلة للمرض وحده دون عذر مما تقدم ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل فصل في قصر المسافر الصلاة وسنده قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة يبلغ أربعة برد وهي سته عشر فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان سن له قصر رباعية ركعتين لأنه صلى الله عليه وآله وسلم داوم عليه بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا قاله ابن المنذر إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه أو فارق خيام قومه أو ما نسبت إليه عرفا كسكان قصور وبساتين ونحوهم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذا ولا يقصر من شك في قصر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينه كالتائه ولا من سافر ليترخص ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم في سفر ثم أقام اتم لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع أو عكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله أو أئتم مسافر بمقيم أتم قال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد ومنه لو أئتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام أو أئتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر وإن قال إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينو قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها أو لم ينو القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه أوشك في نيته أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينوه أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أتم وإن أقام أربعة أيام فقط قصر لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لاينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له بها امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولو في أثنائها بعد نية القصر وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها اقتصر عليه في المبدع وفيه شيء وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة قصر أبدا لأن ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم والأسير إذا علم أنه لا ينفك إلا بعد أيام لا يقصر ما أقام عند العدو أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي قصر أبدا غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات وإن ظن لاتنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم فصل في الجمع يجوز الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر في وقت إحداهما و يجوز الجمع بين العشاءين أي المغرب والعشاء في وقت إحدههما في سفر قصر لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الضهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن أنس بمعناه متفق عليه و يباح الجمع بين ما ذكر لمريض يلحقه بتركه أي ترك الجمع مشقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم من حديث بن عباس ولا عذر بعد ذلك إلا المرض وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض ويجوز أيضا لمرضع لمشقة كثرة نجاسة ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو عن معرفة وقت كأعمى ونحوه ولعذر أو شغل يبيح ترك جمعة وجماعة و يباح الجمع بين العشاءين خاصة لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة والثلج والبرد والجليد مثله ولو حل وريح شديدة باردة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه البخاري بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ونحوه لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر والأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير بأن يؤخر الأولى إلى الثانية و جمع تقديم بأن يقدم الثانية فيصليها مع الأولى لحديث معاذ السابق فإذا استويا فالتأخير أفضل والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا وترك الجمع في سواهما مع الأولى لحديث معاذ السابق فإذا استويا فالتأخير أفضل والأفضل بعرفة التقديم وبمزدلفة التأخير مطلقا وترك الجمع في سواهما أفضل ويشترط للجمع ترتيب مطلقا فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاث شروط نية الجمع عند إحرامها أي إحرام الأولى دون الثانية و الشرط الثاني الموالاة بينهما لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة صلاة ووضوء خفيف لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل بخلاف اليسير فإنه معفو عنه ويبطل الجمع براتبة يصليها بينهما أي بين المجموعتين لأنه فرق بينهما بصلاة فتبطل كما لو قضى فائتة وإن تكلم بكلمة أو كلمتين جاز و الثالث أن يكون العذر المبيح موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها وافتتاح الثانية موضع الجمع ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه بخلاف غيره وإن انقطع السفر في الأولى بطل الجمع والقصر مطلقا فيتمها وتصح فرضا وفي الثانية يتمها نفلا وتصح الأولى فرضا وإن جمع في وقت الثانية اشترط له شرطان نية الجمع في وقت الأولى لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعا وإن لم يضق وقتها عن فعلها لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام وهو ينافي الرخصة و الثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية فإن زال العذر قبله لم يجز الجمع لزوال مقتضيه كالمريض يبرأ والمسافر يقدم والمطر ينقطع ولا بأس بالتطوع بينهما ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلاةما خلف إمامين أو من لم يجمع صح فصل في صلاة الخوف وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفات كلها جائزة قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تقول بالأحاديث كلها أو تختار واحدا منها قال أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن وأما حديث سهل فأنا اختاره وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين وحديث سهل الذي أشار إليه هو صلاته صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع طائفة صفت معه وطائفة وقفت وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم وكذا حالة هرب مباح من عدو أو سيل أو نحوه أو خوف فوت عدو يطلبه أو وقت وقوف بعرفة ويستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح مايدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه كسكين لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6983262851510240684'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6983262851510240684'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_1455.html' title='باب صلاة أهل الأعذار'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-6313200634615862509</id><published>2012-04-25T19:27:00.003+02:00</published><updated>2012-04-25T19:28:32.901+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب صلاة الجماعة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة الجماعة&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;شرعت لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع تلزم الرجال الأحرار القادرين ولو سفرا في شدة خوف للصلوات الخمسة المؤداة وجوب عين لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآيه فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره أولى ولحديث أبي هريرة المتفق عليه أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لا شرطا أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل وصلاة الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا صبي في فرض وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وفعلها في المسجد هو السنة وتسن لنساء منفردات عن رجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال ويباح لغيرها ومجالس الوعظ كذلك وأولى وتستحب صلاة أهل الثغر أي في موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد وتحصل الجماعة لمن يصلي فيه ثم ماكان أكثر جماعة ذكره في الكافي و المقنع وغيرهما وفي الشرح أنه الأولى لحديث أبي بن كعب وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ثم المسجد العتيق لأنه الطاعة فيه أسبق قال في المبدع والمذهب أنه مقدم على الأكثر جماعة وقال في الإنصاف الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة وجزم به في الإقناع و المنتهى وأبعد المسجدين أولى من أقربهما إذا كان جديدين أو قديمين اختلفا في كثرة الجمع أو قلته أو استويا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه الشيخان وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره لأن الراتب كصاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لايؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه ومع الإذن هو نائب عنه قال في التنقيح وظاهر كلامهم لا تصح وجزم به في المنتهى وقدم في الرعاية تصح وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف حين غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحسنتم ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة وإن بعد محله أو لم يظن حضوره أو ظن ولا يكره ذلك صلوا ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم أي أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولم يقصد الإعادة ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي رواه أحمد ومسلم إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاةا وحده لأن المعادة تطوع والتطوع لايكون بوتر ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره وكره قصد مسجد للإعادة ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينه ولا فيهما لعذر وتكره فيهما لغير عذر لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضه التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع سعة الوقت ولا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة فإن أقيمت و كان يصلي في نافلة أتمها خفيفة إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه مالو أدرك ركعة وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة لقولة صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الأجزاء قبل أن يزول الإمام عنه ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم ولو لم يطمئن ثم يطمئن ويتابع وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع والأفضل أن يأتي بتكبيرتين فإن نواهما بتكبيرة أو نوى به الركوع لم يجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بها ويستحب دخوله معه حيث أدركه وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير ويقوم مسبوق به وإن قام قبل سلام إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا ولاقراءة على مأموم أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة رواه أحمد ويستحب للمأموم أن يقرأ في إسرار إمامه أي فيما لا يجهر فيه الإمام و في سكوته أي سكتات الإمام وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها وبعد فراغ القراءة وكذا لو سكت لتنفس و فيما إذا لم يسمعه لبعد عنه لا إذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ إن أشغل غيره عن الاستماع وإن لم يشغل أحدا قرأ ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه كالسرية قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة إمامه وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته وما يقضيه أولها يستفتح لها ويتعوذ ويقرأ سورة لكن لو أدرك ركعة من رباعية أو مغرب يتشهد عقب أخرى ويتورك معه ومن ركع أو سجد أو رفع منهما قبل إمامه فعليه أن يرفع أي يرجع ليأتي به أي بما سبق به الإمام بعده لتحصيل المتابعة الواجبة ويحرم سبق الإمام عمدا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار متفق عليه والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد الإمام وإن كبر معه لإحرام لم تنعقد وإن سلم معه كره وصح وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده وإلا بطلت فإن لم يفعل أي لم يعد عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت صلاته لأنه سبقه بمعظم الركعة وإن كان جاهلا أو ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها وتصح صلاته للعذر وإن سبقه مأموم بركعتين بأن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه أي رفع إمامه من الركوع بطلت صلاته لأنه لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة إلا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر ويصلي الجاهل أو الناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لأنه لم يقتد بإمامه فيها ومحله إذا لم يأت بذلك مع إمامه ولا تبطل بسبق بركن واحد غير ركوع والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن و يسن تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية لقول أبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطول في الركعة الأولى متفق عليه إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير كسبح والغاشية ويستحب للإمام انتظار داخل إن لم يشق على مأموم لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه وإذا استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كره منعها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه أحمد وأبو داود وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها خير لها لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراد فصل في أحكام الإمامة الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا رواه مسلم ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا ويقدم قارئ لايعرف أحكام صلاته على فقيه أمي وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وليؤمكم أكبركم متفق عليه ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها ثم الأقدم هجرة أو إسلاما ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق وساكن البيت وإمام المسجد أحق إذا كانا أهلا للإمامة بمن حضرهم ولو كانا في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لايؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه رواه أبو داود عن ابن مسعود إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت وحر بالرفع على الابتداء وحاضر أي حضري وهو الناشئ في المدن والقرى ومقيم وبصير ومختون أي مقطوع القلفة ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه فالحر أولى من العبد والمبعض والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة وبصير أولى من أعمى ومختون أولى من أقلف ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط وكذا المبعض أولى من العبد والمتوضئ أولى من المتيمم والمستأجر في البيت المؤجر أولى من المؤجر والمعير أولى من المستعير وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه لحديث إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال ذكره أحمد في رسالته إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم ولا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاتؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه رواه ابن ماجه عن جابر ككافر أي كما لا تصح خلف كافر سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها وتصح خلف المخالف في الفروع وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما وإن كان عند مأموم وحده لم يعد ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق ولا خلف خنثى للرجال والخناثي لاحتمال أن يكون امرأة ولا إمامة صبى لبالغ في فرض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاتقدموا صبيانكم قاله في المبدع وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله ولا إمامه أخرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله أو قيام أي لاتصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة فإن ابتدأبهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه عن عائشة وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام وتصح خلف من به سلس بول بمثله كالأمي بمثله ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك لأنه لاصلاة له في نفسه فإن جهل هو أي الإمام و جهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا وإن علم معه واحد أعاد الكل وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال لأنه لايخفى غالبا وإن كان أربعون فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها وهو أي الأمي من لايحسن أي يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها مالا يدغم بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرت أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ كمن يبدل الراء غينا إلاضاد المغضوب والضالين بظاء أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة إهدنا فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن أميا إلا بمثله فتصح لمساواته له ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول لعاجز عن نصفها الآخر ولا عكسه ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه وتكره إمامة اللحن أي كثير اللحن الذي لايحيل المعنى فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمده ذكره في الشرح وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته و تكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء و تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا وكذا أعمى وأصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيهم من النقص و يكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية فإن أم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهية في حقه وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرؤهم و تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر لا ائتمام مفترض بمتنقل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل ونفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال اه فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني فصل في موقف الإمام والمأمومين السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء إن كانوا اثنين فأكثر خلف الإمام لفعله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي ويصح وقوفهم معه أي مع الإمام عن يمينه أو عن جانبيه لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل رواه أحمد وقال ابن عبد البر لا يصح رفعه والصحيح أنه من قول ابن مسعود لإقدامه أي لاقدام الإمام فلا تصح للمأموم ولو بإحرام لأنه ليس موقفا بحال والاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالإلية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر وإن كان مضطجعا فبالجنب وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره لا إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط أي مع خلو يمينه إذا صلى ركعة فأكثر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أدار ابن عباس وجابر عن يساره إلى يمينه وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه فإن كبر معه آخر وقفا خلفه فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه جاز ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام ولا تأخر إذا للمشقة كالزمنى لا يتقدمون ولا يتأخرون ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاصلاة لفرد خلف الصف رواه أحمد وابن ماجه ورأى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها ويليه أي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار ثم العبيد الأفضل فالأفضل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليليني منكم أو لو الأحلام والنهي رواه مسلم ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أخروهن من حيث أخرهن الله ويقدم منهن البالغات الأحرار ثم الأرقاء ثم من لم تبلغ من الأحرار فالأرقاء الفضلى فالفضلى وإن وقف الخناثي صفا لم تصح صلاتهم كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى وهو رجل أو من علم حدثه أو نجاسة أحدهما أي المصلي أو المصافف له أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ أي فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام لأنه موقف الواحد فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة وكره بجذبه ويتبعه من نبه وجوبا فإن صلى ركعة فذا لم تصح صلاته لما تقدم وكرره لأجل ما أعقبه به وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته لأن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد رواه البخاري وإن فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح وإن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر فصل في أحكام الإقتداء يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الإقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة وكذا يصح الإقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه أو كان المأموم بسفينه وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الإقتداء وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رواه أبو داود ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر في أول يوم وضع فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار ولا بأس بعلو المأموم ك ما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين فإن لم يمنع رؤيته لم يكره و يكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لايصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك و يكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه فإذا كان ثم أي هناك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفن لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالإنصراف رواه مسلم قال في المغني و الشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو لم ينحرف فلا بأس بذلك ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعن الصفوف عرفا بلا حاجه لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس وحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار ويباح اتخاذ المحراب وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصل بالناس متفق عليه وكذا خائف حدوث مرض وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا و يعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين البول والغائط ومن بحضرة الطعام هو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع لخبر أنس في الصحيحين و يعذر بتركهما خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه كمن يخاف على