<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><rss xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" version="2.0"><channel><title>الموقع الرسمي-للمحامي احمد محمد نعمان </title><description></description><managingEditor>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</managingEditor><pubDate>Thu, 1 Oct 2026 08:58:14 -0700</pubDate><generator>Blogger http://www.blogger.com</generator><openSearch:totalResults xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">386</openSearch:totalResults><openSearch:startIndex xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">1</openSearch:startIndex><openSearch:itemsPerPage xmlns:openSearch="http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/">25</openSearch:itemsPerPage><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/</link><language>en-us</language><itunes:explicit>no</itunes:explicit><itunes:subtitle/><itunes:owner><itunes:email>noreply@blogger.com</itunes:email></itunes:owner><item><title>رئاسة المحاكم..   هل تكفي كفاءة القاضي الجزئي لحمل الأمانة؟    بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ امام المحكمة العليا </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2026/10/blog-post.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><category>من انا</category><category>نادي القضاة</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 1 Oct 2026 08:58:14 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-209131536627541997</guid><description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;رئاسة المحاكم..&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;هل تكفي كفاءة القاضي الجزئي لحمل الأمانة؟&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ امام المحكمة العليا&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;إنَّ الكرسيَّ الذي تعتلونه ليس مِعراجاً للكبرياء ولا سيفاً تُصَفُّون به ضغائن النفوس فما بال أقوامٍ قَصُرَتْ تَجَارِبُهُمْ وغَرَّتهم مناصبهم يتلقفون دفوع المحامين –كالدفع بالجهالة – وكأنها سهامٌ في صدورهم؟ إذا رُفع إليكم دفعٌ فلا تجعلوا من المنصةِ بركاناً ينفث حمم الانتقام ولا تتخذوا من القانون سوطاً تجلدون به من استعصى على أهوائكم.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;إن القاضي متى غضب لينتقم انسلخ من جلال الحياد وسقط في وحل الخصومة فأنقلب الميزان في يده إلى مِقصلة.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ولتلافي هذا السقوط وجب أن تدركوا أنَّ طبيعة القضاء تقتضي كمالَ النُّضجِ وسكونَ الجأش فإنَّ الحَدَثَ إذا وُلِّيَ الأمر قبل أوانه أفسد صناعة العدل بالطيش ذلك أن رئاسة أي محكمة تحتاج إلى حنكةٍ تُروض الانفعالات وتفصل في النوازل بقوة القانون لا بعنجهية فمن افتقد النضج حوّل ساحة المحكمة إلى فوضى تُهلك ثقة الرعية وتهدم أساس العدالة  ولتعلموا جسامة الخطب وما يقتضيه أدب القضاء من وقار فإليكم هذا البيان الذي يُشرّح الداء ويضع الدواء:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;يا مَنِ استُؤمِنُوا على موازين الأرضِ لِيُمهِّدوا بها لعدلِ السماء إنَّ المنصةَ مِحْرابٌ لا مَسرح والقضاءُ حِلْمٌ لا طيش والمحامي جناح العدالةِ ورفيقُ بحثها لا خصمٌ تُنازلونه ولا فريسة تتوعدونها فمن اعتلى كرسيَّ الحكم فليترك كبرياءه تحت عتبته ولْيُدرك أن صمتَ القاضي وقار ونطقَهُ قضاء وغضبهُ هدمٌ لعمران العدالة.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ومن أشد الآفات الخفية التي تبتلي ساحات المحاكم وتخدش وجه العدالة الوقور آفة التسرع والانفعال إذ نرى قلةً قليلةً من القضاة ممن يتعجلون في قراراتهم فإذا عُرض على أحدهم دفعٌ من محامٍ كالدفع بالجهالة أو دفعٌ رآه غير متعلق بالنظام العام ضاق به ذرعاً وصبَّ جام غضبه بطريقة مستهجنة وكأنّه يرى في نصوص القانون أداةً للانتقام وتصفية الحسابات لا ميزاناً لإنصاف الحقوق.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فالخصومة متى عُرضت وجب أن تُوزن بميزان العقل فليس للقاضي الحليم أن يتبجح أو يرفع صوته بالقدح والألفاظ الجارحة في سياق فصله  بل يكفيه أن يُسقط الدفع بقوة القانون فيقرر بهدوء ورزانة عدم قبوله ليريح نفسه ويريح القانون ويريح المتقاضين مطبقاً بذلك نص المادة (180) من قانون المرافعات التي رسمت طريقاً حليماً ومكّنت المحكمة من الفصل في الدفع استقلالاً أو ضمه إلى الموضوع مع بيان ما حكمت به فيه من غير حاجة لصراخ أو تثريب.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وإذا تبين أن الدفع غير جوهري أو يقصد به الكيد فله إيقاع غرامة الدفع... لا أن يجعل الانفعال أسلوباً له ...مطبقاً المادة (170) من قانون المرافعات .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وإذا كان المشرع قد منح المحكمة سلطة توقيع الغرامات والرفض فإنما جعلها سياجاً لحفظ وقت العدالة لا سياطاً تلهب ظهور شركاء المهنة وتصفية لحسابات نفسية مريضة.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;إذ قد يقول قائل: كيف ينحدر القاضي للتجريح وقد أوجبت عليه المادة (175) من قانون المرافعات بنصها: "على المحكمة أن تمنع التلفظ بالعبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو للآداب العامة ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بمحوها من محضر الجلسة أو الأوراق والمذكرات الأخرى بقرار يثبت في محضر الجلسة"؟ ولئن جعلت هذه المادة المحكمةَ حارسةً للفضيلة فوا أسفاهُ على العدالةِ حين يكون القاضي هو الجارح! فإذا كان الخصمُ يُخطئ فيمحو القاضي زلته بقوة القانون ليُطهر الجلسة فمن ذا الذي يمحو زلّة القاضي إذا انحدر لسانه إلى التجريح؟ ومَن الذي يملك سلطة شطب كلماته القاسية  اذا قُيِّدت ضد من ظن أنه فوق المحاسبة؟&lt;/p&gt;&lt;p&gt;إن المشرع حين منحك "ممحاة القانون" لتشطب بها بذاءة المتقاضين افترض فيك طهارة النفس واللسان وكمال الوازع الداخلي فإذا كان حارسُ الآداب هو كاسرها فمَن يردعه؟ فمن باب أولى أن يمتنع هو عنها ولا يخرج عن الآداب والتعاليم القضائية التزاماً بنص المادة (31)  من قانون المرافعات القائلة: "يراعي القاضي في سلوكه الآداب الرفيعة والتقاليد القضائية التي يتحلى بها رجال العدالة" بل يجب أن يكون أشد ما يتحلى بها عندما يعتلي كرسي المنصة.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ولا يتوقف طيش الانفعال عند حد التبرم من الدفوع القانونية بل قد ينزلق ببعضهم  إلى التدخل في شؤون لا تعنيهم ولعل من أعجب ما يُروى في هذا المقام ما نُقل عن قاضٍ من قبل احد الزملاء  –رغم ما يُعرف عنه من النزاهة والتعفف– أنه كان كلما استبد به الغضب علا صوته في قاعة المحكمة صائحاً "بأن المحامين يتقاضون أتعاباً كثيرة" .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;إن انفعالاً كهذا يضع القاضي النزيه مباشرة في موضع الشبهة والريبة في عيون المتقاضين ويسقط جلال الحياد المطلق الذي فرضته المادة (21) من قانون المرافعات التي تنص : "يتقيد القاضي في قضائه بمبدأ الحياد" فمسألة الأتعاب شأن لا علاقة للمنصة به من قريب أو بعيد والقاضي العادل مُنزّه عن مراقبة الناس ومترفع عن مراقبة أرزاق شركائه في العدالة وإذا كانت نفس القاضي تطمح إلى ما يتقاضاه المحامون فلقد كان الباب أمامه مفتوحاً قبل أن يعتلي المنصة لينزل إلى ميدان المحاماة ويطلب الرزق في مضمارها أمّا وقد اختار محراب القضاء فإن النزاهة الحقيقية تقتضي التعفف التام  والالتزام  بالعدل والحرص على شرف القضاء لا الانشغال بهذه الصغائر والتسرع في إبداء القناعات.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وفي وسط ضجيج هذه الملاسنات والانفعالات يغفل الطرفان عن "العين الثالثة" في القاعة: وهي عين المتقاضي البائس الذي جاء يلوذ بظل الدولة هرباً من رمضاء الظلم فحين يرى هذا المواطن ميزان العدالة يتحول إلى حلبة لتصفية الضغائن بين المحامي والقاضي يزلزل ذلك إيمانه  وتُذبح حقوقه بصمت تحت ركام "الأنا" متناسين أن المشرع قد أوجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في مجلس قضائه" إعمالاً لمبدأ المساواة".&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وإذا كان غياب النضج والانفعال في إدارة جلسةٍ واحدة يظلم المتقاضين ويهز صورة العدالة   وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن محنة الترقية والتعيين في سدة رئاسة المحاكم الابتدائية في المديريات في ظل ما نشهده من جيل يضم قضاة شباباً من الدفعات الجديدة يمتلكون من التميز والنجابة ما يثلج الصدر فهذا التعيين ليس تشريفاً للمباهاة بل هو اختبار حقيقي لمعادن الرجال ومدى استيعابهم لثقل الأمانة قد يثبت القاضي الجزئي كفاءة ونضجاً وتميزاً في إدارة جلسته وإدارة محيطه القضائي واستيعاب الأطراف متجلياً بالصمت والرزانة والهدوء متجنباً لآفة العلو ومظهراً الاحترام للكرسي الذي يقف على جانبه ومرشداً للخصوم والمتقاضين بأسلوب لائق يحفظ هيبة منصبه لكن يجب أن نُدرك أن النضج المطلوب للقاضي الجزئي شيء والنضج المضاعف الذي تتطلبه رئاسة المحكمة شيء آخر تماماً فالنضج في مقام الرئاسة بحاجة إلى نضج أعمق وأشمل فهو لا يقف عند حدود الإدارة الفردية للقاضي الجزئي بل يتجسد في القدرة الفائقة على الإدارة الكلية للمحكمة كمنظومة متكاملة سواء لإدارة الجلسات واحتواء المتقاضين بوقار ورزانة وهدوء أو لإدارة المكاتب ومتابعة الواجبات التي يفرضها عليه القانون في كل زاوية من زواياها.&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>لماذا لا يملك الدائن العقار المرهون بانقضاء الأجل؟ (قراءة قانونية وفق القانون اليمني ومبادئ المحكمة العليا مع نموذج تطبيقي لحيثيات وأسباب الحكم) بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان مرشد-  محامٍ وكاتبٌ يمني</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/12/blog-post.html</link><category> ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 18 Dec 2025 16:06:58 -0800</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-719847533830178669</guid><description>لماذا لا يملك الدائن العقار المرهون بانقضاء الأجل؟&lt;br&gt;(قراءة قانونية وفق القانون اليمني ومبادئ المحكمة العليا مع نموذج تطبيقي لحيثيات وأسباب الحكم)&lt;br&gt;بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان مرشد-&amp;nbsp; محامٍ وكاتبٌ يمني&lt;br&gt;​يرتكز العمل القانوني والقضائي&amp;nbsp; عند الفصل في منازعة العقود على قاعدة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، ومن هذا المنطلق حسم المشرع اليمني في المادة (577) من القانون المدني تكييف ما يسمى "بيع الوفاء" بصفته إقالة عرفية لها حكم خيار الشرط، وهو ما يترتب عليه بقاء ملكية الرقبة للمدين بدليل استحقاقه لغلة العين ومنافعها طوال مدة الشرط، كما قضت المادة (578) ببطلان العقد والشرط معاً إذا استأثر الدائن بالمنفعة سداً لذرائع الربا المستتر. ويعد النص الوارد في المادة (1004) من ذات القانون هو الركيزة الجوهرية والضابط الحاسم لهذا النوع من المعاملات، حيث قررت بطلاناً مطلقاً لكل اتفاق يمنح المرتهن حق تملك المرهون عند عدم الوفاء بالدين، معتبرة هذا الشرط لغواً لا أثر له ولو نال رضا الطرفين، بما يوجب قانوناً سقوط الشرط الفاسد وبقاء عقد الرهن صحيحاً كوثيقة ائتمان تمنع الاستيلاء على الأملاك خارج رقابة القضاء.&lt;br&gt;​وتتجلى علة هذا الحظر التشريعي الصارم في حماية الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من الإذعان، ومنع استغلال عوز المحتاجين الذي قد يؤدي إلى فقدان أصولهم العقارية مقابل ديون لا تماثلها في القيمة، مما دفع المشرع إلى قصر حق الدائن في استيفاء أصل دينه فقط عبر إجراءات التنفيذ القضائي بالمزاد العلني ورد ما زاد عن ذلك للمالك.&lt;br&gt;إن هذا التنظيم القانوني يهدف إلى ضمان استقرار المراكز القانونية وحماية حق الملكية من الزوال بموجب شروط استغلالية تخالف النظام العام، مؤكداً على أن الرهن يظل وسيلة للضمان والاستيثاق لا أداة للتملك المباشر أو المصادرة القسرية للأموال والرقاب العقارية.&lt;br&gt;ثانيا: المركز القانوني للدائن وضوابط الحيازة الائتمانية:&lt;br&gt;​يترتب على تقرير بطلان شرط التملك التلقائي في عقود رهن الوفاء تحديد المركز القانوني للدائن بكونه حائزاً للعين حيازة أمانة واستيثاق لا حيازة تملك، حيث تقضي القواعد القانونية والفقهية بأن يد المرتهن تلتزم بصون العين وضمانها وردها عند استيفاء الحق، ولا يخول له عقد الرهن التصرف في رقبة العقار بالبيع أو المقايضة أو غير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية، وفقاً لما ذهب إليه الدكتور علوي العلوي في دراسته (الرهن الحيازي، مجلة تهامة، ص 144). إن الرهن في التشريع اليمني هو تصرف ائتماني محض غايته توثيق الدين، مما يجعل أي تصرف يصدر من الدائن تجاه العين المرهونة دون إذن صريح ومتجدد من المالك وقت التصرف تصرفاً باطلاً لوروده على ملك الغير وتجاوزاً لحدود الأمانة المقررة قانوناً للدائن.&lt;br&gt;وتفرض هذه الطبيعة الائتمانية للرهن التزامات محاسبية نافذة على الدائن تهدف إلى منع استغلال حاجة المدين وسد ذرائع الربا المستتر، إذ يحظر على الدائن قانوناً الاستئثار بمنافع العين أو ثمارها دون مقابل؛ حيث نصت المادة (1007) من القانون المدني اليمني على انه"يجوز للراهن او المرتهن كل منهما باذن الاخر استغلال المرهون واذا استغله المرتهن لزمته غلته وتصير رهنا او يحط بها من الدين"وهو ما فصله الدكتور الخزان (تصرفات المرتهن في العين المرهونة، مجلة الجامعة الوطنية، ص 89) بتأكيده أن المشرع اليمني نص على أن غلة المرهون تُحسم من الدين (يحط بها من الدين). بتأكيده أن المنفعة هنا وسيلة لاستيفاء الحق وليست حقاً عينياً مستقلاً للدائن. وتؤكد هذه القاعدة عدم جواز الجمع بين استيفاء الدين وبين الانتفاع المجاني بالعقار، بل تتحول القيمة النفعية للعين فور استيفائها إلى سداد معجل يُحط به من ذمة المدين، مما يثبت أن الدائن يملك حقاً شخصياً في ذمة المدين ولا يملك حقاً يخول له استغلال ملكية الغير لحسابه الخاص.&lt;br&gt;​كما لا يترتب على حلول أجل الدين أو تأخر المدين عن الوفاء أي تغيير في الصفة القانونية ليد الدائن، إذ لا تنقلب يده من يد أمانة إلى يد تملك بمجرد انقضاء المدة المحددة في العقد، بل يظل مسؤولاً عن صون العين وضمان ما يصيبها من تلف نتيجة التفريط، وفقاً لما قرره الدكتور الخزان (المرجع السابق، ص 84) بجزم بطلان التملك المباشر. ويبقى حق المدين قائماً في استرداد ملكه متى قام بالوفاء بالدين، لكون حلول الأجل واقعة تبيح للدائن البدء في إجراءات المطالبة القضائية بالتنفيذ الجبري والبيع بالمزاد العلني وفقاً للمادتين (1014، 1019) من القانون المدني، ولا تمنحه أي سلطة ذاتية للمصادرة أو التملك المباشر خارج إشراف القضاء، ضماناً لحماية الملكية الخاصة واستقرار المراكز القانونية وتجنباً لأي تغول على حقوق الملاك تحت ستار العقود المشروطة.&lt;br&gt;&lt;br&gt;ثالثا: القواعد القضائية والمبادئ المستقرة:&lt;br&gt;​تمنح المبادئ القضائية المستقرة الأطر التشريعية قوتها الإجرائية النافذة، حيث تصدت المحكمة العليا لمحاولات الانفراد بالتصرف في العين المرهونة خارج رقابة القضاء، مرسخةً قواعد متعلقة بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. ومن ذلك ما قررته الدائرة المدنية في القاعدة رقم (51) - الطعن رقم (26609) لسنة 1427هـ، وموجزها (بيع المرهون)، حيث قضت في نصها بأنه: "لا يجوز للمرتهن بيع المرهون إلا بإذن الراهن أو بحكم قضائي متى توافرت المصلحة". ويتسق هذا المبدأ مع تكييف طبيعة يد الدائن التي حسمتها الدائرة التجارية في القاعدة رقم (14) - الطعن رقم (121) لسنة 1425هـ، وموجزها (الرهن وحق المرتهن في حجز المرهون)، إذ نصت على أن: "من حق المرتهن شرعاً وقانوناً حبس المرهون حتى يستوفي دينه ويضمن ما تلف أو نقص من قيمة المرهون بتعديه أو تفريطه في حفظ المرهون". وتؤكد هذه القواعد مجتمعة أن سلطة الدائن مقتصرة قانوناً على حبس العين كضمان، وتنتفي عنها أي سلطة للتملك المباشر أو البيع المنفرد عند انقضاء الأجل، مما يوجب بطلان الإجراءات التي يتخذها الدائنون لتملك العقارات المرهونة خارج ولاية القضاء.&lt;br&gt;​ولحسم اللبس حول تكييف العقود التي تتخذ صورة البيع وتخفي حقيقة الرهن، وضعت المحكمة العليا معياراً فنياً في القاعدة رقم (49) - الطعن رقم (27190) لسنة 1427هـ، وموجزها (التمييز بين البيع النافذ والبيع المشروط)، حيث قررت في نصها أن: "البيع النافذ هو البيع الذي لا شرط فيه ولا خيار". وبإنزال هذا المبدأ على "بيع الوفاء" الذي يتضمن خيار الرد والشرط الفاسد، ينتفي عنه وصف البيع الناقل للملكية، ويظل محكوماً بقواعد الرهن التي تمنح الدائن حق الأولوية في استيفاء الدين دون تملك الرقبة، وهو ما عززته القاعدة رقم (28) - الطعن رقم (22291) لسنة 1426هـ، وموجزها (حقوق الأولوية للدائن المرتهن)، والتي نصت على أنه: "لا يجوز إهدار حقوق الأولوية أو الامتياز عند التنفيذ إذا تدخل أصحابها عند ذلك ولو لم يكن لديهم سندات تنفيذية". وبناءً عليه، فإن مراكز الأطراف تتحدد بكون الدائن صاحب حق أولوية يُمارس عبر إجراءات التنفيذ الجبري والبيع القضائي بالمزاد العلني ورد ما زاد عن الدين للمالك، ولا يمتد هذا الحق لتملك العين بموجب شرط باطل لمخالفته المبادئ القضائية الآمرة التي تحمي الملكية الخاصة.&lt;br&gt;​كما تمتد رقابة المحكمة العليا لتشمل بطلان أي صلح أو تحكيم يقرر تملك المرتهن للعين المرهونة بالمخالفة للإجراءات القانونية الوجوبية، حيث تعتبر القواعد القضائية أن تمليك الدائن للرهن بناءً على اتفاقات مسبقة أو محاضر صلح تخالف المواد (1004، 1007) من القانون المدني يعد خطأً فاحشاً في تطبيق القانون ومخالفةً جسيمة للنظام العام. &lt;br&gt;و هذا التوجه القضائي يرسخ حقيقة أن حماية الراهن من شروط المصادرة هي قاعدة آمرة تهدف لضبط الائتمان ومنع استغلال عوز المحتاجين، وبذلك فإن أي حكم أو قرار يبنى على نفاذ شرط التملك التلقائي عند انقضاء الأجل هو حكم مخالف لمبادئ المحكمة العليا المستقرة التي جعلت من القضاء المنصة الوجوبية لتنفيذ الرهون واستيفاء الحقوق، مما يوجب تكييف هذه المعاملات وفقاً لجوهرها الائتماني ضماناً لحماية المراكز القانونية من أي تدليس عقدي يهدف إلى سلب الأملاك بغير حق.&lt;br&gt;رابعا: التطبيق القضائي (محصل النزاع والأسباب والمنطوق):&lt;br&gt;​أولاً: محصل وقائع النزاع:&lt;br&gt;تتلخص وقائع الدعوى في تقدم المدعي (الراهن) بعريضة دعوى، مفادها أنه اقترض مبلغاً من المال من المدعى عليه (المرتهن) وحرر له ضماناً لذلك عقد "بيع وفاء" انصب على عقاره المسمى (......) والمحدد في العريضة، وتضمن العقد شرطاً بانتقال الملكية للدائن إذا لم يسدد الدين في الأجل المحدد. وبحلول الأجل، تمسك المدعى عليه بملكية العقار وامتنع عن رده، طالباً في رده رفض الدعوى وإعمال شرط العقد استناداً لقاعدة "العقد شريعة المتعاقدين". وحيث حصر المدعي طلباته في: إبطال شرط التملك، وتكييف العقد كرهن، واستعادة عقاره. &lt;br&gt;​ثانياً: أسباب الحكم وحيثياته:&lt;br&gt;وحيث إن المحكمة قد اطلعت على أوراق القضية، ولما كان "تكييف العقد" هو المدخل القانوني السليم للفصل في النزاع؛ وحيث إن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أنه تضمن "خيار الاسترداد" عند الوفاء بالثمن (الدين)، فإن هذا التصرف - وإن تسمى بالبيع - هو في حقيقته "إقالة عرفية" لها حكم خيار الشرط وفقاً لصريح نص المادة (577) من القانون المدني، مما يبقي ملكية الرقبة للمدعي بدليل بقاء الغلة له طوال مدة الشرط وحيث تمسك المدعى عليه بنفاذ "شرط التملك التلقائي" لانقضاء الأجل؛ ولما كانت المادة (1004) من القانون المدني قد نصت قطعياً على أنه: "إذا اُشترط أن يكون المرهون للمرتهن عند حلول أجل المرهون به، كان الشرط باطلاً والرهن صحيحاً"؛ فإن هذا النص يعد "برهاناً" قاطعاً على بطلان الشرط الذي يتمسك به المدعى عليه لمخالفته النظام العام&lt;br&gt;&lt;br&gt;وعلة التشريع التي توخت حماية المدين من استغلال الضرورة وسد ذرائع الربا، ويترتب على ذلك سقوط الشرط الفاسد وصحة عقد الرهن كوثيقة "استيثاق" لا تخول المرتهن سوى حق الحبس والأولوية.&lt;br&gt;​وحيث إن يد المدعى عليه على العين هي "يد أمانة" لا "يد تملك"، وفقاً للمبدأ المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا (الطعن رقم 121 لسنة 1425هـ)؛ وحيث إن انقضاء الأجل لا يقلب يد الأمانة إلى يد ملك، ولا يمنح الدائن سوى حق المطالبة بالتنفيذ الجبري عبر القضاء؛ فإن امتناع المدعى عليه عن رد العقار للمدعي - المستعد للوفاء بدينه - يعد غصباً وتعدياً على ملك الغير بلا مسوغ شرعي، مما يتعين معه إجابة المدعي لطلباته، تأسيساً على أن الرهن غايته الضمان لا المصادرة القسرية للأملاك.&lt;br&gt;وعليه ولـلأسـبـاب السالف ذكرها حكمت المحكمة بالآتي:&lt;br&gt;١- قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بطلان شرط التملك&amp;nbsp; الوارد في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ .../.../.&lt;br&gt;٢- ثبوت صفة العقد سند الدعوى كعقد "رهن حيازي" لا عقد بيع بات.&lt;br&gt;٣- إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار محل الدعوى&amp;nbsp; وتسليمه للمدعي حالاً، مقابل استيفاء دينه الثابت.&lt;br&gt;٤- إلزام المدعى عليه بمخاسير التقاضي مبلغاً وقدره (......). &lt;br&gt;​صدر هذا الحكم بقاعة المحكمة بتاريخ .../.../1447هـ الموافق .../.../2025م.</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>الخشية من فوات الوقت                    (الحلقة الثانية)                 ✍️ بقلم المستشار / احمد محمد نعمان محامٍ وكاتبٌ</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/06/blog-post.html</link><category> ثقافة اجتماعية</category><category> ثقافة عامة</category><category> ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Tue, 3 Jun 2025 10:34:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-4762998607447283626</guid><description>&lt;div&gt;&#128218; يوميات القاضي المستعجل&amp;nbsp;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;الخشية من فوات الوقت&amp;nbsp;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;(الحلقة الثانية)&lt;br&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;✍️ بقلم المستشار / احمد محمد نعمان محامٍ وكاتبٌ يمني&lt;br&gt;&#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br&gt;مقدمــة&lt;br&gt;&#128072; يُشكِّل عنصر "الخشية من فوات الوقت" الدعامة الأساس التي يقوم عليها صرح القضاء المستعجل فهو العلّة الجوهرية التي تمنح هذا الضرب من القضاء مسوّغ وجوده وتُخوّل القاضي سلطة التدخل العاجل بإجراءاتٍ ذات طبيعة وقتية تستهدف درء خطرٍ مُحدِقٍ أو صيانة حقوقٍ يتهددها التلاشي بفعل عامل الزمن وإن استيعاب كُنه هذا المفهوم وتبيُّن كيفية تقديره في العمل القضائي ليُعدُّ أمراً بالغة الأهمية لكل مُشتغلٍ بمنظومة العدالة.&amp;nbsp;&lt;br&gt;ويهدف هذا الموضوع إلى إلقاء الضوء على مفهوم "الخشية من فوات الوقت" وتحديد المعايير التي يرتكن إليها القاضي في تقديره وبيان أثره على مآل الطلبات المستعجلة وذلك على غرار ما استقر عليه الفقه القانوني مع الاستئناس ببعض الإشارات من التشريع اليمني والمقارن.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; مفهوم "الخشية من فوات الوقت" يُراد بمصطلح "الخشية من فوات الوقت" ذلك الخطر الحقيقي والداهم الذي يتربص بالحق المراد حمايته بحيث لو أُرجئَ الأمر بصاحب الشأن إلى حين سلوكه إجراءات التقاضي العادية لكان حقه قد اعتراه ضررٌ جسيمٌ أو لأضحتْ المحافظة عليه ضرباً من المستحيل أو أمراً بالغ العسر والتعقيد.(¹) ويتعين أن يكون هذا الخطر حالّاً أو وشيك الوقوع لا أن يكون مجرد احتمالٍ بعيدٍ أو محض افتراضٍ لا يقوم على دليل.&lt;br&gt;ولا ينحصر مفهوم الخشية من فوات الوقت في مجرد ابتغاء السرعة في اتخاذ الإجراءات بل هو في جوهره حالةٌ واقعيةٌ تستدعي بحكم الضرورة تدخلاً قضائياً عاجلاً للحيلولة دون تفاقم الضرر أو لتأمين دليلٍ يُخشى زوال معالمه بمرور الوقت.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; وقد استقر الفقه على أن الاستعجال هو "مناط اختصاص قاضي الأمور المستعجلة"(²) بما يعني أنه الشرط الجوهري الذي لا ينعقد بدونه اختصاص هذا القاضي بالنظر في الطلب المعروض عليه.&lt;br&gt;وفي الإطار التشريعي اليمني تُشير المادة (٢٣٨) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني إلى أن قاضي الأمور المستعجلة يختص "بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت".(³) ويُظهر هذا النص بجلاء أن "الخشية من فوات الوقت" هي المعيار الأساس الذي يُعوَّل عليه في تحديد ماهية المسائل المستعجلة التي تدخل في نطاق ولايته.&lt;br&gt;&#128072; كيفية تقدير القاضي لعنصر "الخشية من فوات الوقت"&lt;br&gt;يخضع أمر تقدير مدى توافر عنصر "الخشية من فوات الوقت" للسلطة التقديرية لقاضي الأمور المستعجلة بيد أن هذه السلطة ليست طليقةً من كل قيد بل هي سلطةٌ تقديريةٌ منضبطةٌ يتعين أن ترتكن في قيامها إلى وقائع الدعوى وظروفها الخاصة وإلى ما يُقدِّمه الخصوم من مستنداتٍ وأدلةٍ تساند ادعاءاتهم.&lt;br&gt;ويقوم القاضي في هذا الصدد بفحص ظاهر ما يُعرض عليه من أوراق ومستندات ليستخلص منها ما إذا كانت هناك دلائل كافية ومقبولة تشير إلى وجود خطرٍ حقيقي يبرر التدخل العاجل ولا يُنتظر من القاضي في هذه المرحلة أن يتعمق في بحث موضوع النزاع أو أن يتثبت من الأدلة على وجه اليقين والجزم بل يكفي أن يترجح لديه من ظاهر الحال قيام هذا الخطر وضرورة مواجهته بإجراءٍ وقتي.&lt;br&gt;&amp;nbsp;وقد أشار الأستاذ الندوي إلى أن "تقدير الاستعجال من عدمه يعود إلى قاضي الموضوع ويقصد به قاضي الأمور المستعجلة الذي ينظر في الطلب ويستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها"(⁴)&lt;br&gt;&#128072; يستند القاضي في تقديره لعنصر الاستعجال إلى جملة من المعايير التي استقر عليها الفقه والقضاء من أهمها:&lt;br&gt;طبيعة الحق المراد حمايته: إذ إن بعض الحقوق بحكم طبيعتها تستلزم حمايةً عاجلةً تفوق غيرها كالحقوق المتصلة بالحيازة أو بسلامة الأشخاص أو المتعلقة بالأموال التي يُخشى عليها من التلف السريع.&lt;br&gt;&#128072; طبيعة الخطر المحدق: فيجب أن يكون الخطر جدياً وحالاً أو على الأقل وشيك الوقوع وألا يكون مجرد ضررٍ احتماليٍّ ضئيلٍ أو بعيد التحقق.&amp;nbsp;&lt;br&gt;ومثال ذلك أن يكون هناك تهديدٌ بإتلاف مالٍ أو بتغيير معالم واقعةٍ قائمة أو بفوات فرصةٍ لا يمكن تداركها أو تعويضها فيما بعد.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; عدم كفاية إجراءات التقاضي العادية: حيث يتعين أن يثبت أن اللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية بما تتسم به من بطءٍ نسبيٍّ تقتضيه طبيعة الإجراءات فيها لن يوفر الحماية المطلوبة في الوقت المناسب وأن من شأن هذا التريث أن يجعل الحماية إن جاءت عديمة الجدوى.&lt;br&gt;&#128072; ظاهر المستندات والأدلة: إذ يعتمد القاضي بشكل كبير على ما يقدمه طالب الإجراء الوقتي من مستنداتٍ وأدلةٍ أولية تدعم ادعاءه بوجود الخطر وقيام حالة الاستعجال المبررة للتدخل القضائي العاجل.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&#128072; أثر "الخشية من فوات الوقت" على قبول الطلبات الوقتية أو الاستعجالية&lt;br&gt;يُعدُّ توافر عنصر "الخشية من فوات الوقت" شرطاً جوهرياً لا غنى عنه لقبول الطلبات ذات الطبيعة الوقتية أو الاستعجالية.&amp;nbsp;&lt;br&gt;فإذا ما انتفى هذا الشرط فإن القاضي يقضي بحسب الأحوال إما بعدم اختصاصه بنظر الطلب بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة أو برفض الطلب ذاته لانتفاء مبررات الاستعجال.&lt;br&gt;&#128072; ويقع عبء إثبات قيام هذا العنصر كأصلٍ عام على عاتق مدعي الاستعجال إذ عليه أن يُقدِّم للمحكمة ما يسوغ طلبه العاجل ويدلل على قيام الخطر المحدق. فإذا ما اطمأن القاضي إلى توافر هذا الشرط بالإضافة إلى استيفاء سائر الشروط الأخرى المتطلبة في القضاء المستعجل (كضابط عدم المساس بأصل الحق ورجحان وجود الحق المطلوب حمايته في ظاهر الأمر) فإنه يصدر أمره أو حكمه الوقتي المتناسب مع طبيعة الحالة المعروضة.&lt;br&gt;وتتعدد الحالات التي يتجلى فيها عنصر "الخشية من فوات الوقت" كمسوّغ للتدخل القضائي العاجل ومن الأمثلة التي أوردتها المصادر الفقهية والقانونية لا سيما في إطار الفقه المقارن:&lt;br&gt;&#128072; دعوى سماع شاهد: حيث "يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب... سماع ذلك الشاهد".(⁵) فالخشية هنا من فوات فرصة الاستشهاد بالشاهد (بسبب مرضه المتوقع أو سفره الوشيك الذي لا عودة منه قريبة أو غير ذلك من الأسباب التي تجعل شهادته متعذرة في المستقبل) هي مناط الاستعجال.&lt;br&gt;&#128072; دعوى إثبات الحالة: إذ "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب... الانتقال للمعاينة".(⁶) فالخشية من ضياع هذه المعالم أو تغييرها بفعل الزمن أو بفعل فاعل هي التي تبرر التدخل العاجل لإثباتها على حالتها الراهنة.&lt;br&gt;&#128072; بيع الأموال القابلة للتلف:&amp;nbsp;&lt;br&gt;وقد أشار الأستاذ الدكتور عبد الملك الجنداري إلى أن "سبب مسألة بيع الأموال القابلة للتلف هو خشية تلف تلك الأموال".(⁷) فإذا لم يُبادر إلى بيعها على وجه السرعة فإن قيمتها ستتلاشى أو تنقص نقصاً فاحشاً.&lt;br&gt;&#128072; منازعات الحيازة:&amp;nbsp;&lt;br&gt;إذ غالباً ما تتسم هذه المنازعات بطابع الاستعجال نظراً لما قد يترتب على استمرار الاعتداء على الحيازة&amp;nbsp;من أضرارٍ قد يصعب تداركها ولما تقتضيه ضرورة حماية الوضع الظاهر للحائز حمايةً عاجلة.&lt;br&gt;&#128072; وجهة نظر:&lt;br&gt;إنَّ مفهوم "الخشية من فوات الوقت" ليس مجرد اصطلاحٍ قانونيٍ مجرد بل هو تجسيدٌ لحاجةٍ إنسانيةٍ واجتماعيةٍ مُلِحَّةٍ للحماية القضائية الفورية حينما تكون الحقوق والمراكز القانونية مهددةً بخطرٍ داهمٍ لا يحتمل التأخير أو التراخي.&amp;nbsp;&lt;br&gt;ويقع على كاهل القاضي المستعجل في هذا المقام مسؤوليةٌ جسيمةٌ في تقدير هذا العنصر بحكمةٍ ورويّةٍ وبصيرةٍ نافذة موازناً بدقة بين ضرورة توفير الحماية العاجلة والفعالة من جهة وضمان عدم التعسف في استعمال هذا السبيل الاستثنائي للتقاضي من جهة أخرى.&amp;nbsp;&lt;br&gt;ولا شك أن وضوح المعايير واستقرار الاجتهادات القضائية بشأن تقدير هذا العنصر ليسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق العدالة الوقائية بصورة ناجعة.&lt;br&gt;&#128072; يظل شرط "الخشية من فوات الوقت" هو القوة الدافعة والمحرك الأساس لعجلة القضاء المستعجل وهو الضابط الذي يحدد نطاق تدخله وحدود ولايته فبدون هذا الخطر المحدق والداهم يفقد القضاء المستعجل مبرر وجوده كآليةٍ استثنائيةٍ للحماية القضائية ويصبح مجرد تكرارٍ للقضاء الموضوعي مع اختصارٍ في الإجراءات لا يسوغه مسوغ ويبقى على كاهل المشرع والقضاء والفقه القانوني واجب مواصلة تطوير الضوابط والمعايير التي تكفل التطبيق السليم والمنضبط لهذا المبدأ الجوهري بما يحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات سرعة الحماية ومتطلبات ضمانات العدالة.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; المراجع:&lt;br&gt;(¹) الندواي، شرح قانون المرافعات المدنية، ص ٣٠٨-٣٠٩، حيث يعرف الاستعجال بأنه "الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة والذي يلجأ بسببه إلى القضاء المستعجل ليصدر حكماً وقتياً سريعاً دون المساس بأصل الحق"؛ ، د. أمينة مصطفى النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة ص٢١&lt;br&gt;&lt;br&gt;(²) انظر على سبيل المثال، د. أمينة مصطفى النمر، مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة، حيث يعتبر الاستعجال شرطاً أساسياً لاختصاص القضاء المستعجل، ص ٢١ ومابعدها.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(³) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني، المادة ٢٣٨.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(⁴) الندواي، شرح قانون المرافعات المدنية، حاشية ص ٣٠٩.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(⁵) المادة ٩٦ من قانون الإثبات المصري، مشار إليها في: د. حامد أبو أحمد، الكتاب الثاني: الاختصاص ونظرية الدعوى، ص ٥٩.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(⁶) المادة ١٣٣ من قانون الإثبات المصري، مشار إليها في المرجع السابق نفسه.&lt;br&gt;&lt;br&gt;(⁷) د. عبد الملك عبد الله الجنداري، القضاء المستعجل (النظام القانوني للحماية القضائية المستعجلة): دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الرابعة (صنعاء، ٢٠١٩)، ص ١٧٣.</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>دور القاضي المستعجل في  فحص ظاهر الدعوى وقيدها</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/05/blog-post_31.html</link><category> ثقافة قانونية</category><category> مقالات</category><category>ثقافة عامة</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Sat, 31 May 2025 07:32:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-1569228923762728612</guid><description>&lt;br&gt;&#128218; يوميات القاضي المستعجل&lt;br&gt;دور القاضي المستعجل في&amp;nbsp; فحص ظاهر الدعوى وقيدها&lt;br&gt;✍️بقلم المستشار / احمد محمد نعمان محامي وكاتب يمني&lt;br&gt;&#128071;&#128071;&lt;br&gt;&amp;nbsp;في نسيج النظام القضائي فالقضاء المستعجل يحتل موقع الصدارة كأداة فاعلة تسعى لتوفير حماية قضائية عاجلة للحقوق والمراكز القانونية التي تتهددها أخطارٌ داهِمَة قد يستعصي تداركها إن هي سلكت مسار التقاضي العادي بإجراءاته المطولة.&lt;br&gt;&amp;nbsp;وهنا يبرز دور القاضي المستعجل لا سيما في المحطة الأولى من مرحلة الدعوى أمامه وهي مرحلة فحص ظاهرها وقيدها دون أن يكون في ذلك إخلالٌ بالضمانات الجوهرية للمتقاضين أو أي مساسٍ بأصل الحق المتنازع عليه.&lt;br&gt;وهنا يعمل القاضي سلطته التقديرية الدقيقة مستهدفاً الفصل في مدى توافر مبررات الاستعجال واستيفاء الدعوى للشروط الأولية التي تفتح لها باب القبول.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; سلطة القاضي المستعجل&amp;nbsp; بفحص ظاهر الدعوى:&lt;br&gt;يتمتع القاضي المستعجل في اليمن على غرار نظرائه في النظم المقارنة بسلطة تمحيص ظاهر المستندات التي تُقدم إليه طيَّ عريضة الدعوى.&lt;br&gt;&amp;nbsp;هذا الفحص ينبغي التأكيد لا يهدف بحالٍ إلى الفصل في أصل الحق المدَّعى به بل يقتصر دوره على التحقق من استيفاء الدعوى للشروط الشكلية والموضوعية الأولية التي من شأنها أن تسوّغ السير في إجراءاتها وتبرر إصدار تدبيرٍ وقتي أو تحفظي تقتضيه المصلحة العاجلة.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;ومن أهم الجوانب التي يشملها هذا الفحص التمهيدي التحقق من شرط الصفة والمصلحة في الدعوى.&lt;br&gt;&amp;nbsp;فالصفة كما هو معلوم تمثل أحد الأركان التي تقوم عليها أي خصومة قضائية ويُشكِّل انعدامها مانعاً يحول دون قبول الدعوى ابتداءً.(¹) ولقاضي الأمور المستعجلة صلاحية البت في مسألة صفات الخصوم دون أن يُعدَّ تدخله هذا فصلاً في الموضوع وهو الأمر المحظور عليه الخوض فيه.(²) ويؤكد قانون المرافعات اليمني على هذا المبدأ حيث تقضي المادة (٧٦) بأن تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع إذا تبينت ولو من تلقاء نفسها أن لا صفة أو مصلحة فيها.(³) وبذلك فإن تمحيص صفة أطراف الخصومة ومصلحتهم يُعد من المسائل الأولية الجوهرية التي يتعين على القاضي المستعجل استظهارها والفصل فيها قبل أن يمضي قدماً في نظر الطلب المستعجل.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; معايير تقدير جِدِّية الطلب المستعجل وشروطه عندما يشرع القاضي المستعجل في تقدير مدى جدية الطلب المعروض عليه ومدى استيفائه للشروط اللازمة فإنه يرتكن إلى جملة من المعايير الأساسية.&amp;nbsp;&lt;br&gt;يأتي في مقدمتها قيام ركن الاستعجال فهو الشرط الجوهري الذي يميز طبيعة هذا النوع من القضاء إذ يجب أن يترجح لدى القاضي من خلال فحص ظاهر الأوراق أن هناك خطراً حقيقياً وداهماً يتهدد الحق المطلوب حمايته وأن أي تأخير في اتخاذ الإجراء الوقتي المطلوب قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه أو جبره لاحقاً وقد حددت المادة (٢٤٠) من قانون المرافعات اليمني بعد تعديلاتها لسنة ٢٠٢١م طائفة من المسائل التي تعتبر مستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت كطلب سماع شاهد أو استرداد الحيازة أو إثبات الحالة أو بيع الأموال القابلة للتلف أو فرض الحراسة القضائية أو الأمر بنفقة مؤقتة أو الطلبات المتعلقة بحماية الوضع الظاهر وإعادة الحال إلى ما كان عليه.(⁴)&lt;br&gt;وإلى جانب ذلك يتعين على القاضي أن يراعي مبدأ عدم المساس بأصل الحق بما يعني أن يكون الإجراء المطلوب وقتياً أو تحفظياً في طبيعته وألا يتضمن أي فصلٍ في موضوع النزاع فالقاضي المستعجل كما أسلفنا لا يبحث إلا ظاهر المستندات. كما يُشترط رجحان وجود الحق أو ما يُعرف بـ"ظاهر الحق"؛ فلا يُطلب في هذه المرحلة ثبوت الحق على نحو قاطع ويقيني بل يكفي أن يترجح وجوده ظاهراً من خلال المستندات المقدمة وأن يكون الطلب قائماً على أساس جدي من الواقع والقانون.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; ولا يغفل القاضي عن التحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية العامة للدعوى فيتحقق من الصفة والمصلحة على النحو الذي سبق بيانه فيتأكد من صفة كل من المدعي والمدعى عليه ومن وجود مصلحة قانونية للمدعي تبرر التجاءه إلى القضاء المستعجل.(⁵) كما يتثبت من أهلية الخصوم للتقاضي. ويولي القاضي عناية خاصة لصحة بيانات صحيفة الدعوى إذ يجب أن تشتمل على البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون.&amp;nbsp;&lt;br&gt;وقد فصلت المادة (١٠٤) من قانون المرافعات بعد تعديلاتها لسنة ٢٠٢١م هذه البيانات مشددة على ضرورة ذكر اسم المدعي والمدعى عليه ولقبهما ومهنتهما وموطنهما وتاريخ تقديم العريضة واسم المحكمة وبيان موطن مختار للمدعي إذا لزم الأمر وبيان وافٍ ومختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي مع تحديد ما إذا كان الطلب بصفة مستعجلة أم عادية وإرفاق المستندات وتوقيع المدعي أو وكيله.(⁶) وقد أفرد الأستاذ الدكتور الجنداري في مؤلفه "القضاء المستعجل" مطالبا خاصة لبيانات صحيفة الدعوى المستعجلة واجراءات رفعها مشيراً إلى أهميتها البالغة في الصفحات (388) إلى (413.)(⁷)وأخيراً يتحقق القاضي من الاختصاص النوعي والولائي فيتأكد من اختصاصه هو كقاضٍ للأمور المستعجلة بنظر الدعوى ومن أن النزاع برمته يدخل في ولاية القضاء العادي.&lt;br&gt;&#128072; في إجراءات قيد الدعوى المستعجلة&amp;nbsp;&lt;br&gt;يرسِمُ قانون المرافعات اليمني لا سيما بعد تعديلاته الأخيرة إطاراً إجرائياً لرفع الدعاوى وقيدها ينطبق في أساسياته على الدعاوى المستعجلة مع مراعاة طبيعتها الخاصة.&amp;nbsp;&lt;br&gt;فوفقاً للمادة (٢٤١) المعدلة يُرفع الطلب المستعجل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى إذا قُدم بصفة مستقلة وبإجراءات الطلبات العارضة إذا قُدم بصفة تبعية لخصومة موضوعية.(⁸) وتبدأ هذه الإجراءات كما هو متبع عموماً ووفقاً لما أورده الدكتور الجنداري بتقديم صحيفة الدعوى إلى قلم كُتاب المحكمة المختصة مستوفية للبيانات الأساسية التي فصلتها المادة (١٠٤) من قانون المرافعات والتي أشار إليها الدكتور الجنداري في مؤلفه.(⁹)&amp;nbsp;&lt;br&gt;وتقضي المادة (١٠٤) أيضاً بأن على المدعي عند تقديم عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم المقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صور المستندات لمطابقتها على الأصول.(¹⁰) ثم يقوم قلم الكتاب بقيد عريضة الدعوى في ساعة ويوم تقديمها بالسجل الخاص بذلك ويثبت تاريخ الجلسة المحدد من قبل رئيس المحكمة على أصل العريضة ويوقع المدعي أو وكيله بما يفيد علمه بموعد الجلسة.(¹¹) وتضيف الفقرة (ز) من ذات المادة (١٠٤) المعدلة أن المحكمة تستوفي في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى واستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص.(¹²)&lt;br&gt;&#128072; وتتميز الدعاوى المستعجلة بسرعة إجراءاتها حيث تنص المادة (٢٤١) المعدلة على أن تعلن عريضة الدعوى المستعجلة إلى المدعى عليه خلال (٢٤) ساعة ويجوز إنقاصها إلى ساعتين ويكون ميعاد الحضور أمام القاضي المحدد في ورقة الإعلان (٢٤) ساعة من تاريخ الإعلان ويجوز إنقاصه بأمر من القاضي مع تحقيق المصلحة شريطة إعلان أمر الإنقاص لشخص المدعى عليه.(¹³) وهذا ما تؤكده أيضاً المادة (١٠٩) من قانون المرافعات التي تجعل ميعاد الحضور في القضايا المستعجلة (٢٤) ساعة قابلة للإنقاص من ساعة إلى ساعة بأمر من رئيس المحكمة مع تحقق المصلحة وإعلان الأمر للخصم.(¹⁴)&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; وبمجرد قيد الدعوى يتم إعداد ملف خاص بها تحفظ فيه عريضة الدعوى ومرفقاتها وفقاً لما نصت عليه المادة (١٠٥) المعدلة ثم تتبع الإجراءات اللاحقة لتحديد موعد الجلسة وإعلان الخصوم.(¹⁵) ويُستفاد من هذا التنظيم أن مرحلة القيد وإن كانت في جوهرها مرحلة إدارية تسبق العرض الفعلي على القاضي للنظر في الطلب إلا أنها تتضمن بالضرورة واجباً بالتحقق من استيفاء البيانات الأساسية للصحيفة ومن تمام سداد الرسوم وفحص أولي لشروط الدعوى.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; حالات قد يرتئي معها القاضي رفض قيد الدعوى أو عدم قبولها من ظاهرها:&lt;br&gt;في مسار عمله قد يواجه القاضي المستعجل حالاتٍ يظهر له فيها من فحصٍ أولي لظاهر الأوراق ما يدفعه إلى عدم السير في الدعوى بل وقد يصل الأمر إلى رفض قيدها ابتداءً أو الحكم بعدم قبولها.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; من هذه الحالات انعدام الصفة أو المصلحة بشكل واضح وجلي كأن يتبين للقاضي من الوهلة الأولى أن رافع الدعوى ليس بذي صفة قانونية تخوله ذلك أو أن مصلحته في رفع الدعوى منتفية بصورة لا تحتمل الشك.(¹⁶)وهو ما نصت عليه المادة (٧٦) من قانون المرافعات&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; وقد يكون السبب عدم اختصاص القاضي المستعجل نوعياً أو ولائياً بنظر النزاع كأن يكون الطلب المعروض عليه ذا طبيعة موضوعية بحتة لا تقبل الحماية الوقتية أو أن يكون النزاع برمته خارجاً عن ولاية القضاء العادي.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; كما أن عدم توافر ركن الاستعجال بشكل جلي من وقائع الدعوى ومستنداتها بحيث لا تنبئ عن وجود أي ضرر محدق أو حالة استعجال حقيقية يعد سبباً وجيهاً للرفض.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; وكذلك الحال إذا كان الطلب يمس أصل الحق بشكل مباشر وصريح بما يتعارض مع طبيعة القضاء المستعجل وغايته.&amp;nbsp;&lt;br&gt;وأخيراً فإن عدم استيفاء صحيفة الدعوى للبيانات الجوهرية التي نصت عليها المادة (١٠٤) من قانون المرافعات أو عدم سداد الرسوم المقررة قد يكون سبباً لعدم القيد إدارياً أو لرفض الدعوى شكلاً في مرحلة لاحقة.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; وإن تقرير رفض الدعوى بناءً على ظاهر أوراقها هو من صميم السلطة التقديرية المخولة للقاضي وهي سلطة يتعين عليه أن يمارسها بحصافةٍ وحذرٍ كي لا يحرم متقاضياً من حقه في الحماية الوقتية متى كانت مبرراتها قائمة وسائغة.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; نظرة مقارنة مع الفقه المصري&lt;br&gt;عند عقد مقارنة بين دور القاضي المستعجل اليمني وما هو مقرر في الفقه والقضاء المصري يتضح أن هناك تشابهاً كبيراً في المبادئ الحاكمة.&amp;nbsp;&lt;br&gt;فكلا النظامين يؤكدان على ضرورة توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ورجحان وجود الحق كشروط أساسية لقبول الدعوى المستعجلة.&amp;nbsp;&lt;br&gt;كما أن أهمية التحقق من الصفة والمصلحة كشروط أولية هو أمر مستقر في الفقه المصري وهو ما أوضحته بجلاء الدكتورة أمينة النمر في مؤلفها.(¹⁷)&amp;nbsp;&lt;br&gt;وتشير مؤلفات الفقه المصري ومنها أعمال الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا &amp;nbsp;إلى حالات محددة ينص فيها القانون على اختصاص القاضي المستعجل وهو نهجٌ يُرجح أن المشرع اليمني قد سار عليه أيضاً كما يتضح من المادة (٢٤٠) من قانون المرافعات اليمني المعدل.&amp;nbsp;&lt;br&gt;ورغم احتمال وجود بعض الاختلافات في التفصيلات الإجرائية أو في تعداد الحالات الخاصة التي يختص بها القاضي المستعجل بنص القانون فإن المبادئ الكلية التي تحكم سلطة القاضي في الفحص الأولي للدعوى المستعجلة تبدو متقاربة إلى حد كبير بين النظامين.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; رؤية:&amp;nbsp;&lt;br&gt;إن عملية فحص ظاهر الدعوى وقيدها في المسائل المستعجلة تمثل تحدياً دقيقاً يستلزم من القاضي موازنة حكيمة بين سرعة الإجراءات وضرورة التحقق من الحد الأدنى من الشروط التي تبرر التدخل القضائي العاجل.&lt;br&gt;&#128072; وفي السياق اليمني يبدو أن الإطار العام لهذه السلطة والإجراءات المدعومة بنصوص قانون المرافعات وتعديلاته يتناغم في خطوطه العريضة مع المبادئ المستقرة في فقه القضاء المستعجل.&lt;br&gt;&#128072; ومع ذلك قد تبرز في التطبيق العملي بعض الإشكاليات التي تستدعي التأمل من ذلك مدى وضوح معايير الاستعجال؛ فتقدير "الاستعجال" و"الخطر المحدق" قد يكون أمراً نسبياً مما يتطلب من القاضي حكمة وخبرة واسعة حتى مع وجود نصوص كالمادة (٢٤٠) التي تعدد بعض الحالات.&lt;br&gt;&amp;nbsp;ولعل وضع دلائل إرشادية أو نشر تطبيقات قضائية مستقرة يسهم في توضيح هذه المعايير بشكل أكبر.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; كما تظل الموازنة بين الفحص الشكلي والموضوعي الأولي تحدياً قائماً.&lt;br&gt;&amp;nbsp;فعلى القاضي المستعجل وهو يطالع نص الفقرة (ز) من المادة (١٠٤) المعدلة في فحص شروط الدعوى أن يتجنب التوسع في فحص المستندات لدرجة المساس بأصل الحق وفي الوقت ذاته يجب ألا يكون الفحص سطحياً لدرجة قبول دعاوى كيدية أو غير جدية ولا تتوافر من ظاهرها شروط الدعوى المستعجلة .&amp;nbsp;&lt;br&gt;المراجع:-&lt;br&gt;(¹) أمينة مصطفى النمر مناط الاختصاص والحكم في الدعاوى المستعجلة (الإسكندرية: دار المعارف ١٩٦٧) 346–347.&lt;br&gt;(²) النمر المرجع نفسه 347.&lt;br&gt;(³) قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م وتعديلاته بموجب القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢١م المادة (٧٦).&lt;br&gt;(⁴) القانون نفسه المادة (٢٤٠).&lt;br&gt;⁵ النمر المرجع نفسه 338–339.&lt;br&gt;(⁶) القانون نفسه المادة (١٠٤) فقرة (أ).&lt;br&gt;(⁷) عبد الملك عبد الله الجنداري القضاء المستعجل (النظام القانوني للحماية القضائية المستعجلة): دراسة تحليلية مقارنة الطبعة الرابعة (صنعاء ٢٠١٩) 388–413.&lt;br&gt;(⁸) القانون نفسه المادة (٢٤١) فقرة (أ).&lt;br&gt;⁹ الجنداري المرجع نفسه ص399 وما بعدها&lt;br&gt;(¹⁰) القانون نفسه المادة (١٠٤) فقرة (ب).&lt;br&gt;(¹¹) القانون نفسه المادة (١٠٤) فقرة (ج).&lt;br&gt;(¹²) القانون نفسه المادة (١٠٤) فقرة (ز).&lt;br&gt;(¹³) القانون نفسه المادة (٢٤١) فقرات (ب د).&lt;br&gt;(¹⁴) القانون نفسه المادة (١٠٩) فقرة (د).&lt;br&gt;(١٥) القانون نفسه المادة (١٠٥).&lt;br&gt;(¹⁶) النمر المرجع نفسه 346 وما بعدها (بخصوص انعدام الصفة كسبب لعدم القبول)؛ وانظر أيضاً القانون نفسه المادة (76).&lt;br&gt;(¹⁷) النمر المرجع نفسه 246–247&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; قناتنا الجديدة قناةٌ قانونيةٌ علمية ثقافية إجتماعيةٌ حقوقيةٌ تناقشُ كلَّ المواضيعِ والأُطروحات والإقتراحات المتعلقة بأُمور الإنسان في جوانبَ شَتَّى في حياتهِ ومن جميعِ الزَّوايَا.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp;&#128072;إشترك وفعِّل التنبيهات في القناة الجديدة الرسمية لِلمستشَار القانوني/ احمد محمد نعمان لِلحُصول على أحدث الأخبار الثقافية والقانونية &#128276;:&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;كك&lt;br&gt;https://youtube.com/@anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS&lt;br&gt;&#128072;&amp;nbsp; يُمكنكم متابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:-&lt;br&gt;Www.alnomanlaw.com&lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072;كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-&lt;br&gt;&#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br&gt;قناتنا على التيليجرام:&lt;br&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;br&gt;&amp;nbsp;&#128072; كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-&lt;br&gt;&amp;nbsp;منصة بلوجر :- &amp;nbsp; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/?m=1&lt;br&gt;&amp;nbsp;&#128072; كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي تويتر:-&lt;br&gt;https://x.com/WoN3D57sP5Ks3wU?t=5RztNjtNsW_62-kJamzqGg&amp;amp;s=09</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>سقوط الحق في التظلم من أمر الأداء نتيجة سقوط الأمر الأصلي ذاته  (في ضوء المادة 267 مرافعات يمني)   ✍️ بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي وكاتب قانوني</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/05/267.html</link><category> ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Wed, 21 May 2025 11:44:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-1430841573243312856</guid><description>&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128218; سقوط الحق في التظلم من أمر الأداء نتيجة سقوط الأمر الأصلي ذاته&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;(في ضوء المادة 267 مرافعات يمني)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;✍️ بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي وكاتب قانوني&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128071;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;مقدمة:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; إن انقضاء حق المدين في الطعن على أمر الأداء بالتظلم لا يقتصر مجاله على حالتَيْ فوات الميعاد&amp;nbsp; للتظلم أو تنازل المدين الإرادي عن هذا الحق بل يمتد ليشمل حالةً جوهريةً أخرى تنتهي به إلى المصير ذاته تتمثل هذه الحالة في سقوط أمر الأداء ذاته وذلك كأثرٍ قانونيٍ يترتب على تقاعس الدائن عن إعلان الأمر للمدين خلال الأجل المحدد قانونا وهو ما نظمته أحكام المادة (267) من قانون المرافعات اليمني الأمر الذي يفقد التظلم محله القانوني الذي يرد عليه.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#127799;(أولاً): الأجل القانوني لإعلان أمر الأداء وجزاء إغفاله وفقاً للمادة (267) من قانون المرافعات:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;ألزمت الفقرة الأخيرة من المادة (267) من قانون المرافعات اليمني الدائن الذي صدر لمصلحته أمر الأداء بأن يبادر إلى إعلانه مرفقًا به عريضة الطلب التي بُني عليها الأمر إلى المدين وذلك في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الأمر وقد رتب المشرع اليمني على تخلف الدائن عن القيام بهذا الإجراء خلال المدة المحددة جزاءً بالغ الصرامة إذ نصت المادة المذكورة على أنه: "... وإذا لم يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر فإن العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء تُعد كأن لم يكونا"¹. ويُستفاد من هذا النص أن المشرع قد اعتبر العريضة والأمر كأن لم يكونا بقوة القانون بمجرد انقضاء هذا الأجل دون إعلان صحيح.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;(ثانياً) ماهية جزاء "اعتبار الأمر كأن لم يكن" وأبعاده القانونية:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;إن جزاء "اعتبار الأمر كأن لم يكن" على نحو ما استقر عليه الفقه القانوني ممثلاً في شروحات كل من الدكتور فتحي والي مؤلفه "الوسيط في قانون القضاء المدني" والدكتور أحمد أبو الوفا في كتابه "إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية" يعني تجريد أمر الأداء وعريضة الطلب من أي قيمة أو أثر قانوني لهما واعتبارهما والعدم سواء ويترتب على ذلك وبقوة النظام زوال كافة الآثار القانونية التي كانت قد ترتبت على صدور الأمر منذ إصداره بما في ذلك الأثر المترتب على تقديم العريضة في قطع مدة التقادم فضلاً عن انعدام حجية الأمر ذاته(²) فمآل الأمر والعريضة في هذه الحالة هو الزوال القانوني التام بمجرد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر دون وفاء الدائن بوجب الإعلان.