ماله من لص أو نحوه أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا أو له ضالة أو آبق يرجو وجوده إذا أو يخاف فوته إن تركه ولو مستأجرا لحفظ بستان أو مال أو يتضرر في معيشة يحتاجها أو كان يخاف بحضوره الجمعة أو الجماعة موت قريبه أو رفيقه أو لم يكن من يمرضهما غيره أو خاف على أهله أو ولده أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان يأخذه أو ملازمة غريم ولا شيء معه يدفعه به لأن حبس المعسر ظلم وكذا إن خاف مطالبة بالمؤجل قبل أجله فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر أو كان يخاف بحضورهما أي الجمعة والجماعة من فوات رفقته بسفر مباح سواء أنشأه أو استدامه أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام أو حصل له أذى بمطر ووحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وكذا تطويل إمام ومن عليه قود يرجو العفو عنه لا من عليه حد ولا إن كان في طريقه أو المسجد منكر وينكره بحسبه وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن وإلا خرج منها قاله في المبدع قال والمأموم بفارق إمامه أو يخرج منها&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6313200634615862509'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6313200634615862509'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_5767.html' title='باب صلاة الجماعة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-5729780742711447503</id><published>2012-04-25T19:26:00.004+02:00</published><updated>2012-04-25T19:26:39.215+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب صلاة التطوع وأوقات النهي</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صلاة التطوع وأوقات النهي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;والتطوع لغة فعل الطاعة وشرعا طاعة غير واجبة وأفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة وآكدها كسوف ثم استسقاء لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تاره ويترك أخرى ثم تراويح لأنها تسن لها الجماعة ثم وتر لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة وليس بواجب يفعل بين صلاة العشاء و طلوع الفجر فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر وآخر الليل لم يثق بنفسه أفضل سنة الوتر وأقله ركعةواحدة لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم وأكثره أي أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة يصليها مثنى مثنى أي يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وفي لفظ يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة هذا هو الأفضل وله أن يسرد عشرا ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم وإن أوتر بخمس أو سبع سردها و لم يجلس إلا في آخرها لقول أم سلمه كان رسول الله صلي الله وعليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام رواه أحمد ومسلم و إن أوتر بتسع بسرد ثمانية ثم يجلس عقب الركعة الثامنة ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم لقول عائشه ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة ويذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه وأدنى الكمال في الوتر ثلاث ركعات بسلامين فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا ويجوز أن يسردها بسلام واحد يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى ب سورة سبح وفي الركعة الثانية ب سورة قل ياأيها الكافرون وفي الركعة الثالثة ب سورة الإخلاص بعد الفاتحة ويقنت فيها أي الثالثة بعد الركوع ندبا لأنه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي هريره وأنس وابن عباس وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما ويقول جهرا اللهم اهدني فيمن هديت أصل الهداية الدلالة وهي من الله التوفيق والإرشاد وعافني فيمن عافيت أي من الأسقام والبلايا والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك وتولني فيمن توليت الولي ضد العدو من توليت الشيء إذا اعتنيت به أو من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة وبارك لنا فيما أعطيت أي أنعمت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلامات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت ورواه البيهقي وأثبتها فيها ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا رواه الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره ورواته ثقات اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك وزاد في التبصرة وعلى آل محمد واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول علمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه رواه الترمذي ويقول الإمام اللهم اهدنا إلخ ويؤمن مأموم إن سمعه ويكره قنوته في غير الوتر روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم وروي الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة ويجهر به في الجهرية ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة صلاة التراويح والتراويح سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون عشرون ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة وتفعل ركعتين ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء والأفضل وسنتها في رمضان لما روي في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلاةا ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها وفي البخارى أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح وروى أحمد وصححه الترمذي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ويوتر المتهجد أي الذي له صلاة بعد أن ينام بعده أي بعد تهجده لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم باليل وترا متفق عليه فإن تبع إمامه فأوتر معه أو أوتر منفردا ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر وإن شفعه بركعة أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته ويكره التنفل بينهما أي بين التراويح روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح قال ما هذه الصلاة أتصلي وإمامك بين يديك ليس منا من رغب عنا و لا يكره التعقيب وهو الصلاة بعدها أي بعد التراويح والوتر في جماعة لقول أنس لاترجعون إلا لخير ترجونه وكذا لايكره الطواف بين التراويح ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها السنن الراتبة ثم تلي الوتر في الفضيلة السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض وهي عشر ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر لقول ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لايدخل على النبي صلى الله فيها أحد حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه وهما أي ركعتا الفجر آكدها أي أفضل الرواتب لقول عائشه رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل ياأيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد أو يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله الآية وفي الثانية قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية ويلي الفجر ركعتا المغرب ويسن أن يقرأ فيها بالكافرون و الإخلاص ومن فاته شيء منها أي من الرواتب سن له قضاؤه كالوتر لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي وقال من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره رواه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء والسنن غير الرواتب عشرون أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب قال جمع يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب فصل فضل صلاة الليل وتطوع النهار وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل رواه مسلم عن أبي هريرة فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر ولا يقومه كله إلا ليلة عيد ويتوجه ليلة النصف من شعبان وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى رواه الخمسة وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله وعليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لايفصل بينهن بتسليم وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر ويصح التطوع بركعة نحوها وأجر صلاة قاعد بلا عذر على نصف أجر صلاة قائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا له نصف أجر القائم متفق عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود وتسن صلاة الضحى لقول أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد ومسلم وتصلي في بعض الأيام دون بعض لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يداوم عليها وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة وأكثرها ثمان لما روت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه و سلم عام الفتح صلي ثماني ركعات سبحة الضحي رواه الجماعة ووقتها من خروج وقت النهي أي من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي إلى دخول وقت النهي بقيام الشمس وأفضله إذا اشتد الحر سجود التلاوة والشكر وسجود التلاوة والشكر صلاة لأنه سجود يقصد به التقرب إلى الله تعالي له تحريم وتحليل فكان صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك و يسن سجود التلاوة للقارىء والمستمع لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتي ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه وقال عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء رواه البخاري ويسجد في طواف مع قصر فصل ويتيمم محدث بشرطه ويسجد مع قصره وإذا نسي سجدة لم يعد الآية لأجله ولايسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتكرار التلاوة كركعتي الطواف قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد أن تكرر دخوله اه ومراده غير قيم المسجد دون السامع الذي لم يقصد الاستماع لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع ولأنه لايشارك القارئ في الأجر فلم يشاركه في السجود وإن لم يسجد القارئ أو كان لايصلح إماما للمستمع لم يسجد لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا رواه الشافعي في مسنده مرسلا ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة ويسجد لتلاوة أمي وصبي وهو أي سجود التلاوة أربع عشر سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم و في الحج منها ثنتان والفرقان والنمل وآلم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق واقراء باسم ربك وسجده ص سجدة شكر ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة و إذا أراد السجود فإنه يكبر تكبرتين تكبيرة إذا سجد و تكبيرة إذا رفع سواء كان في الصلاة أو خارجها ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة وسجود عن قيام أفضل ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر و يكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الايهام والتخليط على المأموم ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش ويخير في السرية ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقا لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها وأوقات النهي خمسه الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر احتج به أحمد و الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد بكسر القاف أي قدر رمح في أي العين و الثالث عند قيامها حتى تزول لقول عقبه بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب رواه مسلم وتضيف بفتح المثناة فوق أي تميل و الرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه عن أبي سعيد والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لاكن تفعل سنة الظهر بعدها و الخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبه و يجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعو أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وصححه وتجوز فيها إعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا قال لا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافله رواه الترمذي وصححه فإذا وجدهم يصلون لم يستحب الدخول وتجوز الصلاة على الجنازة بعد الفجر والعصر دون بقية الأوقات ما لم يخف عليها ويحرم تطوع بغيرها أي غير المتقدمات من إعادة جماعة وركعتي طواف وركعتي فجر قبلها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب كتحية مسجد وسنة وضوء وسجدة تلاوة وصلاة على قبر أو غائب وصلاة كسوف وقضاء راتبة سوى سنة ظهر بعد العصر المجموعه إليها ولا ينعقد النفل إن ابتدأه في هذه الأوقات ولو جاهلا إلا تحية مسجد إذا دخل حال خطبة الجمعة فتجوز مطلقا ومكه وغيرها في ذلك سواء&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/5729780742711447503'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/5729780742711447503'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_5894.html' title='باب صلاة التطوع وأوقات النهي'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-367202782921670938</id><published>2012-04-25T19:25:00.005+02:00</published><updated>2012-04-25T19:25:49.479+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب سجود السهو</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب سجود السهو&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;قال صاحب المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله لزيادة سهوا ونقص سهوا أو شك في الجملة لا في عمد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سها أحدكم فليسجد فعلق السجود على السهو في صلاة الفرض والنافلة متعلق ب يشرع سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وسهو فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الإستراحة أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاته إجماعا قاله في الشرح و إن فعله سهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم متفق عليه وإن علم بالزيادة فيها اي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأت به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى للسهو ثم سلم وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيه لزمه الرجوع إليها سواء سبحا به إلى زيادة أو نقصان وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطؤهما والمرأة كالرجل ف إن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين و بطلت صلاة من تبعه أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا وعمل في الصلاة متواليا مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس ولف العمامة يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم يكن ضرورة وتقدم ولا يشرع ليسيره أي يسير عمل من غير جنسها سجود ولو سهوا ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء ولا تبطل الصلاة بيسير أكل أو شرب سهوا أو جهلا لعموم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما ولا يبطل نفل بيسير شرب عمدا لما روي أن ابن الزبير شرب في التطوع ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش فسومح فيه كالجلوس و ظاهره أن يبطل بيسير الأكل عمدا وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عمدا وبلغ ذوب سكر ونحوه بفم كأكل ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في الإقناع إن جرى به ريق وفي التنقيح و المنتهى ولو لم يجز به ريق وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثه من مغرب لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة في الجمله ولم يجب له أي السهو سجود بل يشرع أي يسن كسائر مالا يبطل عمده الصلاة وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه من جلوس لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الإتيان به مع النية وإن كان أحدث استأنفها فإن طال الفصل عرفا بطلت لتعذر البناء أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله ياغلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من كلام الآدميين رواه مسلم وقال أبو داود مكان لايصلح و لايحل ككلام في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره سواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجب لتحذير ضرير ونحوه وسواء كان لمصلحتها أو لا والصلاة فرضا أو نفلا و إن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت و إن كان يسيرا لم تبطل قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمرو ذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا لرده صلى الله عليه وآله وسلم على ابن مسعود بعد السلام ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام فإن قال قه قه فالأظهر أنها تبطل به وإن لم يبن حرفان ذكره في المغني وقدمه الأكثر قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم وإن نفخ فبان حرفان بطلت أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الأدميين لكن إذا غلب صاحبه لم يضره لكونه غير داخل في وسعه وكذا إن كان من خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت فإن كان لحاجه لم تبطل لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل والنهار فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي وللنسائي معناه وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره ولو بان حرفان فصل في الكلام على السجود لنقص ومن ترك ركنا فإن كان التحريمة لم تنعقد صلاته وإن كان غيرها فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت الركعة التي ترك منها وقامت الركعة التى تليها مقامها ويجزيه الاستفتاح الأول فإن رجع إلى الأولى عالما عمدا بطلت صلاته و إن ذكر ما تركه قبله أي قبل الشروع في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به أي بالمتروك وبما بعده لأن الركن لا يسقط بالسهو وما بعده قد أتى به في غير محله فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا بطلت الركعة والتي تليها عوضها وإن علم المتروك بعد السلام فكترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد لسهو ما لم يطل الفصل ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به ويسجد ويسلم ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله عمل بالأحوط وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه مالم ينتصب قائما فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة وإن لم ينتصب قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله لزمه الرجوع مالم ينتصب قائما وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب فيرجع إلى تسبيح ركوع وسجود قبل اعتدال لا بعده وعليه السجود أي سجود السهو للكل أي كل ما تقدم ومن شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه المتيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه فإذا إمامه سلم أتى بما شك فيه وسجد وسلم وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه المتيقن وإن شك من أدرك الإمام راكعا أرفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا أم لا لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد للسهو وإن شك المصلي في ترك ركن فكتركه أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده إن لم يكن شرع في قراءة التي بعدها فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها ولا يسجد للسهو لشكه في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي رابعة أم خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية ومن شك في عدد الركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبعا لإمامة إن سها على الإمام فيتابعه وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتممه فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه مالم يستتم قائما فيكره له الرجوع أو يشرع في القراءة فيحرم ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ولسهوه مع إمامه أو فيما انفرد به لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إذا فرغ وغيره بعد إياسه من سجوده وسجود السهو لما أي فعل لشيء أو تركه يبطل الصلاة عمدة أي تعمده ومنه اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا واجب لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره به في غير حديث والأمر للوجوب ومالا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في الثاني وتبطل الصلاة ب تعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب بل أفضليته بعد السلام وهو إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب لورود الأحاديث بكل من الأمرين وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم وإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصحت صلاته ومن سها في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/367202782921670938'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/367202782921670938'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_3190.html' title='باب سجود السهو'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-2037788623345116847.post-6329264130710964680</id><published>2012-04-25T19:24:00.005+02:00</published><updated>2012-04-25T19:24:55.048+02:00</updated><category scheme="http://www.blogger.com/atom/ns#" term="كتاب الصلاة الحنبلى"/><title type='text'>باب صفة الصلاة</title><content type='html'>&lt;div dir=&quot;rtl&quot; style=&quot;text-align: right;&quot; trbidi=&quot;on&quot;&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;color: #cc0000; font-size: large;&quot;&gt;باب صفة الصلاة&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;يسن الخروج إليها بسكينه ووقار ويقارب خطاه وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمين واليسرى إذا خرج ويقول ما ورد ولا يشبك أصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة يسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته ولايحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة و تسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب فليلتفت عن يمينه فيقول استووا يرحمكم الله وعن يساره كذلك ويكمل الأول فالأول ويتراصون عن يمينه والصف الأول للرجال أفضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف وكلما قرب منه فهو أفضل والصف الأخير للنساء أفضل تكبيرة الإحرام ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر فلا تنعقد إلا بها نطقا لحديث تحريمها التكبير رواه أحمد وغيره فلا تصح إن نكسه أو قال الله أكبر أو الجليل ونحوه أو