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;(ثالثاً): تداعيات سقوط أمر الأداء على الحق في التظلم:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;يترتب على سقوط أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن كنتيجة حتمية ومقتضى منطقي انعدام الأساس القانوني الذي يمكن أن يرد عليه التظلم إذ لا يتصور قانونًا وعقلاً التظلم من أمر قد تجرد من وجوده القانوني وأضحى في حكم العدم.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وعليه فإن فوات ميعاد إعلان أمر الأداء على النحو الذي رسمته المادة (267) مرافعات وما يستتبعه من سقوط الأمر ذاته هو العائق الجوهري الذي يحول دون إمكانية التظلم منه لاحقًا.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وبناءً على ما سبق فإنه إذا تراخى الدائن في إعلان الأمر إلى المدين إعلانًا صحيحًا خلال المهلة (ثلاثة أشهر) ثم عمد بعد ذلك إلى إعلانه (بعد انقضاء الأجل) فإن هذا الإعلان المتأخر لا ينهض لإحياء أمرٍ قد سقط ولا يترتب عليه بدء سريان ميعاد التظلم ويكون للمدين في هذه الحالة أن يدفع بسقوط الأمر والعريضة لعدم إعلانهما خلال المدة المقررة قانونًا وهو دفعٌ جوهريٌ يواجه به مطالبة الدائن.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;(رابعاً): الدفع بجزاء سقوط الأمر وأثره الإجرائي:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;خلافًا لميعاد التظلم من أمر الأداء (عشرة أيام) الذي يعد من متعلقات النظام العام فإن جزاء اعتبار الأمر كأن لم يكن بسبب عدم إعلانه خلال مهلة الثلاثة أشهر هو جزاءٌ تقرر لمصلحة المدين خاصة وقد استقر الفقه القانوني المقارن وهو ما يتسق مع مفهوم نص قانون المرافعات اليمني السالف على أن هذا الجزاء ليس من متعلقات النظام العام ويترتب على ذلك ضرورة أن يتمسك المدين بهذا السقوط بنفسه كدفعٍ إجرائي في مواجهة الدائن إذ لا يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ويسقط حق المدين في هذا الدفع إذا لم يبده قبل الخوض في موضوع النزاع أو إذا أقر بالأمر صراحةً أو ضمنًا على الرغم من علمه بواقعة تأخر الإعلان(³).&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وقد أوضح الدكتور نجيب الجبلي في مؤلفه "شرح قانون المرافعات اليمني" أن هذا النمط من السقوط (الذي يقع بقوة القانون ولكنه يقتضي تمسكًا من ذي المصلحة) يختلف في طبيعته وأثره عن الدفوع المتصلة بالنظام العام والتي تملك المحكمة إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى(⁴).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;(خامساً):&amp;nbsp; (وجهة نظر):&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;إن الجزاء الذي أقرته المادة (267) من قانون المرافعات والمتمثل في اعتبار أمر الأداء وعريضة الطلب كأن لم يكونا في حال عدم إعلانهما للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر يطرح عدة أبعاد جوهرية تستحق النظر والتأمل في ضوء مقتضيات العدالة ومتطلبات حسن سير الإجراءات القضائية ويمكن إيجاز هذه الأبعاد في النقاط التالية:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;١) تحقيق الحماية للمدين الغائب وضمان حقه في العلم:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;مما لا شك فيه أن هذا الجزاء يمثل ضمانة أساسية للمدين الذي قد يصدر الأمر في غيبته دون أن يتحقق علمه به على الوجه المعتبر قانونًا فإلزام الدائن بإعلان الأمر خلال مدة معقولة (ثلاثة أشهر) يهدف في جوهره إلى تمكين المدين من الإحاطة بالدين المطالب به وبالإجراء المتخذ في مواجهته ومن ثم منحه الفرصة الكافية للدفاع عن مصالحه وحقوقه من خلال سلوك طريق التظلم وقد استقر الفقه على أن العلم اليقيني بالخصومة هو الركيزة الأساسية لمبدأ المواجهة العادلة بين الخصوم(⁶) فإهمال إعلان الأمر لمدة طويلة من شأنه أن يعرض المدين لمفاجآت إجرائية غير مقبولة أو لمواجهة تنفيذ أمر لم تتح له الفرصة النظامية للاعتراض عليه.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;٢) موازنة مصالح أطراف الخصومة وعبء الإثبات:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;إذا كان هذا الجزاء كما أسلفنا يوفر حماية للمدين فإنه في المقابل يُلقي على عاتق الدائن عبء المبادرة بالإعلان خلال فترة محددة ومع ذلك فإن كون التمسك بهذا الجزاء ليس من النظام العام (وفقًا للرأي الراجح في الفقه المقارن(⁷) والذي يمكن تبنيه في ظل التشريع اليمني) يثير تساؤلاً حول مدى الفعالية الحقيقية لهذه الحماية إذا كان المدين يجهل هذا الحق الإجرائي أو لم يتمكن من إثارته في الوقت المناسب. وقد يكون من الملائم من منظور تحقيق العدالة الوقائية وترسيخ مبدأ استقرار المراكز القانونية أن تتحقق المحكمة (ولو بصفة مبدئية عند نظر أي إجراء لاحق يتعلق بالأمر) من تاريخ الإعلان للتأكد من عدم فوات الميعاد حتى لو لم يتمسك به المدين صراحةً وذلك ضمانًا لعدم السير في إجراءات قضائية بناءً على أمر قد يكون قد سقط قانونًا.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; أثر سقوط الأمر على الحق الموضوعي:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;من الأهمية بمكان التأكيد وهو ما يُستخلص من شروحات الفقهاء من أمثال الدكتور فتحي والي والدكتور أحمد أبو الوفا(⁸) على أن اعتبار الأمر والعريضة "كأن لم يكونا" لا يمتد أثره إلى أصل الحق الموضوعي للدائن إذا كان هذا الحق لا يزال قائمًا ولم ينقضِ بالتقادم الموضوعي. فالجزاء هنا ينصبُّ على الإجراء (العريضة والأمر) وليس على الحق ذاته ويظل بإمكان الدائن المطالبة بحقه مجددًا إما بالطريق العادي لرفع الدعاوى أو حتى باستصدار أمر أداء جديد إذا استوفى شروطه بما في ذلك واجب الإعلان خلال الميعاد النظامي.&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;ويمثل هذا النهج التشريعي توازنًا دقيقًا بين حماية المدين من بقاء الإجراءات معلقة وبين المحافظة على حق الدائن في المطالبة بحقه المشروع.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; الإشكاليات العملية المتصلة بإجراءات الإعلان:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;قد تثور في الواقع العملي بعض الصعوبات المتصلة بإثبات تاريخ الإعلان الفعلي أو مدى صحته خاصةً إذا كان المدين يتعمد التهرب من استلام الإعلان وفي هذه الحالات يقع على عاتق المحكمة تقدير مدى جدية محاولات الإعلان التي بذلها الدائن وما إذا كان التأخير في الإعلان راجعًا إلى تقصير من جانبه أم لسبب خارج عن إرادته وإن كان النص القانوني للمادة (267) مرافعات لم يشر صراحةً إلى الأعذار التي قد توقف سريان هذا الميعاد.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; إن هذه القاعدة الإجرائية على الرغم من أهميتها البالغة في تحقيق التوازن بين أطراف الخصومة تستدعي وعيًا قانونيًا من جانب المدين بحقوقه الإجرائية ودقةً متناهية من جانب الدائن في متابعة إجراءات إعلان الأمر ويقظةً من المحكمة عند نظر أي نزاع لاحق يتعلق بأمرٍ صدر ولم يُعلن خلال ميعاده المقرر نظامًا.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; خاتمة:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;إن تراخي الدائن عن الوفاء بواجبه في إعلان أمر الأداء وعريضة الطلب إلى المدين خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لتاريخ صدور الأمر يرتب جزاءً إجرائيًا بالغ الأثر يتمثل في اعتبار الأمر والعريضة كأن لم يكونا وذلك بقوة النظام. ويحول هذا السقوط الذي يلحق بالأمر الأصلي دون إمكانية التظلم منه لاحقًا ويُعد هذا الجزاء آلية هامة لحماية المدين من بقاء أمرٍ صادرٍ في غيبته معلقًا إلى أجل غير مسمى دون علمه به ويتطلب تفعيل هذا الجزاء تمسكًا صريحًا من المدين به أمام الجهة القضائية المختصة.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;الهوامش:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;¹): المادة "267" مرافعات يمني؛ والي فتحي الوسيط في قانون القضاء المدني 2008 ص. 806-807 (مصري).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;²): والي ص. 806، 807 (مصري)؛ أبو الوفا أحمد إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ص. 182، 183 (مصري).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;³): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;⁴): الجبلي نجيب أحمد عبد الله شرح قانون المرافعات اليمني 2008 ص. 488 (في معرض حديثه عن جزاء السقوط بشكل عام وحالاته).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;⁵):&amp;nbsp; الجبلي المرجع السابق ص. 488.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;⁶): مبدأ عام مستفاد من شروحات الفقه حول أهمية الإعلان الصحيح لتحقيق المواجهة انظر مثلاً: والي فتحي الوسيط في قانون القضاء المدني ص. 806؛ أبو الوفا أحمد إجراءات التنفيذ ص. 182.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;⁷): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري)؛&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;⁸): والي ص. 807 (مصري)؛ أبو الوفا ص. 183 (مصري).&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>في رحاب صنعاء مهبط التاريخ وموطن الجلال.  ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي ومستشار قانوني</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/05/blog-post_15.html</link><category>ثقافة اجتماعية</category><category>ثقافة عامة</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 15 May 2025 09:52:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-3023217150500574622</guid><description>&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128218; في رحاب صنعاء مهبط التاريخ وموطن الجلال.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي ومستشار قانوني&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128071;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;في رحاب صنعاء مهبط التاريخ وموطن الجلال وبينما كنتُ أستروح بعد مشاركة الأحبة أفراحهم أسَرتْ ناظري حديقةٌ فيحاء ومزرعةٌ نديةٌ كأنها قطعةٌ من جنان الخلد قد حطّتْ رحالها فتساءلتُ في لواعج النفس :&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;أيُمكن لمثل هذا الجمال الأخّاذ أن يُطوى عن الأعين أو يُنسى في زحمة الأيام؟فانطلقتُ أستجلي سحرها في مركبتي أنتقل من آيةٍ إلى أُختها ومن مشهدٍ باهرٍ إلى ما هو أشدّ إبهارًا يسبّح له اللسان ويخشع له الجنان وبصحبة كرامٍ من أهلها طُفنا في جنباتها فإذا بنا نَرى ما لم تره عين ونسمع شدوًا لم تطربه أذن.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; في البدء هممتُ أن أجعل من هذا المكان منبرًا لحلقات القانون ولكن ما إن عبقتْ أنفاسنا بأريج أزهارها وداعب بشرتنا نسيمها العليل حتى قلتُ:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#127799; دعْ عنك الآن حديث القانون فإن لغة الطبيعة أبلغُ بيانًا وسحرها أسمى مقامًا فهذه الظلال الوارفة وتلك المناظر الفاتنة كنزٌ لا يُقدّر بثمن ومشهدٌ لا ينبغي أن يُفوّت.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; ستشاهدون أيها الكرام طبيعةً تسبي الألبابَ وطيورًا كأنها جواهر ناطقة ومضمارًا للحياة افتقدناه طويلاً وعجائب علمٍ تُبهر العقول وتُدهش الأفهام! سترون كيف حضرتْ أرواح البردوني والمتنبي تستلهم من هذا الجمال روائع البيان&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#127799;كل ذلك وأكثر منه ينتظركم في الفيديو&amp;nbsp; الذي هو نافذةٌ على عالمٍ من السحر والدهشة فلتتفضلوا بالنقر على الرابط أدناه ولتستعدوا لرحلةٍ تأخذ بمجامع القلوب ولا تنسوا أن تضغطوا على رابط الفيديو ادناه و تُكرِّمونا بإعجابكم بالفيديو واشتراككم بالقناة ليصلكم كلُّ ما هو بديعٌ وجديد.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; قناتُنا الجديدة قناةٌ قانونيةٌ علمية ثقافية إجتماعية حقوقية تناقشُ كلَّ المواضيع والأُطروحات والإقتراحات المتعلقة بأُمور الإنسان في جوانبَ شتَّى في حياتِه ومن جميع الزوايا.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&#128072;إشترك وفعِّل التنبيهات في القناة الجديدة الرسمية لِلمستشَار القانوني/ احمد محمد نعمان لِلحُصول على أحدث الأخبار الثقافية والقانونية &#128276;:&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;كك&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;https://youtube.com/@anomanlawyer?si=PBOzGw1A0JsygsFS&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;كما يُمكنكم مشاهدة هذا الفيديو لاهميته ومعرفة مافيه:-&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;https://youtu.be/nNp4QnkwjHw?si=0X7sXZGphpHFqq0l&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072;كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;قناتنا على التيليجرام:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; يُمكنكم متابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:-&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;Www.alnomanlaw.com&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&#128072; كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;منصة بلوجر :-&amp;nbsp; &amp;nbsp;&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/?m=1&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>اوامر الاداء عدالة على درجة واحدة.  ✍️ بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي ومستشار قانوني</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/05/blog-post.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Sat, 10 May 2025 06:40:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-5734940680822381788</guid><description>&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;https://youtu.be/eiaeUBTokIk?si=UEErC0ML9an3LZpB&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;اوامر الاداء عدالة على درجة واحدة.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;✍️ بقلم المستشار /احمد محمد نعمان محامي ومستشار قانوني&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128071;&#128071;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; إنّ مبدأ التقاضي على درجتين بوصفه أصلاً راسخاً في فلسفة التشريعات الإجرائية الحديثة وضمانة جوهرية للمحاكمة العادلة يمثل سياجاً لحقوق المتقاضين يتيح لهم فرصة مراجعة الأحكام وتدارك ما قد يعتريها من هناتٍ في فهم الواقع أو تأويل القانون وتطبيقه.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وفي هذا السياق استحدث (المشرع اليمني) نظام أوامر الأداء كآلية مبتغاة لتيسير استيفاء الديون الثابتة بالكتابة محققاً بذلك غاية السرعة والنجاعة في المعاملات المدنية والتجارية. بيدَ أن الطبيعة الإجرائية المختصرة لهذا النظام اقتضت تحقيقاً للتوازن إحاطته بضمانة مقابلة تتمثل في حق المدين في التظلم من الأمر الصادر ضده وهو ما يعيد النزاع برمته إلى ولاية القضاء الموضوعي ليفصل فيه بحكم قضائي مكتمل الأركان بعد تمكين الخصوم من المواجهة الشاملة وتقديم ما لديهم من دفوع وأدلة.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; وكان مقتضى التدرج الطبيعي للإجراءات إنسجاماً مع مبدأ التقاضي على درجتين* أن يكون الحكم الصادر في التظلم - باعتباره أول حكم موضوعي متكامل يصدر في النزاع - قابلاً للطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة أعلى درجة إلا أن هذا الاستقرار الإجرائي الذي *يمثل ضمانة أصيلة قد تم النكوص عنه بتعديل المادة (88) من قانون المرافعات اليمني خلال عامي 2020/2021م.* هذا التعديل الذي قُدِّمَ مدفوعاً بالغاية المعلنة لتحقيق "العدالة الناجزة" وتسريع استيفاء الحقوق جاء ليُلغي درجة الاستئناف في أحكام التظلم من أوامر الأداء جاعلاً الطعن فيها مقصوراً على النقض أمام المحكمة العليا مباشرةً.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;*وعلى الرغم من أنَّ ظاهر هذا التوجه قد يوحي بتحقيق مصلحة الدائن في سرعة الحصول على حقه وهو* اعتبار لا يمكن إغفاله في سياق البحث عن الكفاءة الإجرائية إلا أن إنفاذ هذا التعديل كشفَ عن مساسٍ بمبادئَ إجرائية أساسية وتحديات عملية تثير القلق يأتي في طليعة هذه التحديات تقويض مبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يمثل حرماناً للمتقاضين من فرصة حقيقية لإعادة عرض نزاعهم بعناصره الواقعية والقانونية كافة على محكمة أعلى درجة تتولى مراجعته موضوعاً وقانوناً فالحكم الصادر في التظلم يغدو بحكم هذا التعديل هو الفيصل في وقائع النزاع الأمر الذي يلقي بظلال من الشك حول كيفية تدارك الأخطاء الواقعية التي قد تشوب تقديرات محكمة التظلم خاصة وأن المحكمة العليا بحكم طبيعتها وتكوينها واختصاصها الأصيل هي محكمة قانون في المقام الأول لا تمتد رقابتها – كأصل عام – إلى إعادة تقدير الوقائع أو الموازنة بين الأدلة.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; قد يُدفع هنا بما استحدثه التعديل المتزامن للمادة (300) من قانون المرافعات والذي خول المحكمة العليا سلطة الفصل في الموضوع متى كان الحكم المطعون فيه مخالفاً للشرع والقانون وكانت القضية صالحة للحكم فيها.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;ومع ذلك فإن هذه الصلاحية وإن كانت تمنح المحكمة العليا دوراً موضوعياً استثنائياً إلا أنها لا ترقى لتكون بديلاً مكافئاً لدرجة تقاضٍ موضوعية أصيلة وكاملة كما توفرها محكمة الاستئناف فتدخُّل المحكمة العليا يظل مقيداً بشروط ولا يضمن بالضرورة ذات العمق في التحقيق&amp;nbsp; والمواجهة المباشرة التي يتيحها قضاء الدرجة الثانية فمحكمة الاستئناف كانت تُمثِّل قبل التعديل ميداناً حقيقياً يمكن فيه للخصوم تقديم ما استجد لديهم من بينات أو دفوع ومناقشة تقديرات محكمة أول درجة ووزنها للأدلة بشكل مستفيض كما كانت تتيح للمحكمة ذاتها سلطة واسعة في استجلاء الوقائع وتوجيه الأسئلة ورفع اللبس والغموض وهي أدوار يصعب على المحكمة العليا بالنظر إلى طبيعتها كمحكمة قانون وعبء القضايا المنظورة أمامها أن تضطلع بها بذات الكيفية والشمول.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وقد ترتب على هذا الوضع تأثر حق الدفاع وهو من الضمانات الجوهرية&amp;nbsp; فالفرصة التي كانت متاحة لاستدراك ما فات من دفوع أو أدلة أو لمواجهة تقديرات واقعية قد يراها الخصم غير سديدة أو حتى لإعادة بناء الحجج القانونية على نحوٍ أكثر إقناعاً قد تقلصت إلى حد كبير.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;إن جوهر الضمانة في محكمة الاستئناف لا يكمن فقط في مراجعة صحة تطبيق القانون بل في إعادة بث "الحياة" في وقائع النزاع أمام هيئة قضائية جديدة وهو ما لا يمكن اختزاله في رقابة قانونية مجردة حتى وإن اتسعت بعض صلاحياتها الموضوعية الاستثنائية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;ومن هنا تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في هذا التعديل التشريعي فالسعي المحمود نحو عدالة ناجزة يجب ألا يطغى على مقتضيات العدالة المنصفة والضمانات الإجرائية الأساسية التي تمثل صُلب المحاكمة العادلة.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; *ولعل المخرج يكمن في تبنِّي حلٍّ توفيقي يوازن بين هذين الاعتبارين: إعادة العمل باستئناف أحكام التظلم من أوامر الأداء بما يكفل الحفاظ على درجة تقاضٍ موضوعية ثانية بكافة ضماناتها مع جعل الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في هذه المنازعات بالذات نهائية غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;إن هذا المقترح من شأنه أن يحقق التوازن المنشود بين سرعة الإجراءات وعمق الضمانات وهو ما يجب أن يكون غاية كل تطوير تشريعي يسعى إلى نظام قضائي* فعال وعادل.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; معاني الكلمات&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;١- كلمة "هنات هي جمع "هنة"وتعني الزلات&amp;nbsp; أو الاخطاء الصغيرة التي قد تحدث في أمر ما.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>غزة ومؤامرة العرب للشاعر عزام احمد محمد نعمان</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/04/blog-post.html</link><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Sun, 20 Apr 2025 08:05:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-3768335108222190074</guid><description>&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&#128221; *غزة ومؤامرة العرب*&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;يا لَوْعَةَ القَلْبِ إنَّ الخَطْبَ يَصْطَخِبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وجُـرْحُ غَــزَّةَ نَـارٌ لَــيْـسَ تَـنْـحَـجِـبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;تَبْكِي السَّمَاءُ دَماً مِنْ هَوْلِ مَا شَهِدَت&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;والأرْضُ تَـأْنَى ومِـنْـهَـا الدَّمْعُ يَنْسَكِـبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;أَطْفَالُهَا في ثَرَى الأَحْـقَـادِ قَدْ دُفِنُوا&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; والحَاصِدُ الغَاشِمُ المَلْعُونُ يَحْتَطِبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;والعَالَمُ المُتْرَفُ المَخْدُوعُ في صَمَمٍ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;عن شكوةِ الحقّ اذانٌ بها صَخبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;والعُرْبُ يَا وَيْحَ قَوْمِي أَيْنَ نَخْوَتُهُمْ؟&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;هَلْ مَاتَتِ الغِيْرَةُ الكُبْرَى أَمِ الغَـضَبُ؟&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;صَمْتٌ كَصَمْتِ القُبُورِ المُوحِشَـاتِ عَلاَ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;كَأنَّهُ ثَوْبُ خِزْيٍ فَوْقَهُمْ قَشِبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;أَغْفَوْا عَلَى الضَّـيْمِ حَتَّى ظَـنَّ طَـاغِيَةٌ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;أَنْ لَيْسَ فِينَا سِوَى مَنْ يَرْتَضِي السَّلَبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;هَذِي المُرُوءَةُ تُسْبَى في دِيَارِهِمُ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وَيَـدَّعُـونَ مَـقَـامـاً لَـيْسَ يُكْتَسَبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;يَا أُمَّةً كَانَ فِيهَا السَّـيْـفُ مُـنْـتَـصِراً&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;كَيْفَ ارْتَضَيْتِ بِأَنْ يَعْـلُوكِ مَنْ نَهَبُوا؟&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;تَبْكِي المَعَالِي عَلَيْكُمْ حَسْرَةً وَأَسىً&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;والـعِـزُّ يَـسْـأَلُ أَيْنَ السَّادةُ الـنُّـجُـبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;أَيْنَ الأُسُودُ التِي كَانَتْ زَئِيرُهُمُ&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;يُرْدِي العُدَاةَ فَلا يُبْقِي وَلا يَذِبُ؟&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;أَلْقَوْا سُيُوفَ الأُبَاةِ الصِّيدَ وَانْطَرَحُوا&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;كَأنَّـهُـمْ مِـنْ حُـمَـيَّـا الـذُّلِّ قَـدْ شَـرِبُوا&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;لَوْ أَبْـصَـرَ البردُوني مَـا أَلَـمَّ بِـنَـا&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;لَعَافَ شعْراً بِـهِ الأَمْجَادُ تَخْتَطَبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;وَلَوْ رَأَى شَوْقِيُّ الأَمْسِ حَاضِرَنَا&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;لَنَاحَ حُزْناً وَدَمْـعُ الـعَـيْنِ يَنْتحِبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;لَكِنَّ في الأُفْقِ ضَوْءٌ لَيْسَ يَنْطَفِئُ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;مِنْ غَـزَّةَ العِزِّ فِيهَـا الصَّبْرُ وَالـدَّأَبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;تَقُومُ مِنْ تَحْتِ رَدْمِ المَوْتِ شَامِخَةً&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;كَـأَنَّـهَـا قَـلْـعَــةٌ عَـصْـمَـاءُ تَـنْـتَـصِـبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;عَصِيَّةٌ لا تَلِينُ القَبْضَ قُـوَّتَهَـا&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وكُلَّمَا زَادَ بَطْشٌ زَادَتِ الطَّلَبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;أَرْضٌ إِذَا مَا سَقَاهَا الغَدْرُ مِنْ دَمِهَا&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;أَنْـبَـتَـتِ الـثَّـأْرَ أَطْـفَـالاً بِـهِ لَــعِـبُـوا&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;تَمُوتُ فِيها جُـسُـومٌ كَيْ يَعِيشَ غَـدٌ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;فَالأَرْضُ حُبْلَى وَزَرْعُ الثَّائِرِينَ أَبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;كُلُّ شَهِيدٍ كَبِذْرٍ فِي ثَرَاهَا نَـمَـا&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;يُعْطِي الحَيَاةَ لِجِيلٍ بَعْدَهُ يَثِبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;تَأْبَى الخُنُوعَ وَتَحْيَا رَغْمَ مِحْنَتِهَا&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;فالـعِـزُّ طَبْعٌ بِهَا والمَجْدُ مُكْـتَسَـبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;هَذَا هُـوَ الصُّمُودُ الأَعْلَى بِلاَ مَـلَـلٍ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;دَرْسٌ لِمَنْ رَضِيَ الإِذْعَانَ أَوْ رَهِبُوا&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;فَخْرٌ لِغَزَّةَ تَاجٌ فَـوْقَ هَـامَتِهَا&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وصَفْحَةٌ بِدَمِ الأَحْرَارِ تَنْكَتِبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;وَمِنْ بِلادِ الأُلَى لِلْحَقِّ قَدْ نَصَرُوا&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;جَاءَ النَّذِيرُ بِصَوْت الحرّ يَـجْتذِبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;أَسْـدُ اليَمَانِيْنَ هَبُّوا مِنْ مَعَاقِلِهِمْ&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;لَمْ يَرْهَبُوا البَغْيَ لا مَالٌ وَلا نَسَبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;قَوْمٌ حُمَاةٌ إِذَا مَا الحَرْبُ شَبَّ لَظَىً&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;كالنارِ تـصْـلى وجـوهَ القومِ تلـتـهبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;نِعْمَ الرِّجَالُ إِذَا مَا اسْتُنْصِرُوا وَقَفُوا&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;سَـدّاً مَـنِيعـاً بِـهِ الأَطْمَاعُ تُـحْـتَـجَـبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;سَـعـوا الـيْـهـا جميعاً لـنـصْـرتِـهـا&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وَالْبَحْرُ يَشْهَدُ وَالأَمْوَاجُ تَضْطَرِبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;رَفَـعُـوا لِـوَاءَ الإِبَـاءِ الحُـرِّ في زَمَـنٍ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;اضحى به الحقُّ مهجورا ومُغتصبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;هـذِي المَـوَاقِـفُ للتَّارِيخِ شَـاهِـدَةٌ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;والفَخْرُ لِلْفِعْلِ لا الأَقْوَالُ والخُطَبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;فَيا فِلِسْطِينُ لا تَيْأَسِي فَـإِنَّ لَنَا&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;في الصَّابِرِينَ عَزَاءً فِيهِ ومُنْقَلَبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;إِنَّ الدِّمَاءَ الزَّكِيَّاتِ التِي سُفِكَتْ&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;لَنْ تَذْهَبَ الآنَ هَدْراً فذا عـجبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;سَتُورِقُ الأَرْضُ مِنْهَا أَلْفَ مُنْتَفِضٍ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;والنَّصْرُ يَبْزُغُ مَهْمَا اشْتَدَّتِ الكُرَبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;فَاللَّيْلُ مَهْمَا طَغَى فَالصُّبْحُ يَعْقُبُهُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;والفَجْرُ يُشْرِقُ رَغْمَ الظُّلْمَةِ الأُهَبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; لا يَغْلِـبُ الحَـقَّ إلاَّ أَهْلُهُ سَـئِـمُـوا&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; إِنْ لَمْ يَمَلُّوا فَصَخْرٌ صَلْدُهُ صَلِبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; والـذُّلُّ لَـيْـسَ لِـحُـرٍّ قَـطُّ مَـنْـزِلَـةً&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;والعَيْشُ في العِزِّ مَطْلُوبٌ ومُرْتَقَبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; كَمْ مِحْنَةٍ كَشَفَتْ زَيْفاً وَمَعْدِنَهُ&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;والدَّهْرُ يُظْهِرُ مَا تُخْفِيهِ أو تَجِبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; مَـنْ يَـصْـنَــعِ الـمَـجْدَ لا يَـرْضَى بِــدُونِ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;النُّجُومِ&amp;nbsp; وَمَنْ يخن فله الخسرانُ ينكتبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;فَاصْمُدْ قَلِيلاً فَإِنَّ النَّصْرَ مَوْعِـدُهُ&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;آتٍ كَـمَـا يَـعِـدُ البَارِي فَـلا تَـعِـبُـوا&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;سَيَنْجَلِي الـظُّلْمُ عَنْ غَـزَّةٍ وَتَضْحَـكُ لِي&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; شَمْسُ الحَقِيقَةِ والـغَصَّاصُ يَنْسَـحِـبُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;هَـذَا يَقِـينِي وَدَرْبُ الـعِـزِّ أَعْـرِفُـهُ&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وإنْ تَخَاذَلَ مَنْ خَافُوا وَمَنْ هَرَبُوا&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;فَلتصبروا فمَعَ الإِصْبَاحِ مَوْعِدَنَا&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;نَصْرٌ مِنَ اللهِ&amp;nbsp; فَتْحٌ بَعْـدَهُ غَـلَـبُ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;✍️ *شعر المحامي*/ عزام احمد محمد نعمان&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>تأملات في سورة الفاتحة </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/03/blog-post.html</link><category>ثقافة اجتماعية</category><category>ثقافة عامة</category><category>رمضان</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Mon, 17 Mar 2025 13:53:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-8944710031716346193</guid><description>تأملات في سورة الفاتحة&lt;div&gt;&amp;nbsp;(1)&lt;br&gt;بسم الله الرحمن الرحيم&lt;br&gt;بدء الأعمال وبدء طريق الهداية بسم الله هو أول الآداب التي نزل بها القرآن ( اقرأ باسم ربك). &lt;br&gt;آيات الفاتحة سبع ولهذا قيل إنها المقصودة بقول الله تعالى: ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم) &lt;br&gt;لأنها تثنى في كل صلاة. &lt;br&gt;نقطة الانطلاق والخطوة الأولى ذات أهمية بالغة وتحتاج إلى استعانة بالله عز وجل وارتباط القلب به واستحضار نية التوجه إليه والتعبد إليه بما يريد السير فيه. &lt;br&gt;الرحمن الرحيم وصف يختص به الله عز وجل. &lt;br&gt;تأملات&amp;nbsp; في سورة الفاتحة (2)&lt;br&gt;البسملة في الافتتاح من تمام العبودية لله وإظهار الافتقار إليه ولهذا تراها تثقل الكثير على كثير من أهل الفسق والفجور والاستكبار. &lt;br&gt;قال نوح عليه السلام : ( اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها) فالفعل اركبوا أي اركبوا سفينة النجاة وقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: (اقرأ باسم ربك) فهذه&amp;nbsp; الآية هي افتتاح لنزول القرآن وهو سفينة نجاة الخلق من طوفان الشرك والوثنية والاستبداد والاستعمار وعبودية البشر بعضهم ومن طوفان المادية وغيرها &lt;br&gt;يقولها الملوك والرؤساء والوزراء وكل ذي سلطان فيتذكر افتقاره إلى الله وإلى منهجه الرحيم برعيته. &lt;br&gt;يأخد المحامي قضية لأحد المواطنين فيقول بسم الله مستشعرا أنه يقوم بهذا نصرة للضعيف واستعمالا لمنحة الله له في قدرته على الدفاع عن الحقوق وعن العدالة&amp;nbsp; وفي سياق قيامه حارسا على ثغر من ثغور الإسلام.&lt;br&gt;&lt;br&gt;تأملات في سورة الفاتحة (3)&lt;br&gt;ان البسملة تذكر المرء بأن أهم ما يجب أن يصطحبه في سياق عمله ونشاطه من مشاعر هو الرحمة. &lt;br&gt;يفتح التاجر متجره ويعقد صفقته بسم الله الرحمن الرحيم فتذكره هذه الكلمة بغايته الكبرى وارتباطه بإيمانه بالله ارتباطه بالحق والحقيقة والرحمة المطلقة فيرق قلبه لزبائنه وعماله ويرق قلبه للفقراء فيخرج زكاة ماله يدفعه إلى شعور دافق من الرحمة.&lt;br&gt;إن شعور المسلم بالرحمة وبضرورة عمله بها هو ناتج عن تأثره برحمة الله ورغبته في أن ينال منها؛ فهو يعلم أنه إنما يرحم الله من عباده الرحماء. &lt;br&gt;يجب أن نعلم أبناءنا بأن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم هي بمثابة تحديد الموقع وتحديد الهدف وتحديد الخارطة التي يسير عليها في حياته وهي حين تقال يجب أن تلفت عناية الجميع إلى لزوم الرحمة وإلى أن الله وحده هو القائم على خلقه فلا يتكبر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. &lt;br&gt;يجب على الحاكم والمسؤول أن يبتدئ كل مهامه بسم الله الرحمن الرحيم ليتذكر هذه المعاني وليكسر سَورة القوة والسلطان عن عباد الله. &lt;br&gt;ولهذا نجد القرآن ذكرها على لسان بلقيس حكاية عن نبي الله سليمان عليه السلام الذي قال في كتابه إليها: ( إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم)&amp;nbsp; فعلمت من هنا بأن هذا الخطاب وهذه الرسالة ليست من جبار ولا من غازٍ&amp;nbsp; ولا من محتل ولا من محتال؛ فانفتح قلبها لهذا الخطاب الفريد فاستوحت عظمته وعظمة ما يحمله؛ إنها شخصية المسلم القوية تبرز في خطاباته في رده الأمور إلى الله وفي رغبته في الله وفي رقابته إياه وخوفه منه فتطمئن القلوب وترتاح الضمائر وتزول التوجسات؛ لتنفتح القلوب لهذه الدعوة وتنجبر الخواطر برحمة الله الرحمن الرحيم.&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>النيابة العامة بين القانون والتطبيق    (حلقة رابعة من ٤ : ٥) </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/01/blog-post.html</link><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 9 Jan 2025 09:21:00 -0800</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-4794372725300952420</guid><description>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;span style="text-align: left;"&gt;&#128218; النيابة العامة بين القانون والتطبيق&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;(حلقة رابعة من ٤ : ٥)&amp;nbsp; &lt;br&gt;✍️ بقلم المستشار / احمد محمد نعمان -محامٍ وكاتبٌ يمني &lt;br&gt;&#128072; تُعتبَر الإجراءات القانونية جزءاً أساسياً من النظام القضائي حيث تهدف إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد و في هذا السياق، تَبرُز أهمية التمييز بين مفهومين أساسيين في مرحلة التحقيق، وهما (سؤال المتهم)و("استجوابه") فبينما يُمثل سؤال المتهم الخطوة الأولى عند التحقيق والتي يتم فيها إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه وتدوين أقواله دون أن يستتبعَ ذلك توجيه أسئلةٍ إليه ثم يأتي الإستجواب بعده كمرحلة متأخرة يتم فيها مناقشة المتهم&amp;nbsp; بالتهمة المنسوبة إليه والأدلة المقدمة ضده تفصيلا وسوف نستعرض لكم اليوم أهمية&amp;nbsp; الفروق الجوهرية بين هذين الإجراءين وأثرهما على سير التحقيق وضمان حقوق المتهم:&lt;br&gt;&#128072; سماع أقوال المتهم:&lt;br&gt;فإن المتأمل في أحوال بعض من وكلاء النيابة وأعضائها نجدهم يعانون من عدم التفريق بين سماع المتهم لِأول مرة وبين استجوابه حيث تكاد كل الإجراءات تقريبا تتشابه وتتماثل في مراحل التحقيق وإن تعددت واختلفت إلا أنها صارت ضربا واحداً للأسف الشديد فلا يفرق البعض من وكلاء وأعضاء النيابة بين الإستجواب وسؤال المتهم&amp;nbsp; لاول مرة والكثير والكثير من أعمال التحقيق تجري بأسلوب مخالف وبشكل عشوائي لا يُراعى فيها قانون ولا يُلتَزم فيها بمبادئ العدالة ولا حقوق المتهم فالمتهم ضحية جهل قاضي التحقيق في تناول القضايا ومباشرة التحقيق فيها.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; ليس بالأمر النادر أن نجد نيابة ما وبمجرد وصول المشكو به إليها يبدَأُ تعاملها معه وكأنه مدانٌ محكوم عليه، وحتى المدان أحيانا لا يجوز معاملته بذلك الشكل&lt;br&gt;ومن هذه المظاهر التي يغيب عنها امتثال القانون والتزام الحيدة الذي يُعد إخلال بها مؤديا للبطلان، ومن ذلك ما يقوم به بعض المحققين أثناء الجلسات الأولى لها مع المشكو به والتي أُلزِمَت فيها النيابة بلزُوم عدم استجوابه حتى يتم سؤاله، فاللازم على النيابة أن تبدأ عند حضور المتهم (لأول مرة) أمامها أن تقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن تواجهه بأسئلة وهو ما لم يلتزم به بعض من قضاة التحقيق في النيابة العامة والتي كما ذكرنا تتعامل معه من أول وهلة وكأنه متهم وهي بذلك تكون قد أهدرت ضمانات حقوق المتهم في مرحلة التحقيق والتي لايمكن ضمانها بدون احترام الإجراءات القانونية المنظمة لعملها ولعل من أهم تلك الضمانات التي يكثر إهدارها هو ما نصت عليه المادة (41/ أ) من تعليمات النيابة العامة بالقول: (يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابه، فسؤال المتهم يكون عند حضوره لأول مرة في التحقيق ويقتصر على إحاطته علما بالتهمة المسندة إليه وإثبات أقواله بشأنها في المحضر دون أن يستتبع ذلك توجيه أسئلة إليه، أما الإستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشته فيها) &lt;br&gt;&#128072; الاستجواب:&lt;br&gt;يُعتبَر الإستجواب إجراء من إجراءات التحقيق وهو مناقشة المتهم فيما هو منسوب إليه من الوقائع ومواجهته بالادلة التي قُدّمَت ضده وله أن ينكر ويُفنِّد مايُوجّه إليه أو يعترف به&lt;br&gt;وتحتاج عملية الإستجواب إلى معرفة ظروف الماثل أمام التحقيق والتي من شأنها أن تفيد المحقق في اكتشاف نواحي&amp;nbsp; الواقعة وظروفها مما يُقرّب عنايته أكثر من&amp;nbsp; القضية وصولا إلى تثبيت أصل البراءة لدى المتهم أو التقرير بتقديمه للمحاكمة أو غيره من القرارات على بصيرة ورشد. &lt;br&gt;&#128072; كما أنه من الواجب عند قيام المحقق&amp;nbsp; بالإستجواب مراعاة طريقة طرح الأسئلة إذ&amp;nbsp; يجب أن تكون بشكل مُتَّزن وعقلاني وغير متحامل على المُحَقَّق معه ويجب أن تكون بنمط مرتب كما يجب أن تكون تلك الأسئلة مصبوغةً بصبغة جوهرية جدا وهي أن يستشف المطلع عليها بأن المحقق لم يَظهَر بمَظهَر مَن يُريد أن يستخرج اعترافا من الشخص المدعى عليه بل إنه يريد الوصول إلى الحقيقة ولا يبنغي لأسئلته أن تُظهر رغبَتَه في توجُّه القضية والإجابة نحو التجريم أو نحو جهة بعينها بل تكون الأسئلة ذات عينين وأقصد بقولي ذلك&amp;nbsp; هو أن يكون من طبيعة السؤال إجابة تضيء الطريق من جانبيه فلا يكون السؤال واستجواب المتهم باحثاً عن الجانب الجنائي بل يتأكد من وجود الجانب المدني أيضا ولا يكون السؤال وإستجواب المتهم باحثا عن الإثبات بل مُفيدا في النفي فيكون مُتّزنا يسير بجناحين فهو شخص لا يَجُرُّ التحقيق خلفه ويسير به حيث يريد ولكن يجعل ما يتوصل إليه من التحقيق ما يحقق به العدالة ويحمي به المجتمع فأين هذا كله من واقع التحقيق اليوم&amp;nbsp; الذي يقوم به بعض وكلاء وأعضاء النيابة للأسف !&amp;nbsp;&lt;br&gt;&#128072; ولعل مما يجدر التنبيه عليه وينبغي ذكره هو أن الأصل في المحقق أن لا يفقد سيطرته على نفسه وعلى مسار التحقيق وذلك عند مواجهة المتهم بالأدلة الموجة ضده في حال ما إذا واجهه المتهم بالسكوت ويجب أن تكون أسئلتُه قصيرة واضحة المعالم يفهمها المُستَجوَب تماما ولا تكون عبارة عن فخٍ&amp;nbsp; يُنصِّبه المحقق لمن يستجوبه.&lt;br&gt;وهنا أريد التذكير بالقول بأن المحقق لا يسعى إلى المعلومات التي يمكنه أن يُقدَّم بها المدعى عليه متهما وليس لازما عليه بأن يوجِدَ من شخص المتهم جانياً فإن بإمكانه أن يُعلن ويُقرر من خلال ماسيتوصل إليه إما التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أو تقديمه متهما على ضوء وجود الدليل من عدمه.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&#128072; المقالة مِن قناتنا المرئية الجديدة على اليوتيوب لِلمزيدِ من المشاهدة إضغط على هذا الرابط &#128071;&lt;br&gt;https://youtube.com/@anomanlawyer?si=cgUapKAZ9Dhcda-d&lt;br&gt;&#128072; لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط &#128071;&amp;nbsp;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2025/01/blog-post.html&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;div&gt;&#128072; لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث والمعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي &#128071; &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>النيابة العامة بين القانون والتطبيق  (الحلقة الثانية من ٢ : ٥)</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/12/blog-post.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 26 Dec 2024 06:36:00 -0800</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-7785466738769533019</guid><description>&#128218; النيابة العامة بين القانون والتطبيق &lt;br&gt;&lt;br&gt;(الحلقة الثانية من ٢ : ٥) &lt;br&gt;&lt;br&gt;✍️ بقلم المستشار /احمد محمد نعمان -محامٍ وكاتبٌ يمني&lt;br&gt;إن الاستثمار في التدريب المستمر ل-وكلاء -أعضاء- النيابة العامة هو أمر بالغ الأهمية لمعالجة الثغرات القائمة ورفع كفاءتهم مما يسهم في تحسين&amp;nbsp;&amp;nbsp; القضائي&lt;br&gt;&#128072; وانا هنا&amp;nbsp; أدعو جميع إخواننا وزملائنا العاملين في النيابة العامة من وكلاء وأعضاء إلى العمل الجاد وتكثيف الجهود لعلاج الأخطاء ورفع مستوى المهارات التنظيمية والقانونية من خلال الدورات التدريبية وورشِ العمل بما ينعكس إيجابًا على الأداء.&amp;nbsp;&lt;br&gt;وتكون غاية وهدف هذه الورش إلى وجوب إطلاع&amp;nbsp; وكلاء واعضاء النيابة&amp;nbsp; على القوانين الأخرى غير الجنائية كالقانون المدني والتجاري&amp;nbsp;وغيرها حتى لا يُخطِئ&amp;nbsp; احدهم عند ورود القضية اليه في التكييف ولا يخلط بين المُحاسبة وخيانة الأمانة والرهن والعارية .... وأبواب كثيرة في القانون المدني والقوانين الاخرى&amp;nbsp; التي لو عرفها&amp;nbsp; لما استقبل القضايا وشرع في التحقيق فيها. &lt;br&gt;&lt;br&gt;-فعلى سبيل المثال ونتيجة لضعف معرفة&amp;nbsp; البعض منهم وعدم اطلاعهم على&amp;nbsp; القوانين الإخرى&amp;nbsp;أذكر في مرة من المرات أنه وبسبب عدم التفرقة بين معيار الإكراه في القانون المدني&amp;nbsp; وكيف يكون هو&amp;nbsp; أن أحدهم سألني عن معنى الإكراه وناقشني فيه فأجبت عليه بأن الاكراه هو (الإكراه هو حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولا أو فعلا بحيث لو خلي ونفسه لما باشره ويكون بالتهديد بإتلاف نفس أو عضو أو بعض عضو أو بإيذاء جسيم أو بالتهديد بما يمس العرض أو الشرف أو باتلاف المال ) لكنَّني استغربتُ حينما رد علي بقوله الإكراه بأنه فقط فرض سعر معين على سلعة معينة وضرب مثلا على ذلك قائلا لو أن شخصا إشترى بدلة رسمية ليلبسها وقيمتُها الحقيقية عشرون الف ريال لكن صاحب المعرض باعها له بخمسة وعشرين الف ريال فانتابني الذهول لرده ذلك وكأنه لا يتصور الإكراه إلا في تلك الجزئية فقط وتبين لي أن رده ذلك يؤكد على تغييب المفاهيم القانونية الهامة والافتقار &amp;nbsp;إلى التفرقة بين النصوص وعدم المعرفة الكافية بالقوانين الأخرى.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;-ولا أنسى في الأخير أن أضيف أن قيام النيابة العامة بصد أبواب الدفاع والقدح في المتهم عند قيامه بتقديم دفاعه على سبيل المثال دفوعا قانونية وغير ذلك وقد يعتبر وكيل النيابة او عضوها ذلك مخاصمة له بينما الأصل عليه أن يستقبل ذلك بصدر رحب حتى لا يتجه لقناعة بدون دليل فيجب أن لا يعتبر المحقق أن ذلك مساساً بحقه ومضاداً له&amp;nbsp;&lt;br&gt;ولا يتعامل عند ورود الأوليات إليه ومنذ أول وهلة أن المشكو به مدانا فيتعامل معه كمتهم ويقرر حبسه ومن ثم يبدأ قراءة الملف فضلا عن قيامه بالتحقيق فور وصول الملف إليه&amp;nbsp;وبعضهم لا يتيح الحديث للمدعي أو للمدعى عليه وعند قيامهم بالحديث فيقرر حبسهِ وهذه اخلاقيات ليست من القانون في شيء . &lt;br&gt;&lt;br&gt;&#128072; المقالة مِن قناتنا المرئية الجديدة على اليوتيوب لِلمزيدِ من المشاهدة إضغط على هذا الرابط &#128071; &lt;br&gt;https://youtube.com/@anomanlawyer?si=cgUapKAZ9Dhcda-d&lt;br&gt;&#128072; لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط &#128071;&lt;br&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/12/blog-post.html&lt;br&gt;&#128072; لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي &#128071; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;br&gt;https://t.me/anomanlawyer1</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>النيابة العامة بين القانون والتطبيق   ( حلقة أولى ١ - ٥)</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/12/httpst.html</link><category>ثقافة عامة</category><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 19 Dec 2024 06:24:00 -0800</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-1259210548528731363</guid><description>&lt;span ;=""&gt;&#128218; النيابة العامة بين ال&lt;/span&gt;&lt;span ;=""&gt;قانون والتطبيق&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span ;=""&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;( حلقة أولى ١ - ٥)&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span ;=""&gt;✍️ بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمني&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span ;=""&gt;&#128072; تُعدُّ هذه الإشكالية من الأزمات التي تَقِض مضجع العدالة وتعصف بمسارها منذ البدء حيث تتجلى عندما يقوم وكيل أو عضو -النيابة -باستلام الأوليات المحالة من رجال الأمن والتحقيق فيها بنفسه أو تحويلها إلى الأعضاء الآخرين معتمدًا على&amp;nbsp; الإرسالية لتلك الأوليات كما لو كانت قرار إتهام&amp;nbsp; نهائي خصوصا وأن رجال الأمن ليس منوطاً بهم تكييف الواقعة وإنما يرفعون بالأوليات إلى النيابة لترى ما تراه في شأنها فهم قد يرفعونها بناء على فهم خاطئ.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span ;=""&gt;وهذا مايشهده الواقع اليوم في بعض النيابات إذ أنه ومباشرة&amp;nbsp; تقوم النيابة عند ورود الأوليات إليها بحمل عصا الإتهام على عاتقها فتتخاطب وتتعامل مع المشكو به بمخاطبة المتهم بناء على الإرسالية فتقول له أنت متهم ب..... دون أي تروّ أو اطلاع&amp;nbsp; فاحص على الأوليات ومافيها ولو أن النيابة قامت&amp;nbsp; بفحصها&amp;nbsp; فور&amp;nbsp; وصولها لَسهُل عليها استيعابها ولَسهُل عليها اتخاذ الخطوة اللازمة التي تلي ذلك فقد تتوصل من خلال تفحصها الأوَّلي لها إلى أن القضية مدنية فتقوم بالتوجيه بإعادة الأوليات إلى الأمن ومن ثم إرسال الأطراف إلى المحكمة&amp;nbsp; أو أنه لا جريمة بالفعل وقد تتوصل إلى أن هناك نقصا في إجراءات الإستدلال والتحري هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن دراسة -وكيل النيابة أو عضوها- للأوليات يجب أن تكون في معزل عن اتهام الشخص المدعى عليه وبمعزل أيضا عن تلك الإرسالية التي غالبا ماترد على تكييف خاطئ.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span ;=""&gt;&#128072; وبالتالي فإن قيام النيابة بإحالة الأوليات بناء على إرسالية الأمن إليها يُعدُّ مهدرا لحقوق الشخص في البراءة وقد يقع حبس الشخص على ذمة التحقيق مع أن كل المؤشرات تشير إلى مدنية النزاع أو تِجارِيّتَه وقد تشير إلى براءته فتزدحم السجون ويقضى على الأمل المعقود على القضاء ولو اطلع وكيل النيابة أو عضوها على الملف لَتَلافَ كل هذا ولَتَمَّ إخلاء سبيل الشخص الموقوف والتوجيه بما يلزم قانونا هذا مالم تقم بالتقرير بأن لاوجه لإقامة الدعوى الجزائية إذا ما كانت القضية رهن التحقيق أو إعادتها إلى الأمن مالم يكن ذلك.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span ;=""&gt;أضف لذلك أن عدم الإلمام بالأوراق وعدم إعطاء القضية قبل التحقيق قُسطا وافرا من العناية والتمحيص قد يجعل إجراءات التحقيق التي يقوم بها المحقق تسير في اتجاهٍ بعيدٍ عن مسارها الصحيح* فرْبما كان هناك شيء واقعي يفيد في الوصول إلى نتائج حقيقية من وراء التحقيق ولكن ولعدم الإلمام بالقضية لا يسلِّط المحقق الضوء عليه مما يعني أن ضعف الإلمام قد يمنح مرتكب الجريمة سواءً كان المتهم أم غيره مزيدا من الوقت وإيجاد ثغرة يفر بواسطتها عن ذلك.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span ;=""&gt;تابعوا الحلقة الثانية وما بعدها. &lt;/span&gt;
&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;span ;=""&gt;&#128072; المقالة مِن قناتنا المرئية الجديدة على اليوتيوب لِلمزيدِ من المشاهدة إضغط على هذا الرابط* &#128071; https://youtube.com/@anomanlawyer?si=b_Od-DwBgq-Zy-V1&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span ;=""&gt;&#128072; لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط &#128071;&lt;/span&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;