مد همزة الله أكبر أو قال أكبار وإن مططه كره مع بقاء المعنى فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونهما القبلة حذو أي مقابل منكبيه لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر متفق عليه فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب الإمكان ويسقط بفراغ التكبير كله وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود يعني أنه يسن في السجود وضع يديه بالأرض حذو منكبيه ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه وكذا يجهر ب سمع الله لمن حمده والتسليمةالأولى فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر معه صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه كقراءته أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين أي الظهر والعصر فيجهر في أولتي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين وغيره أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب لأنه لايكون كلاما بدون الصوت وهو ما يتأتى استماعه حيث لا مانع فإن كان مانع بأن كان عياط وغيره فبحيث يحصل السماع مع عدمه ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة رواه أحمد وأبو داود وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع إلا في صلاة خوف لحاجة الإستفتاح والقراءة ثم يستفتح ندبا ف يقول سبحانك اللهم أي أنزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك أي كثرت بركاته وتعالى جدك أى ارتفع قدرك وعظم ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك رواه أحمد وغيره ثم يستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن آية منه نزلت فصلا بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة سرا ويخير في غير صلاة في الجهر بالبسملة وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند كل فعل مهم ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي أفضل سورة وآية الكرسي أعظم آية وسميت فاتحة الكتاب لأنه يفتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف وفيها إحدى عشرة تشديدة ويقرأها مرتبة متوالية فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال عرفا أعادها فإن كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة آية رحمة وكالسكوت لاستماع قراءة إمامه وكسجوده للتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها أي إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد ويستحب أن يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل أية كقراءته عليه الصلاة والسلام ويكره الإفراط في التشديد والمد ويجهر الكل أي المنفرد والإمام والمأموم معا بآمين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب ويحرم تشديد ميمها فإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة فيستفتحها ببسم الله الرحمن الرحيم وتجوز آية إلا أن أحمد استحب كونها طويله كآية الدين والكرسي ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة و تكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله ق ولايكره لعذر كمرض وسفر من قصاره ولا يكره بطواله و تكون السورة في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله و تكون السورة في الباقى من الصلوات كالظهرين والعشاء من أوساطه ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به ويكره تنكيس السور والآيات ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام وإن كان في القراءة زيادة حرف فهي أولى لأجل العشر حسنات هيئات الركوع والسجود والذكر فيهما ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع متفق عليه رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه متفق عليه ويضعهما أي يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع استحبابا ويكره التطبيق بأن يجعل إحدى كفيه على الآخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حياله أي بإزاء ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء عليه لاستقر ويجافي مرفقيه عن جنبيه والمجزئ الإنحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة أو قدره من غيره ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة وتتمتها الكمال ويقول راكعا سبحان ربي العظيم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره والاقتصار عليها أفضل والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر وقال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب و يقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل عكس ربنا لك الحمد و يقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث أبي هريرة وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لاصلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه قال البخاري في صحيحة قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخديه أو جبهته على يديه لم يجزه ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزيه ذكره في الشرح ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومىء ما يمكنه ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة وله أن يعتمد بمرفقيه على فخديه إن طال ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة ويبسط يديه على فخديه مضمومتي الأصابع ويقول بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاث ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النيه فلا تشرع إلا في الأولى لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية الجلوس للتشهد ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويداه على فخديه ولا يلقمهما ركبتيه ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى أي مملوكة له ومختصة به والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ لأنه مخبر عن الله وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرت المعجزات على يده ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة ولايجزئ لو أبدل آل بأهل ولا تقديم الصلاة على التشهد ويستعيذ ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم و من عذاب القبر و من فتنة المحيا والممات و من فتنة المسيح الدجال والمحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة على المعروف و يجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام وتحليلها التسليم وهو منها فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وسن التفاته عن يساره أكثر وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس وأن يقف على آخر كل تسليمة وأن ينوي به الخروج من الصلاة ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة جنازة والأولى أن لا يزيد وبركا ته وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه وصلى ما بقي ك الركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة وتسر القراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا ثلاثا وثلاثين ويدعو بعد مكتوبة مخلصا في دعائه فصل مكروهات الصلاة وما يباح فيها مكروهات الصلاة يكره في الصلاة التفاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري وإن كان لخوف ونحوه لم يكره وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته و يكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري و يكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود و يكره أيضا إقعاؤه في الجلوس وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث واقتصر عليه في المغني و المقنع و الفروع وغيرها وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب قال في شرح المنتهى وكل من الجلستين مكروه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب رواه ابن ماجه ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وغيره وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح و يكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه من حديث أنس و يكره عبثه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه و يكره تخصره أي وضع يديه على خاصرته لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه من حديث أبي هريرة و يكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل اليهود وفرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله صلى الله عليه آله وسلم لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة رواه ابن ماجه عن علي وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه وأن يصطحب ما فيه صورة من فص أو نحوه وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا فإن لم يقدر وضع يده على فمه و يكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة والحاقن هو المحتبس بوله وكذا كل ما يمنع كما لها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع وسواء خاف فوت الجماعة أولا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان رواه مسلم عن عائشة أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذا لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة ومسح أثر سجوده في الصلاة ومسح لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى نقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ترب ترب و يكره تكرارالفاتحة لأنه لم ينقل و لا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء ما يباح في الصلاة و يسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم عن ابن عمر وسواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه ستره فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو لم يكن المار محتاجا إلى المرور أو بمكة ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي فإن أصر فله قتاله ولو مشى فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع و له عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعقد الآي بأصابعه و للمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك قال الخطابي إسناده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح و له لبس الثوب و لف العمامة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة وإن سقط رداؤه فله رفعه و له قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة و كان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وآله وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية وفي الثانية في آل عمران قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته وكذا المخاط والنخامة وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه لخبر أبي هريرة وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها رواه البخاري وفي ثوبه أولى ويكره يمنة وأماما وله رد السلام إشارة والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند قراءته ذكره في نفل وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد قائمة كمؤخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرةالرحل فليصل ولا يبال من يمر وراء ذلك رواه مسلم فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصى لأنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال قال في الشرح وكيف ما خط أجزأه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لابأس به في مثل هذا وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن سترة وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها وسترة الإمام سترة للمأموم وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها قال سبحانك فبلى في فرض ونفل فصل أركان الصلاة أركانها أي أركان الصلاة أربعة عشر جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا وسماها بعضهم فروضا والخلاف لفظي القيام في فرض لقادر لقوله تعالى وقوموا لله قانتين وحده ما لم يصر راكعا والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير و قراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي والركوع إجماعا في كل ركعة والاعتدال عنه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم والاعتدال عنه أي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا رواه مسلم والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق وهي السكون وإن قل والتشهد الأخير وجلسته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر متفق عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق والترتيب بين الأركان لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم والتسليم لحديث وختامها التسليم واجبات الصلاة وواجباتها أي الصلاة ثمانية التكبير غير التحريمة فهي ركن كما تقدم وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله صلوا كما رأيتوني أصلي ومحل مايؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه وتسبيحات الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة ويسن قول ذلك ثلاثا و من الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزىء منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صلي على محمد بعده وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا يعجز عنها أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه وإن ترك الركن سهوا سيأتي وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا وإن اعتقد أن الفرض سنة أو بالعكس لم يضره كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة أو اعتقد الجميع فرضا والخشوع فيها سنة ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا سنن الصلاة وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر و سنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمين على الشمال تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا ومنه الجهر والإخفات والترتيل والإطاله والتقصير في مواضعها ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن السجود لتركه لعدم إمكان التحرز من تركه وإن سجد لتركه سهوا فلا بأس أي فهو مباح&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span style=&quot;font-size: large;&quot;&gt;الروض المربع_منصور بن يونس بن صلاح البهوتي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div&gt;
&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6329264130710964680'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/2037788623345116847/posts/default/6329264130710964680'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://ahlelsuna.blogspot.com/2012/04/blog-post_8175.html' title='باب صفة الصلاة'/><author><name>أهل السنة</name><uri>http://www.blogger.com/profile/07905920951054458054</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='32' height='28' src='//blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmrufAPgWzGmSNJM3AbclS13Sbncm2dobnoh361HvWahbTpjWwAUGTAWME8Pwy_jiQlZn3AjFs3-Sl2hqkNoQOr5waZe9YDskJ06k9UA72NPEqMR5G3g6aZkPz5IX-5o0/s220/57902_1532335942088_1045444303_1477538_6923503_n.jpg'/></author></entry></feed>