&lt;span ;=""&gt;&#128072; لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي* &#128071; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;!--/data/user/150/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241219_172220_930.sdocx--&gt;&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم بقلم المستشار أحمد محمد نعمان -محامٍ وكاتبٌ يمنيّ</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/11/blog-post.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:02:00 -0800</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-429577607584166809</guid><description>&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128218; علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="text-align: left;"&gt;✍️ بقلم المستشار/ أحمد محمد نعمان -محامٍ وكاتبٌ يمنيّ&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; يَعمُد بعضُ الخصوم في القضايا الجنائية إلى أنْ يغيبَ عن جلسة النطق بالحكم الإبتدائي أو الإستئنافي إذا ما أحس بأن الحكم سيصدر ضده وذلك الغياب حتى لا تُحتَسب مدة الطعن في الحكم من تاريخ صدوره باعتباره غائبا في جلسة النطق وفقا لنص المادتين(421-437)أ.ج&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;بالرغم من أن كثيرا منهم يكون حاضرا الجلسة التي قبل جلسة النطق والتي يُحدَّد بها التأجيل إلى جلسة النطق ولكن ما دام وأن من تغيب عن جلسة النطق كان عالما علما صحيحا بموعده ولكن تغيب عنه فإن غيابه لا يُعتَد به بل يُعد ح&lt;/span&gt;&lt;span style="text-align: left;"&gt;اضرا وتُحسب عليه المدة من تاريخ النُّطق معاملةً له بنقيض قصده كما أن العبرة هي بعلم الخصوم الأكيد بوقوع النطق في جلسته المحددة لذلك من قبل المحكمة فإنه بعد علمه ذا يُعدُّ كأنه حاضرا جلسة النطق ولو تغيب عنها وهو ما قررته قاعدة المحكمة العليا التالية:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; قاعدة رقم (10)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;طعن رقم (٢٥٦٧٨) لسنة ١٤٢٧هـ (جزائي)&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;موضوع القاعدة : علم الطاعن بجلسة النطق بالحكم / أثره&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;إذا علم الطاعن بموعد جلسة النطق بالحكم المطعون فيه علماً حقيقيا ولم يحضرها فتُحسب له مدة الطعن من تاريخ النطق باعتباره حاضراً.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وقد جاء في الحكم :&amp;nbsp; وحيث انتهى رأي نيابة النقض إلى قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل فإننا لا نوافقها الرأي فيما انتهت إليه من حيث الثابت من الأوراق أن الشعبة الجزائية عقدت جلسة يوم الثلاثاء ١٨ / رجب / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٣ / ٨ / ٢٠٠٥م في حضور المستأنف الثاني وحضور المستأنف ضده وقررت حجز القضية للحكم إلى جلسة ٢٥ / رجب / ١٤٢٦هـ الموافق ٢٠٠٥/٨/٣٠م وفي نفس الموعد تم النطق بالحكم في غياب المستأنفين ولمّا كان الحكم في حقهما حضوريا ولم يقررا الطعن بالنقض خلال المدة المقررة طبقاً لحكم المادتين (436-437) أ.ج وقدما أسباب طعنهما وأودعا الكفالة(٤٣٦) في تاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٩م أي بعد مضي مائه وتسعة أيام من اليوم التالي للنطق بالحكم فإن طعنهما غير مقبول شكلاً وما رُفِضَ شكلاً إمتنع نظره موضوعاً ولما كانت المواعيد من النظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يثيره الخصوم لكل ما سبق وطبقاً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٣٨ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣، ٤٥١) إجراءات جزائية فإن الدائرة بعد&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;المداولة تقرر ما يلي :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;عدم قبول الطعن شكلاً .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;اعتبار الحكم الاستئنافي باتا واجب النفاذ.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;مصادرة الكفالة.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; وبالرغم من أن رأي نيابة النقض كان قد انتهى إلى قبول الطعن بالنقض من حيث الشكل في هذه القضية فإن المحكمة العيا لم توافقها الرأي فيما انتهت إليه حيث اعتبرت الطاعن حاضرا لعلمه بموعد النطق علما صحيحا ثابتا في الأوراق.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; وبهذا أخي القارئ تتجلى أهمية العلم بموعد جلسة النطق في كونه يتجاوز مجرد الإحاطة بالتاريخ بل يُصبح هذا العلم قائما مقام حضوره وهو إجراء فعلي وسلوك إجرائي لكونه من مقتضياته المفترضة&amp;nbsp; فيُصبح عنصراً محوريًا في تشكيل موقف الخصوم في القضايا الجنائية فالعلم الصحيح بموعد الجلسة يعني أن الطاعن كان على دراية تامة باللحظة التي سيصدر فيها الحكم مما يستوجب عليه اتخاذ الحيطة لحضورها.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;وبالتالي فإن غياب الطاعن بعد علمه بموعد النطق لا يُعتبر مُجَرّد غفلة أو إغفال بل يُعد استهتارًا بالعملية القضائية ذاتها.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; وقد حسمت المحكمة العليا بهذه القاعدة تلاعبا واسعا بهذا الشأن عَبْرَ تأكيدها على أن غياب الطاعن رغم علمه بموعد النطق يُعتبَر كأنه حاضرا حضورًا قانونيًا إذْ اعتبرتْ المحكمة العليا أن الغياب لا يُعفِي الطاعنَ من تبعات الحكم وقررتْ أن علمه الثابت بموعد الجلسة يجعله في عِداد الحاضرين.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;إن هذا القرارَ يعكس رؤيةً عميقة ومتابعة للحقيقة والمقاصد من الأمور حيث نظر إلى الطاعن ليس فقط من زاوية حقوقه بل أيضًا من زاوية واجباته تجاه النظام القانوني.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; المقالة مِن قناتنا المرئية على اليوتيوب لِلمزيدِ من المشاهدة إضغط على هذا الرابط&#128071;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&amp;nbsp;https://youtube.com/@anomanlawyer?si=b_Od-DwBgq-Zy-V1&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072; لِمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الرسمي الإلكتروني إضغط على هذا الرابط &#128071;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;&#128072;لِمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي &#128071; &#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;span style="white-space:pre"&gt;	&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style="font-size: 17px;"&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>مقال بعنوان : دعوى حماية الوضع الظاهر في القانون بقلم احمد محمد نعمان مرشد </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/10/blog-post.html</link><category>ثقافة عامة</category><category>ثقافة قانونية</category><category>صفحات مقالاتي في المواقع الالكترونيسة</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 24 Oct 2024 08:30:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-6590933698035912500</guid><description>&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="text-align: left;"&gt;باقة تساؤلات المقال&#128233; :&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;span&gt;1-ما هو التعريف الدقيق لدعوى حماية الوضع الظاهر، وما هي أهدافها الأساسية؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;2-كيف يتم تحديد "الوضع الظاهر" وما هي العناصر التي يتكون منها؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;3- ما الفرق بين الوضع الظاهر والحق الموضوعي؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;4-ما شروط قبول دعوى حماية الوضع الظاهر وما هي المعايير التي يجب توافرها لتحديد حالة الاستعجال في دعوى حماية الوضع الظاهر؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;5- كيف تحدد المحكمة وجود حق ظاهر للمدعي، وما هي الأدلة اللازمة لذلك؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;6-ما هي العوامل التي تؤثر على استقرار الوضع الظاهر&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;7-كيف يمكن للمحكمة أن تضمن عدم المساس بالموضوع الأصلي أثناء النظر في دعوى حماية الوضع الظاهر؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;8- تعرف على إجراءات رفع دعوى حماية الوضع الظاهر وعلى الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لرفع دعوى حماية الوضع الظاهر؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;9- كيف يتم تحديد الاختصاص القضائي في هذه الدعوى؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;10 ما هي الوثائق والمستندات الضرورية التي يجب تقديمها مع لائحة الدعوى؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;11- تعرف على العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية و كيف يؤثر الحكم في الدعوى المستعجلة على الدعوى الأصلية؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;12 هل يمكن للخصوم رفع دعوى أصلية أثناء نظر الدعوى المستعجلة، وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;13 كيف يمكن للمحكمة التنسيق بين الدعويين لضمان عدم تعارض الأحكام؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128213;&#128478; نهدف بعد مطالعتك - عزيزي القارئ- لهذا المقال أن نخلص إلى الإجابة حول ماتضمنته التساؤلات&amp;nbsp; السابقة&amp;nbsp; ونحن سنحاول -مستعينين بالله- أن نسلط أضواء البيان على تلك التساؤلات ضمن سلسلة القضاء المستعجل&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الباب الاول:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;مفهوم دعوى حماية الوضع الظاهر:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;تعريف دعوى حماية الوضع الظاهر:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;دعوى حماية الوضع الظاهر هي دعوى قضائية مستعجلة تهدف إلى حماية الحالة الراهنة للشخص أو الشيء من أي اعتداء أو تغيير قد يلحق بها تقوم هذه الدعوى على حماية الوضع الظاهر القائم بحسن نية، دون المساس بالحق الموضوعي.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;المقصود بالوضع الظاهر هو الحالة الواقعية التي يكون عليها شخص أو شيء في الواقع العملي، والتي تبدو للناظر أنها تمثل الحق الحقيقي.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;فالوضع الظاهر هو ما يبدو للجميع أنه الصحيح والواقع، حتى وإن لم يكن كذلك من الناحية القانونية.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;و تهدف دعوى حماية الوضع الظاهر إلى الحفاظ على هذا الوضع من أي اعتداء أو تغيير قبل الفصل في الدعوى الأصلية المتعلقة بالحق الموضوعي، وهي بذلك تعتبر وسيلة سريعة للحماية المؤقتة في انتظار الفصل في الدعوى الأصلية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الأساس القانوني لدعوى حماية الوضع الظاهر:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الأساس القانوني لدعوى حماية الوضع الظاهر في القانون اليمني يستند إلى عدة أسس، منها:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;١- نصت المــادة(238) مرافعات بالقول : القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي او تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لاصل الحق:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وهذه المادة&amp;nbsp; تنص على إمكانية اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب اتخاذ تدابير وقتية او تحفظية لحماية الحقوق في حالة الاستعجال التي يخشى عليها ، وتعتبر دعوى حماية الوضع الظاهر نوعًا من هذه التدابير.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٢- المبادئ العامة للقانون: تستند دعوى حماية الوضع الظاهر إلى المبادئ العامة للقانون، كمبدأ حسن النية ومبدأ حماية الثقة المشروعة، حيث يحمي القانون الوضع الذي يبدو للناظر أنه صحيح وتم إنشاؤه بحسن نية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٣- أحكام القضاء: أرسى القضاء اليمني مجموعة من المبادئ والضوابط الخاصة بدعوى حماية الوضع الظاهر من خلال أحكامه، والتي أصبحت جزءًا من الأساس القانوني لهذه الدعوى.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٤- الاتفاقيات الدولية: بعض الاتفاقيات الدولية التي انضم إليها اليمن، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تتضمن أحكامًا تؤكد على حماية الحقوق والمراكز القانونية القائمة بحسن نية.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وبذلك يستند القانون اليمني على هذه الأسس القانونية المتعددة لتأصيل دعوى حماية الوضع الظاهر وتنظيمها.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;---&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الباب الثاني: شروط قبول دعوى حماية الوضع الظاهر:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;-شرط الاستعجال:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وفقًا للقانون اليمني يعد شرط الاستعجال أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر، ويقصد به توافر حالة استعجال تبرر التدخل القضائي العاجل لحماية الوضع القائم. تأخذ المحكمة في اعتبارها عدة أمور عند تقدير توافر شرط الاستعجال، منها:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;١- خطورة الضرر المحدق: إذا كان هناك ضرر محقق وجسيم سيلحق بالمدعي في حال استمرار الاعتداء على وضعه الظاهر.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٢- عدم كفاية الطرق القانونية العادية: إذا كانت الطرق القانونية العادية غير كافية لدرء الضرر المحدق مما يتطلب تدخلًا قضائيًا عاجلًا.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٣- طبيعة الحق المعتدى عليه:إذا كان الحق المعتدى عليه من الحقوق التي تتطلب حماية فورية، كالحيازة أو الحقوق الشخصية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٤- سرعة تغير الوضع: إذا كان هناك خطر من تغير الوضع القانوني بصورة سريعة بما لا يمكن معه الانتظار حتى الفصل في الدعوى الأصلية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وبناءً على هذه الأمور، تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط الاستعجال اللازم لقبول الدعوى.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;شرط الحق الظاهر:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;شرط الظاهرية هو أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر، ويقصد به أن يكون الوضع القانوني للمدعي ظاهرًا وواضحًا دون الحاجة إلى بحث عميق في الموضوع تأخذ المحكمة في اعتبارها عدة أمور عند تقدير توافر شرط الظاهرية اهمها:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;أ- وجود دليل ظاهر على حق المدعي: يجب أن يكون هناك دليل واضح على أن المدعي يتمتع بحق أو مركز قانوني معين، كوجود سند ملكية أو عقد عمل او غير ذلك تستأنس به المحكمة فقط .&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;ب- عدم وجود نزاع جدي على الحق: إذا كان هناك نزاع جدي ومثير للشك حول حق المدعي، فإن ذلك يعني عدم توافر شرط الظاهرية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;ج-عدم تطلب بحث موضوعي معقد: يجب ألا يتطلب الفصل في دعوى حماية الوضع الظاهر بحثًا موضوعيًا معقدًا يستلزم إجراءات تحقيق وسماع الخبراء والعدول والمعاينة&amp;nbsp;بما يخرج عن اختصاص قاضي&amp;nbsp; الامور المستعجلة.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;د-استقرار الوضع الظاهر: يجب أن يكون الوضع الظاهر للمدعي مستقرًا وليس عرضة للتغيير باستمرار.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وبناءً على هذه الأمور، تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط الظاهرية اللازم لقبول الدعوى &lt;/span&gt;&lt;span&gt;كما ذهب الى ذلك التعميم&amp;nbsp; الصادر عن هيئة التفتيش&amp;nbsp; القضائي برقم ٧١ لسنة ١٤٤٣.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;شرط عدم المساس بالموضوع:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;شرط عدم المساس بالموضوع هو أحد الشروط الأساسية لقبول دعوى حماية الوضع الظاهر ويقصد به أن الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يمس بالحق الأصلي للخصوم، وإنما يقتصر على حماية الوضع القائم فقط.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;هناك عدة أمور تأخذ بها المحكمة عند تقدير توافر شرط عدم المساس بالموضوع، أهمها:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;١-عدم الفصل في الحق الأصلي:الحكم في دعوى حماية الوضع الظاهر لا يفصل في الحق الأصلي للخصوم، وإنما يقتصر على حماية الوضع القائم.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٢-الطابع الوقتي للحكم:الحكم الصادر في دعوى حماية الوضع الظاهر يعد حكمًا وقتيًا وليس له حجية أمام الدعوى الأصلية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٣-إمكانية تعديل الحكم: يمكن للمحكمة تعديل الحكم الصادر في دعوى حماية الوضع الظاهر إذا تغيرت الظروف.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٤-استقلال الحكم عن الدعوى الأصلية:الحكم في دعوى حماية الوضع الظاهر يكون مستقلاً عن الفصل في الدعوى الأصلية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وبناءً على هذه الأمور تقدر المحكمة في كل حالة على حدة مدى توافر شرط عدم المساس بالموضوع اللازم لقبول الدعوى.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;---&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الباب الثالث:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;- إجراءات رفع دعوى حماية الوضع الظاهر: وفقًا للقانون اليمني هناك عدة إجراءات لرفع دعوى حماية الوضع الظاهر منها:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;١-الاختصاص القضائي: ترفع دعوى حماية الوضع الظاهر أمام المحكمة الابتدائية المختصة، والتي تقع في دائرتها محل النزاع.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٢-طريقة رفع الدعوى: ترفع بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى اذا قدم بصفة مستقلة وباجراءات الطلبات العارضة اذا قدم&amp;nbsp; بصفة تبعية لخصومة موضوعية قائمة مادة ( ٢٤١) مرافعات.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;ويكون ذلك&amp;nbsp;بإيداع لائحة دعوى لدى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن اللائحة بيانات الخصوم ومحل النزاع والطلبات المقدمة&amp;nbsp;ويجوز للمدعي طلب اتخاذ إجراءات وقتية كالحجز أو الوقف كإجراءات مؤقتة.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٣-تقديم الأدلة والمستندات: في بعض الأحوال قد يتطلب الأمر من المدعي تقديم حافظة مستندات مع&amp;nbsp; لائحة الدعوى&amp;nbsp;التي تثبت حقه الظاهر، كسندات الملكية او الوضع القائم قبل الاعتداء وصور جوية او فوتوغرافية تبين مظاهر الحيازة السابقة للاعتداء&amp;nbsp;أو ان ترفق عقود العمل وهذا مايعني ان تكون مرفقات حافظة المستندات بحسب نوع الدعوى المراد حماية&amp;nbsp; الوضع الظاهر فيها&amp;nbsp;ويجب أن تكون هذه الأدلة واضحة وتؤكد على حق المدعي بشكل جلي.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;و لا يجوز للمحكمة إجراء تحقيقات معقدة أو طلب أدلة إضافية لأن ذلك يتعارض مع شرط عدم المساس باصل الحق.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;بناءً على هذه الإجراءات، تنظر المحكمة في دعوى حماية الوضع الظاهر وتصدر حكمها بشأنها.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;---&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الباب الرابع: الأوامر القضائية في دعوى حماية الوضع الظاهر:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;فيما يتعلق بالأوامر القضائية في دعوى حماية الوضع الظاهر، هناك عدة نقاط يجب الإشارة إليها:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;١-الأوامر الوقتية لحماية الوضع الظاهر: يجوز للمحكمة إصدار أوامر وقتية لحماية الوضع الظاهر للمدعي، والتي قد تتضمن وقف أي إجراءات تمس الوضع الظاهر أو الحجز على المال محل النزاع.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;والهدف من هذه الأوامر هو الحفاظ على الوضع القائم إلى حين البت في موضوع الدعوى.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٢-آثار الأوامر القضائية الصادرة: الأوامر القضائية الصادرة في دعوى حماية الوضع الظاهر ملزمة للخصوم، وعدم الالتزام بها يعد مخالفة للقانون وقد يعرض المخالف للمساءلة القانونية.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وتظل الأوامر الوقتية سارية إلى حين صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوى.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;كما انه يزول الحكم المستعجل بزوال أسبابه او بصدور حكم جديد بدعوى مستعجلة جديدة او بصدور حكم في الموضوع ذلك ماذهب اليه المشرع اليمني في نص المادة (245)مرافعات&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٣-تنفيذ الأوامر القضائية:يتم تنفيذ الأوامر القضائية في المسائل المتعلقة بحماية الوضع الظاهر عن طريق التنفيذ ، وبهذه الإجراءات تكون المحكمة قد وفرت الحماية القانونية للوضع الظاهر للمدعي إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;---&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الباب الخامس: العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;تتمحور العلاقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية حول عدة نقاط أساسية:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;١-أثر الحكم في الدعوى المستعجلة على الدعوى الأصلية:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الحكم في الدعوى المستعجلة (دعوى حماية الوضع الظاهر) لا يحسم موضوع النزاع في الدعوى الأصلية، بل يكون مؤقتًا وزائلًا بزوال سببه أو بصدور الحكم في الدعوى الأصلية، ولا يكتسب الحكم في الدعوى المستعجلة حجية الأمر المقضي وليس له أي أثر على الدعوى الأصلية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٢-إمكانية رفع دعوى الأصل أثناء نظر الدعوى المستعجلة:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;يجوز للخصوم رفع الدعوى الأصلية أثناء نظر الدعوى المستعجلة، دون أن يؤثر ذلك على سير الدعوى المستعجلة.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٣-التنسيق بين الدعويين:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;يتطلب الأمر على المحكمة التنسيق بين الدعوى المستعجلة والدعوى الأصلية لضمان عدم تعارض الأحكام.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وقد تؤدي الدعوى المستعجلة أحيانًا إلى تسوية النزاع دون الحاجة إلى الفصل في الدعوى الأصلية ويجب على المحكمة ربط الدعويين وتوجيههما بما يحقق العدالة وسرعة الفصل في النزاع.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وبهذا تتضح العلاقة الوثيقة بين دعوى حماية الوضع الظاهر والدعوى الأصلية وأهمية التنسيق بينهما.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072; تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا الجديدة والبديلة عن القناة الاولى على اليوتيوب على هذا الرابط&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://youtube.com/channel/UCSrLoKxEpI5hCLyqRV8_r0w?si=l00SL-OjX-Vji3xC&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072; لا تنسوا الاشتراك في قناتنا الجديدة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد&#127799;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072; لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط &#128071;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;div&gt;
https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/10/blog-post.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&#128072; لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="text-align: left;"&gt;&lt;span style="text-align: left;"&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241024_182638_759.sdocx--&gt;&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>إيداع حكم التحكيم في ميزان الصحة والبطلان:  ✍️ بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/08/blog-post_23.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Fri, 23 Aug 2024 10:21:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-1632909868952183920</guid><description>&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;إيداع حكم التحكيم في ميزان الصحة والبطلان:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;✍️ بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072;ليس كل ما أوجبه القانون يقتضي مخالفته البطلان:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;تتضمن العديد من القوانين اليمنية مثل القانون المدني وقانون الإجراءات الجزائية وقانون التحكيم عددا من الإلزامات الواجبة على عدد من الجهات والأشخاص وقد يظن البعض أن مخالفة واجبٍ من تلك الواجبات أو تلك الإلزامات يقتضي بطلان الإجراء الذي ورد الإيجاب في سياقه.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp; والحقيقة أنه ليس كل تلك الواجبات يقتضي مخالفتها&amp;nbsp; البطلان ولا كلها لا يقتضي مخالفتها البطلان بمعنى أن هناك من الإجراءات ما يبطل الإجراء عند مخالفتها والبعض ليس كذلك ولهذا ينبغي التفريق بين النوعين من قبل المشتغلين بالمحاماة والقضاء.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; حيث يقع في شَرَك التوهم والخلط بينهما كثير من المحامين والقانونيين فبمجرد أن يفتح عينيه على مادة قانونية تتضمن الإيجاب على جهة أو معين آخر القيام بفعل كذا أو عدم فعل كذا فإنه يسارع إلى الاستنتاج ويحاول الإفادة من تلك المادة في ادعاء بطلان الإجراء الوارد في إطارها أو سياقها.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072;وكثيرا ما ينصدم هؤلاء برفض ذلك التأسيس للبطلان من قبل القضاء الأمر الذي يتلقاه كثيرون بالسخط والاستنكار ظانين أن القضاء قد أغفل القانون أو تجاوزه.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; ومن جملة هذه الحالات ما يتعلق بإيجاب القانون على هيئة التحكيم إيداع أصل حكم التحكيم لدى محكمة الإستئناف&amp;nbsp; وهو الإيجاب الوارد في نص المادة (&amp;nbsp;٥٠) من قانون التحكيم&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; فعلى حين يظن البعض أن عدم قيام المُحكّم أو المحكمين بإيداع الحكم لدى محكمة الإستئناف هو سبب من أسباب بطلان ذلك الحكم فإن الحقيقة على خلاف ذلك.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; حيث استقر القضاء والقواعد القانونية الصادرة عن المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية على أن عدم إيداع المحكم أو المحكمين حكمَ التحكيم لدى محكمة الاستئناف - وإن كان القانون شدد عليهم ذلك الإيداع - إلا أن عدم الإيداع لا يعني بطلان حكم التحكيم مطلقا ولم يهدف القانون بما نص عليه إلى ترتيب البطلان على عدم الإيداع إذ لم يعده شرطا لصحة حكم التحكيم وإنما شدد عليه لأغراض هي لاحقة على صدور ذلك الحكم وأغراض تتعلق بالنظام القضائي ككل.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; وهذا الذي ذكرناه من عدم بطلان حكم التحكيم لعدم إيداع أصله لدى الشؤن القضائية بمحكمة الإستئناف&amp;nbsp;هو جزء مما نصت عليه القاعدة القضائية الصادرة عن المحكمة العليا في القضية رقم (&amp;nbsp;&amp;nbsp;٢٦٩٧٠&amp;nbsp; )&amp;nbsp; لسنة ١٤٢٧هجرية&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;-لايترتب&amp;nbsp; البطلان على عدم ايداع حكم المحكمين خلال شهر من تاريخ صدوره.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وبالتالي فإن إيداع حكم التحكيم لدى محكمة الاستئناف هو مجرد إجراء شكلي لا يطال جوهر العدالة فالقانون يتسم بالمرونة والذكاء ليُعلي من قيمة الجوهر على حساب الأشكال.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وتتشابه باب هذه المسألة مع أصل مقرر في الفقه الإسلامي:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;تتشابه هذه القاعدة - إلى حد كبير - مع مبحث أصولي لدى فقهاء الأصول في الشريعة الإسلامية خلاصة تلك المسألة هي: ليس كل نهي يقتضي الفساد ولا كل مخالفة تقتضي البطلان.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;فالنهي عن البيع بعد أذان الجمعة يفيد التحريم ولكن هل هذا التحريم يقتضي بطلان البيع الجواب: إن الراجح هو نفاذ البيع وصحته مع وقوع الوزر.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;والنهي عن خِطبة المسلم على خطبة أخيه لا تقتضي بطلان عقد النكاح المترتب على الخطبة الثانية.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&#128072; تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط&#128071;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://youtube.com/@user-jj2kt4uy9u?si=jPW9K7rxRubmckog&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072; لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط &#128071;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/08/blog-post_23.html?m=1&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072; لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240823_201922_428.sdocx--&gt;&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>معايير الكيدية في الدفوع   ✍️ بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/08/blog-post.html</link><category>اليم</category><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 8 Aug 2024 11:22:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-6579048769186487488</guid><description>&lt;p&gt;&#128218; معايير الكيدية في الدفوع&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;✍️ بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; لا شك أن الدفع الذي يقدمه المدعى عليه أو الطاعن في مواجهة الدعوى القضائية أو الطعن الموجه كل منهما ضد أي منهما هو أحد أهم الآليات القانونية التي تتيح له حق الدفاع عن نفسه وعن موقفه وتفنيد إدعاءات الطرف الآخر وبيان كذبها وكيديتها، وهذا يعني أن الدفع يشكل وسيلة حيوية للمدعى عليه أو الطاعن لدحض الإدعاءات الموجهة إلى أي منهما بتقديم وقائع وأدلة تنفي صحة هذه الادعاءات.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; الدفوع الكيدية والدفوع القانونية غير المقبولة:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;غير أنه من المهم أن يكون الدفع المقدم مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بموضوع الدعوى الأصلية، ومنتجًا في إثبات الحق أو نفيه أو أن يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة القضائية بشكل صحيح دون المساس بموضوعها فإذا كان الدفع مجرد محاولة للتشويش على سير الدعوى وإطالة أمدها، والإضرار بالمدعي دون تقديم أي وقائع أو أدلة جوهرية، أو أسباب واقعية وأسانيد قانونية فإنه سيُعَدّ دفعًا كيديًا غير مقبول.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; معايير تحديد الدفوع الكيدي ودور المحاكم&amp;nbsp; في التصدي لها:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;إن إساءة استخدام آلية الدفع من قبل بعض الخصوم تتنافى مع رسالة القضاء العادل والسريع التي تهدف إلى إيصال الحقوق إلى أصحابها ولذا، فإن على المحاكم أن تتصدى بحزم لهذه الممارسات الكيدية.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وقد وقف القانون اليمني موقفا حازما من الدفوع الكيدية فنص على أن للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما أجاز لها دون طلب أن تحكم على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة؛ شريطة أن تبين أسباب ذلك في حكمها.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; نص المادة 170 من قانون المرافعات اليمني:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;نصت المادة (170) من قانون المرافعات اليمني المعدل: (يجوز للمحكمة أن تحكم للخصم بناءً على طلبه بغرامة على خصمه عن كل دعوى أو دفاع يقصد به الكيد كما يجوز لها دون طلب أن تحكم على ذات الخصم لذات الأسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وأن تبين أسباب ذلك في حكمها)&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة (20) من نفس القانون على أنه(يجب على القاضي الحرص على كفالة حسن سير العدالة وله في سبيل ذلك مراقبة الخصوم في ممارسة الإجراءات طبقاً للقانون) كما تؤكد المادة (18) على أن(ممارسة حق التقاضي تقوم على حسن النية)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وجميع هذه النصوص تؤكد مدى أهمية&amp;nbsp; التزام المحاكم&amp;nbsp; بضمان سير العدالة ومنع إساءة استخدام الإجراءات القضائية وذلك لضمان عدم تعطيل سير العدالة وإيصال الحقوق إلى اهلها بسرعة وكفاءة.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; الدفوع الكيدية: بين الحق في الدفاع وإساءة استخدام القانون:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; إذن فالدفوع الكيدية هي الدفوع التي يرفعها أحد الأطراف في قضية قانونية بقصد الإضرار بالطرف الآخر، دون وجود أساس قانوني حقيقي ولكن في المقابل هناك دفوع قانونية قد تكون غير مقبولة أو مرفوضة ولكنها ليست كيدية بمعنى أنه ليس كل دفع مرفوض أو غير مقبول يكون كيديًا فهناك كما ذكرنا دفوع ذات أساس قانوني صحيح، ولكن قد لا تقبلها المحكمة لأسباب إجرائية كالتي تتعلق بالمواعيد ونحوها أو تلك التي لا تقبلها المحكمة لأسباب موضوعية.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وضعف التفريق بين هذين النوعين يتسبب بالخطأ في الحكم بالغرامة يكمن في أن بعض القضاة والمحامين يخلطون بين هذين النوعين من الدفوع، فيعاملون الدفوع القانونية غير المقبولة كما لو كانت دفوعًا كيدية وهذا الخلط قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها: تغريم أطراف على دفوع قانونية رغم مشروعيتها ومنها إضعاف ثقة المتقاضين في النظام القضائي.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وفي معظم الأحيان تقوم المحاكم بتكييف الدفوع ردا على الدعوى ولا تقوم برفضها إذ العبرة بتكييف المحكمة لا بتكييف الخصوم.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; كيفية تمييز الدفوع الكيدية من الدفوع القانونية الصحيحة:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;والخلط الحاصل بين الدفوع الكيدية وغيرها يأتي نتيجة للإفتقار إلى تصور واضح عن المعايير التي تساعد في تمييز وتحديد ما إذا كان الإدعاء أو الدفع من قبل أحد الخصوم كيديًا أم لا، ولعلنا هنا نشير إلى بعض منها كما يلي:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;١- عدم وجود أساس قانوني أو واقعي كاف لطلب أو دفع الخصم:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;- إذا لم تجد المحكمة أي أساس قانوني أو دليل واقعي يبرر موقف الخصم، فذلك مؤشر على أن طلبه أو دفاعه قد يكون كيديًا وهذا المعيار هو الأصل وبقية المعايير عبارة عن قرائن قد تؤكد الكيدية أو تشير إليها وتنبئ عنها.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;٢- تكرار تقديم الادعاءات أو الدفوع الكيدية:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;- إذا لاحظت المحكمة أن أحد الخصوم يقوم بتقديم طلبات أو دفوع متشابهة بشكل متكرر دون جدوى، فقد يكون ذلك دليلاً على النية الكيدية.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- عدم التزام الخصم بقواعد المرافعات والإجراءات القانونية:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;- إذا لاحظت المحكمة أن أحد الخصوم لا يلتزم بالقواعد والإجراءات القانونية المتبعة، مما يعطل سير العدالة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الكيدية.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;٤- إساءة استخدام الإجراءات القضائية:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;- إذا وجدت المحكمة أن أحد الخصوم يستخدم الإجراءات القضائية بشكل متعسف أو بقصد إلحاق الضرر بالخصم الآخر، فقد يكون ذلك دليلاً على الكيدية.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;٥- عدم تقديم أدلة أو مستندات داعمة للادعاء أو الدفع:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;- إذا لم يقم الخصم بتقديم أي أدلة أو مستندات تؤيد موقفه، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن طلبه أو دفاعه كيدي.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; أمثلة عملية على الدفوع الكيدية في القضاء اليمني:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;إن تقدير ما إذا كان الادعاء أو الدفع كيديًا يعتمد على تقدير المحكمة لمجموع هذه المعايير في سياق الظروف الخاصة بكل قضية.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وهناك أمثلة على الدفوع الكيدية:&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;١- إعادة تقديم الدفوع الشكلية كالدفع بالجهالة بعد أن قامت المحكمة بالفصل فيه بعد الدخول في الموضوع ؛ مالم يكن الدفع جوهريا كالدفع المتعلق بعدم توافر شروط صحة الدعوى.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;٢- تقديم الدفوع التي يسقط الحق في تقديمها بعد الدخول في الموضوع.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;٣. الدفوع المتعلقة بمواعيد السقوط ومضي المدة رغم عدم تحققها&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;٤- الدفع بعدم انعدام الصفة والمصلحة بالرغم من علمه بتوافرها.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وهناك العديد من الدفوع الكيدية التي لا يتسع المجال لذكرها هنا، وسنتناولها بإذن الله في مقالات أخرى."&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط&#128071;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://youtube.com/@user-jj2kt4uy9u?si=jPW9K7rxRubmckog&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط &#128071;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/08/blog-post.html?m=1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>الطلبات الوقتية و المستعجلة لدى القضاء الجنائي :   ✍️ بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/06/blog-post.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Fri, 7 Jun 2024 08:29:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-3716399669712956039</guid><description>&lt;div&gt;&#128218;الطلبات الوقتية والمستعجلة لدى القضاء الجنائي :&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;✍️ بقلم المستشار/ احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072;التحديات القضائية وأثرها على العدالة:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;تَجاوُز الاختصاصات واستغلال المراكز الوظيفية والتضخم في الصلاحيات هي مجموعة من الأسقام التي تعصف بجسد العدالة.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;وتواجه القضايا الجنائية في بلادنا العديد من الإشكالات والعوائق التي تقف في طريق تحقيق الأمن الجنائي وتتسبب في ضياع الحقوق ووقوع الظلم على بعض أفراد المجتمع من ناحية وعلى النظام الاجتماعي من ناحية أخرى كما تتسبب بانعدام أو ضعف فاعلية التشريعات الجنائية والنظام العقابي.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072; العوامل البشرية والنظامية وراء الإشكاليات القضائية:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;تكمن العديد من العوامل البشرية والنظامية وراء المعضلات التي تواجه النظام القضائي الجنائي في بلادنا ، وفي كثير من الحالات تكون تلك العلل والإشكالات راجعة إلى عدم وضوح الفلسفة الجنائية لدى رجال القضاء ومنهم بعض القضاة بلا شك وذلك من حيث مبادئ فلسفة التشريع والنظام الجنائي وأطرها ونطاق اختصاصها ونظمها وكذا الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072; أمثلة على تلك الاشكالات القضائية:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;سنستعرض بعض الامثلة التي تظهر فيها&amp;nbsp; أعراض العلل لدى القضاء الجنائي وفق الآتي:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;١- ربط القضية بسند الملكية في المواضع التي ربطها القانون بالحيازة:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;من المعروف أن القضاء الجنائي يتولى مهامات تتعلق باستقرار المجتمع والحفاظ على النظام العام على سبيل المثال حماية الحائز حيث يفرض القانون عقوبات واجراءات صارمة ضد من يعتدي على الحيازة ، لأن الحيازة ترتبط بالاستقرار المالي والمجتمعي من يد العبث والفوضى.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;وتصل إلى المحاكم دعاوى عامة تتعلق&amp;nbsp; بالاعتداء على حيازة&amp;nbsp; الاموال سواء كانت عقارات او منقولات وقد يدفع المتهم أو غيره ويتذرع بالملكية عندما يكون معتديا على ما بحوزة الغير وعلى الرغم من أن القانون الجنائي لا يعنى بمثل هذه الادعاءات فهو يتجه لحماية الحيازة أيا كان سندها متى ثبتت أمام القضاء.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;لكن للأسف يقع بعض القضاة لسبب أو لآخر في مزلقة الادعاء بالملكية كمبرر للاعتداء على ما ليس تحت حيازة مدعي الملك وهذا خطأ جسيم ينتقص من جوهر القضاء الجنائي في حماية الحيازة ويفرغه من مضمونه ويفتح الباب امام الاعتداءات&amp;nbsp; دون رادع لكل من يدعي الملك وليس بحائز فيقوم بالاعتداء على ما بحيازه وثبوت غيره ، مما يؤدي الى تفاقم النزاعات بين الناس ويعدو بعضهم على بعض ويختل نظام المجتمع واستقراره وبسبب تلك القضايا التي تقبل الادعاء بالملك كوسيلة للافلات من العقوبة فيتمكن المعتدون والمتهبشون من السيطرة على مايدعون ملكيته حتى وان لم يكن لهم حيازة عليه وبهذا تتزعزع الطمأنينة والاستقرا القانوني للمراكز القانونية للمواطنين ويعلو صوت القوة والنفوذ والقدرة على الانتزاع للأموال من تحت يد ذويها على صوت النظام والقانون والعدالة وذلك كله بسبب التهاون من قبل بعض القضاة وعدم اكتراثهم لضرورة التمييز بين الملكية والحيازة والتزامهم بنطاق دور القضاء الجزائي في حماية الحيازة والثبوت واليد والوضع الظاهر والمراكز القانونية الظاهرة المستقرة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072; التداخل بين القضاء الجزائي والمدني وتأثيره على الإجراءات القانونية:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;2-التجاوب مع ما يسميه البعض "الطلبات المستعجلة أو المؤقتة" ما يؤدي لترجيح كفة طرف على خصمه بدون مسوغ:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;تثير الطلبات المستعجلة أو المؤقتة التي يقدمها البعض في القضايا الجنائية الى تغيير موازين الخصومة دون اساسٍ قانوني كافٍ فعلى سبيل المثال قد يتفاجأ أحدنا أثناء دفاعه عن موكله الذي قد يكون متهما في قضية ولتكن قضية خيانة أمانة قُدمَت ضده من شريكه ففي أثناء سير الخصومة وفي الحال الذي يكون المدعى عليه قد دفع بالشراكة وتدافعت الدعويان دعوى التهمة والدفع بالشراكة، وذلك حينما يقوم أحدهم بتقديم طلب يتضمن الحكم له بتسليم بعض أو كل المال المشترك أو منع الشريك المتهم من ممارسة الانتفاع بحقه وذلك بطلب من الخصم المدعي على انه طلب مستعجل&amp;nbsp; فتسارع المحكمة إلى إجابة الطالب المدعي إلى ذلك وتقرر رفع يد المتهم عن المال المشترك أو بعضه أو منعه من دخول المحلات أو تسليم المفاتيح أو تسليم الأوراق أو أي قرار تتخده المحكمة ولا يمكن فهم هذا إلا على أنه اقتناع مسبق من المحكمة بإدانة المتهم الذي صدر القرار ضده ولا شك أن مثل هذه القرارات تخرج وتشذ عن مهام القضاء الجزائي من حيث أنها تتدخل في إدارة المال محور القضية ومحلها وفيها مساس بموضوع القضية وتقضي بالحق لطرف على آخر الأمر الذي لا تستطيعه المحكمة المدنية إلا بعد فترة طويلة من التداعي والتدافع بالادلة والبحث والتمحيص وهو الأمر الذي لم يستغرق من المحكمة الجزائية وقتا طويلا حيث وبمجرد طلب المدعي إذ بها تنساق وراء طلباته بدون تروٍ ولا تأمل ولا فحص واستكشاف وما من شك&amp;nbsp; ان قبولها&amp;nbsp; ذلك يؤثر على العدالة وعلى توازن الحقوق بين الافراد.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072; عدم اختصاص القضاء الجزائي في إصدار قرارات تمس المراكز القانونية والحقوق المالية للأطراف:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;يختص القاضي الجزائي بنظر الدعوى الجزائية والدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجزائية المنصوص عليها بالمادة (٢) إجراءات جزائية وليس له أن يتجاوز ذلك إلى الحكم أو التقريرات التي تمس المراكز القانونية للأطراف.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;كما يتقيد القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنية بالنظر فيها نتيجة لطبيعة الحكم الصادر في الدعوى العمومية، بحيث يصبح الحكم هو الذي يقيد القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;وتجدر الإشارة والتنبيه إلى أنه لا وجود مطلقا ولا أصل لما يسميه البعض طلبات مستعجلة في القضاء الجزائي فالاستعجال هو من سمات القضاء المدني باعتباره منظومة متكاملة ولا مجال لإعماله مطلقا في القانون الجزائي وبالتالي الذي يدخل ضمن&amp;nbsp; منظومة اطار القضاء العادي&amp;nbsp; &amp;nbsp;وبالتالي فإنه لا اختصاص للقاضي الجزائي في إصدار قرارات مستعجلة أو وقتية في قضية جزائية منظورة لديه مطلقا ولا سند قانونيا له في ذلك الا ما استثني بنص&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072;وفي الآونة الأخيرة لوحظ تراخٍ في&amp;nbsp; فهم بعض المحامين للقضاء المستعجل والطلبات المستعجلة والتي لا تكون إلا في سياق الاختصام مدنيا وفي حالات نصت عليها قوانين اخرى .&lt;/div&gt;&lt;div&gt;هذا الفهم&amp;nbsp; المغلوط أدى الى اعتقاد خاطئ&amp;nbsp; بإمكانيةإعمال هذه الطبيعة المستعجلة أمام القضاء الجزائي.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية اليمني ستجد أنه لاوجود ولا مجال للقرارات والطلبات المستعجلة وبالتالي فنحن نهيب بالقضاة والمحامين بالعمل على الحد من الخلط بين القضاءين الجزائي والمدني في باب الاستعجال ويجب أن يعلم أن طبيعة القضاء الجزائي ومهامه ووظيفته لا يمكن أن تلتقي أو تتقاطع مع الطبيعة المستعجلة للطلبات والقرارات وذلك للأسباب الآتية:&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1- لا سند قانونيا مطلقا للقرارات والطلبات المستعجلة قي القضاء الجزائي.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;2- الاستعجال هو تدبير مدني وقتي أو احترازي يهدف إلى الحماية المؤقتة لحق محل النزاع ويهدف إلى الحفاظ على استقرار المراكز القانونية ورفع الضرر الواقع أو دفع الضرر الوشيك.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072;وفي القضاء الجزائي فإن الدعوى العمومية لا تطالب بحق يمكن حيازته، وإنما تدعي وقوع جريمة من متهم وتطلب إيقاع عقوبة معينة قانونا وليست خاضعة للإعداد.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;وبالتالي فليس هناك حق مالي أو مادي يمكن القول بأنه محل النزاع وقد ينقلب إلى هذا أو ذاك من الخصوم بالحكم الموضوعي وإنما الخصومة تنعقد في الاتهام الذي يفضي نظره إلى الإدانة أو البراءة والتعويض في الأولى وعدمه في الثانية، فهل في العقوبة والتعويض شيء يمكن تعجيله أثناء سير الخصومة الجزائية؟ وهل يمكن القول بتعجيل العقوبة أو بعضها أو يمكن القول بتعجيل التعويض قبل الإدانة أو الحكم بعدمها قبل البراءة؟ كلا بالطبع.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072; والجرائم إما أن تقع على الأموال أو على الأبدان فأما التي تقع على الأموال فيظل المال على وضعه الظاهر الذي يكون عليه حين رفع الدعوى العمومية وكذلك تظل المراكز القانونية على حالها حتى يتم الفصل في الدعوى بالبراءة أو الإدانة والبراءة أو الإدانة تستلزمان مراكز قانونية معينة فإما أن تستمر المراكز القانونية على وضعها الظاهر أو يلزم على سبيل القطع تغييرها أو يلزم معه تعديلها وهذا التأثير للحكم الجزائي على المراكز القانونية لا يكون إلا بعد صدوره ولا يمكن أن يكون قبل ذلك.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;وبالتالي فلا يجوز للقضاء الجزائي أن يقرر أي قرار يمس المراكز القانونية الظاهرة ومنها بالطبع الحيازة والثبوت وعليه أن يصرف النظر عن أي طلب بذلك أو يقرر عدم اختصاص المحكمة نوعيا في نظره وإذا لم يكن الطلب تبعيا للدعوى الجزائية محله الأضرار الواقعة بسبب الجريمة وكان مجرد طلب بُني على افتراض تصديق الدعوى الجزائية أو تصديق الدفع فإنه لا يجوز له نظره ، لأن ذلك اضطلاع منه بنظر مطالبة بأمر مدني لا يختص به وإذا تُصُوِّر تأثير الحكم الجزائي تلقائيا بطريق اللزوم العقلي والمادي على المراكز القانونية للأطراف فان ذلك ليس معناه أن للقاضي التوجه إلى نظر إمكانية وقوع ذلك التأثير من عدمه ولكنه ينظر في الدعوى العامة والخاصة تبعا لها فحسب.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072;كما أن البعض يخلط بين القضاء المستعجل (المدني بطبعه) والمحاكمة المستعجلة التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم(13) لسنة 1994م في المادة رقم(٢٩٦)والذي نص على ان&amp;nbsp; تتخذ إجراءات المحاكمة المستعجلة في الحالات الآتية:-&lt;/div&gt;&lt;div&gt;1-الجرائم الاقتصادية(كالرشوة والاختلاس وغيرها) والمنصوص عليها في قانون العقوبات أو غيره.2-الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أيا كان نوعها 3-الجرائم التي ت ق ع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من و سائل النشر.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;4-الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك 5-الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوسا ما دامت المحكمة لم تقرر الإفراج عنه.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;6-الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية وموظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها 7-جرائم التلوث الضار بالبيئة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;وهو خلط يتسبب به عدم التمييز بين الحقلين المدني والجزائي في تصورات القائلين به والواقعين فيه فإن المحاكمة المستعجلة ليست إلا توصيفا للإجراءات (مسألة فنية) وليست توصيفا لموضوع الطلبات والقرارات الوقتية ولا لما يتم الفصل فيه ولا إلى ما يفضي إليه الفصل( ليست مسألة موضوعية ولا علاقة لها بالدعوى والحكم)&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;كما أن القضاء المستعجل هو قطاع مستقل بذاته نشأة وموضوعا وغرضا وطبيعة ونتيجة وسياقا يستقل عن القضاء الموضوعي ويخدمه أو يتفرع عنه أيضا.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072; وقد يتساءل البعض :هل هناك حالات ما يمكن معها نظرالقضايا الجنائية خلال العطلة القضائية أسوة بالقضاء المدني سيما أن قانون الإجراءات الجزائية ذكر ما يطلق عليه المحاكمات المستعجلة؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;أليس هناك نقاط التقاء بين الاستعجال في القضاء المدني والقضاء الجزائي؟&lt;/div&gt;&lt;div&gt;الجواب: لا مجال ولا سبيل إلى وجود قضاء مستعجل في القضاء الجنائي بل ولا يتصور وجودهـ وبالتالي فلا يمكن انعقاد نظر القضايا الجزائية في العطلة القضائية والتي اختص بالعمل فيها القضاء المدنى المستعجل.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072; وأما ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية من النص على: ( المحاكمة المستعجلة) فإنها من باب الاشتراك اللفظي فقط هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنه يجب أن نوضح لكل مطلع المعالم الآتية:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;١- إن القانون إذ ذكر لفظ المستعجلة فإنما هو وصف ضيق لا يتسع لغير شيء واحد منصوص عليه وهو المحاكمة أي الطريقة والكيفية الزمنية التي تراعي السرعة في اتخاد الإجراءات وانعقاد الجلسات فأسماها المحاكمة المستعجلة، وبالتالي فلا مجال مطلقا لسحب الاستعجال على غير المحاكمة كالدعوى والطلبات والأحكام المستعجلة فهذه الثلاث الأخيرة وما تشارك معها فحوى ليس له محل في القضاء الجزائي بتاتا وبالتالي فيبقى النص على الاستعجال مقصورا على ما اقتصر عليه وهو المحاكمة فحسب وعلى سبيل الاستثناء .&lt;/div&gt;&lt;div&gt;٢-ان القضايا الجنائية تدخل ضمن اطار منظومة القضاء العادي ولا تدخل ضمن القضاء المستعجل وبالتالي لايجوز نظرها اثناء الاجازة القضائية ولاتنظر في العطلة الا طائفة المسائل المستعجلة التي يخرج القضاء الجنائي منها&amp;nbsp; وقد نصت المادة (٧٣) من قانون السلطة القضائية لاتنظر خلال الاجازة القضائية الا القضايا المستعجلة...... والمقصود بالقضايا المستعجلة هنا أي المسائل&amp;nbsp; المستعجلة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;كما أن النص يؤكد على عدم جواز نظر ما استثناه إلا بما نص عليه وهو القضايا المستعجلة ومن ثم فليس للمحاكم في العطلة القضائية أي ولاية إلا في قضايا محددة بذاتها وهي القضايا المستعجلة وفي المقابل فلا ولاية لها على القضايا العادية والقضايا الجزائية البتة البتة ولا حتى تلك القضايا المعدودة في المادة 296 إجراءات جزائية والتي تنظر بإجراءات محاكمة مستعجلة لأنها وإن نظرت بمحاكمة مستعجلة في إجراءاتها إلا أنها عادية في ذاتها.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ويجدر بنا أن نتساءل هل تعد القرارات الجنائية مخالفة لقاعدة ثابتة وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;يعتبر المتهم وفق الأصل في القضاء الجنائي بريئًا حتى تثبت إدانته، وهذا بالتأكيد يعني أن الأصل في المتهم هو البراءة والدعوى العامة ليست حكمًا مسبقًا بل هي دعوى كغيرها من الدعاوى تتطلب الدليل وإذا غاب الدليل عنها&amp;nbsp; يجب أن يُحكم ببطلانها ويجب القضاء بالبراءة.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;وبالتالي فغياب الطلبات والقرارات الوقتية المستعجلة وعدم إتاحتها في القضاء الجنائي إنما هو لأنها قد تمس بموضوع النزاع وتؤثر على الحكم النهائي الذي سيصدره القاضي بل إن اتخاذ قرار وقتي أو مستعجل قد يُفسر على أنه تدخل في جوهر النزاع وحكم مسبق في النزاع.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ولذلك يُفضل في القضاء الجنائي تجنب القرارات الوقتية او المستعجلة التي قد تُعتبر تجاوزًا للقواعد الأساسية وإهدارا لحقوق الاطراف.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;ويُلاحظ غياب الفقه القانوني الحديث عن أي مناقشة للطلبات والقرارات الوقتية المستعجلة لدى القضاء الجنائي، وذلك يعود إلى الحرص على عدم المساس بمبادئ القضاء الجنائي وفقا للأصل ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&#128072;وفي الختام :&amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&amp;nbsp;فيجدر القول إنه لايعني قولنا انه لايمكن للقاضي الجزائي اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل معنى ذلك الحجب الذي لايرفع إلا بنص بل نحن نقول: إن معظم القرارات الوقتية والمستعجلة تفصح عن قناعة القاضي المسبقة وتتعارض مع المبادئ المتمثلة بأن الأصل هو براءة المتهم لكنه في الحالة التي يرى فيها القاضي أن تناوله للطلب الوقتي او المستعجل والفصل فيه لايمس بجوهر الخصومة ولا يعبر عن اي قناعة فلا مانع من ذلك وعلى سبيل المثال لذلك: في قضايا الاعتداء على ملك الغير وانتهاك حرمة ملك الغير فإذا ما قدم المجني عليه أمام المحكمة طلبا بوقف الاستحداث من قبل المتهم&amp;nbsp; فأجابته&amp;nbsp; المحكمة الى طلبه فان ذلك لايعني إفصاحا عن قناعتها كما هو واضح حال كون إصداره لذلك لايعبر عن قناعة لديها ففي هذا القرار حفاظا على مراكز الخصوم&amp;nbsp; ليس الا.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;إن ما تناولناه في هذا المقال كان اجتهادا من ظاهر ما ترائ لنا في النصوص القانونية والله أعلم.&lt;/div&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>الاختصاص القيمي من النظام العام بقلم احمد محمد نعمان </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/05/blog-post_22.html</link><category>اليم</category><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Wed, 22 May 2024 07:58:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-1909481094564809464</guid><description>&lt;p&gt;&#128218; الاختصاص القيمي من النظام العام&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; (حلقة ثانية)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان مُحامٍ وكاتبٌ يمنِي.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;إضاءات في الاختصاص القيمي من النظام العام:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072;قواعد تقدير قيمة الدعوى من النظام العام:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;يعد الدفع بالاختصاص القيمي متعلقا بالنظام العام&lt;/p&gt;&lt;p&gt;فالحكم الذي لم يبلغ نصاب الطعن عليهبالاستئناف يكون حكما نهائيا ويكون الطعن فيه امام المحكمة العليا وبالتماس اعادة النظر، وهذه الصفة تكون للحكم بحسب نصوص القانون ، مايعني ان تقدير قيمة الدعوى يعتبر عنصراً أساسياً في تحديد مسار الطعن القضائي.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072;التقدير الشخصي مقابل التقدير القانوني :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;إذا صنّف المدعي نصاب الحكم الابتدائي بناءً على تقديره الشخصي، فلا يُعتد بهذا التقدير إذا كان مخالفًا للقانون، حتى ولو اتفق الخصوم على ذلك والسبب في هذا أن الاختصاص القيمي في تقدير قيمة الدعوى من النظام العام&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072; التمييز بين الطلبات المستقلة في الاختصاص القيمي:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ففي حالة اشتمال الحكم على الفصل في طلبين كل منهما له قيمة معينة ويكون كل من هذين الطلبين له سبب قانوني مستقل فهنا نكون في الواقع أمام دعويين منفصلتين في دعوى واحدة.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072;وبالتالي، لا يُنظر إلى الدعوى بشكل عام وإنما باعتبارها طلبين منفصلين&lt;/p&gt;&lt;p&gt;لأنه قد يكون تقدير قيمة الدعوى بالغة النصاب والاختصاص القيمي بمجموعها فإذا فصلنا الطلبين ظهر أن أحدهما بلغ النصاب دون الآخر فهنا يصبح الحكم نهائيا بالنسبة للطلب الذي بلغ النصاب دون الآخر.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;مثال توضيحي : اذا تقدم زيد بدعوى تجارية ضد عمرو يطلب فيها طلبين الأول فض الشراكة بينهما والثاني إلزام عمرو بإعادة السيارة الخاصة بزيد والذي سلمها زيد لعمرو ليستعين بها في عمل الشراكة دون أن تدخل في الشراكة فقضت المحكمة في فض الشراكة وكانت قيمة الدعوى فيها تسعة ملايين بينما بلغت قيمة السيارة المذكورة ثلاثة ملايين ففي هذه الحالة يكون السبب القانوني مختلفا في السيارة عنه في الشراكة فليست السيارة محل شراكة وبالتالي فتكون قيمة الدعوى هنا قيمة كل طلب على انفراد&amp;nbsp; فلا يقال إن قيمتها تساوي اثني عشر مليونا وهي بالغة نصاب الاستئناف.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;وإنما يقال إن الدعوى لم تبلغ النصاب حقا كون الشراكة بتسعة مليون وهو أقل من نصاب الاستئناف في القضايا التجارية والسيارة قيمتها ثلاثة ملايين وهو أيضا أقل وبالتالي فالحكم هنا يكون نهائيا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وانما الطعن فيه بالعليا.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072;التجزئة القضائية والطلبات المرتبطة&amp;nbsp; وتأثيرها على الطعن:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;“سبق وأن استعرضنا الإجراءات المتبعة للفصل بين الطلبات المستقلة التي تكون ضمن دعوى قضائية واحده، والآن سنتناول كيفية معالجة الطلبات المتداخلة أمام القضاء في الدعوى الواحدة ، بمعنى أن الطلبين مرتبطين بحيث إذا حكم بأحدهما كان سببًا في ضياع الفائدة من الطلب الآخر، فهنا يكون له الحق في الطعن بكلا الطلبين.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- وإذا كانت التجزئة هذه مضرة بالمحكوم له المراد الطعن ضده بمعنى إذا كان الطلبان منفصلان ولكن الطعن في شق الحكم الفاصل بأحدهما والذي قد يترتب عليه إلغاؤه سيكون ملغيا للفائدة من الشق الآخر بالنسبة للمحكوم له وكان المحكوم ضده يريد الطعن في الشق الذي بلغ النصاب وكان إلغاء هذا الشق وحده سيلغي الفائدة من الشق الاخر بالنسبة للمحكوم له فإنه يفتح مجال الإباحة للطعن من قبل المحكوم ضده في الشقين بناء على&amp;nbsp; الارتباط الوجودي بين الشقين.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072;تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك إضغط على الرابط أدناه ولا تنسو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد &#128276;:&#128071; &#128071; &#128071;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://youtube.com/@user-jj2kt4uy9u?si=HZ-jmC5HJBnDfbRA&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072;لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط &#128071;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&#128072;لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان&lt;/p&gt;&lt;p&gt;قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية&lt;/p&gt;&lt;p&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title> تحديد ولاية المحاكم بناء على قيمة الدعوى بقلم المستشار احمد محمد نعمان -محامي وكاتب يمني </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/05/blog-post.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 9 May 2024 11:32:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-3755625743491695738</guid><description>&lt;p&gt;&#128218; تحديد ولاية المحاكم بناء على قيمة الدعوى (حلقة أولى)&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&lt;/span&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&#128072; في القانون يُحدد اختصاص المحاكم بالنظر في المنازعات والمسائل المطروحة على القضاء حسب القيمة المالية للدعوى، حيث يُعتبر الاختصاص القيمي هو الاصل في توزيع الاختصاصات بين المحاكم المدنية والتجارية.&lt;/span&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&#128072; كيف يتم تقدير قيمة المدعى به؟&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;يتم تقدير قيمة المدعى به عن طريق الاتي:-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;1- قيمة الطلب الاصلي من غير الالتفات لما يُستحق أي(يُحكم به) بعد إقامة الدعوى من مخاسير ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;2- مجموع الطلبات المتلازمة ويشمل جميع الطلبات التعلقة بنفس النزاع&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;3- قيمة المدعى به أي تقدر جميع قيمة الحق إذا كان المطلوب جزءا منه وأُثير النزاع في جميع الحق.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;4- قيمة السند ولو كان مشتركا بين الدائنين أو الحق المثبت فيه&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;5- قيمة العقار إذا كان النزاع في حق الملكية وفي جميع الاحوال تعتبر قيمة الانشاءات والاغراس ولو كان الطلب بازالتها.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;6- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء لا يوم الحكم&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;7- مجموع الدخل يؤخذ بالاعتبار عند تقدير ثمن الدعوى وتحديد الرسوم&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;تقدير قيمة المحكوم فيه:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;إذا كان المدعى به مجهولا فلمحكمة الموضوع إعتبار ذلك زائدا على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية في الاحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف.&lt;/span&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;مادة (85)مرافعات : أ - تقدر قيمة المدعى به إذا كان مجهول القيمة عند رفع الدعوى بكل ما فيه من الأعيان والحقوق والعناء بسعر الزمان والمكان وقت رفع الدعـوى بمعرفة المحكمة ولها أن تستعين في تقدير ذلك بخبير.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;ب - إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير القيمي فتعتبر زائدة على النصاب الانتهائي لاختصاص المحاكم الابتدائية الذي يقبل الطعن بالاستئناف.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;ج- القرار الصادر بتقدير المدعى به لا يقبل الطعن استقلالاً بأي طريق من طرق الطعن .&lt;/span&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;-كما أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى وتقدير نصاب الاستئناف هو قيمة المدعى&amp;nbsp; فيه محل النزاع لا المحكوم به ما شمله منطوق الحكم :&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;موضوع القاعدة : أساس تقدير نصاب الاستئناف&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072;طعن رقم (٤١٨٣١)&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;نص القاعدة : العبرة في تقدير نصاب الاستئناف في المواد المدنية والتجارية هو على أساس قيمة الدعوى لا على ما نتهت إليه الأحكام الصادرة فيها. هذه القاعدة صحيحة مأخوذة من مفهوم المادة (86) من قانون المرافعات اليمني رقم(٤٠)لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠ممعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م&lt;/span&gt;
&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&#128072;تم ترجمة هذه المقالة من مقطع مرئي لمشاهدة ذلك كُلّ ما عليك هو الذهاب الى قناتنا على اليوتيوب على هذا الرابط&#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://youtu.be/NXrLMnvO2r4&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072;لمشاهدة هذه المقالة على موقعنا الإلكتروني على هذا الرابط &#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2021/04/blog-post_10.html?m=1&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072;لمشاهدة هذه المقالة والإطلاع على المزيد من البحوث و المعارف القانونية على قناتنا بالتليجرام على الرابط التالي &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;قناة المستشار القانوني /احمد محمد نعمان&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;قناة تهتم بالثقافة والبحوث القانونية&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240509_213053_851.sdocx--&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>الاختصاص القيمي من النظام العام  ✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان مُحامٍ وكاتبٌ يمنِي</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/04/blog-post.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Tue, 2 Apr 2024 19:12:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-6202789519596430834</guid><description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;span&gt;&#128218; &lt;/span&gt;&lt;span&gt;الاختصاص القيمي من النظام العام&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;✍️بقلم المستشار/احمد محمد نعمان مُحامٍ وكاتبٌ يمنِي&lt;/span&gt;&lt;span&gt;إضاءات في الاختصاص القيمي من النظام العام : &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;قواعد تقدير قيمة الدعوى من النظام العام: &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;الحكم الذي لم يبلغ نصاب الطعن عليه يكون حكما نهائيا يجوز الطعن فيه بالتماس إعادة النظر، وهذه الصفة تكون للحكم بحسب نصوص القانون. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;حتى وإن اعتبره المدعي ابتدائيا بحسب تقديره الخاص به لدعواه فلا اعتداد مطلقا بتقديره المخالف للقانون حتى ولو اتفق الخصوم على ذلك والسبب في هذا أن تقدير قيمة الدعوى من النظام العام وهذا يعني أن الاختصاص القيمي من النظام العام.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;ففي حالة اشتمال الحكم على الفصل في طلبين كل منهما له قيمة معينة ويكون كل من هذين الطلبين له سبب قانوني مستقل فهنا نكون أمام دعويين في الحقيقة في دعوى واحدة.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وبالتالي فإن النصاب لا ينظر إلى الدعوى بشكل عام وإنما باعتبارها طلبين منفصلين لأنه قد يكون تقدير قيمة الدعوى بالغة النصاب والاختصاص القيمي بمجموعها فإذا فصلنا الطلبين ظهر أن أحدهما بلغ النصاب دون الآخر فهنا يصبح الحكم نهائيا بالنسبة للطلب الذي بلغ النصاب دون الآخر.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;مثال ذلك : يتقدم زيد بدعوى تجارية ضد عمرو يطلب فيها طلبين الأول فض الشراكة بينهما والثاني إلزام عمرو بإعادة السيارة الخاصة بزيد والذي سلمها زيد لعمرو ليستعين بها في عمل الشراكة دون أن تدخل في الشراكة &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;فقضت المحكمة في فض الشراكة وكانت قيمة الدعوى فيها تسعة ملايين بينما بلغت قيمة السيارة المذكورة ثلاثة ملايين ففي هذه الحالة يكون السبب القانوني مختلفا في السيارة عنه في الشراكة فليست السيارة محل شراكة وبالتالي فتكون قيمة الدعوى هنا قيمة كل طلب على انفراد&amp;nbsp; فلا يقال إن قيمتها تساوي اثني عشر مليونا وهي بالغة نصاب الاستئناف.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وإنما يقال إن الدعوى لم تبلغ النصاب حقا كون الشراكة بتسعة مليون وهو أقل من نصاب الاستئناف في القضايا التجارية والسيارة قيمتها ثلاثة ملايين وهو أيضا أقل وبالتالي فالحكم هنا يكون نهائيا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وانما الطعن فيه بالعليا.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;شريطة أن لا يكون القضاء مختلطا بمعنى يكون الطلبين مرتبطين فإذا حكم بأحدهما كان سببا في ضياع الفائدة من الشق الآخر فهنا يكون له الحق في الطعن فيهما.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وإذا كانت التجزئة هذه مضرة بالمحكوم له المراد الطعن ضده بمعنى إذا كان الطلبين منفصلين ولكن الطعن في شق الحكم الفاصل بأحدهما والذي قد يترتب عليه إلغاؤه سيكون ملغيا للفائدة من الشق الآخر بالنسبة للمحكوم له وكان المحكوم ضده يريد الطعن في الشق الذي بلغ النصاب وكان إلغاء هذا الشق وحده سيلغي الفائدة من الشق الاخر بالنسبة للمحكوم له&amp;nbsp; فإنه يفتح مجال الإباحة للطعن من قبل المحكوم ضده في الشقين باعتبار الارتباط الوجودي بين الشقين.&lt;/span&gt;&lt;!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240403_051139_316.sdocx--&gt;&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title> الثلث من رمضان والثلث كثير بقلم المستشار احمد محمد نعمان </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/03/blog-post_19.html</link><category>رمضان</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Tue, 19 Mar 2024 14:27:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-3012816407102379920</guid><description>&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&#128233;رمضانيات :&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128218;&lt;/span&gt;&lt;span&gt; الثلث من رمضان والثلث كثير &lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;عشرة أيَّامٍ بِلَيالِيها انقَضَت من شهرِ رمَضَانَ المُباركِ؛ بمعنى أنه قد شارفَ ثلُثُ رمضانَ على الانقضاءِ؛ والثلُثُ كثيرٌ كما جاء في الحديثِ النبويِّ على صاحِبِهِ أفضلُ الصلاةِ وأزكى التسليمِ، والعاقلُ البصيرُ بشُوؤنِه لابُدَّ أن يقفَ مع نفسه وِقفةً جادّة؛ يُقَيِّمُ فيها أداءَه وينظرُ ويتأمل في شأنه هل استغَلّ هذا الثلثَ الاسْتغلالَ الأمْثَلَ، وهل حقَّقَ التقدمَ&amp;nbsp; المنشودَ من هذا الموسمِ الكبيرِ خِلالَ هذهِ العَشْرِ، أم أنه لا زالَ يراوحُ مكانَه؛ ولازالت المواهبُ والعَطايا الربانيةُ تُقَسَّمُ هنا و هناك وهو سَادِرٌ في غَفلتِه، . و-بإيجاز - فإن ما أحبُّ أن أُنبِّه عليه إخواني القُرَّاءَ والمتابعين ونفسِي أولا هو أمورٌ منها : &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;1-أن يُجدِّدَ الواحدُ منا في عقلِه ويُحْيِيَ في فكرتِه الأهميةَ العُظمى التي يُمَثِّلُها شهرُ رمَضانَ في حَياتِه، وأنه&amp;nbsp; الفرصة المُواتيةُ ليَكونَ نقطةً فارقةً في حياتِه، وأن رمضانَ ليس شهرا كسائِرِ الشهور ولكنه فرْصةٌ هيَّأها اللّهُ للمسلمِ لكي يحقِّقَ فيه ما لا يقدرَ عليه أو يعْسُرُ عليه تحقيقُه في غيرِه من الشهورِ ؛ فإنَّ المسلمَ إذا لم يُدرِكْ قيمةَ هذا الشهرِ الفضيلِ فإنه لن يحققَ منه الخيرَ المرْجُوَّ له، وسيكون مغْبوناً أشَدَّ الغَبنِ وخاسِرا أعظم الخُسر إذا ما فاتَ وانقضى موسمٌ بهذا القدرِ وهذه الجلالةِ والأهميةِ وخرج منه صِفْرَ اليدينِ، ولعل سُورةَ القدرِ تكفي من اسمِها لمعرفةِ ما يلمِّحُ بِهِ القرآن من عظيمِ شَأأن هذه الليلة؛ وقدر هذا الشهرِ الذي يخبئها في بِحارِ من أنوارِ لياليه.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt; 2- أن يسألَ نفسَه مساءلة الشّريكِ لشريكِه ماذا حقَّقَ خلالَ هذه العشرِ من إنجازاتٍ ومن تطويرٍ، فإذا تعسَّرَت عليه الإجابةُ فإنَّ عليه أن يسألَ نفسَه هل خططْتَ لاسْتغلالِ هذا الشهرِ، وهل دخلت هذا الموسمَ حاملا أهدافا ورؤْيةً تريدُ تحقيقَها منه، فإن كانت الإجابةُ بالنفي فإنّ عليه أن يسارعَ ويستدْرِكَ على نفسِه بتحديد رؤيتِه واضحةً وضوحَ فَهمِه لأهميةِ هذا الشهرِ كما أسلفْنا، فليعلَمْ أن رمَضانَ موسمٌ يجب أن يحقق فيه:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt; أ- التغييرَ الذاتيَّ الذي هو شرطٌ لتغييرِ حالِ المرءِ وظروفِه، لأن التغييرَ الروحيَّ والنفسيَّ والعقليَّ هو الشرطُ الأولُ في إحداثِ تغييرٍ جَذريٍّ في حياةِ المرءِ بكل جوانبها . &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;ب- التأهيلَ والإعدادَ الروحيَّ، والاتصالَ بالله تعالى والتزوُّدَ من هذا الموسمِ ونفحاتِه لكلِّ العامِ القادمِ. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;تزودْ من التقوى فإنك لا تدري &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt; إذا جَنّ ليلٌ هل تعيشُ إلى الفجرِ &lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;ج-القدرةَ على ضبطِ الذاتِ، والتحكمِ بالقراراتِ، وضبط الانفعالاتِ والعواطفِ، وكسبَ الدُّربةِ على التغَلُّبِ على الشهواتِ التي طَالما أرهَقت المرءَ وقطعته عن أن يعيشَ حياتَه كما يريدُ وكما يريدُ اللهُ تعالى أولاً.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt; د- وليعلمْ أيضا أن عليه أن يسيرَ في بقيةِ هذا الشهرِ باستراتيجيتين عظيمتي النَّفْعِ هما: &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;-التصفيةُ ( التخْلِيةُ ) ثم التحلِيةُ، فعليه أن يتخلصَ من أدرانِ الذنوب وأوضارِ السيئاتِ والعاداتِ العقيمة من الخيرِ، وأن يتخلّصَ من رؤاهُ السيئةِ، ومن تصوراتِه السلبيةِ، ومن نواياهُ الخبيثةِ، &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt; وجُمودَات حسِّه، ومن كلِّ التراكماتِ النفسيةِ التي طمَرت الأملَ والفألَ فيه وكدَّرت صفوَ قلبهِ، ويتزودَ بالطاعات بالصلاةِ وقراءةِ القرآنِ وتأمُّلِّه، وبِذكرِ اللهِ على الدوامِ، ويحسن إلى الخلق بِبرِّ الوالدين وبصلةِ الرحمِ، والإحسانِ إلى الأهلِ والجيران، والدعاءِ والابتهالِ إلى الله تعالى&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt; هـ- أن يقفَ المرءُ منا مع نفسِه في جلسِة محاسبةٍ وعتَبٍ ليرى ماذا تغير في فِكره وقَلبِه وروحِه وإرداتِه، وليبادرَ في تداركِ ما فاتَ مستعيناً بالله تعالى. &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;و- أن يجدد صلته ويقويها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبأتباعهم المؤمنين، ويجدد بأخص الخصوص الصلة بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرامِ&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&#128072;تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك اضغط على الرابط ادناه ولاتنسو الاشتراك في القناة وتفعيل&amp;nbsp; الجرس ليصلكم كل جديد &#128276;:&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://youtube.com/@user&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;-jj2kt4uy9u&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072;كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;قناتنا على التيليجرام:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;&#128072; كما يُمكنكم أيضاً&amp;nbsp; مشاهدة المقال ومتابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي :- &amp;nbsp; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/03/blog-post_19.html&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>رمضان سمو روحاني وتظاهرة إنسانية وسوق تجاري وإنعاش اقتصادي  ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي </title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/03/blog-post_18.html</link><category>رمضان</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:45:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-1819681901699715914</guid><description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&#128233;رمضانيات&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;br /&gt;&#128218;رمضان سمو روحاني وتظاهرة إنسانية وسوق تجاري وإنعاش اقتصادي&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;رمضان سمو روحاني وتظاهرة إنسانية وسوق تجاري وإنعاش اقتصادي كسائر العبادات في الإسلام نجد أننا حين نقترب من تطبيقها وتصبح فريضة عامة فإننا نجد وبرغم أنها عبادات ربانية إلا أن البعد الاقتصادي والمادي والمالي يجد متنفسا لنفسه من ما يعانيه طيلة العام&lt;br /&gt;فعلى سبيل المثال نرى شهر رمضان وما بعده موسم الحج كيف يتسبب بانتعاشة اقتصادية لا بأس بها بل ينتظرها الناس بفارغ الصبر.&lt;br /&gt;فالبعد المالي والاقتصادي في الإسلام مقصود جزء لا يتجزأ من بنيانه المتين&lt;br /&gt;فالقرآن في سياق اجتماع الناس لصلاة الجمعة يطرح التجارة في سياق الحديث عن الأمر بالسعي إلى الصلاة ثم يأمر بالمشي والابتغاء من فضل الله على صعيد واحد.&lt;br /&gt;﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ……&amp;nbsp; ﴾سورة الجمعة&lt;br /&gt;وفي سياق الحج يقول: ((لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ)سورة البقرة الآية (198)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;والابتغاء من الفضل إباحة للعمل التجاري في موسم الحج بل يقول في الحج : (وَمَنَافِعُ لِلنَّاس)سرة البقرةالاية٢١٩&lt;br /&gt;وفي سياق الصيام نجده يذكر&amp;nbsp; قبل آيات الصيام مباشرة وسيلة من وسائل التملك وهو الوصية إلى قوله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) سورة البقرة (١٨٢) فهي آيات في تنظيم الكسب ويقول بعد آيات الصيام:&amp;nbsp; ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.سورة البقرة الآية(188)&lt;br /&gt;&amp;nbsp;وهي آيات في تهذيب وتنظيم الإنفاق وحماية العدالة من براثن التسعير المادي.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&#128072;تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك اضغط على الرابط ادناه ولاتنسو الاشتراك في القناة وتفعيل&amp;nbsp; الجرس ليصلكن كل جديد &#128276;:&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br /&gt;https://youtube.com/@user&lt;br /&gt;-jj2kt4uy9u&lt;br /&gt;&#128072;كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-&lt;br /&gt;&#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br /&gt;قناتنا على التيليجرام:&lt;br /&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&#128072; كما يُمكنكم أيضاً&amp;nbsp; مشاهدة المقال ومتابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي :- &amp;nbsp; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br /&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/03/blog-post_18.htmlm=1&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>تأملات رمضانية :  &#128218;رمضان وفقه التأهيب ✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/03/blog-post.html</link><category>رمضان</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:33:00 -0700</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-4639393002991180125</guid><description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&#128233;رمضانيات&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#128218;رمضان وفقه التأهيب&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;✍️بقلم المستشار /احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-على المسلم أن يتأهب ويهيئ عقله وقلبه وروحه وسلوكه لتلقي تعاليم الشريعة الغراء ولا يكفي التلقي وحده دون أخذ الأُهبة اللازمة له. - تهيئة العقل والقلب والروح والسلوك والبيئة اللازمة هو من لوازم التقوى التي جاء ذكرها في مستهل سورة البقرة في قول الله تعالى: (&amp;nbsp; هدى للمتقين) - الصيام فريضة ربانية ترمي في إحدى مراميها إلى تلك التهيئة ولذلك ربطت نفس السورة بين التقوى والصيام فجعلت المقصد من الصيام وهو تحقيق التقوى وذلك في قوله تعالى: ( يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون)&lt;br /&gt;- إن من يفطر في رمضان هو بمثابة من يعلن تمرده على النظام الوقائي الإسلامي فهو كشخص فاقد للمناعة النفسية والروحية وبالتالي فهو بيئة خصبة لنمو طفيليات الهوى وبكتيريا الإجرام&amp;nbsp; وذلك لأنه قد انفرط عقده وجرفته شهوات النفس.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&#128072;تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك اضغط على الرابط ادناه ولاتنسو الاشتراك في القناة وتفعيل&amp;nbsp; الجرس ليصلكن كل جديد &#128276;:&#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br /&gt;https://youtube.com/@user&lt;br /&gt;-jj2kt4uy9u&lt;br /&gt;&#128072;كما يُمكنكم أيضاً متابعتنا والتواصل معنا علي :-&lt;br /&gt;&#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br /&gt;قناتنا على التيليجرام:&lt;br /&gt;https://t.me/anomanlawyer1&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&#128072; كما يُمكنكم أيضاً&amp;nbsp; مشاهدة المقال ومتابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي :- &amp;nbsp; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &#128071;&lt;br /&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/03/blog-post.html?m=1&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>التوكيل بتقديم الطعون يشمل الحق بتقديم الطعون المحاكم بمختلف درجاتها.  ✍️ بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/02/blog-post_23.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Fri, 23 Feb 2024 05:23:00 -0800</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-3503519120054479230</guid><description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="ltr"&gt;
&#128218; &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;التوكيل بتقديم الطعون يشمل الحق بتقديم الطعون المحاكم بمختلف درجاتها.&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;✍️ &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;&amp;nbsp;ليست ألفاظ التوكيلات وعقود الوكالة ببعيد عن الخلافات والنزاعات التي يثيرها المتخاصمون &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;وهي مثارات بالغة الخطورة والتأثير إذ أنها قد تتسبب برفض المطالبات القضائية كالطعون مثلا ودعاوى&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt; البطلان بسبب الدفع بعدم صفة مقدمها لعدم توكيله وكالة صحيحة أو لأن مضمون الوكالة لا يخوله القيام بالمطالبة بذات الصلة.&lt;br /&gt;
&#128072; وفي الغالب تكون تلك النزاعات مرتبطة بألفاظ الوكالة&amp;nbsp; فربما تعسف الخصم في تفسير ألفاظ الوكالة طمعا في انتزاع الصفة من خصمه وقد يلاقي ذلك أحيانا وجها للرأي لدى المحكمة فتقع في الخطأ.&lt;br /&gt;
&#128072; فعلى سبيل المثال : تقدم أحد الطاعنين بطعنه الجنائي أمام محكمة الاستئناف بالوكالة عن الطاعن وكانت تلك الوكالة تنص على توكيله (بالطعون)فقامت محكمة الاستئناف برفض الطعن منه معللةً رفضها بعدم صفة الطاعن كون الوكالة لا تخوله بتقرير الاستئناف وإنما نصت على التوكيل بالطعون بشكل عام وعند طعن الوكيل بالنقض قضت بنقض الحكم الاستئنافي وإعادة رسوم الكفالة للطاعن مقررة القاعدة الآتية: &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;(قاعدة رقم ٢٤) طعن رقم ( ٤٦٦١٥ ك) لسنة ١٤٣٣ هـ (جزائي) موضوع القاعدة: الوكالة في تقديم الطعن - حكمها نص القاعدة:&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt; &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;رفض المحكمة الاستئنافية للإستئناف المقدم من وكيل الطاعن تحت مبرر عدم الصفة بحجة أن الوكالة التي يحملها من موكله لا تعطيه الحق في تقرير حق الاستئناف، وهو إستدلال في غير محله، طالما الوكالة قد خولت للوكيل حق الطعن بشكل عام وكلمة الطعن لها دلالاتٌ كثيرة تشمل رفع الطعن بالطرق العادية والطرق غير العادية&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&amp;nbsp; &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;مما يعيب الحكم الاستئنافي بمخالفته القانون ويتوجب نقضه&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt; .&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
تقييد فائدة في تفسير العقود استكمالا للفائدة: &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;عند ورود الألفاط في العقود بصيغة عامة فالأصل يجب إعمال العموم فيها ولا يجوز تخصيصها بدون نص أو قرينة قاطعة.&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
1-فكلمة (الطعون) مثلا تفيد الطعن بجميع أنواعه سواء كان طعنا بالطريقة العادية وهي الطعن بالاستئناف وطرق طعن غير عادية بالطعن بالنقض والتماس إعادة النظر لأن لفظة(الطعون) تصح على كل الطعون فهي تشملها.&lt;br /&gt;
2- إيراد لفظ الإجراء والعمل القانوني والقضائي يدخل فيه ما يشترط له من إجراءات وما هو داخل فيه منها: فإطلاق اللفظ على التوكيل بالدعوى يدخل فيه كل شروط الدعوى وبياناتها وما يلزم لوجودها وعملها &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;وفي القاعدة&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt; - قيد التعليق-&amp;nbsp; &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;نجد محكمة&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt; النقض أسستْ قضاءها على أن التوكيل(بالطعون) يدخل فيها التوكيل بالإجراءات اللازمة له على مختلف الدرجات&amp;nbsp; لأن الاستئناف لا يكون ذا بال ما لم يكن مقيدا وبالتالي فتقييد الاستئناف يكون جزءا من الطعن لا يخرج منه فمتى ثبت أن الوكالة بالطعن فهي لزوما واقتضاء وكالة بتقييد الاستئناف.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;وبما ذكرناه يتبين لنا خطأ الكثير من ذوي الشأن حين يظنون أن التوكيل بالاستئناف لا يتضمن التوكيل بالتقرير به.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;دمتم في رعاية الله ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... .&lt;br /&gt;
&amp;nbsp;المراجع:-&lt;br /&gt;
١)قانون المرافعات اليمني رقم(٤٠)لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠م المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م&lt;br /&gt;
٢)قواعد المحكمة العليا - المكتب الفني-العدد الخامس عشر (العاشر جزائي)&amp;nbsp; (قاعدة رقم ٢٤) طعن رقم ( ٤٦٦١٥ ك) لسنة ١٤٣٣ هـ &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;&#128072; &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك إضغط على الرابط أدناه ولاتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt; &#128276;:&#128071; &#128071; &#128071; https://youtube.com/@user-jj2kt4uy9u?si=lPEbyd3-SImNbvXL&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
 &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;كما يمكنكم أيضا متابعتنا والتواصل معنا علي. موقعنا&amp;nbsp;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;الرسمي&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&amp;nbsp;:- &amp;nbsp; &#128071; &#128071; &amp;nbsp; &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;&#128072; &lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt;&lt;b&gt;كما يمكنكم متابعتنا على قناتنا في التليجرام على الرابط&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="ltr"&gt;&lt;b&gt;&amp;nbsp;أدناه&lt;/b&gt;&lt;span style="color: #e9edef;"&gt;*&lt;/span&gt; https://t.me/anomanlawyer1&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item><item><title>حكم القاضي بعلمه صحة وبطلانا  ✍️ بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي</title><link>http://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/02/blog-post_15.html</link><category>ثقافة قانونية</category><category>مقالات</category><author>noreply@blogger.com (مدونة المحامي النعمان)</author><pubDate>Thu, 15 Feb 2024 07:17:00 -0800</pubDate><guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-252549790629084910.post-2662812735035317574</guid><description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&#128218; حكم القاضي بعلمه صحة وبطلانا&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;✍️ بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072; علم القاضي الذي أخذه خارج مجلس قضائه:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;كل علم تحصل عليه القاضي بشأن النزاع خارج جلسة القضاء فهو هدر في بساط الاستدلال فإذا حصل على هذا العلم في مجلس القضاء ولكن بجلسة في قضية أخرى فإن ذلك أيضا يعد من علم القاضي الشخصي ويمتنع عليه الأخذ به والاستناد إليه.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;كما أن على القاضي أن يكوّن قناعته ويبنيها في إطار الطرق التي حددها له القانون لذلك فلا يُسند قضاءه إلى وقائع حصل عليها بغير تلك الطرق.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;ما يحكم به القاضي يجب أن يكون بناء على عقيدته هو والتي توصل إليها بتمحيصه وبذل وسعه أثناء نظر القضية في الوصول إلى الحق فيها.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#127801;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;-كما يجب أن يستند القاضي إلى ما أُبرِزَ أمامه من مستندات وأوراق، وما رفع إليه من طلبات ولا يجعل مما طُرح على&amp;nbsp; محكمة أخرى مما يكون هو على علم بها سندا له دون أن يقدمها الأطراف ولو كان قد صدر حكم قضائي باتٌّ بموجبه ليس هذا فحسب&amp;nbsp; بل يجب أن يكون ما استخلصه أو استنتجه من علم ( شهود أو مستندات الخصوم) يجب أن يكون قد عُرض على الخصوم أيضا وفسَح لهم الطريق لفحصه وتمحيصه والرد عليه ويكون قد أعطاهم الفرص الكافية للرد والمناقشة.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072; لزُوم تمكين الخصوم من معرفة ما يُطرح من أدلة على القضاء:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;يجب أن توضع جميع الأدلة والمستمسكات التي يأخذ بها القاضي أو تُطرح بين يديه في متناول الخصوم جميعا وبشكل عادل وأن يمكّنُوا من نقاشها، ويكون ما توصل إليه من تمحيص وتحَرّ بعلم الخصوم واطلاعهم.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;والعلة في ذلك أن العدالة يجب لها أن تكون محايدة عن الشخصية بل تكون موضوعية المأخذ كما أن المساواة في حق الاستدلال والدفاع والإثارة للأدلة وعرضها وطرحها ونقاشها كل هذا فرع عن المساواة في الحق في التقاضي والمساواة بين الخصوم&amp;nbsp; علاوة على أنه إن توصل إلى قناعة بطريق علمه الشخصي فإنه يتحول إلى خصم، ويحرم الخصم الآخر من حقه في النزاع.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;فإن قضاء القاضي بعلمه الشخصي يجعل منه شاهدا وقاضيا في آن واحد والمعلوم أنه لا يقبل منطقا وعقلا ولا يجوز شرعا وقضاء أن يكون الشخص قاضيا وشاهدا في آن واحد.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;كما أنه لا عبرة أيضا بقول قائل : إن من الممكن أن يناقش القاضي قناعته التي توصل إليها بعلمه ويطرحها على الخصوم قبل الأخذ بها والقضاء عليه فإن هذا النقاش ينزل القاضي إلى مرتبة الخصوم فيجعله خصما وهذا لا يصح عقلا وشرعا وقانونا وقضاء.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072; وجوب الإفساح للخصم في معرفة الدليل والإفصاح له في معرفة الاستدلال الذي انبنى عليه:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;لا يكفي أن يكون قضاء القاضي صحيحا فحسب بل يجب أن يبدو كذلك للخصوم، وأقول يبدو للخصوم ولا أقول:( يجب أن يدرك الخصوم صحته)&amp;nbsp; فإن على القاضي أن يبدي أسباب صحة قضائه وليس عليه أن يقتنع بها الخصوم.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;وإذا كان لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه فإنه لا يجوز له أن يقضي بعلم غيره كائنا من كان لأن القضاء قائم على الاجتهاد لا التقليد&amp;nbsp; بل لا يجوز له أن يستند على أسباب سبق له الأخذ بها في مسالة معروضة عليه.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;وإذا رأى أن الواقعة تتطابق مع واقعة أخرى سابقة على تلك الواقعة التي ينظرها وتوصل فيها إلى قناعة أخرى في الأخيرة وجب عليه أن يقضي بقناعته الجديدة شريطة أن يسند قضاءه إلى أسباب بينة ووجيهة وقانونية.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;ولذا فلا يجوز للقاضي الجزائي أن يستند في حكمه إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة دون أن يقوم بتحقيق ذلك أمامه فالقناعة التي يحكم بناء عليها لا بد أن تنتج عن بحث الوقائع وطرح النزاع والأدلة أمامه وبناء على التحقيقات التي يجريها هو لا على ما تجريه النيابة.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072; فإذا سأل القاضي متهما فقال له أين كنت في يوم كذا وكذا فأجابه كنت في مكان كذا فقال له القاضي على سبيل المثال : لقد كنت هناك ولم أر المكان الذي كنت فيه مفتوحا أو لم أراك هناك فهنا يكون قد نفى أو سعى لنفي ما ذكره المتهم بعلمه الشخصي.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072; كما لا يجوز للقاضي أن يتدخل أو يقضي برأيه في مسألة فنية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;وليس من قضاءِ القاضي بعلمه أن يكون قد اطرح آراء الشراح والفقهاء في مسألة اجتهادية واجتهد فيها القاضي وتوصل إلى قناعة وحكم طالما كان ما أفضى إليه اجتهاده سائغا ومقبولا ومنطقيا ولا يتعارض مع المبادئ العامة ويتفق مع مبادئ العدالة وذلك لأن الاجتهاد فيما لا نص فيه هو الأصل في القاضي بل إنه إذا لم يقنعه الرأي الفقهي ومع ذلك سار عليه فإنه يكون قد بنى قضاءه على قناعة غيره في الفهم وهذا يضير إذا كانت قناعة الشراح والفقهاء منصبة على الواقعة أو على تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وليس من قضاء القاضي بعلمه أن يكون ذلك العلم مما يعلمه سائر الناس ومن الأشياء العامة المشهورة لدى جميع الناس والمفروض علمها من جميعهم كالمعلومات التاريخية والمعلومات المجمع عليها فإن أخْذَ القاضي بها ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وليس من قبيل القضاء بعلمه الشخصي أيضا إذا ما أسس قضاءه على العرف المطرد.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&#128072; قضاء المحكمة في عمل من أعمال الخبرة بدون ندب الخبير أو بإهمال ما توصل إليه الخبير وإعراضها عن تقريره هو من قضاء القاضي بعلمه ومما يجعله حقيقا بالبطلان:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;&amp;nbsp;التدخل في أعمال الخبرة&amp;nbsp; من قبل المحكمة&amp;nbsp; يعد من جهة أخرى من باب قضاء القاضي بعلمه ومن هذه الأقضية ما نوهت إليه القاعدة القضائية الصادرة عن محكمة النقض والإقرار اليمنية في الطعن رقم (١١٤) لسنة ١٤٢٢هـ (تجاري) هيئة (ب)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;مضمون القاعدة:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;أ-متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة وأخذت به في حكمها كان ذلك موافقاً لحكم القانون.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;ب-إذ كانت الشعبة الاستئنافية لم تستعن بالخبرة وحكمت بعلمها لحق حكمها البطلان&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;وهذه القاعدة جاءت على خلفية أن الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن في حكمها المطعون فيه كانت قد قضت بتعديل إيجار المحل موضوع الدعوى من مبلغ ثلاثين ألف ريال المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ خمسة عشر ألف ريال فقد كان استنادا على معلوماتها الخاصة&amp;nbsp; دون الاستعانة بعدلين خبيرين مما يجعله باطلا لمخالفته حكم المادة (170) من قانون المرافعات المعدل رقم (40)لسنة 2002م.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;المراجع:-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;١)قانون المرافعات اليمني رقم(٤٠)لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠م المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٢)قواعد المحكمة العليا - المكتب الفني ق٢٢ (بطلان) &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
&lt;span&gt;٣)مراجع أخرى&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072;تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك إضغط على الرابط أدناه ولاتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد &#128276;:&#128071;	&#128071;	&#128071; https://youtu.be/HUevw7wfMLM?si=2zdazJ0PNnzFBwxv &#128072; كما يُمكنكم أيضاً&amp;nbsp; مشاهدة المقال ومتابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:- &amp;nbsp; &#128071; 	&#128071; &amp;nbsp; 	&#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&#128218; حكم القاضي بعلمه صحة وبطلانا&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;✍️ بقلم المستشار/احمد محمد نعمان - محامٍ وكاتبٌ يمنِي&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072; علم القاضي الذي أخذه خارج مجلس قضائه:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;كل علم تحصل عليه القاضي بشأن النزاع خارج جلسة القضاء فهو هدر في بساط الاستدلال فإذا حصل على هذا العلم في مجلس القضاء ولكن بجلسة في قضية أخرى فإن ذلك أيضا يعد من علم القاضي الشخصي ويمتنع عليه الأخذ به والاستناد إليه.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;كما أن على القاضي أن يكوّن قناعته ويبنيها في إطار الطرق التي حددها له القانون لذلك فلا يُسند قضاءه إلى وقائع حصل عليها بغير تلك الطرق.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;ما يحكم به القاضي يجب أن يكون بناء على عقيدته هو والتي توصل إليها بتمحيصه وبذل وسعه أثناء نظر القضية في الوصول إلى الحق فيها.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&#127801;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;-كما يجب أن يستند القاضي إلى ما أُبرِزَ أمامه من مستندات وأوراق، وما رفع إليه من طلبات ولا يجعل مما طُرح على&amp;nbsp; محكمة أخرى مما يكون هو على علم بها سندا له دون أن يقدمها الأطراف ولو كان قد صدر حكم قضائي باتٌّ بموجبه ليس هذا فحسب&amp;nbsp; بل يجب أن يكون ما استخلصه أو استنتجه من علم ( شهود أو مستندات الخصوم) يجب أن يكون قد عُرض على الخصوم أيضا وفسَح لهم الطريق لفحصه وتمحيصه والرد عليه ويكون قد أعطاهم الفرص الكافية للرد والمناقشة.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072; لزُوم تمكين الخصوم من معرفة ما يُطرح من أدلة على القضاء:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;يجب أن توضع جميع الأدلة والمستمسكات التي يأخذ بها القاضي أو تُطرح بين يديه في متناول الخصوم جميعا وبشكل عادل وأن يمكّنُوا من نقاشها، ويكون ما توصل إليه من تمحيص وتحَرّ بعلم الخصوم واطلاعهم.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;والعلة في ذلك أن العدالة يجب لها أن تكون محايدة عن الشخصية بل تكون موضوعية المأخذ كما أن المساواة في حق الاستدلال والدفاع والإثارة للأدلة وعرضها وطرحها ونقاشها كل هذا فرع عن المساواة في الحق في التقاضي والمساواة بين الخصوم&amp;nbsp; علاوة على أنه إن توصل إلى قناعة بطريق علمه الشخصي فإنه يتحول إلى خصم، ويحرم الخصم الآخر من حقه في النزاع.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;فإن قضاء القاضي بعلمه الشخصي يجعل منه شاهدا وقاضيا في آن واحد والمعلوم أنه لا يقبل منطقا وعقلا ولا يجوز شرعا وقضاء أن يكون الشخص قاضيا وشاهدا في آن واحد.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;كما أنه لا عبرة أيضا بقول قائل : إن من الممكن أن يناقش القاضي قناعته التي توصل إليها بعلمه ويطرحها على الخصوم قبل الأخذ بها والقضاء عليه فإن هذا النقاش ينزل القاضي إلى مرتبة الخصوم فيجعله خصما وهذا لا يصح عقلا وشرعا وقانونا وقضاء.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072; وجوب الإفساح للخصم في معرفة الدليل والإفصاح له في معرفة الاستدلال الذي انبنى عليه:&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;لا يكفي أن يكون قضاء القاضي صحيحا فحسب بل يجب أن يبدو كذلك للخصوم، وأقول يبدو للخصوم ولا أقول:( يجب أن يدرك الخصوم صحته)&amp;nbsp; فإن على القاضي أن يبدي أسباب صحة قضائه وليس عليه أن يقتنع بها الخصوم.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;وإذا كان لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه فإنه لا يجوز له أن يقضي بعلم غيره كائنا من كان لأن القضاء قائم على الاجتهاد لا التقليد&amp;nbsp; بل لا يجوز له أن يستند على أسباب سبق له الأخذ بها في مسالة معروضة عليه.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;وإذا رأى أن الواقعة تتطابق مع واقعة أخرى سابقة على تلك الواقعة التي ينظرها وتوصل فيها إلى قناعة أخرى في الأخيرة وجب عليه أن يقضي بقناعته الجديدة شريطة أن يسند قضاءه إلى أسباب بينة ووجيهة وقانونية.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;ولذا فلا يجوز للقاضي الجزائي أن يستند في حكمه إلى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة دون أن يقوم بتحقيق ذلك أمامه فالقناعة التي يحكم بناء عليها لا بد أن تنتج عن بحث الوقائع وطرح النزاع والأدلة أمامه وبناء على التحقيقات التي يجريها هو لا على ما تجريه النيابة.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072; فإذا سأل القاضي متهما فقال له أين كنت في يوم كذا وكذا فأجابه كنت في مكان كذا فقال له القاضي على سبيل المثال : لقد كنت هناك ولم أر المكان الذي كنت فيه مفتوحا أو لم أراك هناك فهنا يكون قد نفى أو سعى لنفي ما ذكره المتهم بعلمه الشخصي.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&#128072; كما لا يجوز للقاضي أن يتدخل أو يقضي برأيه في مسألة فنية.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;وليس من قضاءِ القاضي بعلمه أن يكون قد اطرح آراء الشراح والفقهاء في مسألة اجتهادية واجتهد فيها القاضي وتوصل إلى قناعة وحكم طالما كان ما أفضى إليه اجتهاده سائغا ومقبولا ومنطقيا ولا يتعارض مع المبادئ العامة ويتفق مع مبادئ العدالة وذلك لأن الاجتهاد فيما لا نص فيه هو الأصل في القاضي بل إنه إذا لم يقنعه الرأي الفقهي ومع ذلك سار عليه فإنه يكون قد بنى قضاءه على قناعة غيره في الفهم وهذا يضير إذا كانت قناعة الشراح والفقهاء منصبة على الواقعة أو على تطبيق القاعدة القانونية على الواقعة.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;وليس من قضاء القاضي بعلمه أن يكون ذلك العلم مما يعلمه سائر الناس ومن الأشياء العامة المشهورة لدى جميع الناس والمفروض علمها من جميعهم كالمعلومات التاريخية والمعلومات المجمع عليها فإن أخْذَ القاضي بها ليس من قبيل قضاء القاضي بعلمه الشخصي&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;وليس من قبيل القضاء بعلمه الشخصي أيضا إذا ما أسس قضاءه على العرف المطرد.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&#128072; قضاء المحكمة في عمل من أعمال الخبرة بدون ندب الخبير أو بإهمال ما توصل إليه الخبير وإعراضها عن تقريره هو من قضاء القاضي بعلمه ومما يجعله حقيقا بالبطلان:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;التدخل في أعمال الخبرة&amp;nbsp; من قبل المحكمة&amp;nbsp; يعد من جهة أخرى من باب قضاء القاضي بعلمه ومن هذه الأقضية ما نوهت إليه القاعدة القضائية الصادرة عن محكمة النقض والإقرار اليمنية في الطعن رقم (١١٤) لسنة ١٤٢٢هـ (تجاري) هيئة (ب)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;مضمون القاعدة:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;أ-متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة وأخذت به في حكمها كان ذلك موافقاً لحكم القانون.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;ب-إذ كانت الشعبة الاستئنافية لم تستعن بالخبرة وحكمت بعلمها لحق حكمها البطلان&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;وهذه القاعدة جاءت على خلفية أن الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة عدن في حكمها المطعون فيه كانت قد قضت بتعديل إيجار المحل موضوع الدعوى من مبلغ ثلاثين ألف ريال المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ خمسة عشر ألف ريال فقد كان استنادا على معلوماتها الخاصة&amp;nbsp; دون الاستعانة بعدلين خبيرين مما يجعله باطلا لمخالفته حكم المادة (170) من قانون المرافعات المعدل رقم (40)لسنة 2002م.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;المراجع:-&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;١)قانون المرافعات اليمني رقم(٤٠)لسنة ٢٠٠٢م المعدل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٠م المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١م&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;٢)قواعد المحكمة العليا - المكتب الفني ق٢٢ (بطلان)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span&gt;٣)مراجع أخرى&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;&lt;span&gt;&#128072;تم ترجمة هذه المقالة من قناتنا على اليوتيوب لمشاهدة ذلك إضغط على الرابط أدناه ولاتنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد &#128276;:&#128071; &#128071; &#128071; https://youtu.be/HUevw7wfMLM?si=2zdazJ0PNnzFBwxv &#128072; كما يُمكنكم أيضاً&amp;nbsp; مشاهدة المقال ومتابعتنا والتواصل معنا علي موقعنا الرسمي:- &amp;nbsp; &#128071; &#128071; &amp;nbsp; &#128071;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;https://anoman-lawyer.blogspot.com/2024/02/blog-post_15.html&lt;br /&gt;&lt;span&gt;كما يمكنكم متابعتنا على قناتنا في التليجرام على الرابط أدناه https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p dir="rtl"&gt;
&lt;span&gt;كما يمكنكم متابعتنا على قناتنا في التليجرام على الرابط أدناه https://t.me/anomanlawyer1&lt;/span&gt;&lt;!--/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240215_181403_405.sdocx--&gt;&lt;/p&gt;</description><thr:total xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">0</thr:total></item></channel></rss>